جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه226)

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهةالموضوعيّة أنّ البراءة العقليّة تجري في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين دونالارتباطيّين.

ج5

(صفحه228)

في نسيان الجزء أو الشرط

تنبيهات الأقلّ والأكثر

ينبغي أن يذكر عقيب البحث عن الأقلّ والأكثر مسائل بعضها اُصوليّةوبعضها فقهيّة، ولكن كلّها تكون محلّ الابتلاء ويحتاج المكلّف كثيراً ما إليها:

المسألة الاُولى: في نسيان الجزء أو الشرط

إذا دلّ دليل على جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به إجمالاً ولم يكن لهإطلاق، فشككنا في أنّه جزء أو شرط له مطلقاً ـ سواء كان المكلّف ملتفتاً أوناسياً(1) ـ أو انحصر جزئيّته وشرطيّته بحال الالتفات(2)، فماذا يقتضيه القواعدوالاُصول؟ هل تجري البراءة العقليّة أم يجب الاحتياط؟

نظريّة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

قال شيخنا العلاّمة «أعلى اللّه‏ مقامه» في الرسائل:

الأقوى أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً، إلاّ أن يقوم دليل عامّ أوخاصّ على الصحّة، لأنّ ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة،


  • (1) فكما يجب عليه الإعادة والقضاء لو تركه عمداً كذلك يجبان عليه لو تركه غفلةً ونسياناً، إلاّ أن يقوم دليلعلى عدم وجوبهما. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فلو تركه نسياناً كان صحيحاً ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، إلاّ أن يقوم دليل على وجوبهما.منه مدّ ظلّه.
ج5

فإذا انتفى انتفى المركّب، فلم يكن المأتيّ به موافقاً للمأمور به، وهو معنىفساده(1).

ثمّ استدلّ على قوله: «ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة»بأنّ المكلّف الذي يعلم جزئيّة السورة للصلاة في حال الالتفات ويشكّ فيجزئيّتها لها في حال النسيان يتوجّه إليه التكليف بالصلاة مع السورة ابتداءًقبل الغفلة، وإذا غفل عنها في أثناء الصلاة لم يتغيّر التكليف ولم يحدث بالنسبةإليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، بأن يقول: «أيّها الغافل لا تجب عليكالسورة» لأنّه مستلزم لرفع غفلته، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غيرمأمور بها أصلاً، غاية الأمر عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه،لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، فإذا التفت إليهيجب عليه الإتيان بالصلاة المشتملة لها(2). هذا محصّل كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده الشيخ الأعظم قدس‏سره

أقول: لو أراد بقوله: «ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة»أنّ بين الجزئيّة في حال العمد والجزئيّة في حال النسيان ملازمةً بحسب مقامالثبوت، فهو باطل، إذ لا مانع من أن يكون شيء جزءً للمركّب ومؤثّراً فيحصول الغرض منه في حال العمد بدون جزئيّته له في حال النسيان، فإنّا نعلمأنّ الركوع مثلاً جزء للصلاة حتّى في حال النسيان، ولكنّ السورة لا تكونجزءً لها ومؤثّرة في حصول الغرض منها إلاّ في حال العمد.

وإن أراد به أنّ بين الجزئيّة في حال العمد والجزئيّة في حال النسيان ملازمةً


  • (1) فرائد الاُصول 2: 363.
  • (2) المصدر نفسه.
(صفحه230)

بحسب مقام الإثبات ـ كما هو ظاهر كلامه ـ أي بحسب مقام البيان وإفهامالمخاطب، فإنّا لا نسلّم أنّ المولى يحتاج إلى خطابين: أحدهما في حالالالتفات، والآخر في حال الغفلة كي يصحّ القول بأنّ الخطاب الثاني مستلزملرفع غفلة الغافل، فإنّ المولى إن أراد جزئيّة السورة للصلاة في خصوص حالالالتفات يتمكّن من أن يوجّه خطاباً واحداً إلى عامّة المكلّفين بقوله: «يا أيّهالذين آمنوا أقيموا الصلاة، والصلاة عشرة أجزاء: تكبيرة الإحرام، والحمد،والسورة، و...» لكنّه يعلم أنّ المتذكّر يأتي بها مع السورة، والناسي ـ حيث ليقدر على السورة ـ يأتي بها بدونها، وهذا هو غرضه من خطابه(1).

فلو أراد عدم جزئيّة المنسيّ بالنسبة إلى الغافل لم يحتج إلى توجيه خطابينإليه.

لكن إذا زالت غفلة المكلّف لا يعلم أنّ السورة المنسيّة كانت جزءً للصلاةبالنسبة إليه أم لا، فيحتاج إلى التمسّك بالأصل، والأصل يقتضي البراءة، لأنّالعقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان فيما إذا شككنا في أصل الجزئيّة يحكم بهأيضاً فيما إذا علمنا الجزئيّة إجمالاً، لكن شككنا في أنّه جزء مطلقاً أو فيخصوص حال الالتفات، فإنّ الجزئيّة في حال الالتفات معلومة تفصيلاً، وفيحال النسيان مشكوكة بدواً.

فما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله غير صحيح.

بل استشكل عليه أكثر المتأخّرين عنه حتّى بعض الفضلاء من تلامذتهبوجوه:

البحث حول كلام الميرزا الشيرازي رحمه‏الله في المسألة


  • (1) أي غرضه تعلّق بأنّ الذاكرين يأتون بالصلاة مع السورة، والناسين يأتون بها بدونها. منه مدّ ظلّه.