جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

عدم انضمام شيء معها بحيث يؤخذ العدم قيداً في الماهيّة» فمقصوده هو الماهيّةاللابشرط المقسمي، ومع ذلك جعل نفس الماهيّة جامعة بينها وبين الماهيّةبشرط الشيء، إذ قال: «بل يجمعهما نفس الماهيّة» مع أنّ نفس الماهيّة هي عينالماهيّة اللابشرط المقسمي، لا الأعمّ منها ومن الماهيّة بشرط الشيء كيتكون جامعةً بينهما.

وثانياً: ما ذهب إليه من أنّ المتضادّين لا جامع بينهما غير صحيح، لأنّالمثال الواضح للضدّين هو السواد والبياض، واللون جامع بينهما.

وثالثاً: لا نسلّم أنّه كلّما كان الدوران بين العدم والملكة تجري البراءة،ألاترى أنّه لو علم العبد بأنّ المولى أمر بإكرام إنسان ولكن لم يعلم أنّه أمربإكرام إنسان أعمى وقال: «أكرم إنساناً أعمى» أو بإكرام إنسان بصير وقال:«أكرم إنساناً بصيراً» لوجب عليه الاحتياط بإكرام إنسانين: أحدهما بصير،والآخر أعمى، فإثبات أنّ بين الماهيّة اللابشرط وبشرط شيء تقابل العدموالملكة لا التضادّ غير كافٍ لإجراء البراءة.

ورابعاً: أنّ صدر كلامه لا يلائم ذيله، لأنّه قال في الصدر: التقابلبين الماهيّة اللابشرط وبشرط شيء تقابل العدم والملكة، وقال في الذيل:التقابل بينهما إنّما يكون بمجرّد الاعتبار، فإنّ هذين الكلامين لا يتلائمان؛ لأنّتقابل العدم والملكة من الاُمور الحقيقيّة، لا الاعتباريّة، فانظر إلى وجدانك،هل لا تجد فرقاً بين الأعمى والبصير واقعاً؟ هل الفرق بينهما في عالمالاعتبار؟!

الاُمور الاعتباريّة ـ كالزوجيّة ـ لا توجب أمراً واقعيّاً، ألاترى أنّالإنسان بعد التزويج لا يتغيّر بالنسبة إليه قبل التزويج ولكنّالشارع اعتبر الزوجيّة ورتّب عليها آثاراً مثل جواز النظر

(صفحه168)

والاستمتاع ووجوب النفقة، أمّا الإنسان الذي كان بصيراً ثمّ صار أعمىتغيّر واقعاً بعد حدوث العمى بالنسبة إليه قبله، فتقابل العدم والملكة أمرواقعي لا اعتباري.

إن قلت: البحث إنّما هو في المركّب الاعتباري الذي ليس بين أجزائهتركيب واقعاً، ولكنّ الشارع اعتبرها مركّباً، فالتقابل فيما نحن فيه وإن كانتقابل العدم والملكة، إلاّ أنّه أمر اعتباري.

قلت: إنّ التركيب فيما نحن فيه وإن كان باعتبار من الشارع، ولكن نفسالأعتبار أمر واقعي، انظر إلى وجدانك فإنّك تجد الفرق واقعاً بين من اعتبرشيئاً ومن لم يعتبره، وأيضاً تجد الفرق واقعاً بين من اعتبر تركيب شيء منتسعة اُمور وبين من اعتبر تركيبه من عشرة، فالتقابل فيما نحن فيه أمر حقيقيواقعي لا اعتباري.

والحاصل: أنّ جواب المحقّق النائيني «أعلى اللّه‏ مقامه» عن الإشكالمخدوش من جهات عديدة.

البحث في انحلال العلم الإجمالي في موارد الأقلّ والأكثر

الإشكال الثالث: أنّ جريان البراءة في الدوران بين الأقلّ والأكثر يتوقّفعلى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشكّ البدويفي الزيادة، وهذا غير متحقّق في ما نحن فيه، لأنّ أمر الأقلّ دائر بين كونهواجباً نفسيّاً وبين كونه واجباً غيريّاً، فلو كان في الواقع واجباً نفسيّاً يترتّبعلى تركه العقاب، وإن كان واجباً غيريّاً لم يترتّب على تركه العقاب، فلا يحكمالعقل بلزوم إتيان الأقلّ على أيّ تقدير، فلا يكون وجوب الأقلّ معلومتفصيلاً، فأين الانحلال؟!

ج5

ويمكن الجواب عنه بوجهين:

الأوّل: يتوقّف على تبيين قاعدة «المركّب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه»فنقول: لا شكّ في أنّ للمركّب وجوداً واحداً، وهو ما إذا تحقّق جميع أجزائه،فهل له عدم واحد أيضاً أو أعدام متكثّرة بتكثّر الأجزاء؟

الحقّ أنّ عدمه أيضاً واحد، لأنّ نقيض الواحد واحد، ولو كان له أعدامكثيرة للزم كثيراً ما ارتفاع النقيضين، وهو محال، فللمركّب عدم واحد كما أنّله وجوداً واحداً، لكن أسباب العدم متعدّدة، فإنّ عدم الصلاة ـ مثلاً ـ تارةً:يكون بترك الركوع، واُخرى: بترك السجود، وهكذا.

إذا عرفت هذا فنقول: كما يترتّب العقاب على ترك الأقلّ إذا كان واجبنفسيّاً، يترتّب على تركه أيضاً إذا كان واجباً غيريّاً(1)، لأنّ العقاب إنّما هولأجل ترك المأمور به، وتركه قد يكون بتركه رأساً وقد يكون بترك بعضأجزائه، فلاريب في استحقاق العقوبة على ترك الأقلّ على أيّ تقدير، أيسواء كان واجباً نفسيّاً، لكونه هو المأمور به، أو غيريّاً، لكون الأكثر هوالمأمور به، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأقلّ على أيّ حال، وبجريان البراءةفي الزيادة، لأنّها مشكوكة بالشكّ البدوي.

إن قلت: لو أتى بالأقلّ وكان الأكثر في الواقع واجباً، لترك المأمور به وكانحاله كحال من تركه رأساً، فلِمَ فرّقت بينهما وقلت: يحكم العقل بعدماستحقاق العقوبة في الأوّل واستحقاقها في الثاني؟

قلت: الفرق بينهما واضح، لأنّ الأوّل وإن ترك المأمور به إلاّ أنّه معذور،لأنّه أتى بما كان معلوماً والشارع لم يبيّن الزيادة المشكوكة، والعقل يحكم بقبح


  • (1) التعبير بالوجوب الغيري إنّما هو من باب المشي على مذهب الخصم، وإلاّ فنحن لا نقول بالوجوبالغيري للأقلّ، وإن كان الواجب هو الأكثر. منه مدّ ظلّه.
(صفحه170)

العقاب بلا بيان، وأمّا الثاني فترك المأمور به بلا عذر، لأنّه لم يأت بالمأمور بهالواقعي ولا بما علم، فالفرق بينهما أنّ الأوّل تارك للمأمور به عن عذر،والثاني تارك له بلا عذر، فالأوّل لا يستحقّ العقوبة والثاني يستحقّها.

الثاني: أنّ ترتّب العقاب على الأقلّ وعدمه لا يرتبطان بالمقام، لعدم دورانانحلال العلم الإجمالي وعدمه مدارهما؛ إذ ليس البيان في قاعدة «قبح العقاببلا بيان» بمعنى بيان العقوبة، إذ ليس بيان العقاب على ترك المأمور به منوظائف الشارع، بل العقل هو الذي يحكم بترتّب العقاب على مخالفة الأمرالإلزامي، ألاترى أنّ المولى إذا أمر عبده بشيء وهو عصى يترتّب علىعصيانه استحقاق العقوبة، ولو عاقبه المولى لم يعدّ ظالماً وإن لم يبيّن العقابولا مقداره، فوظيفة الشارع بيان التكليف، وقولنا: «العقاب بلا بيان قبيح»يكون بمعنى «العقاب بلا بيان التكليف قبيح» والبيان من ناحية الشارعبالنسبة إلى الأقلّ موجود فرضاً، فإتيانه واجب على كلّ تقدير، ولكنّ البيانبالنسبة إلى الزيادة مفقود، فتجري البراءة فيها، فعدم ترتّب العقاب على تركالأقلّ على تقدير كونه واجباً غيريّاً لا يرتبط بما نحن فيه ولا يقدح في انحلالالعلم الإجمالي، فإنّ الأقلّ واجب تفصيلاً، فيجب الإتيان به، والزيادةمشكوكة، فتجري البراءة فيها.

إشكال المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

الإشكال الرابع: ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله وبيّنه بتقريبين:

الأوّل: أنّ الامتثال تارةً: يكون علميّاً تفصيليّاً، واُخرى: علميّاً إجماليّاً،وثالثةً: ظنّيّاً، ورابعة: احتماليّاً، ويجوز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي فيما إذا كانالتكليف محتملاً غير معلوم، وأمّا إذا كان التكليف معلوماً تفصيلاً أو إجمال

ج5

فلايجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، بل العقل يحكم بلزوم الامتثالالعلمي، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، والإتيان بالأقلّ امتثالاحتمالي لا يكتفى به في المقام.

والعلم الإجمالي لا ينحلّ؛ لأنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ لا بشرط أوبشرط شيء عين العلم الإجمالي، والتعبير مختلف، لأنّ وجوب الأقلّ المعلومتفصيلاً أمره دائر بين كونه لا بشرط وبين كونه بشرط شيء، ومثل هذا العلمالتفصيلي يستحيل أن يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنّه يلزم أن يكون العلمالإجمالي موجباً لانحلال نفسه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

التقريب الثاني: أنّ للجزء المشكوك جهتين:

الاُولى: جهة لزوم الإتيان به من حيث هو، والعقل بالنسبة إلى هذه الجهةيحكم بالبراءة.

الثانية: جهة ارتباطيّته وقيديّته للأقلّ على تقدير جزئيّته بحيث لو أتىالمكلّف بالأقلّ فقط فكأنّه لم يأت شيئاً، والعقل لا يحكم بالبراءة بالنسبة إلىهذه الجهة، لأنّه لا يقدر على وضع الارتباطيّة والقيديّة ورفعهما، لأنّهما وظيفةالشارع، لا العقل، وحيث إنّه لا حكم للعقل من هذه الجهة فهو يحكم بلزومإتيان الأكثر ليقطع بامتثال التكليف المعلوم(1).

هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وفي مقطعين من تقريبه الأوّل نظر:

أ ـ أنّ الاشتغال اليقيني وإن كان يستدعي الفراغ اليقيني، إلاّ أنّه يستدعيه


  • (1) فوائد الاُصول 4: 159.