جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

اخترناه، لأنّ القدرة لو كانت شرطاً للتكليف لكان مجرى البراءة، لالاحتياط، لاستلزام الشكّ في الشرط الشكّ في المشروط.

إن قلت: لا فرق بين المقام وبين ما إذا اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطرافمن المعلوم إجمالاً، حيث يجب فيه الاجتناب عن الطرف الآخر، لحكم العقلبحرمة المخالفة القطعيّة عند عدم إمكان الموافقة القطعيّة، فليكن المقام أيضمثله، لأنّه كما لا يوجب الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في المعلومإجمالاً جواز ارتكاب سائر الأطراف، لا يوجب العجز عن بعض القيود فيمنحن فيه أيضاً جواز ترك ما تمكّن منه.

قلت: الفرق بين المقامين أنّ للعقل حكمين منجّزين عقيب العلم الإجمالي:

أحدهما: وجوب الموافقة القطعيّة. ثانيهما: حرمة المخالفة القطعيّة،والاضطرار إلى بعض الأطراف يرفع الحكم الأوّل فقط، لمخالفته إيّاه، وأمّالحكم الثاني فلا يكون الاضطرار مخالفاً له، فلا يجوّز المخالفة القطعيّة.

هذا في باب الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي.

وأمّا فيما نحن فيه فالعاجز يكون عالماً تفصيلاً بأنّ التكليف بالصلاةالمشتملة على عشرة أجزاء توجّه إليه أوّل الوقت، ولكنّه ارتفع من حينالعجز قطعاً، ويكون شاكّاً في أنّ التكليف بالصلاة المشتملة على تسعة أجزاءهل توجّه إليه أم لا؟ فلا يجوز قياس المقام بباب الاضطرار إلى بعض أطرافالعلم الإجمالي، لأنّه مع الفارق.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّه لا فرق في جريان البراءة العقليّة بين كونهعاجزاً عن القيد من قبل البلوغ وبين صيرورته عاجزاً بعده، سواء كانمستوعباً لجميع الوقت أو عرض عليه في الأثناء.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، أعني الحكم العقلي في المسألة.

(صفحه294)

وأمّا المقام الثاني: ـ أعني القواعد الشرعيّة ـ ففيه ثلاثة مباحث:

ج5

في مقتضى البرائة الشرعيّة عند الاضطرار إلى ترك أحد القيود

البحث الأوّل: في البراءة الشرعيّة

نظريّة صاحب الكفاية رحمه‏الله فيه

ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية إلى عدم جريانها، لأنّ حديث الرفعورد في مقام الامتنان، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف، لا إثباته، مع أنّه لو عمّالمقام ورفع الجزئيّة المشكوكة حال العجز لأوجب إثبات التكليف، وهو لزومالإتيان بالباقي(1). هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله

واُورد عليه بأنّ للبحث حيثيّتين: إحداهما: جزئيّة الجزء المتعذّر فيهللعاجز، والثانية: لزوم الإتيان ببقيّة الأجزاء.

والتمسّك بحديث الرفع في الحيثيّة الثانية وإن لم يمكن، لكونه خلافالامتنان، إلاّ أنّه لا مانع من التمسّك به في الحيثيّة الاُولى، فنحكم بمقتضاه أنّالجزء المتعذّر فيه ليس جزءً للعاجز ولا يجب عليه إتيانه، من دون أن نحكمبلزوم إتيان الباقي.

أقول: إنّ الحديث مشتمل على فقرتين مرتبطتين بالمقام:


  • (1) كفاية الاُصول: 420.
(صفحه296)

إحداهما: قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ما لا يطيقون»، والثانية: قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ما لا يعلمون».

فبالاُولى نحكم بعدم وجوب الجزء المتعذّر فيه على العاجز، وبالثانية نحكمبعدم وجوب إتيان الباقي عليه.

فلا إشكال في جريان البراءة الشرعيّة بهذا التقرير في المقام.

ج5

في مقتضى الاستصحاب عند الاضطرار إلى ترك أحد القيود

البحث الثاني: في الاستصحاب

وهو يقرّر بوجوه فيما إذا عرض عليه العجز في أثناء الوقت:

تقريب جريان استصحاب الكلّي في المسألة

الأوّل: استصحاب وجوب باقي الأجزاء على نحو القسم الثالث مناستصحاب الكلّي على أحد وجهين:

أ ـ أنّ الباقي كان واجباً عليه بالوجوب الغيري قطعاً، لأنّ كلّ جزء منأجزاء المأمور به واجب غيري، وإذا صار عاجزاً عن الفاتحة مثلاً ارتفعالوجوب الغيري عن الباقي قطعاً، ولكن يحتمل حدوث الوجوب النفسي لهمقارناً لارتفاع الغيري، فيستصحب الجامع، وهو وجوبه الكلّي من غيرخصوصيّة الغيريّة والنفسيّة.

ب ـ أنّ الباقي كان واجباً عليه بالوجوب النفسي الضمني قطعاً، لأنّ الأمرالمتعلّق بالمركّب يتبعّض ويتجزّى بعدد أجزاء المركّب ويتعلّق كلّ جزء منالأمر بجزء من المركّب، فلقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»(1) أبعاض يتعلّقبعضها بالركوع، وبعضها بالسجود، وبعضها بفاتحة الكتاب، وهكذا، وإذا صارعاجزاً عن الفاتحة ارتفع الوجوب النفسي الضمني عن الباقي قطعاً، ولكن


  • (1) البقرة: 43.