جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه256)

مثلاً يتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحدّ يكونالوجود الثاني بالقياس إلى ذلك الحدّ من الزيادة في الصلاة الموجب لقلب حدّهإلى حدّ آخر، وإن لم يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هومأمور به(1).

غاية ما هناك أنّه على الأوّل يكون الوجود الثاني من الزيادات المضرّةبالمأمور به من جهة رجوعه إلى الإخلال به من جهة النقيصة، بخلافه علىالثاني، فإنّه لا يكون من الزيادات المبطلة، وإنّما غايته هو كونه لغواً وخارجعن دائرة المطلوبيّة.

وكذلك الأمر على الأخير، إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأوّلفي الوجودات المتعاقبة يتحدّد دائرة المركّب والمأمور به قهراً يجد(2) يكونالوجود الثاني بالقياس إليه من الزيادة في المركّب والمأمور به(3)، إنتهىكلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق العراقي في المقام

ولنا في مواضع من كلامه نظر، لكن نكتفي بذكر موضعين:

الأوّل: أنّه لا يمكن تصوّر أخذ الجزء والشرط بنحو اللابشرط بالمعنىالأوّل، أعني اعتبار الركوع الواحد مثلاً لا مقيّداً كونه بشرط عدم الزيادة ول


  • (1) توضيحه: أنّه يصدق على الوجود الثاني من طبيعة الركوع مثلاً عنوان الزيادة في الصلاة، لأخذه في مقاماعتبار الجزئيّة على النحو الثالث، لكن لا يصدق عليه عنوان الزيادة في المأمور به بما هو مأمور به، لعدمتعلّق الأمر بالركوع الثاني فرضاً، فليس من سنخ الركوع الأوّل من حيث دخوله في دائرة المطلوبيّة كيتتحقّق الزيادة من هذه الحيثيّة أيضاً.
    وبالجملة: الركوع الثاني يكون من سنخ الركوع الأوّل من جهة الجزئيّة للصلاة، لا من جهة كونه مأموربه، فيصدق عليه الزيادة من الجهة الاُولى دون الثانية. م ح ـ ى.
  • (2) هذه الكلمة طبعت هكذا، لكن الصحيح «بحدٍّ» ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (3) نهاية الأفكار 3: 436.
ج5

طبيعة الركوع في جعل ماهيّة الصلاة، لأنّ الوحدة إمّا قيد أو لا، فعلى الأوّليرجع إلى أخذه بشرط لا، وعلى الثاني يرجع إلى اللابشرط بالمعنى الثاني.

الثاني: ـ وهو الإشكال الأساسي ـ أنّه لابدّ من تصوير الزيادة في مقامتعلّق الأمر، لخروج مقام اختراع المركّب واعتباره عن محلّ النزاع.

وهو رحمه‏الله اعترف بعدم صدق الزيادة على الركوع الثاني بالنسبة إلى المأموربه بما هو مأمور به فيما إذا كان الجزء مأخوذاً في مقام الأمر والطلب بشرط لا،أو على نحو لا بشرط بالمعنى الأوّل الذي لازمه هو خروج الوجود الثاني عندائرة المطلوبيّة.

وأمّا إذا كان الجزء مأخوذاً في مقام تعلّق الأمر لا بشرط بالمعنى الثانيالراجع إلى كون المطلوب هو صرف وجود الطبيعي فهو رحمه‏الله ذهب إلى صدقعنوان الزيادة على الوجود الثاني بالنسبة إلى المركّب والمأمور به كليهما،بدعوى أنّ انطباق صرف الطبيعي على الوجود الأوّل في الوجودات المتعاقبةيوجب تحدّد دائرة المركّب والمأمور به قهراً بحدّ يكون الوجود الثاني بالقياسإليه من الزيادة في المركّب والمأمور به.

وهذه الدعوى باطلة عندنا، لأنّ الأمر إذا تعلّق بالصلاة التي أحد أجزائههو طبيعة الركوع ـ الجامعة بين الواحد والمتعدّد ـ لم يصدق الزيادة في المأموربه على الركوع الثاني، لأنّ جزء المأمور به حينئذٍ هو مجموع الركوعين،لا الركوع الأوّل فقط، إذ الطبيعة تتحقّق حينئذٍ في ضمن مجموعهما.

نعم، لو اكتفى بركوع واحد لتحقّقت الطبيعة به فقط.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الزيادة الحقيقيّة في الجزء والشرط لا تكونمتصوّرة، وإنّما تتصوّر الزيادة العرفيّة في بعض الموارد، وهو ما إذا كان الجزءوالشرط مأخوذين في المأمور به لا بشرط.

(صفحه258)

مقتضى الأصل في الزيادة الحقيقيّة

ولو سلّمنا تحقّق الزيادة الحقيقيّة في المأمور به وأغمضنا عمّا أوردنا علىالمحقّق‏العراقي رحمه‏الله فهل يقتضي الأصل‏الأوّلي(1) بطلان العمل بسبب الزيادة أم‏لا؟

الحقّ هو الثاني؛ لأنّ العقل لا يحكم ببطلان المأتيّ به إلاّ فيما إذا لم يطابقالمأمور به.

وعدم المطابقة يتحقّق في النقيصة دون الزيادة، لأنّ المصلّي إذا لم يركع فيصلاته كان المأتيّ به غير ما هو المأمور به، بخلاف ما إذا ركع ركوعين، فإنّ مأتى به حينئذٍ هو المأمور به مع زيادة، فلا يكون مغايراً له.

نعم، لو اُخذ الركوع بنحو الماهيّة بشرط لا في الصلاة لبطلت بإتيانركوعين، لكنّه خارج عن محلّ النزاع، لرجوعه إلى النقيصة، فإنّه لم يأتبالركوع الواحد من دون زيادة الذي هو جزء للصلاة، فإنّ الجزء هو الركوعبشرط لا فرضاً، أي بشرط عدم الزيادة على الواحد.

والحاصل: أنّ الأصل في النقيصة هو بطلان العمل، دون الزيادة، لعدم كونالزائد مانعاً، فالعمل المشتمل على الزيادة يكون صحيحاً.

البحث حول الاستصحابات التي ادّعي جريانها في المقام

ولا نحتاج إلى التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل، لكن ربميستدلّ به من وجوه:

الأوّل: استصحاب عدم مانعيّة الزيادة.

وهو من قبيل استصحاب عدم قرشيّة المرأة، وقلنا سابقاً: أحسن


  • (1) أي القاعدة العقليّة مع قطع النظر عن الأخبار التي سيجيء البحث عنها في ص270. م ح ـ ى.
ج5

التقريبات لجريان هذه الاستصحابات أن نقول: ماهيّة الزيادة قبل وجودها لمتكن مانعة، فبعد وجودها إذا شككنا في أنّها هل هي مانعة أم لا؟ يستصحبعدم مانعيّتها.

لكن يرد عليه ـ كما قلنا كراراً ـ أنّ جريان الاستصحاب مشروط باتّحادالقضيّة المتيقّنة مع المشكوكة، وهاهنا لم تكونا متّحدتين، فإنّ الموضوع فيالقضيّة المتيقّنة هو ماهيّة الزيادة التي لا تكون موجودة، وفي المشكوكة ماهيّةالزيادة الموجودة، فأين الاتّحاد؟

وبعبارة اُخرى: القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع، والمشكوكة سالبةمع وجوده، فإنّ المانعيّة المشكوكة إنّما هي أثر الزيادة الموجودة لو كانتالزيادة مانعة في الواقع، لا أثر الماهيّة حتّى مع عدم وجودها، فالاتّحاد بينهما ليكون إلاّ صوريّاً، كاتّحاد قولنا: «ليس زيد بقائم» إذا أردنا عدم وجود زيدحتّى يكون قائماً مع قولنا: «ليس زيد بقائم» إذا أردنا أنّه موجود لكنّه ليسبقائم، والاتّحاد الصوري بين القضيّتين لا يكفي في جريان الاستصحاب، بللابدّ من الاتّحاد الحقيقي.

الثاني: استصحاب عدم وقوع المانع في الصلاة مثلاً.

واُورد عليه بأنّه مثبت، فإنّ الأثر الشرعي لا يترتّب على نفس هذالمستصحب، بل يترتّب على كون الصلاة بلا مانع، فلابدّ من واسطة عقليّة.

لكن يمكن أن يُجاب عنه بأنّا نستصحب نفس كون الصلاة بلا مانع، فإنّهقبل تحقّق الزيادة كانت بلا مانع، فيستصحب.

إن قلت: هذا الاستصحاب مبنيّ على أن تكون مانعيّة الشيء للصلاة عبارةًعن أخذ عدمه فيها، بحيث يكون المأمور به هو الصلاة المقيّدة بعدمه.

وأمّا لو قلنا بأنّها عبارة عن كون وجوده مضادّاً للصلاة ومانعاً عن تحقّق

(صفحه260)

الصلاة، من دون أن تكون الصلاة مقيّدةً بعدمه ـ كما أنّ السواد ضدّ البياضمن دون أن يكون البياض مقيّداً بعدم السواد ـ فلا مجال لهذا الاستصحاب،لأنّ المأمور به ليس الصلاة المتّصفة بعدم المانع حتّى يستصحب كونها كذلك،بل ذات الصلاة التي لا تجتمع مع المانع، لضدّيّته لها، فلا يمكن استصحاب كونالصلاة بلا مانع، ولا يجري أيضاً استصحاب عدم وقوع المانع في الصلاةلإثبات وقوعها، لأنّ نفي أحد الضدّين لا يثبت ثبوت الآخر، كما أنّ نفيالحركة لا يثبت السكون.

قلت: معنى المانعيّة هو الأوّل، أي المانع ما اُخذ عدمه في الصلاة.

توضيح ذلك: أنّ من عدل عن المعنى الأوّل إلى الثاني لم يعدل إلاّ لأنّه رأىأنّ اعتبار عدم المانع في الصلاة يكون بمعنى تأثيره في الغرض منها، كالشرطالوجودي، مع أنّ العدم لا يمكن أن يكون منشأً للأثر أصلاً، وإن كان عدممضافاً، كما ثبت في الفلسفة.

لكنّه منظور فيه، إذ يمكن أن يكون عدم المانع قيداً للصلاة من دون أنيكون مؤثّراً في الغرض منها، وذلك بأن تكون الصلاة محدودة بحدّ عدم المانع،فيكون عدم الحدث مثلاً قيداً لها يعيّن حدّها من دون أن يكون له أثر.

ولتوضيح ذلك نضرب مثلاً، وهو أنّه لو كان معجون مركّب من أشياءخاصّة مؤثّراً في علاج مرض وكان أحد أجزائه مثقالاً من السمّ لا زائداً،بحيث يكون مثقال واحد منه مؤثّراً في العلاج، ولولاه لم يعالج المرض، لكن لوزاد على المثقال لم يؤثّر في العلاج، بل أثّر في الهلاك، ففي هذا المثال يكون عدمالزيادة قيداً للمعجون، لكنّه لا أثر له أصلاً، بل يعيّن الحدّ فقط، وإنّما المؤثّر هوالمثقال من السمّ.

وفيما نحن فيه أيضاً يكون عدم المانع قيداً محدّداً للصلاة من دون أن يكون