جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه188)

مجعول، والمرفوع بحديث الرفع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوبالإعادة إنّما هو أثر بقاء الأمر بعد العلم، مع أنّه عقلي وليس إلاّ من بابوجوب الإطاعة عقلاً.

لأنّه يقال: إنّ الجزئيّة وإن كانت غير مجعولة بنفسها، إلاّ أنّها مجعولة بمنشانتزاعها، وهذا كافٍ في صحّة رفعها(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المسألة

أقول: لا تجري البراءة الشرعيّة بالنسبة إلى الجزئيّة بناءً على ما اختارهالأعاظم ـ ومنهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ من عدم تطرّق الجعل التشريعيإلىمثل الجزئيّة إلاّ تبعاً للتكليف، وما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله في توجيهجريانها غير تامّ.

وذلك لأنّ جعل الجزئيّة إذا كان بجعل منشأ انتزاعها كان رفعها أيضبرفعه، ولا يمكن رفعها مستقلاًّ، ومنشأ انتزاعها هو الوجوب النفسي المتعلّقبالأكثر، وقد عرفت أنّ رفعه معارض لرفع الوجوب النفسي المتعلّقبالأقلّ.

نعم، لو كانت الجزئيّة قابلة للوضع والرفع تشريعاً بنحو الاستقلال لصحّالتمسّك بحديث الرفع في المقام.

لكنّ جلّ العلماء بل كلّ الأعاظم منهم قالوا بعدم تطرّق الجعل إليها إلاّ تبعللتكليف.

ولا عجب من المحقّق الخراساني رحمه‏الله فيما ذكره هاهنا، فإنّه لم يتعرّض إللجريان البراءة الشرعيّة في الجزئيّة، ولكن العجب من المحقّق العراقي رحمه‏الله حيث


  • (1) كفاية الاُصول: 416.
ج5

استشكل على جريان البراءة الشرعيّة في الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثربأنّه معارض بالأصل الجاري في ناحية الأقلّ، ومع ذلك ذهب إلى جريانالبراءة في الجزئيّة، واستدلّ عليه بعين ما استدلّ به صاحب الكفاية رحمه‏الله (1).

ولم يشعر بأنّه يرجع إلى جريان البراءة في الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثرويرد عليه ما أورده عليه.

وأمّا الثالث ـ أعني جريان الأصل في الوجوب الغيري المتعلّق بالجزءالمشكوك ـ : فيرد عليه أنّه مبنيّ على وجوب المقدّمة وشمول البحث في مقدّمةالواجب للمقدّمات الداخليّة، ونحن لا نقول بوجوب المقدّمة أوّلاً، والقائلونبوجوبها الغيري لا يقولون به إلاّ في المقدّمات الخارجيّة ثانياً.

وهاهنا إشكال آخر يتّضح بملاحظة أمرين:

أ ـ أنّ الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة وجوب شرعي مسبّب عنالوجوب الشرعي النفسي المتعلّق بذي المقدّمة، فالسبب والمسبّب مجعولانشرعاً، لكنّ السببيّة تكون عقليّة، وبعبارة اُخرى: الوجوب الغيري لازمللوجوب النفسي ومسبّب عنه والحاكم بالملازمة هو العقل، ولذا عدّ بحثمقدّمة الواجب من أبحاث الملازمات العقليّة، لا من مباحث الألفاظ.

ب ـ أنّ السببيّة بين الشيئين إذا كانت شرعيّة ـ بمعنى أنّ الشارع بيّن تأثيرالسبب في المسبّب، مثل أن يقول: نجاسة الملاقى سبب لنجاسة الملاقي فالأصل الجاري في السبب مانع عن جريان الأصل في المسبّب.

نعم، لو لم يجر الأصل في ناحية السبب لابتلائه بمانع ـ كالتعارض ـ فلا مانعمن جريانه في ناحية المسبّب، فالسببيّة الشرعيّة موجبة لتقدّم جريان الأصلفي السبب وتأخّر جريانه في المسبّب.


  • (1) نهاية الأفكار 3: 390.
(صفحه190)

وأمّا إذا كان بين الشيئين سببيّة عقليّة فيكون الأصلان في رتبة واحدة، ولتقدّم لجريان الأصل في ناحية السبب على جريانه في ناحية المسبّب، فلا مانعمن جريانهما معاً.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين نقول: لا تجري أصالة البراءة الشرعيّة فيالوجوب الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك، لأنّا قلنا في المقدّمة الاُولى: ترتّبالوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة على الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمةعقلي، وقلنا في المقدّمة الثانية: لا حكومة للأصل الجاري في السبب علىالأصل الجاري في المسبّب فيما إذا كانت السببيّة بينهما عقليّة، فحيث يكونالترتّب هاهنا عقليّاً يجري الأصل في الوجوب الغيري المتعلّق بالجزءالمشكوك، وفي الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثر كليهما، ولا تقدّم لجريانالأصل في الثاني على جريانه في الأوّل ولا نتمكّن من إجراء الأصل فيالوجوب الغيري بدون إجرائه في الوجوب النفسي، لأنّه إذا جرى في الأوّلجرى في الثاني لا محالة لأجل الملازمة، فمقتضى المقدّمتين جريان الأصل فيكليهما، ولكن يعارضهما الأصل الجاري في الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ، لمعرفت(1) من تعارض الأصل الجاري في الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثر معالأصل الجاري في الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ.

وبعبارة اُخرى: ما تقدّم في الجواب عن الوجه الأوّل بضميمة ما ذكرناه منالمقدّمتين هاهنا ينتج أنّ التعارض وقع بين اُصول ثلاثة، لأنّ أحد طرفيالمعارضة هو الأصل الجاري في الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ،والطرف الآخر هو الأصل الجاري في الوجوب النفسي المتعلّقبالأكثر والأصل الجاري في الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك


  • (1) راجع ص190.
ج5

كلاهما، وإذا حصل التعارض تساقط الاُصول الثلاثة كلّها، فلا تجري أصالةالبراءة في الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك، كما لا تجري فيالوجوبين النفسيّين.

نعم، لو كانت الملازمة شرعيّة لكان الأصل الجاري في السبب حاكماً علىالأصل الجاري في المسبّب، وحيث إنّ الأصل السببي معارض بالأصلالجاري في الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ تساقطا، فيجري الأصل المسبّبيـ أعني أصالة البراءة عن الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك ـ بلمعارض، لكن كون الترتّب في مقدّمة الواجب عقليّاً واضح بديهي.

والحاصل: أنّا لو قلنا بعدم جريان البراءة العقليّة في الدوران بين الأقلّوالأكثر لم يجر البراءة الشرعيّة أيضاً بوجه من الوجوه.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقةالقطعيّة أو مقتضياً له، فإنّ المانع من الجريان هو التعارض في جميع الوجوه،والتعارض متحقّق حتّى فيما إذا كان العلم الإجمالي مقتضياً لوجوب الموافقةالقطعيّة.

وبعبارة أوضح: عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي إنّمهو لأجل استلزامه المخالفة القطعيّة العمليّة، ولا ربط له بكون العلم الإجماليعلّة لوجوب الموافقة القطعيّة، فإنّ الاستلزام متحقّق وإن قلنا بكون العلممقتضياً له.

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المسألة

فلا وجه لما اختاره المحقّق العراقي رحمه‏الله من جريان الأصل بناءً على الاقتضاءوعدم جريانه بناءً على العلّيّة.

(صفحه192)

ثمّ إنّ كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله وإن كان حقّاً في أحد شقّي تفصيله، وهو القولبعدم جريان البراءة الشرعيّة بناءً على كون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوبالموافقة القطعيّة، إلاّ أنّه استدلّ على ذلك بدليل مخدوش عندنا.

فإنّه بعد القول بجريان الاُصول الشرعيّة النافية للتكليف بالأكثر بناءً علىمسلك الاقتضاء، قال:

وأمّا بناءً على علّيّة العلم الإجمالي للموافقة القطعيّة ومنعه من جريانالأصل النافي ولو في بعض أطرافه بلا معارض كما هو المختار، فالتفكيك بينالبراءة العقليّة والشرعيّة في غاية الإشكال، إذ بعد انتهاء الأمر بمقتضى علّيّةالعلم الإجمالي إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الجزم بالفراغولو جعليّاً(1) لا مجال لجريان الاُصول النافية(2) ولو في فرض كونها بلمعارض، إلاّ على فرض اقتضاء جريانها لإثبات أنّ الواجب الفعلي هو الأقلّولو ظاهراً كي ببركة إثباته ذلك يكون الإتيان به فراغاً جعليّاً عمّا ثبت فيالعهدة، وهو أيضاً في محلّ المنع، لمنع اقتضاء مجرّد نفي وجوب الأكثروالخصوصيّة الزائدة لإثبات هذه الجهة إلاّ على القول بالمثبت الذي لا نقولبه.

نعم، قد يتوهّم تكفّل مثل حديث الرفع لإثبات ذلك، بتقريب أنّ الحديثناظر إلى إطلاقات أدلّة الجزئيّة واقعاً، بتقييد مفاد فعليّتها بحال العلم بها وأنّهبرفع فعليّة التكليف عن المشكوك واقعاً مع ضميمة ظهور بقيّة الأجزاء فيالفعليّة يرتفع الإجمال من البين ويتعيّن كون متعلّق التكليف الفعلي هو الأقلّ،وبالإتيان به يتحقّق الفراغ والخروج عن عهدة التكليف.


  • (1) مراده من الفراغ الجعلي ما يجعله الشارع فراغاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كاستصحاب عدم وجوب الأكثر والخصوصيّة الزائدة. م ح ـ ى.