جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه260)

الصلاة، من دون أن تكون الصلاة مقيّدةً بعدمه ـ كما أنّ السواد ضدّ البياضمن دون أن يكون البياض مقيّداً بعدم السواد ـ فلا مجال لهذا الاستصحاب،لأنّ المأمور به ليس الصلاة المتّصفة بعدم المانع حتّى يستصحب كونها كذلك،بل ذات الصلاة التي لا تجتمع مع المانع، لضدّيّته لها، فلا يمكن استصحاب كونالصلاة بلا مانع، ولا يجري أيضاً استصحاب عدم وقوع المانع في الصلاةلإثبات وقوعها، لأنّ نفي أحد الضدّين لا يثبت ثبوت الآخر، كما أنّ نفيالحركة لا يثبت السكون.

قلت: معنى المانعيّة هو الأوّل، أي المانع ما اُخذ عدمه في الصلاة.

توضيح ذلك: أنّ من عدل عن المعنى الأوّل إلى الثاني لم يعدل إلاّ لأنّه رأىأنّ اعتبار عدم المانع في الصلاة يكون بمعنى تأثيره في الغرض منها، كالشرطالوجودي، مع أنّ العدم لا يمكن أن يكون منشأً للأثر أصلاً، وإن كان عدممضافاً، كما ثبت في الفلسفة.

لكنّه منظور فيه، إذ يمكن أن يكون عدم المانع قيداً للصلاة من دون أنيكون مؤثّراً في الغرض منها، وذلك بأن تكون الصلاة محدودة بحدّ عدم المانع،فيكون عدم الحدث مثلاً قيداً لها يعيّن حدّها من دون أن يكون له أثر.

ولتوضيح ذلك نضرب مثلاً، وهو أنّه لو كان معجون مركّب من أشياءخاصّة مؤثّراً في علاج مرض وكان أحد أجزائه مثقالاً من السمّ لا زائداً،بحيث يكون مثقال واحد منه مؤثّراً في العلاج، ولولاه لم يعالج المرض، لكن لوزاد على المثقال لم يؤثّر في العلاج، بل أثّر في الهلاك، ففي هذا المثال يكون عدمالزيادة قيداً للمعجون، لكنّه لا أثر له أصلاً، بل يعيّن الحدّ فقط، وإنّما المؤثّر هوالمثقال من السمّ.

وفيما نحن فيه أيضاً يكون عدم المانع قيداً محدّداً للصلاة من دون أن يكون

ج5

منشأً للأثر.

فلا يتوجّه إشكال إلى التفسير الأوّل للمانع(1)، فلا حاجة إلى العدول إلىالتفسير الثاني(2) له.

بل لا يصحّ هذا التفسير في الموانع الاعتباريّة التي نحن بصددها، وإن كانصحيحاً بالنسبة إلى الموانع التكوينيّة.

وذلك لأنّ من شرط الضدّين عدم إمكان اجتماعهما، وهذا الشرط موجودفي المانع والممنوع التكوينيّين، فإنّ الرطوبة مانع تكويني للإحراق، ولا تجتمعمعه، فهما متضادّان، بخلاف المانع والممنوع الاعتباريّين، ضرورة أنّ الصلاة لوكانت نفس هذه الأجزاء التي افتتاحها التكبير واختتامها التسليم من دون أنتتقيّد بعدم الحدث لأمكن أن يجتمع الحدث مع الصلاة ولا يمنع عن تحقّقها.

فلابدّ من تفسير المانعيّة في مثل باب الصلاة والحدث بتقيّد ماهيّتها بعدمه،بمعنى أنّها محدودة بعدم الحدث من دون أن يكون للعدم تأثير كي يستشكلعليه بامتناع كون العدم مؤثّراً أو متأثّراً.

والحاصل: أنّه لا إشكال في جريان استصحاب كون الصلاة بلا مانع إذشككنا في أنّ زيادة الجزء أو الشرط تكون مانعةً لها أم لا.

ثمّ إذا شككنا في كون شيء ـ كالزيادة ـ قاطعاً(3) للصلاة يجري فيه كلّمذكرناه من البحث في الشكّ في المانعيّة.

فإنّ القاطع لم يكن معناه أنّ وجوده ضدّ للهيئة الاتّصاليّة من دون أنيكون الهيئة الاتّصاليّة متّصفة بعدمه، لأنّه خلاف الوجدان، فإنّا نجد بقاء الهيئة


  • (1) وهو «ما اعتبر عدمه في المأمور به». م ح ـ ى.
  • (2) وهو «ما يكون وجوده مضادّاً للمأمور به». م ح ـ ى.
  • (3) للصلاة هيئة اتّصاليّة من أوّلها إلى آخرها، وما يزيل هذه الهيئة الاتّصاليّة يسمّى قاطعاً، كالتكلّموالضحك والبكاء. م ح ـ ى.
(صفحه262)

الاتّصاليّة للصلاة مع الضحك مثلاً، فلابدّ من تفسير القاطع بأنّ عدمه قيدللهيئة الاتّصاليّة، لكن لا بمعنى تأثير العدم، بل بمعنى تحديده لها كما ذكرنا فيالمانعيّة.

فإذا شككنا في قاطعيّة الزيادة فلا إشكال في جريان استصحاب الهيئةالاتّصاليّة المتّصفة بعدم القاطع، نظير الشكّ في المانعيّة حذو النعل بالنعل.

الثالث: استصحاب الصحّة التأهّليّة للأجزاء، بمعنى أنّ الأجزاء السابقة قبلوقوع هذه الزيادة التي شكّ في مانعيّتها كانت مستعدّة للحوق سائر الأجزاءإليها، والأصل بقاء هذا الاستعداد وعدم زواله بوقوع ما شكّ في مانعيّته.

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

وذهب الشيخ الأعظم رحمه‏الله في الرسائل إلى عدم جريان هذا الاستصحاب،فإليك عين كلامه:

ونظير الاستدلال بهذا(1) للبطلان في الضعف الاستدلال للصحّةباستصحابها، بناءً على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة، والأصلبقائها وعدم عروض البطلان لها.

وفيه: أنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعدُ، وإنكان صحّة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية، لأنّ صحّة تلك الأجزاء إمّعبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها وإمّا ترتّب الأثر عليها، والمراد بالأثرالمترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط، إذ ليسأثر الجزء المنوط به صحّته إلاّ حصول الكلّ به منضمّـاً إلى تمام غيره ممّا يعتبرفي الكلّ، ولا يخفى أنّ الصحّة بكلا المعنيين ثابتة للأجزاء السابقة، لأنّها بعد


  • (1) إشارة إلى ما استدلّ به للبطلان في عبارته السابقة وجوابه. م ح ـ ى.
ج5

وقوعها مطابقةً للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، وهي بعدُ على وجه لوانضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ، فعدم حصول الكلّ لعدم انضمامتمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها، ألا ترى أنّ صحّةالخلّ من حيث كونه جزءً للسكنجبين لا يُراد بها إلاّ كونه على صفة لو انضمّإليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ميعتبر فلم يحصل ذلك الكلّ لم يقدح ذلك في اتّصاف الخلّ بالصحّة في مرتبةجزئيّته، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقيناً لعدم تمام ما يعتبر في الكلّ غيرقادح في صحّة الجزء فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمامتمام ما يعتبر كما في ما نحن فيه، فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادةالمذكورة من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء لعدم كون عدمالزيادة شرطاً وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولميتحقّق فلا يتحقّق الكلّ، ومن المعلوم أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّةالأجزاء السابقة، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأنّا نقطعببقاء صحّتها، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها منالأجزاء والشرائط الباقية.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبداً، بل هيباقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع منالموانع، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض علىمثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.

قلت: نعم، ولا ضير في التزام ذلك، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فيحصول الكلّ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها، فيجب استئناف الصلاةامتثالاً للأمر(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

(صفحه264)

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

ويرد عليه أنّه مبنيّ على أنّ المانع يؤثّر في الأجزاء اللاحقة فقط دونالسابقة، أي يمنع قابليّة اتّصال اللاحقة إلى السابقة، مع أنّ الظاهر أنّه كما يمنعقابليّة اتّصال اللاحقة يمنع قابليّة السابقة لاتّصال اللاحقة إليها أيضاً.

لكن مع ذلك لا يجري هذا الاستصحاب، فإنّ الشكّ في مانعيّة الزيادةمساوق للشكّ في وقوع الأجزاء السابقة صحيحاً من أوّل الأمر، فإنّها لوكانت مانعة لم تقع الأجزاء السابقة صحيحة أصلاً.

فإنّا موافقون للشيخ الأعظم في عدم جريان استصحاب الصحّة التأهّليّة،ولكنّه رحمه‏الله أنكر القضيّة المشكوكة المعتبرة في الاستصحاب، ونحن أنكرنا القضيّةالمتيقّنة المعتبرة فيه.

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي في الزيادة، وحاصله: أنّها لتقتضي البطلان.

القول في الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة

لكن هاهنا عدّة من الأخبار تدلّ على خلافه في خصوص الصلاة، أشملهما روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : «من زاد في صلاته فعليهالإعادة»(1).

فإنّها تدلّ على كون الزيادة مبطلة للصلاة، خلافاً للقاعدة العقليّة المتقدِّمة.

وبإزائها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة:


  • (1) فرائد الاُصول 2: 372.
  • (2) وسائل الشيعة 8 : 231، كتاب الصلاة، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.