جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه144)

المسبّبي.

ملاك حكومة الأصل السببي على المسبّبي

وفيه: أنّا لا نسلّم توقّف جريان الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ على عدمجريانه في الملاقى ـ بالفتح ـ وذلك لأنّ حاكميّة الأصل الشرعي الجاري فيالسبب على الأصل الجاري في المسبّب إنّما هي بملاك السببيّة الشرعيّة،ضرورة أنّ التعبّد ببقاء الموضوع إنّما هو لأجل ترتّب آثاره الشرعيّة.

فلو كان المسبّب من الآثار الشرعيّة للسبب لكان الأصل الجاري في الثانيحاكما على الجاري في الأوّل، كما إذا شككنا في بقاء كرّيّة ماءٍ ثمّ غسلنا فيهثوبنا النجس، فهاهنا لا يجري استصحاب نجاسة الثوب، لأنّ استصحابكرّيّة الماء أصل سببي يترتّب عليه آثاره الشرعيّة التي منها كونه مطهّرا،فالتعبّد بالسبب هاهنا يزيل الشكّ عن ناحية المسبّب.

وأمّا إذا لم يكن بينهما سببيّة شرعيّة فصرف السببيّة والمسبّبيّة لا تقتضيالحكومة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وإنكانت من الآثار الشرعيّة لنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ إلاّ أنّ طهارته ليست أثرشرعيّاً لطهارته، لأنّه كان طاهرا ولو لم تتحقّق الملاقاة.

وبالجملة: تجري أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ سواء جرت في الملاقىـ بالفتح ـ أم لا، فالقول بعدم جريانها في الملاقي لو فرض جريانها في الملاقىغير تامّ.

نعم، لو فرض جريان استصحاب النجاسة في ناحية السبب لكان مانعا من

ج5

جريان أصالة الطهارة في ناحية المسبّب، لأنّ نجاسة السبب يؤثّر شرعا فينجاسة المسبّب، فلا مجال لجريان أصالة الطهارة فيه.

إشكال وجواب

ثمّ إنّ هاهنا شبهة استصعب حلّها بناءً على كون طهارة الملاقي من آثارطهارة الملاقى، وهي أنّ في المقام مسألتين:

أ ـ طهارة الملاقي التي هي مسبّبة عن طهارة الملاقى.

ب ـ حلّيّته التي هي مسبّبة عن طهارة نفسه.

فهاهنا في بادئ النظر اُصول ستّة، إذ يتصوّر في كلّ من الملاقي والملاقىوالطرف الآخر أصالة الطهارة وأصالة الحلّيّة.

وهذه الاُصول الستّة وقعت في ثلاث رتب:

ففي الرتبة الاُولى أصلان: أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ والطرفالآخر، وهما تتعارضان وتتساقطان، لأنّ جريانهما يستلزم الترخيص فيالمخالفة القطعيّة العمليّة والتناقض في أدلّة الاُصول.

وفي الرتبة الثانية ثلاثة اُصول: أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وأصالةالحلّيّة في الملاقى ـ بالفتح ـ وأصالة الحلّيّة في الطرف الآخر.

ووجه كون هذه الاُصول الثلاثة في رتبة واحدة أنّ الشكّ في الحلّ والحرمةفي طرفي العلم الإجمالي وهما الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر مسبّب عنالشكّ في طهارتهما ونجاستهما، والشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً مسبّبعن الشكّ في طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ فهذه الاُصول الثلاثة تكون في رتبةواحدة متأخّرة عن رتبة أصالتي الطهارة في الطرفين المتساقطتين بالتعارض،فتتعارض هذه الاُصول أيضاً وتتساقط.

(صفحه146)

وفي الرتبة الثالثة أصل واحد سليم عن المعارض: وهو أصالة الحلّيّة فيالملاقي(1) ـ بالكسر ـ .

والحاصل: أنّه لا تجري أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ ، فلا يجوزاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، لكن تجري فيه أصالة الحلّيّة، فيجوز شربالماء الملاقي لأحد الطرفين، ولا يجوز التوضّي به، لاشتراط كون ماء الوضوءطاهرا، فما لم يحرز طهارته لا يجوز التوضّي به.

ويمكن الجواب عنها بوجوه:

الأوّل: أنّك قد عرفت أنّ طهارة الملاقي لا تكون مسبّبة عن طهارةالملاقى.

الثاني: أنّا لا نسلّم أن تكون حلّيّة الشيء أثرا لطهارته، إذ ليس لنا دليليدلّ على أنّ «كلّ طاهر حلال»، فالطهارة والنجاسة مسألة والحلّيّة والحرمةمسألة اُخرى.

نعم، قد تجتمع الطهارة مع الحلّيّة، لكنّه لا يقتضي السببيّة والمسبّبيّة كما ليخفى. فعلى هذا حلّيّة الشيء تكون في رتبة طهارته من دون أن يكون بينهمتقدّم وتأخّر أصلاً.

فأصالة الحلّيّة في الطرفين تكون في رتبة أصالة الطهارة فيهما، فيقعالتعارض بين أصالتي الحلّيّة في الرتبة الاُولى التي كان يقع التعارض فيها بينأصالتي الطهارة، وتبقى أصالة طهارة الملاقي في الرتبة المتأخّرة سليمة عنالمعارض.

الثالث: أنّه لا مدرك لأصالة الحلّيّة في المقام، فإنّك عرفت(2) المناقشة في


  • (1) فإنّ الشكّ في حلّيّة الملاقي وحرمته لو كان مسبّبا عن الشكّ في طهارته ونجاسته ولم يجر الأصلالسببي، وهو أصالة الطهارة لأجل المعارضة ـ كما هو مدّعى قائل هذه الشبهة ـ لوصلت النوبة إلى جريانالأصل المسبّبي، وهو أصالة الحلّيّة التي هي سليمة عن المعارض. م ح ـ ى.
  • (2) راجع ص45.
ج5

أحاديث الحلّ، فإنّ بعضها ـ كحديث مسعدة بن صدقة ـ كان مضطربا دلالةً،لعدم إمكان انطباق الحكم الكلّي المستفاد منه على الأمثلة المذكورة فيه،وبعضها الآخر ـ كحديثي معاوية بن عمّار وعبداللّه‏ بن سليمان وصحيحةعبداللّه‏ بن سنان ـ كان محمولاً على غير موارد الشبهة المحصورة، لحكم العرفبأنّ تجويز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة ترخيص في المعصية ومستلزمللتناقض.

على أنّ رواية معاوية بن عمّار وعبداللّه‏ بن سليمان كانت مخدوشة سندأيضاً.

وبالجملة: لا تعمّ أحاديث الحلّ أطراف العلم الإجمالي أصلاً، فلا مجالللقول بتعارض أصالتي الحلّيّة وتساقطهما في المقام.

وأمّا الملاقي: فأصالة الحلّيّة وإن لم تجر فيه أيضاً، لعدم شمول مدركها له، إلأنّه يمكن التمسّك لرفع حرمته المجهولة بحديث الرفع.

والحاصل: أنّا نتمسّك بأصالة الطهارة بالنسبة إلى طهارة الملاقي ونجاسته،وبحديث «الرفع» بالنسبة إلى حلّيّته وحرمته.

ثمّ إنّ الشبهة ـ على فرض تسليمها ـ وإن كانت تجري فيما إذا حصل العلمالإجمالي بعد العلم بالملاقاة(1)، إلاّ أنّها لا تجري فيما إذا كانت الملاقاة بعد العلمإجمالاً بالنجس(2).

أمّا جريانها في الصورة الاُولى: فلأنّ لنا فيها علما إجماليّا واحدا لهطرفان: أحدهما: مجموع الملاقي والملاقى، والطرف الآخر: هو الطرف الآخر،فيجري فيه جميع ما ذكر في الشبهة، وهو تعارض أصالتي الطهارة في ناحية


  • (1) وهو الصورة الأخيرة في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
  • (2) وهو الصورة الاُولى في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
(صفحه148)

الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر أوّلاً، ثمّ تعارض أصالتي الحلّيّة فيهما وأصالةطهارة الملاقي ـ بالكسر ـ في الرتبة الثانية، ويبقى أصالة الحلّيّة في الملاقي سليمةعن المعارض.

والحاصل: أنّ الشبهة المذكورة ـ مع قطع النظر عن المناقشات التيذكرناها ـ تنتج فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة.

وأمّا عدم جريانها في الصورة الثانية(1): فلأنّ لنا فيها علمين إجماليّين:أحدهما منجّز للتكليف دون الآخر، لأنّ المفروض حصول العلم بنجاسة إناءاليمين أو اليسار أوّلاً، ثمّ بعد ملاقاة اليد مع إناء اليمين حصل العلم ثانيبنجاسة الملاقي أو إناء اليسار، والعلم الأوّل منجّز للتكليف المعلوم بالإجمال،فلا يجري في طرفيه أصالة الطهارة، لأنّ جريان الاُصول مشروط بعدماستلزامه مخالفة عمليّة لتكليف معلوم منجّز، بخلاف العلم الثاني، فإنّه غيرمنجّز للتكليف، لأنّ تنجيز العلم الإجمالي مشروط بكونه مؤثّرا في أيّ طرفكان التكليف واقعا، وأحد طرفي العلم الإجمالي الثاني هو إناء اليسار الذيكان طرفا للعلم الإجمالي الأوّل أيضاً، ولا يمكن أن يتنجّز تكليف مرّتين، فلمنع من جريان أصالة الطهارة في الملاقي، بل لا منع بلحاظ العلم الإجماليالثاني من جريانها في إناء اليسار أيضاً، وإن لم يكن له ثمرة عمليّة لكونه طرفللعلم الإجمالي الأوّل أيضاً الذي كان مانعا من جريان الاُصول في طرفيه.

وبالجملة: لا منع من جريان أصالة الطهارة في الملاقي، لعدم استلزامه مخالفةتكليف معلوم منجّز.

هذا من ناحية العلم الإجمالي.

ولا منع من جريانها من ناحية الأصل السببي أيضاً لو فرض أنّ طهارة


  • (1) وهي ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي بالنجس. م ح ـ ى.