جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه14)

وذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى أنّ هاهنا جهة توجب المنع من جريان البراءةالعقليّة والنقليّة، وهي أنّه لا موضوع لها.

أمّا البراءة العقليّة: فلأنّ مدركها «قبح العقاب بلابيان» وفي باب دورانالأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجمالي كعدمه، ليقتضي التنجيز والتأثير ـ بالبيان المتقدّم(1) ـ فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلحاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان(2)، إنتهى موضع الحاجة منكلامه رحمه‏الله .

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وللمحقّق العراقي رحمه‏الله كلام نظير ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله ، فإنّه قال:

لا مجال لجريان أدلّة البراءة وأصالة الحلّيّة والإباحة في المقام لإثباتالترخيص في الفعل والترك، لاختصاص جريانها بما إذا لم يكن هناكما يقتضي الترخيص في الفعل والترك بمناط آخر من اضطرار ونحوه غيرمناط عدم البيان، فمع فرض حصول الترخيص بحكم العقل بمناط الاضطراروالتكوين لا ينتهي الأمر إلى الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان.


  • (1) وهو قوله: يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال صالحا لتشريعه كذلك، أي على مهو عليه من الإجمال.
    فإن كان المعلوم بالإجمال غير صالح لتشريعه كذلك وكان قاصرا عن أن يكون داعيا ومحرِّكا لإرادةالعبد، فالعلم الإجمالي المتعلّق به لا يقتضي التأثير والتنجيز وكان وجوده كعدمه، كما في موارد دورانالأمر بين المحذورين، فإنّ التكليف المردّد بين وجوب الشيء أو حرمته قاصر عن أن يكون داعيومحرّكا نحو فعل الشيء أو تركه، لأنّ الشخص بحسب خلقته التكوينيّة لا يخلو عن الفعل أو الترك، فليصحّ تشريع التكليف على هذا الوجه؛ لأنّ تشريع التكليف على هذا الوجه لا أثر له ولا يزيد على ميكون المكلّف عليه تكوينا، فإنّه إمّا أن يفعل وإمّا أن لايفعل، فهو غير قابل لتحريك عضلات العبد وغيرصالح للداعويّة والباعثيّة، فإذا كان متعلّق العلم الإجمالي وجوب الفعل أو حرمته فالعلم لا يقتضي تنجيزمتعلّقه وكان وجوده كعدمه. فوائد الاُصول 3: 443. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 448.
ج5

ولئن شئت قلت: إنّ الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان إنّما هو في ظرفسقوط العلم الإجمالي عن التأثير، والمسقط له حيثما كان هو حكم العقل بمناطالاضطرار فلايبقى مجال لجريان أدلّة البراءة العقليّة والشرعيّة، نظرا إلىحصول الترخيص حينئذٍ في الرتبة السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخييربين الفعل والترك(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

وحاصل كلام هذين العلمين: أنّا لانحتاج إلى قاعدة «قبح العقاب بلابيان»في موارد الدوران بين المحذورين، لحصول القطع بالمؤمّن بنفسه، على تعبيرالمحقّق النائيني، ولحصول الترخيص والتخيير في الرتبة السابقة، على تعبيرالمحقّق العراقي رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّقين: النائيني والعراقي رحمهماالله

ويرد عليهما أنّا لا نسلّم حصول المؤمّن بدون البراءة العقليّة، أو كونالتخيير في الرتبة السابقة عليها، بل الأمر بالعكس، فإنّ حكم العقل بالتخييريتوقّف في المقام على حكمه بقبح العقاب على مخالفة الوجوب بخصوصه وعلىمخالفة الحرمة بخصوصها ليحصل المؤمّن من ناحيتهما، وأمّا جنس التكليفـ وهو الإلزام الكلّي ـ فهو وإن كان بيانا مانعا عن جريان البراءة فيه، إلاّ أنّالمكلّف لايتمكّن من موافقته القطعيّة، وأمّا الموافقة الاحتماليّة فهي حاصلةقهرا، لكون المكلّف لا محالة إمّا أن يكون فاعلاً أو تاركا، فيحكم العقل بكونهمخيّرا بين الفعل والترك.

والحاصل: أنّ المؤمّن من العقاب بالنسبة إلى نوع التكليف يتوقّف علىقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» ثمّ يحكم العقل بالتخيير بالنسبة إلى جنسه الذي


  • (1) نهاية الأفكار 3: 293.
(صفحه16)

لا يتمكّن المكلّف من موافقته القطعيّة.

إن قلت: حكم العقل بالتخيير لا يتوقّف في موارد الدوران بين المحذورينعلى البراءة العقليّة؛ إذ لا طريق للعقل إلاّ الحكم بالتخيير عملاً حتّى فيما إذفرض أنّ المولى يعاقب العبد على مخالفة الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعيّة،فلا فرق في جريان التخيير العقلي بين جريان البراءة العقليّة وعدمه.

قلت: ليس الغرض من أصالة التخيير حكم العقل بتخيّر العبد بين الفعلوالترك ثمّ تهيّأه لتحمّل عقوبة المولى على فرض المخالفة، بل العقل يحكمبتخيّره بينهما مع الاطمئنان بعدم كونه معاقباً على مخالفة الحكم الواقعي، وهذلايحصل إلاّ بعد حكمه بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول.

وبالجملة: لا يمكن الالتزام بما اختاره الأعلام الثلاثة قدس‏سرهم (1) من عدم جريانالبراءة العقليّة في موارد الدوران بين المحذورين.


  • (1) وهم: المحقّق الخراساني والنائيني والعراقي رحمهم‏الله .
ج5

(صفحه18)

القول في جريان البراءة النقليّة في المقام

وأمّا البراءة النقليّة: فأدلّتها على نوعين: فإنّ لسان بعضها هو الرفع، مثل«حديث الرفع» ولسان بعضها الآخر هو الإثبات والوضع، مثل «حديثالحلّ» فلابدّ من ملاحظة كلّ منهما مستقلاًّ، فنقول:

أمّا ما يدلّ على الرفع: فالحقّ جريانه في موارد الدوران بين المحذورين،كالبراءة العقليّة، ضرورة أنّ كلاًّ من الوجوب والحرمة ممّا لا يعلم، فيعمّهقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون».

وأمّا جنس التكليف فهو وإن كان معلوما، إلاّ أنّه لا أثر لهذا العلمكما تقدّم.

ولا يخفى عليك أنّ عدم تأثير العلم بجنس التكليف ليس لأجل كون نوعهمجهولاً مردّدا بين الوجوب والحرمة، بل لأجل عجز المكلّف عن الموافقةوالمخالفة القطعيّة وقهريّة الموافقة والمخالفة الاحتماليّة، وهذا ناشٍ عن تمركزالوجوب والحرمة في شيءٍ واحد.

ولذا لو شككنا في أنّ هذا الشيء يكون واجبا أو ذلك الشيء الآخر يكونحراما لتنجّز التكليف ووجب على المكلّف الموافقة القطعيّة بفعل الأوّل وتركالثاني.

نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة ونقده