جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه36)

في دوران الأمر بين المتباينين

أصالة الاشتغال

إذا كان التكليف معلوما والمكلّف به مردّدا بين أمرين أو أكثر فهو مجرىأصالة الاشتغال.

والترديد تارةً: يكون بين المتباينين، واُخرى: بين الأقلّ والأكثر.

فلابدّ من البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين

تحرير محلّ النزاع

وليعلم أنّ التكليف قد يكون معلوما بجنسه ونوعه، كما إذا علم بأنّالتكليف هو الوجوب، لكن شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الجمعة أو صلاةالظهر؟ أو علم بأنّ التكليف هو الحرمة، لكن شكّ في أنّ الخمر هل هي هذالإناء أو ذلك الإناء؟

وقد يكون معلوما بجنسه فقط، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة واجبة أوالغصب حرام؟ أو شكّ في أنّ الزوجة الصغيرة يجب وطئها أو الكبيرة يحرموطئها؟ فأصل التكلف الإلزامي في هذين المثالين معلوم، لكن لا يعلم أنّهالوجوب أو الحرمة، كما أنّه لا يعلم أنّه تعلّق بصلاة الجمعة أو الغصب،أو بوطى‏ء الزوجة الصغيرة أو الكبيرة.

ج5

ومحل البحث كما يعمّ موارد العلم بنوع التكليف، كذلك يعمّ موارد العلمبجنسه فقط، لأنّ «التكليف المعلوم» مطلق شامل لكلا النوعين.

وليعلم أيضاً أنّ البحث يعمّ موارد الشبهة الحكميّة، كما إذا شكّ في وجوبصلاة الظهر أو الجمعة، والموضوعيّة، كما إذا شكّ في خمريّة هذا الإناء أو ذلكالإناء الآخر.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في وجوب الموافقة القطعيّة وعدمه،وعلى فرض عدم وجوبها فهل تحرم المخالفة القطعيّة أم لا؟

ثمّ إنّ العقل هو الحاكم في باب الاشتغال، فلابدّ من ملاحظة مقدار دلالته،فنقول:

نسب إلى المحقّق الخوانساري والقمي رحمهماالله أنّهما قالا بعدم حرمة المخالفةالقطعيّة.

الحقّ في المسألة

لكنّ الحقّ أنّ التكليف المعلوم بالإجمال على نوعين:

أحدهما: أن يكون تكليفا جدّيّا قطعيّا بحيث يتعلّق غرض المولى به بأيّنحو كان ولا يرضى بمخالفته بوجه من الوجوه حتّى في صورة كونه معلومبالإجمال، كحرمة قتل ولده، فإنّه لا يرضى به وإن كان الولد مردّدا بين أفرادغير محصورة.

ولا ريب في وجوب الموافقة القطعيّة في هذه الصورة فضلاً عن جوازالمخالفة القطعيّة، فلايجوز قتل فرد واحد من ملايين شخص أحدهم ابن المولى.

وذلك لوضوح التناقض بين عدم الرضا بقتل ولده بوجه من الوجوه وبينإجازة قتل شخص يحتمل كونه ولده.

(صفحه38)

والحكم بالاحتياط في هذه المسألة بمثابة من الوضوح يدركه أصاغرالطلبة فضلاً عن مثل هذين المحقّقين الكبيرين رحمهماالله ، فلابدّ من حمل كلامهما علىغير هذه الصورة.

الثاني: أن لا نعلم بتكليف قطعي فعلي من جميع الجهات، لكن نعلم إجمالبقيام أمارة معتبرة على التكليف، كما إذا علمنا بخمريّة هذا الإناء أو ذلك الإناءوفرضنا أنّ آية «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاْءَنصَابُ وَالاْءَزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِالشَّيْطَـنِ»(1) تعمّ بإطلاقها الخمر المعلومة بالإجمال أيضاً.

وكما إذا قام خبر معتبر على وجوب صلاة في يوم الجمعة، لكن لم تتّضحدلالته على أنّ الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

ففي هذا الفرض لم يحصل لنا علم إجمالي بالتكليف، بل حصل العلم بقيامحجّة معتبرة عليه.

وهذه الصورة على نوعين:

الأوّل: أنّا نعلم بأنّ الأمارة لو كانت مطابقة للواقع لما رضي المولى بمخالفتهبوجه من الوجوه حتّى في صورة تردّده بين أمرين أو أكثر.

ولا يخفى لزوم الاحتياط التامّ والموافقة القطعيّة في هذه الصورة أيضاً؛ لأنّالفرق بينها وبين الصورة السابقة إنّما هو أنّ الترخيص في الصورة السابقة كانيستلزم القطع باجتماع النقيضين، وفي هذه الصورة يستلزم احتمال اجتماعهما، أمّالقطع باجتماع النقيضين في الصورة الاُولى فلأنّا نقطع فرضا أنّ المولى حرّمقتل ابنه مثلاً مطلقا وبأيّ وجه من الوجوه، ثمّ أجاز قتله إذا كان مردّدا بينشخصين أو أشخاص، وهذا تناقض ظاهر مقطوع به.

وأمّا احتمال الاجتماع في الصورة الثانية فلأنّ الخبر الدالّ على وجوب


  • (1) المائدة: 90.
ج5

الصلاة المردّدة بين الظهر والجمعة لو لم يكن مطابقا للواقع فلا محذور، وأمّا إذكان مطابقا للواقع وكان الواجب صلاة الجمعة مثلاً فلو لم يرض المولى بتركصلاة الجمعة بأيّ وجه من الوجوه ـ كما هو المفروض ـ ثمّ أجاز في ترك أحدالصلاتين اللتين تردّد الخبر بينهما لكان تناقضا، لاحتمال أن يترك العبدـ باستناد الترخيص ـ صلاة الجمعة التي هي الواجبة في الواقع، فكأنّه قال: لتترك صلاة الجمعة حتّى في صورة الترديد، ويجوز لك أن تتركها في صورةالترديد، وهذا تناقض ظاهر.

وبالجملة: حيث إنّا نقطع بالتكليف في الصورة الاُولى كان الترخيص فيمخالفة أحد أطراف العلم الإجمالي يستلزم القطع باجتماع النقيضين، بخلافالصورة الثانية؛ لأنّا لانقطع بالتكليف في هذه الصورة، بل نقطع بقيام الأمارةالمعتبرة عليه التي يحتمل مطابقتها ومخالفتها للواقع، فالترخيص في مخالفةبعض الأطراف فيها يستلزم احتمال اجتماع النقيضين. لكن لا فرق بينهما منحيث الامتناع، فإنّ احتمال اجتماع النقيضين محال كالقطع به.

النوع الثاني من الصورة الثانية: أن نعلم إجمالاً بقيام أمارة معتبرة علىالتكليف المردّد بين أمرين، لكن ليس ذلك التكليف بمثابة نعلم بعدم رضالمولى بمخالفته مطلقا وبأيّ وجه من الوجوه، بل يحتمل أن يرضى بمخالفته فيموارد كونه مردّدا بين أمرين أو أكثر لأجل مصلحة أقوى.

ثمّ لا إشكال في وجوب الاحتياط التامّ والموافقة القطعيّة للتكليف لو لميرخّص المولى في تركه، إذ لا فرق بين العلم الإجمالي والأمارة الإجماليّةفي تنجّز التكليف بهما، لأنّ الأمارة بدليل حجّيّته تصير حجّة، كالعلم، فتجبالموافقة القطعيّة للأمارة الإجماليّة كما تجب الموافقة القطعيّة للعلم الإجمالي.

إنّما الإشكال في أنّ الترخيص في هذه الصورة جائز أو ممتنع؟ وعلى فرض

(صفحه40)

الجواز فهل يمكن الترخيص في المخالفة القطعيّة أو لا يمكن إلاّ تجويز المخالفةالاحتماليّة فقط، ثمّ كيف التوفيق بين إطلاقات حجّيّة الأمارة وبين ترخيصالشارع بترك مفادها عند الإجمال، فلابدّ من التكلّم في مقام الثبوت أوّلاً ثمّ فيمقام الإثبات ثانيا، فنقول:

البحث في مقام الثبوت

إنّ الترخيص في هذه الصورة ليس ممتنعا بحسب مقام الثبوت؛ إذ لا يلزممنه أحد المحذورين المتقدّمين: أعني القطع باجتماع النقيضين أو احتمالاجتماعهما.

إن قلت: لعلّ الأمارة كانت مطابقة للواقع، فكيف يمكن أن يصدر حكمواقعي من قبل المولى ثمّ يجوّز تركه بمقتضى الترخيص؟

قلت: يمكن أن يحدث في صورة الإجمال والترديد مصلحة أقوى تقتضي أنيرضى المولى بترك التكليف الواقعي المدلول عليه بالأمارة الإجماليّة، كما أنّالأمر كذلك في الشبهات البدويّة، بل في جميع موارد الجمع بين الحكمالظاهري و الواقعي، فكما أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون» ترخيص فيارتكاب شرب التتن المشكوك الحكم الذي ربما كان حراما في الواقع، لأجلمصلحة التسهيل على العباد، كذلك الأمر فيما نحن فيه.

وبالجملة: أصل الترخيص في مخالفة مدلول الأمارة الإجماليّة أمرٌ ممكن،فهل يجوز الإذن في المخالفة القطعيّة أو يختصّ بالمخالفة الاحتماليّة بتجويز تركبعض الأطراف في الشبهات الوجوبيّة وارتكاب بعضها في الشبهاتالتحريميّة؟ وأمّا الترخيص في ترك جميع الأطراف في الاُولى وارتكاب جميعهفي الثانية فلا يجوز.