جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

وأمّا في موارد العلم الإجمالي فلو كان أحد الأطراف خارجا عن محلّالابتلاء لشكّ المكلّف في توجّه تكليف فعلي بداعي البعث والزجر إليه،ضرورة أنّه لو كان الإناء الكائن عنده خمرا لتوجّه إليه التكليف، ولو كانالإناء الخارج عادةً عن تحت قدرته خمرا فلا، فلا مانع من إجراء أصالةالبراءة في الإناء المبتلى به، لكون حرمته مشكوكة بشكّ بدوي.

هذا ما اشتهر بين المتأخّرين من الاُصوليّين.

الحقّ في المسألة

والتحقيق أنّ في الخطابات الشرعيّة العامّة المتوجّهة إلى المؤمنين أو الناسقولين:

أنّ كلاًّ منها وإن كان بحسب الظاهر خطابا واحدا، إلاّ أنّه ينحلّ إلىخطابات متعدّدة بتعداد المخاطبين، فإذا قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُالصِّيَامُ»(1) كان لكلّ فرد من المؤمنين خطاب خاصّ وتكليف مخصوصبوجوب الصيام.

ولازم هذا القول رعاية الشرائط الشخصيّة بالنسبة إلى كلّ مخاطببالخصوص، فمن كان قادرا على الامتثال مثلاً يتوجّه إليه الخطاب، ومن لميكن قادرا فلا، لقبح توجيه التكليف إلى العاجز.

ويرد على هذه النظريّة إشكالات عديدة:

أ ـ أنّ انحلال الخطاب العامّ إلى خطابات شخصيّة يستلزم عدم كون الكفّاروالعصاة مكلّفين، لعلم الشارع بعدم انبعاثهم وانزجارهم عقيب البعثوالزجر، فكان توجيه التكليف إليهم لغوا قبيحا، مع أنّا نعلم بكون الكافر


  • (1) البقرة: 183.
(صفحه94)

والعاصي مكلّفا كالمؤمن المطيع.

ب ـ أنّه كما يستلزم عدم توجّه التكليف إلى غير من ابتلى به، كذلكيستلزم عدم توجّه الأحكام الوضعيّة إليه، لاشتراكهما في عدم تحقّق القدرةالعاديّة عليهما، فلابدّ من أن يكون الخمر نجسةً بالنسبة إلى من تمكّن منالتصرّف فيها بحسب العادة، وأمّا من لم يتمكّن عادةً من التصرّف فيها وتركه،فجعل النجاسة بالنسبة إليه مستهجن، مع أنّه لا فرق في الأحكام الوضعيّة بينمن ابتلى بها وغيره، فإنّ البول مثلاً كما أنّه نجس بالنسبة إلىالقادر علىالتصرّف فيه كذلك نجس بالنسبة إلى العاجز عن ذلك عادةً.

نعم، الأحكام الوضعيّة الظاهريّة قد تختلف بالنسبة إلى الأشخاص، فمنتيقّن بنجاسة ثوب ثمّ شكّ في ذلك يجري عنده استصحاب نجاسته، وأمّا من لميعلم حالته السابقة فتجري عنده أصالة الطهارة.

وأمّا الأحكام الوضعيّة الواقعيّة فلا تتفاوت بين الأشخاص أصلاً.

ج ـ أنّه يستلزم جريان البراءة عند الشكّ في القدرة، لأنّ من شكّ في أنّهقادر على الامتثال أم لا شكّ في توجّه التكليف إليه، والشكّ في التكليف هومجرى البراءة، مع أنّ جميع الفقهاء يقولون بلزوم الاحتياط عند الشكّ فيالقدرة.

كلام الإمام«مدّ ظلّه» في الخطابات العامّة

ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ المخاطب فيالخطابات العامّة وإن كان متعدّدا، إلاّ أنّ الخطاب واحد واقعا كما هو ظاهره،من دون أن ينحلّ إلى خطابات عديدة، لشهادة الوجدان بعدم الفرق بينالخطاب المتوجّه إلى شخص واحد وبين ما كان متوجّها إلى أشخاص عديدة

ج5

من حيث وحدة الخطاب وتعدّده، فإنّا نرى قوله تعالى: «يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) خطابا واحدا لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد والمخاطبكثير، كما أنّ الإخبار بأنّ «كلّ نار حارّة» إخبار واحد والمخبر عنه كثير، ولذلو قال أحد: «كلّ نار باردة» لا يكون إلاّ كذبا واحدا، فقوله تعالى: «لتَقْرَبُوا الزِّنَى»(2) خطاب واحد إلى كلّ مكلّف، ويكون الزنا تمام الموضوعللحرمة، والمكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، وهذا الخطاب الوحدانييكون حجّة على كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة، أو توجّهخطابات عديدة.

لست أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين، فإنّه ضروريالفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد، والإنشاء واحد، والمنشأ هو حرمة الزنعلى كلّ مكلّف، من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّأحد، ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلّف في بعضالأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غير متمكّن عقلاً أو عادةً.

فالخمر حرام على كلّ أحد، تمكّن من إتيانه أو لم يتمكّن، وليس جعلالحرمة لغير المتمكّن بالخصوص، حتّى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليفالمنجّز، فليس للمولى إلاّ خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلّهم أنّهحجّة عليهم، ولا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العمومي.

كما لا إشكال في أنّ التكاليف الشرعيّة ليست متقيّدة بهذه القيود، أي: عدمالجهل، والعجز، والخروج عن محلّ الابتلاء، وأمثالها(3)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

والحاصل: أنّ الخطاب الشخصي إلى خصوص غير المتمكّن عادةً أو عقل


  • (1) المائدة: 1.
  • (2) الإسراء: 32.
  • (3) أنوار الهداية 2: 214، وتهذيب الاُصول 3: 228.
(صفحه96)

وإن كان قبيحا، إلاّ أنّ الخطاب الواحد الكلّي إلى المكلّفين المختلفين بحسبالحالات والعوارض التي منها القدرة والعجز ممّا لا استهجان فيه، فإنّاستهجان الخطاب الخاصّ غير استهجان الخطاب الكلّي، فإنّ الأوّل فيما إذكان الشخص غير متمكّن، والثاني فيما إذا كان العموم أو الغالب ـ الذي يكونغيره كالمعدوم ـ غير متمكّن عادةً، وأمّا إذا تمكّن الأكثر فلا استهجان فيتوجيه الخطاب إلى العموم بنحو يعمّ المتمكّنين وغيرهم.

وعلى هذا المبنى يندفع ما تقدّم من التوالي الفاسدة التي كانت تتوجّه علىمبنى الانحلال.

أمّا مسألة الشكّ في القدرة: فلأنّ الشاكّ فيها عالم بالتكليف الفعلي، غايةالأمر أنّه يحتمل تحقّق العذر العقلي، ولا ريب في وجوب الاحتياط عند اليقينبالتكليف والشكّ في العذر.

وأمّا مسألة الأحكام الوضعيّة: فلأنّ صحّة وضعها للعموم دائرة مدارابتلاء الأكثر بموضوعها، فلا تختصّ بخصوص من ابتلى بها.

نعم، بقي الإشكال بالنسبة إلى دخول الكفّار والعصاة تحت الخطاباتالعامّة، فإنّهم أكثر من المؤمنين المطيعين، فكيف صدرت هذه الخطابات منقبل الشارع إلى جمع أكثرهم من الكفّار والعصاة؟! لكنّ الظاهر أنّ بين مسألة«القدرة» و«الابتلاء» وبين مسألة تكليف الكفرة والعصاة فرقا، فإنّ صحّةالخطاب العامّ تتوقّف على قدرة أكثر المخاطبين وابتلائهم به، وأمّا دخولالكفّار والعصاة تحت الخطاب العامّ لا يتوقّف إلاّ على إطاعة بعض المخاطبين،وإن لم يكن المطيعون أكثرهم، ألا ترى أنّه لو كان للمولى عشرة عبيد لصحّأن يوجّه تكليفا إلى جميعهم، وإن كان يعلم بإطاعة أربعة وعصيان ستّة منهم،من دون أن يكون خطابه مستهجنا عند العرف.

ج5

وحيث إنّ مسلك الشارع في محاوراته وخطاباته هو مسلك العقلاء فلا قبحفي توجيه خطاباته المشتملة على التكاليف على جميع الناس مع علمه بكونأكثرهم من الكفّار والعصاة، ولذا قلنا بشمول التكاليف للعصاة كشمولهللمطيعين، وأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول.

إذا عرفت هذا فانقدح لك أنّك إذا علمت إجمالاً بخمريّة الإناء الذي يكونتحت يدك أو الإناء الكائن في أقصى بلاد المغرب، توجّه إليك تكليف فعليمنجّز، ولابدّ لك من الخروج عن عهدته، ومجّرد كون أحد الطرفين خارجعن محلّ الابتلاء لا يوجب عدم تنجّز التكليف المعلوم، لما عرفت من أنّالأحكام الشرعيّة تعمّ من تمكّن منها ومن لم يتمكّن عادةً. فلا بدّ لك منالاجتناب عن الإناء المبتلى به، لتتيقّن الخروج عن عهدة التكليف المعلومبالإجمال.

حكم ما إذا شكّ في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء

وكذلك الأمر فيما إذا شكّ في خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء، لأنّالاحتياط ـ بالاجتناب عن الطرف المبتلى به ـ إذا كان واجبا في مورد العلمبخروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، ففي مورد الشكّ فيه كان الاحتياطواجبا بطريق أولى.

نعم، لو قلنا بانحلال الخطاب العامّ إلى خطابات شخصيّة متعدّدة بتعدادالمخاطبين، فقد عرفت أنّه لا يعمّ إلاّ من تمكّن من الفعل والترك، فلا أثر للعلمالإجمالي الذي خرج أحد طرفيه عن محلّ الابتلاء، لعدم تمكّن المكلّف منفعله وتركه عادةً، فلا يتوجّه إليه التكليف لو كان المعلوم بالإجمال هو الطرفالخارج عن محلّ الابتلاء، فكان الطرف الآخر مشكوكا بشكّ بدوي، وهو