جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

أو ناقص(1) ـ وفرض أنّ المأمور به صوم مجموع الشهر من حيث هو مجموع،بحيث لو ترك المكلّف صوم يوم واحد منه لم يمتثل أصلاً، وكان الصوم فيالأيّام الاُخر كالمعدوم ـ فإنّ الشهر مفهوم مبيّن، وهو ما بين الهلالين،ومصداقه مردّد بين ثلاثين وبين تسعة وعشرين، لأجل الشكّ في رؤية الهلالوعدمها، وبيان الرؤية ليس وظيفة الشارع.

والمثال الثاني: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل الرافعللحدث أو المبيح للصلاة، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء والغسل الرافعين(2).

وناقش العلماء في هذا المثال بأنّه من قبيل الشكّ في المحصّل، لا من قبيلالشبهة الموضوعيّة التي هي محلّ البحث.

لكنّ المناقشة غير صحيحة، فإنّه رحمه‏الله عنى بالطهور نفس الفعل الرافعللحدث كما صرّح به في كلامه، والفعل الرافع هو نفس الوضوء والغسل،فالمأمور به يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر، لا أنّه مسبّب ممّا يردّد بينهما.

نعم، لو قيل: إنّ الطهور هي الطهارة النفسانيّة التي في مقابل الحدثالمتحصّلة من الوضوء والغسل، لكان هذا المثال من قبيل الشكّ في المحصّل،لكنّه لم يرد من الطهور هذا المعنى، فلا يرد عليه الإشكال في هذا المثال(3).

وكيف كان، فما مقتضى حكم العقل في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فيالشبهة الموضوعيّة؟

تنبيه


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) المصدر نفسه.
  • (3) وما ذكره الاُستاذ«مدّ ظلّه» في دفع الإشكال صحيح متين، لكن يمكن المناقشة في هذا المثال بوجهآخر، وهو أنّه من مصاديق الشبهة الحكميّة، لا الموضوعيّة، لأنّ بيان جزئيّة الشيء للوضوء والغسل منوظائف الشارع. م ح ـ ى.
(صفحه222)

وليعلم أنّ النزاع وإن كان في الأقلّ والأكثر الارتباطي، إلاّ أنّه ينبغيالبحث عن الأقلّ والأكثر الاستقلالي أيضاً هاهنا تبعاً، وذلك لأنّ الشبهاتالموضوعيّة الشائعة بينهم من أوّل البراءة إلى هنا ترجع إلى دوران الأمر بينالأقلّ والأكثر الاستقلالي في الشبهة الموضوعيّة، ألا ترى أنّا إذا شككنا فيحلّيّة مايع وحرمته لأجل الشكّ في خمريّته وخلّيّته(1)، شككنا واقعاً في أنّدليل حرمة شرب الخمر هل يختصّ بالأفراد المعلومة من الخمر أو يعمّ مشكّ في فرديّته أيضاً؟

ولأجل رجوع الشبهات الموضوعيّة الشائعة إلى الأقلّ والأكثرالاستقلاليّين لم نتعرّض لها في المباحث السابقة، بل أخّرنا البحث عنها إلىهنا.

وبالجملة: ينبغي تعميم النزاع هاهنا بحيث يعمّ الدوران بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين والاستقلاليّين كليهما، فنقول:

الأقوال في المسألة ثلاثة:

أ ـ جريان البراءة العقليّة مطلقاً.

ب ـ عدم الجريان مطلقاً.

ج ـ التفصيل بين الاستقلاليّين والارتباطيّين، فتجري في الأوّل دون الثاني.

نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

اختار المحقّق العراقي رحمه‏الله القول الأوّل، واستدلّ عليه بأنّا إذا شككنا في خمريّةمايع مثلاً، نشكّ في سعة التكليف المتعلّق بالخمر وضيقه، فلو كان في الواقعخمراً، فالتكليف يشمله، ولو لم يكن خمراً فلا يشمله، وإذا شكّ في سعة الحكموضيقه فالمرجع هو البراءة، كما إذا شكّ في أصل الحكم، فإنّ العقل يحكم في


  • (1) وهذا هو المثال المشهور بينهم في الشبهة الموضوعيّة. منه مدّ ظلّه.
ج5

كليهما بقبح العقاب بلا بيان.

والأمر هكذا في الارتباطيّين، فإنّ المولى إذا قال بنحو العامّ المجموعي:«أكرم مجموع العلماء» وشكّ العبد في عالميّة زيد مثلاً فإنّه يشكّ في سعة الحكمالصادر منه وضيقه، والمرجع فيه هو البراءة، كما إذا شكّ في أصل التكليف،فإنّ العقل يحكم في كليهما بقبح العقاب بلا بيان(1).

هذا محصّل كلامه رحمه‏الله .

دليل القول بوجوب الاحتياط في المسألة مطلقاً

وفي مقابله من ذهب إلى عدم جريان البراءة مطلقاً، لأنّ حكم العقل بقبحالعقاب بلا بيان ينحصر فيما إذا كان البيان من وظائف الشارع، ورفع الشكّ فيالشبهة الموضوعيّة ليس وظيفته، سواء كانت الشبهة الموضوعيّة من قبيلالأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أو الارتباطيّين، فإنّا إذا شككنا في خمريّة شيءليس على الشارع أن يبيّن أنّه خمر أو ليس بخمر، فالعقاب على شرب الخمرالمشكوك ليس ممّا يحكم العقل بقبحه.

بل لو كان الحاكم من الموالي العرفيّة لم يكن كلامه في تعيين الموضوعاتحجّة، فلو قال: «اجتنب عن الخمر» ثمّ قال: «هذا المايع خمر» لم يثبت بقولهالخمريّة.

والحاصل: أنّ الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشبهات الموضوعيّة يكونمجرى الاشتغال مطلقاً، ولا مجال لجريان البراءة فيه أصلاً، لأنّ بيان الموضوعليس على الحاكم، بل لم يكن حجّة إذا كان الحاكم من الموالي العرفيّة.

بيان ما هو الحقّ في المسألة


  • (1) نهاية الأفكار 3: 409.
(صفحه224)

والتحقيق في المقام يقتضي أن يفصّل بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينوالاستقلاليّين، فيجب الاحتياط في الأوّل وتجري البراءة في الثاني.

مثال القسمين: ما إذا وجب إكرام العلماء وشككنا في عالميّة زيد، فإن اُخذالعامّ بنحو العموم الاستغراقي ـ كما هو الظاهر من قولنا: «أكرم كلّ عالم» ـ فهومن مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين، وإن اُخذ بنحو العموم المجموعي ـ كمهو الظاهر من قولنا: «أكرم مجموع العلماء» ـ فهو من مصاديق الأقلّ والأكثرالارتباطيّين.

والفرق بين القسمين من العامّ أنّ التكليف في العموم الاستغراقي ينحلّ إلىتكاليف متعدّدة بعدد أفراد ما اُضيفت إليه كلمة «كلّ» ولكلّ فرد إطاعةمستقلّة وعصيان مستقلّ، فقول المولى: «أكرم كلّ عالم» بمنزلة قوله: «أكرمزيداً العالم، أكرم عمراً العالم، أكرم بكراً العالم» وهكذا، فلا يلاحظ المولى كلمة«كلّ» بعنوان الموضوعيّة، بل هي عنوان مشير إلى كلّ فرد من أفراد العالم.

بخلاف العامّ المجموعي، فإنّه لا ينحلّ إلى أحكام متعدّدة، بل هو تكليفواحد له إطاعة واحدة وعصيان واحد، فإذا قال المولى: «أكرم مجموع العلماء»يلاحظ لفظ «المجموع» بعنوان الموضوعيّة، لا بعنوان الطريقيّة والمشيريّة.

دليلنا على التفصيل أنّا إذا شككنا في عالميّة زيد في الأقلّ والأكثرالاستقلاليّين علمنا أنّ لكلّ فرد من أفراد العالم ـ كعمرو وبكر وغيرهما وجوب إكرام مستقلّ، وشككنا في أنّ لزيد أيضاً وجوب إكرام كذلك أم لا؟فيحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذا ترك العبد إكرامه وكان في الواقع عالماً.

توضيح ذلك: أنّ كلمة «البيان» في قولنا: «يحكم العقل بقبح العقاب بلبيان» ليس بمعنى البيان الصادر من قبل المولى، حتّى يقال: ليس من وظائفهبيان الموضوعات، بل هو عبارة عن الحجّة التي تتركّب من مقدّمتين يعبّر

ج5

عنهما بـ «الصغرى» و«الكبرى» ولا تتمّ الحجّة إلاّ بتماميّتهما، فإذا قال المولى:«أكرم كلّ عالم» بنحو العامّ الاستغراقي، كانت الحجّة تامّة بالنسبة إلى معلومالعالميّة، لأنّا نتمكّن من تشكيل القياس ونقول: «هذا عالم وكلّ عالم يجبإكرامه فهذا يجب إكرامه» بخلاف مشكوك العالميّة، لعدم تماميّة الصغرىبالنسبة إليه كي ينضمّ إليها الكبرى الكلّيّة ويتمّ القياس المنتج، فالعقاب علىترك إكرامه يكون عقاباً بلا حجّة وبيان، وهو قبيح عقلاً.

وأمّا إذا شككنا في عالميّة زيد في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فحيث إنّلفظ «المجموع» في قول المولى: «أكرم مجموع العلماء» اُخذ بنحو الموضوعيّةفلم يحرز العنوان المأمور به ـ وهو إكرام مجموع العلماء ـ فيما إذا تركنا إكرامه،مع أنّ إحراز العنوان ممّا لابدّ منه(1)، وبدونه لا تكاد تجري البراءة العقليّة.

تتمّة

قد يتعلّق التكليف بنفس الطبيعة، مثل «لا تشرب الخمر» فإذا شككنا فيخمريّة مايع فهل تجري البراءة مثل تعلّق التكليف بنحو العموم الاستغراقي، أويجب الاحتياط، مثل تعلّقه بنحو العموم المجموعي؟ وبعبارة اُخرى: هل هومن مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أو الارتباطيّين؟

الظاهر أنّه نظير العامّ الاستغراقي، فإنّ الظاهر من قول المولى: «لا تشربالخمر» أنّ كلّ فرد من أفراد شرب الخمر حرام، فإذا شككنا في خمريّة مايعفلم نحرز صغرى القياس بالنسبة إليه، فالعقاب على شربه كان عقاباً بلا حجّةوبيان، وهو قبيح.


  • (1) ولذا قلنا عند التكلّم في الأقلّ والأكثر في الأجزاء: البحث مبنيّ على كون ألفاظ العبادات موضوعةللأعمّ، وأمّا على القول بأنّها موضوعة للصحيح فلا خلاف في عدم جريان البراءة، لأنّه إذا أخلّ المكلّفبالجزء المشكوك شكّ في تحقّق العنوان المأمور به. منه مدّ ظلّه.