جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

ضرورة أنّ الأمارة العقلائيّة كما تدلّ في كلّ طرف من أطراف الشبهة التحريميّةغير المحصورة على عدم كونه هو الحرام، كذلك تدلّ في كلّ من أطراف الشبهةالوجوبيّة غير المحصورة على عدم كونه هو الواجب.

(صفحه132)

ج5

في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي

التنبيه الخامس: في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي

وقبل الخوض في البحث ينبغي تقديم اُمور:

بيان صور المسألة

الأوّل: أنّ للمسألة صورا عديدة:

وذلك لأنّ العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعضالأطراف، وقد يكون قبله وقد يكون مقارنا له.

والملاقى ـ بالفتح ـ تارةً يكون حين حدوث العلم الإجمالي داخلاً في محلّالابتلاء، واُخرى يكون خارجا عنه.

وأيضاً أحد طرفي العلم الإجمالي إمّا أن يكون هو الملاقى ـ بالفتح ـ أوالملاقي ـ بالكسر ـ أو مجموعهما، والطرف الآخر في جميع هذه الفروض شيءآخر غيرهما.

بيان دليل وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس

الثاني: أنّه لا ريب في وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس، فهل هومن آثار وجوب الاجتناب عن ذلك النجس(1)، أو جعل الشارع كل


  • (1) بمعنى أنّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الدم مثلاً هو الذي يدلّ على وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه،بحيث لو لم يجتنب عن الملاقي فكأنّه لم يجتنب عن الدم. منه مدّ ظلّه.
(صفحه134)

من النجاسات نجسا و منجّسا لما يلاقيه؟ فالملاقي موضوع آخر للنجاسة،فكما أنّ نجاسة الدم حكم وضعي تعبّدي استقلالي كذلك نجاسة ملاقيه، وكمأنّ لزوم الاجتناب عن الدم حكم تعبّدي مستقلّ، كذلك وجوب الاجتنابعن ملاقيه وليس من مصاديق لزوم الاجتناب عن الدم. وبعبارة اُخرى:قوله عليه‏السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»(1) يدلّ على أنّ للشارع ـ حينملاقى الماء القليل دما ـ ثلاثة أحكام:

أ ـ نجاسة الدم ولزوم الاجتناب عنه.

ب ـ سببيّة الدم لنجاسة ملاقيه.

ج ـ نجاسة الملاقي ـ الذي هو الماء في المثال ـ ولزوم الاجتناب عنه.

وبالجملة: هل تكون نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ ولزوم الاجتناب عنه حكممستقلاًّ أو من توابع نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ولزوم الاجتناب عنه؟

يستفاد من كلمات بعضهم الثاني(2)، ولذا استدلّ على تنجّس الماء القليلبملاقاة النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: «وَالرُّجْزَفَاهْجُرْ»(3) بدعوى أنّ الاجتناب عن «الرجز» يراد به ما يعمّ الاجتناب عنملاقيه.

وفيه: أنّ ظاهر الآية هو وجوب الاجتناب عن نفس «الرجز» لاعنه وعنملاقيه.

وادّعى دلالة بعض الأخبار أيضاً عليه، وهو رواية عمرو بن شمر عن


  • (1) وسائل الشيعة 1: 158 و 159، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، 2، 5 و 6.
  • (2) نسب الشيخ الأعظم رحمه‏الله هذا القول إلى السيّد أبي المكارم في الغنية ثمّ ناقش فيه. راجع فرائد الاُصول2: 239. م ح ـ ى.
  • (3) المدّثّر: 5.
ج5

جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‏السلام أنّه أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية(1)فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه‏السلام : «لا تأكله»فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال لهأبو جعفر عليه‏السلام : «إنّك لم تستخفّ بالفأرة، وإنّما استخففت بدينك، إنّ اللّه‏ حرّمالميتة من كلّ شيء»(2).

وجه الدلالة: أنّه عليه‏السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريمالميتة، ولولا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريمالميتة، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه.

وفيه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة سندا.

وثانيا: أنّها بصدد بيان تحريم الميتة من قبل اللّه‏ تعالى، لا تنجيسها الذي هوالمتنازع فيه، وكون التحريم فيها بمعنى التنجيس خلاف الظاهر، على أنّ بعضأنواع الميتة ـ كالسمك ـ تكون محرّمة ولا تكون نجسة، فلا وجه لجعل«التحريم» بمعنى «التنجيس».

وبالجملة: إنّ الإمام عليه‏السلام ذكر «الحرمة» في مقام الاستدلال، وهي أعمّ من«النجاسة» التي هي المتنازع فيها.

لكنّ هاهنا إشكالاً، وهو أنّه لا ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه،بل الملازمة تختصّ بمسألة النجاسة، فكيف علّل الإمام عليه‏السلام حرمة السمن أوالزيت الملاقي للفأرة بحرمة الميتة؟!

ولعلّ هذا الإشكال دعا بعضهم إلى تفسير «التحريم» في الروايةبـ «التنجيس».


  • (1) الخابية: ما يحفظ ويستتر فيه الشيء، ويقال له بالفارسيّة: «خم». م ح ـ ى.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.