جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه310)

إذا لاحظنا هذه الاُمور كلّها فلا تكون كلمة «ما» موصولة، بل مصدريّةزمانيّة، إذ لو كانت موصولة لاقتضت تكرار أفراد الطبيعة المأمور بها، وهوخلاف سياق الحديث كما أوضحناه، وإذا كانت مصدريّة زمانيّة فلابدّ منأخذ كلمة «من» بمعنى الباء، لأنّ التبعيض لا يلائم المصدريّة الزمانيّة كما تقدّمآنفاً.

فتكون الرواية بملاحظة كلّ هذه المطالب بمعنى أنّه «إذا أمرتكم بطبيعةذات أفراد فأتوا بتلك الطبيعة في زمان استطاعتكم» وهذا هو حكم العقل.

فعلى هذا لا ترتبط الرواية بالمقام، لأنّها لا تشمل الطبيعة المركّبة ذاتالأجزاء التي نبحث فيها.

إن قلت: وإن كان مورد الحديث هو الطبيعة ذات الأفراد، إلاّ أنّ المورد ليكون مخصّصاً، بل إذا ورد حكم عامّ في مورد خاصّ أخذناه بعمومه، فلإشكال في شمول الرواية الطبيعة ذات الأفراد والمركّب ذا الأجزاء كليهما.

قلت: لا يجوز التجاوز عن المورد وإرادة العموم في المقام، لأنّ شمولهللمركّب ذي الأجزاء يقتضي لزوم الإتيان بما هو المقدور من أجزاء المركّب،وهو خلاف حكم العقل، إذ العقل يحكم بجريان البراءة وقبح العقاب بلا بيانعند تعذّر بعض قيود المأمور به كما ذكرنا سابقاً(1) مع أنّا قلنا آنفاً: لا يكونالحديث في مقام تحميل تكليف زائد على ما يقتضيه العقل. هذا أوّلاً.

وثانياً: لو عمّ المركّب فلابدّ من أخذ كلمة «ما» موصولة، لأنّ المصدريّةالزمانيّة لا تناسب المركّب الذي تعذّر بعض أجزائه، وإرادة المعنيين منها:«الموصوليّة والمصدريّة الزمانيّه» تستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنىواحد، وهو غير جائز.


  • (1) راجع ص297 ـ 300.
ج5

فعلى هذا لو قلنا بكون الحديث جواباً عن سؤال السائل لم يكن دليلاً علىما ذهب إليه المشهور من المتأخّرين، من لزوم الإتيان بباقي الأجزاء عند تعذّربعضها.

هذا تمام الكلام في النبويّة.

البحث حول قوله عليه‏السلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور»

وأمّا العلويّة الاُولى: ـ أعني قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» ـ فالظاهرعموم كلمة «الميسور» للطبيعة ذات الأفراد والمركّب ذي الأجزاء.

والظاهر أيضاً رجوع الضمير المستتر في «لا يسقط» إلى نفس «الميسور»بدون تقدير شيء آخر(1).

والظاهر أيضاً أنّ لفظ «السقوط»(2) إثباتاً ونفياً لا يستعمل إلاّ فيما كان لهثبوت واستقرار، فلا يقال لما لم يكن له تحقّق وثبوت: «سقط» أو «لم يسقط»وأيضاً لا يستعمل إلاّ فيما كان استقراره في محلّ عالٍ حقيقةً، مثل أن يقال:«زيد سقط من السطح» و«زيد لم يسقط من السطح» أو اعتباراً وتشبيهاً، مثلأن يقال: «زيد سقط من السلطنة» و«زيد لم يسقط من السلطنة» ففي هذينالمثالين شبّهت السلطنة بمكان مرتفع استقرّ عليه زيد.

وأمّا الأمر الثابت الواقع في مكان غير مرتفع فلا يستعمل فيه لفظ«السقوط» إثباتاً أو نفياً.

إذا عرفت هذه الاُمور الموضحة لمفردات الرواية فلابدّ من تقديم مقدّمتين


  • (1) خلافاً لما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من رجوع الضمير إلى حكم «الميسور» كما سيجيء فيص320. م ح ـ ى.
  • (2) لكنّك قد عرفت في تعليقة ص311 أنّ في عوالي اللئالي: «لا يترك الميسور بالمعسور» نعم، ورد فيالبحار 102: 168: «الميسور لا يسقط بالمعسور» لكنّه ليس في قسم الروايات، بل في ضمن عبارة منكتاب الإجازات، فالظاهر أنّ ما في «البحار» منقول بالمعنى. م ح ـ ى.
(صفحه312)

حتّى يتبيّن أنّها قابلة للانطباق في المقام أم لا؟

الاُولى: أنّ الروايات تعبّر عن الأشياء المأمور بها في الشرع بديون اللّه‏،فإنّه عبّرت في الروايات الكثيرة بأنّ الصلاة دَيْن اللّه‏، وكذا سائر العبادات.

وفي خصوص الحجّ يدلّ أيضاً قوله تعالى: «وَللّه‏ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْاسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1) على أنّه دَيْن اللّه‏، لأنّه نظير أن يقال: «لزيد على عمرومائة تومان» فالتعبير بلام الاختصاص و«على» يفيد أنّ الحجّ دين للّه‏ علىذمّة الناس.

الثانية: أنّ الذمّة كأنّها مكان مرتفع استقرّ عليها الديون، فإذا صلّينا صحّأن يقال: «سقطت الصلاة عن ذمّتنا وعهدتنا» ولو لم نصلِّ لصحّ أن يقال: «لمتسقط الصلاة عن ذمّتنا».

إذا عرفت هاتين المقدّمتين نقول:

لا إشكال في انطباق الرواية على ما نحن فيه، لظهور كلمة «الميسور» فيالأعمّ من الطبيعة ذات الأفراد والمركّب ذي الأجزاء كما تقدّم، فيكون معناه«الميسور من أفراد الطبيعة ومن أجزاء المركّب لا يسقط عن الذمّة بسببالمعسور منهما».

لا يقال: ليس المراد بـ «الميسور» في المقام إلاّ الصلاة المشتملة على تسعةأجزاء مثلاً، ولا يصحّ تعلّق عدم السقوط بها، لأنّها لم تكن ثابتة حتّى يصحّتعلّق السقوط أو عدمه به، بل الثابت قبل تعذّر الفاتحة مثلاً هو الصلاةالمشتملة على عشرة أجزاء، وهي غير ميسورة الآن.

فإنّه يقال: لم تكن الصلاة مغايرة لأجزائها كما قلنا مراراً، بل هي عينأجزائها، والمغايرة بينهما إنّما هي بالإجمال والتفصيل، فإذا استقرّت الصلاة على


  • (1) آل عمران: 97.
ج5

ذمّتنا استقرّ كلّ واحد من أجزائها عليها، فيصحّ أن يقال: «كان الركوعوالسجود و... قبل تعذّر الفاتحة على عهدتنا، ولا تسقط بسبب تعذّر الفاتحة».

إن قلت: استقرار الباقي قبل التعذّر كان بعنوان أنّه بعض المأمور به ولم يبقهذا العنوان قطعاً، فإنّ الباقي لو كان مأموراً به بعد التعذّر لكان تمام المأمور به،فهو بهذا العنوان الفعلي لم يكن على ذمّتنا كي يصحّ أن نقول: «سقط» أو «لميسقط».

قلت: تغيير العنوان لا يضرّ، فإنّ المهمّ لنا ثبوت الركوع والسجود و... علىذمّتنا قبلاً، وهو حاصل، وإن كان سببه الأمر بالصلاة المشتملة على عشرةأجزاء، واستقراره الآن بسبب الأمر بالصلاة المشتملة على تسعة أجزاء، فإنّهنظير أن يستقرّ على دعامة(1) سقف، فأزلنا الدعامة مقارناً لبناء دعامة اُخرىله، فيصحّ أن يقال: «لم يسقط السقف» مع كون ثبوته قبلاً مستنداً إلى دعامة،والآن إلى دعامة اُخرى.

والحاصل: أنّه لا إشكال في صحّة استدلال المتأخّرين على وجوب الباقيبهذا الخبر لو أغمضنا عن ضعف سنده.

القول في مرجع الضمير في «لا يسقط»

ثمّ إنّ الظاهر هو رجوع الضمير في «لا يسقط» إلى نفس «الميسور» كمأشرنا إليه(2).

ولكن ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية إلى أنّه يرجع إلى «الميسور» بمله من الحكم، أي «حكم الميسور لا يسقط» كما أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ول


  • (1) الدعامة: عماد البيت. م ح ـ ى.
  • (2) تقدّمت الإشارة إليه في ص317.
(صفحه314)

ضرار»(1) يكون بمعنى «لا حكم ضرريّاً»(2).

وفيه أوّلاً: أنّه خلاف الظاهر، فإنّ الموجود في الخبر هو نفس «الميسور» لحكمه.

وثانياً: أنّ الثابت في الذمّة نفس الصلاة، لأنّها دَيْن اللّه‏، وأمّا الحكم ـ وهوالوجوب ـ فهو سبب استقرار الصلاة على الذمّة، والسقوط وعدمه إنّميستندان إلى نفس الشيء المستقرّ على الذمّة، لا إلى سببه.

وثالثاً: الوجوب المتعلّق بالباقي لم يكن له ثبوت قبلاً حتّى يقال: «إنّه ليسقط»، لأنّ الثابت هو الوجوب المتعلّق بالصلاة التامّة، وهو ارتفع قطعاً، فليصحّ إسناد عدم السقوط إلى حكم «الميسور» الذي هو الباقي.

إن قلت: هذا الإشكال وارد على مذهبكم أيضاً، لأنّ الصلاة المشتملة علىتسعة أجزاء غير الصلاة المشتملة على عشرة أجزاء.

قلت: الصلاة لا تكون مغايرةً لأجزائها كما ذكرنا مراراً، فالأجزاء الباقيةبعد تعذّر الفاتحة يصدق عليها أنّها كانت ثابتة في ذمّتنا، بخلاف الحكم، فإنّهعلّة استقرارها في الذمّة، وكما أنّ السقف في المثال السابق يصدق عليه أنّه كانثابتاً ويصحّ إسناد عدم السقوط إليه ولا يصحّ إسناده إلى الدعامة، لأنّالدعامة الاُولى سقطت قطعاً، والثانية لم تكن ثابتةً كي يصحّ إسناد عدمالسقوط إليها، فكذلك يصحّ في المقام إسناده إلى المعلول، وهو الواجب، وليصحّ إسناده إلى العلّة، وهو الوجوب.

هل الحديث يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبّات؟


  • (1) وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 3.
  • (2) كفاية الاُصول: 421.