جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

يرى عند البعث إليه إلاّ صورة وحدانيّة هي صورة المركّب فانية فيها الأجزاء،فهي تكون مغفولاً عنها، ولا تكون متعلّقة للأمر أصلاً، فالآمر لا يرى في تلكالملاحظة إلاّ أمراً واحداً، ولا يأمر إلاّ بأمر واحد، لكن هذا الأمر الوحدانييكون داعياً إلى إتيان الأجزاء بعين داعويّته للمركّب وحجّةً عليها بعينحجّيّته عليه، لكون المركّب هو الأجزاء في لحاظ الوحدة والاضمحلال،والأجزاء هي المركّب في لحاظ الكثرة والانحلال، وحيث إنّ المركّب يتركّبمن الأجزاء وينحلّ إليها يكون الأمر به حجّة عليها لا بحجّيّة مستقلّة، وداعيإليها لا بداعويّة على حدة(1).

والحاصل: أنّ الأجزاء لا تكون مأموراً بها عندنا، لا بالأمر النفسي، ولبأبعاضه، ولا بالأمر الغيري.

الرابع: أنّ النزاع في جريان البراءة في الأقلّ والأكثر وعدمه مبنيّ علىالقول بوضع الألفاظ للأعمّ من الصحيح والفاسد، وأمّا القائل بوضعهلخصوص الصحيح فلا يمكن له إجراء البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك، لأنّالبراءة ـ على القول بجريانها ـ إنّما تجري فيما إذا اُحرز عنوان المأمور به ولكنشككنا في صحّته وفساده في صورة خلوّه من الجزء المشكوك، وهذا مبنيّعلى القول بالأعمّ، وأمّا على القول بالصحيح فالشكّ في الصحّة مساوق للشكّفي تحقّق أصل العنوان.

بيان ما هو الحقّ في المقام


  • (1) قال الإمام الخميني«مدّ ظلّه» ـ على ما في تعليقة «أنوار الهداية 2: 281» ـ : ومن ذلك ينبغي أن يقال: إنّ فيعقد البحث بأنّ الواجب يتردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخلو من مسامحة، لأنّ الأمر متعلّق بالصورةالوحدانيّة، وفي هذا اللحاظ لا أقلّ ولا أكثر في البين، وإنّما الدوران في صورة لحاظ الكثرة وباعتبارالانحلال، والأمر سهل، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».
(صفحه162)

إذا عرفت هذه الاُمور الأربعة نقول: لا مانع من جريان البراءة العقليّة فيالجزء المشكوك، فإنّه لا ريب في أنّا إذا شككنا في أنّ الشارع هل أمر بالمركّبالفلاني أم لا؟ يحكم العقل بالبراءة ويجوّز الترك، لقبح العقاب بلا بيانوالمؤاخذة بلا برهان، ولا ريب أيضاً في أنّا لو علمنا بأنّ الشارع أمر بالصلاةمثلاً، وعلمنا أيضاً أنّ الصلاة مركّبة في نظره من أجزاء ولكن لم يبيّن أجزائهأصلاً لحكم العقل أيضاً بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان.

فإذا علمنا بأمره بالصلاة مثلاً وبأنّه بيّن أنّ كلّ واحدة من القراءة والركوعوالسجود والتشهّد والتسليم جزء لها، ولكن شككنا في جزئيّة السورة مثليحكم العقل بالبراءة عن السورة؛ لأنّ الشارع لم يبيّن جزئيّتها، فلم تكنالحجّة موجودة بالنسبة إليها، لتوقّف الحجّة في المركّبات على مقدّمتين:

أ ـ أن يأمر الشارع بالمركّب.

ب ـ أن يبيّن أجزائها، وهذان الأمران موجودان بالنسبة إلى الأجزاءالمعلومة، بخلاف الجزء المشكوك فيه، لعدم تبيينها من قبل الشارع، فلا يكونالأمر المتعلّق بالمركّب داعياً إليه، فإذا اجتهد العبد في تحصيل العلم بأجزاءالمركّب، وبذل جهده في التفحّص عن الأدلّة بمقدار ميسوره، وقامت الحجّةعلى عدّة أجزاء للمركّب، وعلم أنّ المولى قد أخذها فيه قطعاً، وشكّ فياعتبار شيء آخر جزءً، فأتى بما قامت الحجّة عليه، وترك غيرها ممّا هومشكوك فيه، لا يعدّ عاصياً، ويكون العقاب على تركه بلا بيان ولا برهان.

إن قلت: كيف كان العلم الإجمالي منجّزاً في المتباينين ولا يكون منجّزاً فيالأقلّ والأكثر الارتباطيّين؟

قلت: ليس لنا علم إجمالي هاهنا، لأنّ الأمر بالصلاة مثلاً معلوم تفصيلاً لإجمالاً، وهو متعلّق بنفس الصلاة، لا بأجزائها، كما بيّنا في المطلب الثالث،

ج5

فالأجزاء ليست مأموراً بها أصلاً حتّى نقول: الواجب مردّد بين الأقلّوالأكثر، بل الواجب هو الصلاة فقط، ولكن نشكّ في أنّ أجزائها هل هيتسعة مثلاً أو عشرة، والعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الجزءالعاشر المشكوك فيه.

الإشكالات على جريان البراءة في المقام

لكن هاهنا إشكالات كثيرة دقيقة لابدّ من التفصّي عنها:

دعوى رجوع الأقلّ والأكثر إلى المتباينين وجوابه

الإشكال الأوّل: أنّ متعلّق التكليف في الأقلّ والأكثر مردّد بين المتباينين فيالواقع، لأنّ للمركّب الملتئم من الأقلّ صورةً غير صورة المركّب الملتئم منالأكثر، فحقيقة المأمور به على فرض أن يكون هو الأقلّ مباينة لحقيقته علىفرض أن يكون هو الأكثر، فيجب الاحتياط بإتيان الأكثر.

ويمكن الجواب عنه بوجهين:

الأوّل: أنّ المأمور به لو كان شيئاً متحصّلاً من الأجزاء لكان بين الصورتينتباين وتغاير، إذ المتحصّل من تسعة أجزاء مثلاً مباين للمتحصّل من عشرة،كما أنّ المعجون الذي يحصل من أربعة أشياء غير الذي يحصل من خمسة، لكنّلم نقل به، بل قلنا بأنّ نسبة المركّب المأمور به إلى أجزائه نسبة المجمل إلىالمفصّل، لا نسبة المتحصّل إلى المحصّل، إذ ليس للمركّب الاعتباري حقيقة غيرحقيقة أجزائه، فالصلاة المركّبة من تسعة أجزاء لا تكون مغايرة للصلاةالمركّبة من عشرة، بل الصلاة المركّبة من العشرة هي عين الصلاة المركّبة منالتسعة مع انضمام جزء عاشر إليها.

والشاهد على هذا أنّ السورة مثلاً جزء للذاكر لها وليست بجزء للناسي لها،

(صفحه164)

ومع ذلك لا تكون حقيقة الصلاة المأمور بها للذاكر غير حقيقة الصلاة المأموربها للناسي.

الثاني: أنّه لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل المتباينين للزم الاحتياط بإتيانصلاتين: إحداهما: مركّبة من الأجزاء حتّى الجزء المشكوك فيه، ثانيتهما:مركّبة منها سواه، لا بإتيان الأكثر فقط.

هل المقام من قبيل الدوران بين الماهيّة اللابشرط وبشرط لا؟

الإشكال الثاني(1): أنّ وجوب الأقلّ مردّد بين المتباينين، إذ لو كان متعلّقالتكليف هو الأقلّ لكان من قبيل الماهيّة اللابشرط عن الزيادة، ولو كان هوالأكثر لكان من قبيل الماهيّة بشرط انضمامها إلى الزيادة، ولا ريب في مباينةالماهيّة بشرط الشيء للماهيّة اللابشرط، لأنّ كلاًّ منهما قسيم للآخر.

فوجوب الأقلّ إنّما يكون مردّداً بين المتباينين باعتبار اختلاف سنخيالوجوب الملحوظ لا بشرط أو بشرط شيء.

أقول: هذا المستشكل ـ كما تلاحظ كلامه ـ يقول بتباين الأقلّ المجرّدعن الزيادة مع الأقلّ المنضمّ إليها، ثمّ بتباين الوجوب المتعلّق بالأقلّ علىتقدير كونه مأموراً به فقط مع الوجوب المتعلّق به على تقدير كونه مأموراً بهبانضمام الزيادة المشكوكة، لكنّا نكتفي بالجواب عن الأوّل، لوضوح فسادالقول بتغاير الوجوبين، فنقول:

يرد عليه أوّلاً: الجواب الثاني عن الإشكال الأوّل، وهو أنّه يجب على هذالمستشكل القول بوجوب إتيان صلاتين: إحداهما: هي الأكثر، والاُخرى: هي


  • (1) نسب هذا الإشكال إلى المحقّق صاحب الحاشية المفصّلة على المعالم أخي صاحب الفصول، لكن مفي الحاشية غير هذا الإشكال، وسيجيء البحث عنه، لكن هذا أيضاً منسوب إليه، وهذا الإشكال يتّحد معالأوّل مآلاً، وهو أنّ الدوران بين الأقلّ والأكثر يرجع إلى الدوران بين المتباينين. منه مدّ ظلّه.
ج5

الأقلّ، كما في المتباينين.

وثانياً: أنّ القول بكون الأقلّ ماهيّة بشرط شيء على تقدير كونالمشكوك جزءً للمأمور به، لا يستقيم، لأنّ البحث في جزئيّة المشكوك،لا في شرطيّته، وعلى تقدير كونه جزءً لا فرق بينه وبين الأجزاء المعلومة،فكما أنّه لا يصحّ التعبير عن الجزء المعلوم بالشرط لا يصحّ عن الجزءالمشكوك أيضاً، لأنّ الأجزاء كلّها في مرتبة واحدة، والعلم والشكّ لا يغيّرانالواقع.

وثالثاً: أنّ الماهيّة اللابشرط على قسمين: الماهيّة اللابشرط المقسمي،والماهيّة اللابشرط القسمي.

والماهيّة اللابشرط المقسمي: هي أن يكون الملحوظ نفس الماهيّة بما هيهي، من دون أن يلاحظ معها شيء آخر أصلاً، حتّى عدم لحاظ شيء آخر،وهذه على ثلاثة أقسام:

أ ـ الماهيّة بشرط الشيء، ب ـ الماهيّة بشرط لا، ج ـ الماهيّة اللابشرطالقسمي، وهي التي تكون ملحوظة بانضمام عدم لحاظ شيء آخر معها بنحويكون عدم لحاظ شيء آخر معها قيداً لها وملحوظاً معها.

فإن أراد المستشكل من الماهيّة اللابشرط، الماهيّة اللابشرط القسمي،سلّمنا وجود التباين بينها وبين الماهيّة بشرط الشيء، لكون كلّ منهما قسيمللآخر، ولكنّه لم يرد هذا المعنى من الماهيّة اللابشرط، بدليل قوله بتحقّقالاحتياط بإتيان الأكثر فقط ولا يجب على المكلّف إتيان صلاتين، فمراده منالماهيّة اللابشرط هي الماهيّة اللابشرط المقسمي، ولا تباين بينها وبين الماهيّةبشرط الشيء، كما هو واضح.

فالحاصل: أنّ الأقلّ متيقّن والزيادة مشكوك فيها، فيجب الإتيان بالأقلّ