جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

لا يقال: هذا لا يتصوّر إلاّ في الأفعال التي لها عنوانان أحدهما سبب مولّدللآخر، كالضرب المعنون بنفس عنوان «الضرب» وعنوان «الضرر» المسبّبعنه، ففي هذه الأفعال نفي أحد العنوانين يساوق نفي الآخر حقيقةً، لأنّهمحاكيان عن شيء واحد، فإذا قيل: «لا ضرر» يشمل نفي الضرب حقيقةً،وهذا نفي بسيط، هذا في التكوينيّات.

وأمّا في التشريعيّات: فلا يتصوّر هذا المعنى، إذ لا يمكن توجيه النفيإلىالضرر وإرادة الحكم الضرري بلا تجوّز وادّعاء، لأنّ النفي فيها وإن كانبحسب الظاهر نفياً بسيطاً، إلاّ أنّه نفي تركيبي واقعاً، وهو مجاز.

فإنّه يقال: يمكن تصوّر ما ذكرت في التشريعيّات أيضاً، أمّا في الأحكامالوضعيّة فلأنّ الحكم بلزوم البيع الغبني مثلاً المستفاد من إطلاق قوله تعالى:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) عنوان لعمل الشارع، و«الضرر» عنوان ثانٍ له متولّد منالأوّل، وأمّا في الأحكام التكليفيّة فلأنّ إيجاب الوضوء مثلاً على كلّ من اُمربالصلاة المستفاد من إطلاق قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»(2) عنوان لعمل الشارع،و«الضرر» المتوجّه إلى بعضٍ باستعمال الماء عنوان آخر له متولّد من الأوّل،فنفي الضرر بالحديث نفي للحكم الوضعي والتكليفي حقيقةً.

إن قلت: بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة فرق، وهو أنّ الحكم بلزوم البيعالغبني مثلاً مستلزم للضرر من دون توسّط أمر آخر، وأمّا إيجاب الوضوء فليستلزم الضرر مباشرةً، بل بتوسّط إرادة التوضّي وإيجاده في الخارج،والشاهد على هذا أنّه لو لم يرده أو أراد ولكن لم يتوضّأ خارجاً لم يتوجّه إليه


  • (1) المائدة: 1.
  • (2) المائدة: 6.
(صفحه412)

ضرر ولو حكم الشارع بوجوب الوضوء عليه، فما ذكرت يجري فيالوضعيّات دون التكليفيّات.

قلت: نعم، ولكن هذا الفرق لا يوجب جريان ما ذكرنا في الأوّل دونالثاني، لأنّ الواسطتين مقهورتان لتكليف الشارع، ألا ترى أنّه لو لم يكنتكليف الشارع بوجوب الوضوء لم يتحقّق إرادة ولا توضٍّ أصلاً، فلا إشكالفي أنّ الضرر معلول لعلّة العلل، وهي إيجاب الوضوء.

وليست نسبة الحكم إلى الضرر نسبة المعدّ إلى ما حصل عقيب العلّة التامّةحتّى يقال: إنّ المعدّ أضعف ما كان دخيلاً في تحقّق المعلول، فالارتباط بينالحكم والضرر ارتباط ضعيف لا يصحّح كون الاستعمال بنحو الحقيقة فيالمقام.

بل النسبة بينهما هي النسبة بين العلّة والمعلول، فلا إشكال في تصحيحهكون الاستعمال بنحو الحقيقة.

وأيضاً ليست النسبة بينهما كالنسبة الواقعة بين «حركة اليد» و«حركةالمفتاح» حتّى يقال: كما لا يجوز استعمال حركة المفتاح وإرادة حركة اليد إلمجازاً، فكذلك لا يجوز في المقام نفي الضرر وإرادة الحكم إلاّ كذلك.

بل النسبة بينهما كنسبة «الضرب» و«الإيلام» لأنّهما عنوانان لشيء واحدوهو فعل الشارع، كما أنّ للضرب والإيلام وجوداً واحداً، وهو فعل زيد مثلاً،بخلاف حركة اليد وحركة المفتاح اللتين لكلّ منهما وجود مستقلّ عن الآخر،ولا يكون كلتاهما عنوانين لشيء واحد، فكما أنّ نفي الإيلام وإرادة نفيالضرب لا يكون مجازاً، فكذلك نفي الضرر وإرادة نفي الحكم الضرري، لأنّلهما أيضاً وجوداً واحداً مثلهما بلا فرق، إلاّ أنّ أحدهما من التكوينيّات،والآخر من التشريعيّات(1).

ج5

هذا حاصل ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في توجيه كون الاستعمال في حديث«لا ضرر» بنحو الحقيقة.

نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وفي كلامه مواقع للنظر:

كون الإسناد مجازيّاً في حديث «الرفع»

الأوّل: ما ذكره في المقدّمة الاُولى: من أنّ رفع آثار الشيء في مقام التشريعيساوق رفع نفس ذلك الشيء حقيقةً.

وذلك لأنّ المجاز على قسمين: مجاز في الكلمة، ومجاز في الإسناد، والقائلبالتجوّز في حديث الرفع يقول بالثاني، لا الأوّل، فإنّه ذهب إلى أنّ كلمة«رفع» في فقرة «رفع ما استكرهوا عليه» مثلاً استعملت في معناها الحقيقي،وكذلك كلمة «ما استكرهوا عليه» لكن إسناد الرفع إليه مجاز، إذ المرفوع فيالحقيقة آثار العمل المستكره عليه، لا نفسه، وهذا لا يمكن إنكاره، لأنّ أحدمصاديق الموصول شرب الخمر عن إكراه، وهو أمر تكويني موجود فيالخارج ولا يمكن رفعه تشريعاً، بل المرفوع في مقام التشريع حقيقةً هو آثارهمن الحرمة والحدّ، لا نفس شرب الخمر المستكره عليه، كما أنّ المنفيّ في قولمولانا أمير المؤمنين عليه‏السلام : «يا أشباه الرجال ولا رجال»(1) هو آثار الرجوليّةمن الغيرة والشجاعة والمقاومة أمام العدوّ، وتوجيه النفي إلى نفس رجوليّتهملا يكون إلاّ مجازاً.


  • (1) منية الطالب في حاشية المكاسب 2: 201 ـ 208.
  • (2) نهج البلاغة: 70، الخطبة 27.
(صفحه414)

والحاصل: أنّ إسناد الرفع إلى «ما استكرهوا عليه» ـ مع أنّ المرفوع واقعهو آثاره ـ لا يكون إلاّ مجازاً، وكون المتكلّم في مقام التشريع لا يوجب كونالاستعمال بنحو الحقيقة، إذ الشارع بما هو شارع لا يقدر على رفع أمر موجودتكويني.

تعدّد الوضع في الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار

الثاني: ما ذكره في المقدّمة الثانية: من أنّه لا يكون استعمال «بعت» وأمثالهفي الإنشاء تارةً وفي الإخبار اُخرى مرتبطاً بالوضع، بل بمداليل السياق.

فإنّ كلّ واحد من «بعت» و«بعنا» و«يعيد» ونظائرها مركّب من المادّةوالهيئة، فمادّة «بعت» هو «البيع»، ولا إشكال في كونه موضوعاً للمعنىالمصدري الذي يشترك فيه جميع مشتقّاته.

إنّما الإشكال في أنّ هيئته هل هي موضوعة أم لا؟ الظاهر بل المقطوع هوالأوّل، كيف يمكن أن تكون هيئة كلّ من مشتقّات «البيع» موضوعة لمعنى، إلهيئة المتكلّم وحده ومع الغير من فعل الماضي؟! هل يمكن الالتزام بأنّ هيئةالمتكلّم مهملة، لكن يعرف المراد منها بمعونة السياق؟!

فالأمر دائر بين كونها موضوعة لكلّ من الإنشاء والإخبار، فتارةً وضعتلـ «بعت» الإنشائي، واُخرى لـ «بعت» الإخباري، وبين كونها موضوعةللجامع بينهما، وهو مفهوم «بعت» مع قطع النظر عن صدوره في مقام الإخبارأو الإنشاء.

لكنّ الحقّ هو الأوّل حَسب تحقيقاتنا في وضع الحروف وما يلحق بها،فإنّا قلنا هناك بكون الوضع في الحروف عامّاً والموضوع له خاصّاً،خلافاً لما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من كون الموضوع له فيها ـ كالوضع

ج5

عامّاً.

والهيئات ممّا يلحق بالحروف في هذه الجهة، فالموضوع له فيها أيضاً لابدّمن أن يكون خاصّاً وجزئيّاً، مع أنّ الجامع بين شيئين لا يكون إلاّ كلّيّاً، فليمكن أن يكون الجامع بين الإخبار والإنشاء ممّا وضعت له هيئة «بعت» فيالمقام.

فتعيّن الأوّل، وهو كون «بعت» موضوعاً للإخبار تارةً، وللإنشاء اُخرى،مع حفظ كون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً في كلّ منهما، فإذا أراد الواضعوضعه للإخبار تصوّر مفهوم «بعت» الإخباري، لكن وَضَعَه لمصاديقه الواقعيّةالخارجيّة، وهي قول زيد في مقام الإخبار عن بيع داره: «بعت داري أمس»وقول عمرو في مقام الإخبار عن بيع كتابه: «بعت كتابي يوم الجمعة» وسائرموارد استعماله في مقام الإخبار، وكذلك الإنشاء، أعني أنّ الواضع إذا أرادوضعه للإنشاء تصوّر مفهوم «بعت» الإنشائي، لكن وضعه لمصاديقه الواقعيّةالخارجيّة، وأمثلته واضحة.

فالقول بكون استعمال «بعت» وأمثاله في الإنشاء والإخبار غير مرتبطبالوضع أصلاً ـ كما ذهب إليه المحققّق النائيني رحمه‏الله ـ غير صحيح.

منع كون الحكم الضرري علّة للضرر

الثالث: ما ذهب إليه: من أنّ الضرر معلول للحكم الضرري، ولو كانتكليفيّاً، لأنّ الواسطة ـ وهي الإطاعة ـ مقهورة ومعلولة للحكم، فالضررمسبّب عن الحكم الضرري، وإن كان بينهما واسطة.

فإنّه رحمه‏الله إن أراد من كون الحكم الضرري علّة للإطاعة: العلّيّة التامّة،فبطلانه واضح، لأنّه يستلزم عدم صدور عصيان من أحد أصلاً، إذ تخلّف