جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

القطعيّة، لفعليّة الحكم، وعدم استهجان الخطاب، لكون مورد التكليف موردلابتلائه.

وبذلك يظهر النظر(1) فيما أفاده: من عدم حرمة المخالفة القطعيّة، وعدموجوب الموافقة القطعيّة، لأجل تفرّع الثانية على الاُولى(2).

إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في ضبط المحصور وغيره مخدوشأيضاً.

حكم موارد الشكّ في كون الشبهة محصورة

إذا شككنا في شيء أنّه هل يكون من الشبهات المحصورة كي يجبالاحتياط، أو غيرها كي لا يجب، فماذا نفعل؟

ولا يخفى عليك أنّ الشبهة تارةً: تكون مفهوميّة، واُخرى: مصداقيّة.

وبيان ما هو الحقّ في المقام يتوقّف على ملاحظة الأدلّة التي تمسّكوا بهلإثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة، وقد عرفت أنّأهمّها هو الروايات وما ذكره المحقّق الحائري رحمه‏الله ، فإنّ الإجماع كان مخدوشا كمتقدّم(3).

أمّا الروايات التي عمدتها صحيحة عبداللّه‏ بن سنان ـ وهي قوله عليه‏السلام : «كلّشيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينهفتدعه»(4) ـ فتدلّ بعمومها على الحلّيّة في الشبهات المحصورة وغير المحصورة.


  • (1) وجه النظر أنّ متعلّق التكليف ليس المخالفة القطعيّة، كي يُقال بعدم حرمتها لأجل عدم التمكّن منها، بلالمتعلّق هو الخمر مثلاً، والقدرة العاديّة على شربها حاصل، وإن كانت مردّدة بين ملايين طرف مثلاً. منهمدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الاُصول 3: 249، وأنوار الهداية 2: 235.
  • (3) راجع ص116.
(صفحه126)

لكن خرج منها الشبهة المحصورة، إمّا لما تقدّم(1) من أنّ الترخيص فيهيستلزم الترخيص في المعصية، أو لقيام الإجماع على وجوب الاحتياط فيها.فلنا ـ بناءً على كون المخصّص هو الإجماع ـ ثلاثة أدلّة:

أ ـ العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل ما دلّ على وجوب الاجتناب عنالخمر.

ب ـ ما دلّ على حلّيّة الشيء المشتمل بالفعل على الحلال والحرام، وهوصحيحة عبداللّه‏ بن سنان.

ج ـ الإجماع الذي يدلّ على وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة.

فإذا شككنا في مورد أنّه من قبيل الشبهة المحصورة كي يجب فيه الاحتياطبمقتضى الدليل المخصّص، أو من قبيل غيرها كي لا يجب بمقتضى الدليل العامّ،فإن كان الاشتباه لأجل إجمال عنوان «الشبهة المحصورة»(2) الذي هو معقدالإجماع كان مورد الشكّ من قبيل الشبهة المفهوميّة للمخصّص، وقد ثبت فيمبحث العامّ والخاصّ أنّ المرجع فيها هو العامّ، لوجوب الاقتصار على القدرالمتيقّن في التخصيص.

ففي ما نحن فيه نتمسّك بعموم صحيحة عبداللّه‏ بن سنان ونحكم بعدموجوب الاجتناب في مورد الشكّ.

وإن كان الاشتباه لأجل الاُمور الخارجيّة(3) ـ الذي يعبّر عنه بالشبهة


  • (1) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث1.
  • (2) راجع ص117.
  • (3) كما إذا علمنا أنّ عدد الأطراف إذا كان ألفا أو أقلّ كانت الشبهة محصورة، وإذا بلغ إلى عشرة آلاف أو أكثركانت غير محصورة، وشككنا فيما بينهما، وحينئذٍ فلو تردّد خمر بين خمسة آلاف إناء لشككنا في كونهمن المحصورات أو غيرها. م ح ـ ى.
  • (4) كما إذا علمنا أنّ حدّ المحصور وغيره هو عدم بلوغ الأطراف إلى عشرة آلاف وبلوغها إليها، فإذا تردّدخمر في أواني شكّ في أنّها هل بلغت إلى عشرة آلاف أم لا؟ كان من مصاديق الشبهة المصداقيّة. م ح ـ ى.
ج5

المصداقيّة للمخصّص ـ فلا يجوز فيه التمسّك بالإجماع، لأنّ معقده هو الشبهةالمحصورة ونحن نشكّ في صدقها عليه، ولا بالصحيحة، لما تقدّم في محلّه منعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، سواء كان المخصّصلفظيّا أو لبّيّا، فيبقى تحت العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل دليل وجوبالاجتناب عن الخمر، لأنّها هي المرجع فيما لم يثبت الترخيص فيه.

هذا بناءً على كون المخصّص هو الإجماع.

وأمّا بناءً على كونه قضاوة العرف، وبعبارة اُخرى: شهادة العقل العرفيبلزوم الاجتناب في الشبهات المحصورة، فلا يجوز التمسّك بالصحيحة حتّى فيالشبهة المفهوميّة للمخصّص، لما عرفت(1) من أنّ المخصّص العقلي ـ سواء كانضروريّا أو نظريّا ـ بمنزلة المخصّص اللفظي المتّصل، فكأنّه عليه‏السلام قال: «كلّ شيءفيه حلال وحرام فهو لك حلال إلاّ إذا استلزم الترخيص في المعصية» فإذشككنا في مورد أنّه هل بلغ كثرة أطراف العلم الإجمالي إلىحدّ لم يكنالترخيص فيه ترخيصا في المعصية أم لا؟ لم يجز التمسّك فيه بعموم «كل شيءفيه حلال وحرام فهو لك حلال» كما لا يجوز التمسّك فيه بمخصّصه الذي عبّرنعنه بـ «العقل العرفي» سواء كان الاشتباه ناشئا عن عدم تبيّن مفهوم«الترخيص في المعصية» ـ وهذا ما يعبّر عنه بالشبهة المفهوميّة للمخصّص ـ أوعن الجهل بصدقه عليه لأجل الاُمور الخارجيّة مع وضوح مفهومه ـ وهذا ميعبّر عنه بالشبهة المصداقيّة للمخصّص ـ وذلك لما عرفت من أنّ المخصّصالعقلي ـ ولو كان نظريّا ـ بمنزلة المخصّص اللفظي المتّصل، فكما لا يجوز التمسّكبالعامّ في الشبهة المفهوميّة أو المصداقيّة للمخصّص اللفظي المتّصل كذلك ليجوز التمسّك به في المقام.


  • (1) راجع ص106 ـ 108.
(صفحه128)

فالمرجع حينئذٍ هو العمومات والإطلاقات الأوّليّة الدالّة على وجوبالاجتناب، سواء كانت الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة.

هذا كلّه فيما إذا كان الدليل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غيرالمحصورة هو الروايات التي عمدتها صحيحة عبداللّه‏ بن سنان.

وأمّا بناءً على كون الدليل هو الوجه المذكور في كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله فهليجب الاحتياط في موارد الشكّ أم لا؟

الحقّ هو التفصيل بين الشبهة المفهوميّة والمصداقيّة.

توضيح ذلك: أنّ هاهنا دليلين:

أ ـ العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل دليل وجوب الاجتناب عنالخمر.

ب ـ الأمارة العقلائيّة الدالّة في كلّ طرف على عدم كونه خمرا فيما إذا بلغتكثرة الأطراف إلى حدّ لا يعتني العقلاء في كلّ منها باحتمال كونه خمرا.

وحينئذٍ فلو شككنا في مورد هل بلغت كثرة أطرافه إلى هذا الحدّ أم لا؟فإن كان بنحو الشبهة المفهوميّة(1) كان المرجع هو العمومات والإطلاقاتالأوّليّة الدالّة على وجوب الاجتناب، إذ كان أمر المخصّص دائرا بين الأقلّوالأكثر، فكان هو المرجع في القدر المتيقّن، وبقي مازاد عليه تحت العموماتوالإطلاقات الأوّليّة.

وإن كان بنحو الشبهة المصداقيّة(2) فلا يجوز التمسّك بالعمومات


  • (1) كما إذا علمنا أنّ عدد الأطراف إذا كان ألفا أو أقلّ لم تكن الكثرة بمثابة لا يعتني العقلاء في كلّ طرفباحتمال كونه خمرا، وإذا بلغ إلى عشرة آلاف أو أكثر كانت الكثرة بهذه المثابة، وشككنا فيما بينهما،فحينئذٍ لو تردّد خمر بين خمسة آلاف إناء لشككنا في بلوغه تلك الكثرة. م ح ـ ى.
  • (2) كما إذا علمنا أنّ حدّ جريان الأمارة العقلائيّة وعدمه هو بلوغ الأطراف إلى عشرة آلاف وعدمه، فإذا تردّدخمر بين أواني شكّ في أنّها هل بلغت إلى عشرة آلاف أم لا؟ كان من مصاديق الشبهة المصداقيّة.م ح ـ ى.
ج5

والإطلاقات في مورد الشكّ، كما لا يجوز التمسّك بالمخصّص.

فلا يجب الاحتياط فيه، لعدم تحقّق ما يُلزمه بعد عدم صلاحيّة الأدلّةالأوّليّة للتمسّك بها فيه.

هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة.

ولكن ينبغي ذكر نكتتين في خاتمة هذا البحث، لاشتمالهما على ثمرة فقهيّة:

الاُولى: أنّه لا ريب في عدم صحّة الوضوء بمايع مردّد بين الماء والبول،وإن كان يجري فيه أصالة الطهارة والحلّيّة لكونه من مصاديق الشبهةالبدويّة.

وذلك لأنّ ما يتوضّأ به لابدّ من أن يكون ماءً، فلابدّ من إحراز كونه ماءًوجدانا أو من قيام دليل معتبر على ذلك، وأصالة الطهارة والحلّيّة وإن كانتتحكم بطهارته وحلّيّته، إلاّ أنّها لا تثبت كونه ماءً.

إنّما الكلام في أنّ خمرا إذا تردّدت بين أطراف غير محصورة وقلنا بعدموجوب الاجتناب فيها فهل يجوز التوضّي بأحد هذه الأطراف أم لا؟

الحقّ هو الجواز، بناءً على كون الدليل على عدم وجوب الاحتياط ما ذكرهالمحقّق الحائري في كتاب «الدرر»، وعدمه بناءً على كون الدليل على ذلك هوالروايات.

توضيح ذلك: أنّ صحيحة عبداللّه‏ بن سنان تكون في مقام بيان حكمالأطراف، وهو حلّيّتها، وليست في مقام بيان الموضوع من كونه خمرا أو ماءً،بخلاف الأمارة العقلائيّة المذكورة في كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله ، فإنّها تحكم فيكلّ طرف بعدم كونه خمرا، وهو عبارة اُخرى عن الحكم بكونه ماءً.

وبالجملة: الفرق بين هذين الدليلين أنّ الروايات تكون بصدد بيان حكم