جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

إن قلت: كيف يكون العلم الإجمالي مؤثّرا، مع أنّ التكليف لم يتحقّق بعدُ فيأحد الطرفين، وهو الواجب المشروط؟

قلت: لو تساهل المكلّف في رعاية العلم الإجمالي هنا لكان لاعبا بأمرالمولى.

توضيح ذلك: أنّ تحصيل غرض المولى واجب، وإن لم يأمر به أو ببعضمقدّماته، ولذلك قلنا بوجوب تحصيل مقدّمات الواجب قبل وجوب ذيالمقدّمة فيما إذا علم بعجزه عن تحصيلها عند وجوبه، كما إذا قال المولى: «إذغربت الشمس يجب عليك الكون على السطح» وكان العبد قادرا على نصبالسلّم قبل الغروب وعاجزا عنه بعده، فالكون على السطح وإن لم يكن واجبعليه قبل الغروب كي يترشّح منه وجوب مقدّمي إلى نصب السلّم ـ بناءً علىوجوب مقدّمة الواجب ـ إلاّ أنّه مع ذلك يجب عليه نصبه كي يتمكّن منتحصيل غرض المولى في وقته، ولو لم ينصبه قبل الغروب معتذرا بعدم توجّهتكليف عليه حينئذٍ كي يجب تحصيل مقدّماته، ولم يأت بالمأمور به في وقتهمعتذرا بعدم القدرة عليه حينئذٍ، حكم العقل بكونه لاعبا بأمر المولىومستحقّا للعقوبة، لاستقلال العقل بلزوم تحصيل غرض المولى، وإن لم يلتفتنفسه إلى بعض مقدّماته.

ولأجل ذلك نحكم بوجوب إنقاذ ولد المولى إذا كان مشرفا على الغرق،ولا يجوز على العبد الإهمال في ذلك، معتذرا بأنّ المولى لم يأمره بإنقاذه، إذيكفي في وجوب الإنقاذ علم العبد بتعلّق غرضه بحفظ ولده.

وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ من تيقّن بصدور أمر من قبل المولى، إمّبنحو الواجب المطلق، أو بنحو الواجب المشروط، فلو أهمل في الامتثال لكانلاعباً بأمر المولى ومستحقّاً لعقوبته، فلابدّ له من موافقة العلم الإجمالي

(صفحه84)

بالإتيان بالواجب المطلق، وتحصيل مقدّمات الواجب المشروط كي يقدر علىإتيانه أيضاً في ظرفه.

ج5

(صفحه86)

فيما إذا اضطرّ إلى بعض الأطراف

التنبيه الثاني: فيما إذا اضطرّ إلى بعض الأطراف

لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريميّة، أو تركبعضها في الشبهات الوجوبيّة فهل هو مانع عن تأثيره في سائر الأطراف أملا؟

اعلم أنّ الاضطرار قد يتعلّق بواحد معيّن وقد يتعلّق بغير معيّن، وفي كلّمنهما تارةً: يتحقّق الاضطرار قبل التكليف، واُخرى: بعده وقبل العلم الإجماليبه، وثالثة: بعد العلم الإجمالي.

حكم ما إذا اضطرّ إلى واحد معيّن

فلو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا، كما إذا اضطرّ إلى ارتكابالإناء الواقع في اليمين، فالظاهر أنّه لا أثر للعلم الإجمالي في صورتين: وهما مإذا كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف، أو بعده وقبل العلم به.

أمّا على مسلك المشهور من أنّ الأعذار ـ كالاضطرار وعدم القدرة توجب سقوط الأحكام عن الفعليّة، فواضح، لأنّ العلم بتكليف دائر أمره بينكونه إنشائيّا لو صادف مورد الاضطرار، وفعليّا لو كان في الطرف الآخر، ليوجب علما بالتكليف الفعلي على أيّ تقدير، فلا معنى للتنجيز.

وأمّا على ما اختاره سيدّنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في باب الأعذار

ج5

من بقاء الأحكام على فعليّتها، كان المكلّف قادرا أو عاجزا، مختارا أومضطرّا، من دون أن يكون الاضطرار موجبا لتحديد التكليف وتقييد فعليّته،غاية الأمر يكون المكلّف معذورا في ترك الواجب الفعلي أو ارتكاب الحرامالفعلي(1)، فلأنّ(2) العلم الإجمالي لا يكون مؤثّرا إلاّ إذا تعلّق بتكليف فعليقابل للاحتجاج، ولا علم لنا بتكليف كذلك في المقام، لأنّ التكليف لو كان فيالطرف المضطرّ إليه فهو وإن كان فعليّا، إلاّ أنّه غير قابل للاحتجاج، وإن كانفي الطرف الآخر كان تكليفا فعليّا قابلاً للاحتجاج.

وبالجملة: قابليّة التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال للاحتجاج أمر محتمل لمعلوم، فلا ينجّزه العلم الإجمالي.

والحاصل: أنّه لا أثر للعلم الإجمالي في هاتين الصورتين، لا على مسلكالمشهور ولا على مسلك الإمام«مدّ ظلّه».

إن قلت: لا ريب في لزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة إلى أن يقف علىعذر مسلّم، وليس له مخالفة التكليف الفعلي المعلوم بمجرّد الشكّ في القدرة علىامتثاله، بل لابدّ له الإقدام على الامتثال إلى أن يظهر عجزه. ومثله المقام علىمسلك الإمام«مدّ ظلّه» فإنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بالتكليف الفعلي، والمكلّفشاكّ في كونه مضطرّا إلى الإتيان بمتعلّق التكليف، فيكون من قبيل الشكّ فيالقدرة، فيجب له الاحتياط، من غير فرق في ذلك بين العلم التفصيليوالإجمالي.

قلت: بين المقامين فرق واضح، فإنّ التكليف هناك قطعي، والشكّ فيوجود العذر، وأمّا المقام فالتكليف وإن كان محقّقا إلاّ أنّ العذر مقطوع


  • (1) تهذيب الاُصول 3: 217.
  • (2) جواب «أمّا». م ح ـ ى.