جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

الغيري المتعلّق بالأجزاء المترشّح من الوجوب النفسي المتعلّق بالمركّب، ونحنلا نقول به، فإنّ المقدّمة لا تكون واجبة بالوجوب الغيري، وإنّما الداعي إلىإتيانها حكم العقل بلزوم إتيانها. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ النزاع في وجوب المقدّمة إنّما هو في المقدّمات الخارجيّة، وأمّالأجزاء فكثير من القائلين بوجوب المقدّمة قالوا بعدم وجوبها، بل بعضهمأنكر مقدّميّتها، ونحن وإن قلنا بمقدّميّة الأجزاء، إلاّ أنّا لم نقل بوجوبها الغيريالشرعي، ولا بلزومها العقلي، بل قلنا في مقدّمات هذا البحث: إنّ الداعي إلىإتيان الأجزاء هو الأمر بالمركّب، لأنّ المركّب هو الأجزاء(1).

وأمّا ما ذكرناه من التقريب الثالث: فجوابه أنّه ليس لنا علم إجمالي فيموارد الدوران بين الأقلّ والأكثر، بل نعلم تفصيلاً بوجوب الأقلّ ونشكّ فيوجوب الأكثر، لكنّا إذا ضممنا هذا العلم إلى هذا الشكّ يحصل لنا صورة علمإجمالي، فالعلم الإجمالي ليس علّة لتحقّق العلم التفصيلي حتّى يقال: كيف يعقلأن يزيل المعلول علّته ويبقى نفسه مع أنّ قوامه بها؟!

والحاصل: أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله من الإشكال لا يتمّ، لبالتقريبين المذكورين في كلامه، ولا بالتقريب الذي ذكرناه.

ما يقتضيه القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المقام

الإشكال السابع: ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه‏الله وأجاب عنه، لكنّ المحقّقالخراساني رحمه‏الله لم يرتض الجواب واعتمد على الإشكال.

وهو أنّ الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة في متعلّقاتهعند العدليّة(2)، وبعبارة اُخرى: الواجبات الشرعيّة ألطاف في الواجبات


  • (1) راجع ص163.
  • (2) وهم «المعتزلة» و «الإماميّة». منه مدّ ظلّه.
(صفحه178)

العقليّة عند العدليّة، أي للواجبات الشرعيّة مصالح في متعلّقاتها لا يعلمهالعقل، ولو علم بها لحكم هو أيضاً بالوجوب.

فإذا أمر الشارع بشيء ـ كالصلاة ـ فلا يخلو الواقع من أمرين: إمّا أن يكونمتعلّق الأمر واقعاً هو المصلحة التي في الصلاة، ولكنّه أمر بالصلاة إرشاداً إلىأنّ المصلحة المأمور بها لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بإتيان الصلاة، فالأمر المولويتعلّق بالغرض والمصلحة، وما تعلّق بالصلاة أمر إرشادي، فالمأمور به واقعهو الغرض والمصلحة، وإمّا أن يكون متعلّق الأمر المولوي نفس الصلاة،ولكنّ المصلحة علّة لصدور الأمر.

فإن كان متعلّق الأمر هو المصلحة فوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر في منحن فيه واضح، لأنّ المكلّف عند إتيان الأقلّ لم يعلم بتحقّق المحصّل للمأموربه المعلوم، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلابدّ له من إتيان الأكثرلكي يعلم بتحقّق المأمور به.

وإن كان متعلّقه نفس الصلاة يجب الاحتياط بإتيان الأكثر أيضاً، لأنّ الأمروإن تعلّق بالصلاة لا بالمصلحة، إلاّ أنّ الأمر بالصلاة معلول ومسبّب عنالمصلحة، فالأمر موجود ما دامت المصلحة موجودة، فلابدّ من الإتيانبالأكثر حتّى نعلم بتحقّق غرض المولى ـ وهو المصلحة ـ فنعلم بسقوط الأمر،وأمّا إن اقتصرنا بإتيان الأقلّ فلم نعلم بتحقّق الغرض، فلم نعلم بسقوطالأمر، والعلم بالاشتغال وثبوت الأمر يستدعي العلم بالفراغ وسقوطالأمر(1).

هذا توضيح الإشكال المذكور في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله .


  • (1) فرائد الاُصول 2: 319.
ج5

والجواب عنه مبنيّ على ملاحظة منشأ القول بتبعيّة الأوامر والنواهيالشرعيّة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة في متعلّقاتها، فنقول:

إذا راجعنا الكتب الكلاميّة نرى بحثاً بين الأشاعرة والعدليّة، وهو أنّه هليمكن الإرادة الجزافيّة في أفعال اللّه‏ تعالى أم لا؟

قالت الأشاعرة: نعم، ولعلّ الوجه في نظرهم أنّه تعالى قادر على كلّ شيء،فعّال لما يشاء، فلا يلزم أن يكون لإراداته تعالى منشأ عقلائي.

وقالت العدليّة: لا، بل لابدّ لإرادته تعالى المتعلّقة بأفعاله غرض عقلائي،ولا يجوز الإرادة الجزافيّة، كما أنّ إراداتنا المتعلّقة بأفعالنا لا تتحقّق إلاّ بعدتصوّر الفعل والتصديق بفائدته، فلابدّ من أن يكون في متعلّق الأمر مصلحة،لأنّ الأمر فعل من أفعاله تعالى، فإرادته تحتاج إلى غرض، وهو المصلحة التيتكون في متعلّقه، وإلاّ يلزم الإرادة الجزافيّة بالنسبة إلى أفعاله تعالى، وهيمستحيلة.

هذا ما ذهب إليه العدليّة.

أقول: لا إشكال في أنّ الإرادة الجزافيّة ممتنعة، لكن لابدّ لنا من أن نبحثفي أنّ التخلّص عن الإرادة الجزافيّة بالنسبة إلى أفعاله تعالى منحصر في القولبتبعيّة الأوامر والنواهي لمصالح ومفاسد في متعلّقاتهما كي يلزم علينا الالتزامإمّا بكونهما مأموراً به ومنهيّاً عنه واقعاً أو بكونهما غرضاً للأمر والنهي، أويمكن التخلّص عن الجزاف بوجه آخر؟

الحقّ أنّ التخلّص عنه لا ينحصر في الطريقين المذكورين في الإشكال، بليمكن دفع الجزاف بطريقين آخرين أيضاً:

أ ـ أنّه يمكن أن يكون نفس الصلاة مثلاً مصلحة ومحبوبة للشارع، حيثإنّها تتضمّن التكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرها، لا أنّها شيء فيه

(صفحه180)

المصلحة حتّى تكون الصلاة والمصلحة شيئان: أحدهما يؤثّر في تحقّق الآخر،فلا مانع من أن يكون أمر الشارع لأجل نفس الصلاة التي هي بنفسهمصلحة ومحبوبة، فإذا شككنا في أنّ الصلاة هي الأقلّ أو الأكثر علمنا تفصيلبأنّ الأجزاء المعلومة ـ أي الأقلّ ـ محبوبة له تعالى وشككنا بالشكّ البدوي فيمحبوبيّة الجزء المشكوك، فتجري البراءة فيه.

ب ـ أنّه يمكن أن يكون في نفس «الأمر» و«النهي» مصلحة ـ كما عليهبعض العدليّة ـ ولأجلها صدر الأمر والنهي من قبل الشارع، وبمجرّدصدورهما تتحقّق المصلحة التي هي غرضه، لكنّ العقل يحكم بإتيان المأمور بهوترك المنهيّ عنه لأجل المولويّة والعبوديّة، فإذا دار الأمر في المأمور به بينالأقلّ والأكثر يحكم العقل بلزوم إتيان ما وصل إلينا بيانه وهو الأقلّ،وبالنسبة إلى غيره يحكم بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان.

فاتّضح ممّا ذكرنا أنّ امتناع الإرادة الجزافيّة عليه تعالى لا يلازم عقلوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر في الدوران بين الأقلّ والأكثر، فلا يمنع منإجراء البراءة العقليّة.

على أنّا لو فرضنا أنّ دفع الجزاف منحصر فيما ذهب إليه المشهور منالعدليّة ـ من تبعيّة الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد التي في متعلّقاتهما ـ لمتمّ الإشكال على طريقه الثاني، وهو أن تكون المصلحة غاية وغرضاً للأمر مندون أن تكون نفسها مأموراً بها، فإنّا وإن كنّا شاكّين في سقوط الغرض بإتيانالأقلّ، لكن نمنع من أن يكون بقاء الغرض واقعاً مساوقاً لبقاء الأمر، حتّىيكون الشكّ في سقوطه مستلزماً للشكّ في سقوط الأمر ـ كما عليه المحقّقالخراساني رحمه‏الله (1) ـ فإنّ المولى إذا أمر عبده بتحصيل معجون مركّب لغرض


  • (1) كفاية الاُصول: 414.
ج5

وأعطاه مكتوباً فيه الأجزاء التي يتركّب منها المعجون وأمره بتحصيل هذهالأجزاء وجعلها معجوناً مركّباً، ثمّ العبد شكّ في أنّ الشيء الفلاني الذي لميكن في المكتوب يكون جزءً للمعجون أيضاً ومؤثّراً في الغرض الذي لأجلهأمر المولى بتحصيل المعجون أو لا، فهل‏ترى العقل يحكم بتحصيل المشكوكوجعله جزءً للمعجون أيضاً؟! أين حكم العقل بهذا؟!

بل العقل يحكم بلزوم تركيب ما في المكتوب وهو الأجزاء المعلومة ويحكمأيضاً بأنّه لو لم يتحصّل غرض المولى بها لم يجز له عقاب العبد، لأنّه بلا بيان،وهو قبيح.

وما نحن فيه هكذا، فإنّ العقل يأمر بإتيان المعلوم وهو الأقلّ، ولو كانغرضه تعالى لم يحصل إلاّ بالأكثر لما جاز له العقوبة عقلاً، لأنّها بلا حجّةوبيان.

نعم، لو قلنا بأنّ دفع الجزاف منحصر فيما ذهب إليه المشهور من العدليّة لتمّالإشكال على الطريق الأوّل، وهو أن تكون المصالح والمفاسد الواقعيّة هيالمأمور بها والمنهيّ عنها واقعاً ويكون الأمر والنهي المتعلّقان بالصلاة والخمرمثلاً إرشاديّين، لأنّا إذا أتينا بالأقلّ شككنا في أنّ المحصّل للمأمور به هلتحقّق أم لا؟

لكنّا ذكرنا لدفع الجزاف طريقين آخرين، فلا ينحصر الدفع فيما ذهب إليهالمشهور من العدليّة.

على أنّه من قبيل الشكّ في المحصّل الذي للبحث عنه مقام آخر كما سيأتيإن شاء اللّه‏ تعالى.

هل اعتبار «قصد القربة» يمنع من إجراء البراءة في المقام؟