جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه40)

الجواز فهل يمكن الترخيص في المخالفة القطعيّة أو لا يمكن إلاّ تجويز المخالفةالاحتماليّة فقط، ثمّ كيف التوفيق بين إطلاقات حجّيّة الأمارة وبين ترخيصالشارع بترك مفادها عند الإجمال، فلابدّ من التكلّم في مقام الثبوت أوّلاً ثمّ فيمقام الإثبات ثانيا، فنقول:

البحث في مقام الثبوت

إنّ الترخيص في هذه الصورة ليس ممتنعا بحسب مقام الثبوت؛ إذ لا يلزممنه أحد المحذورين المتقدّمين: أعني القطع باجتماع النقيضين أو احتمالاجتماعهما.

إن قلت: لعلّ الأمارة كانت مطابقة للواقع، فكيف يمكن أن يصدر حكمواقعي من قبل المولى ثمّ يجوّز تركه بمقتضى الترخيص؟

قلت: يمكن أن يحدث في صورة الإجمال والترديد مصلحة أقوى تقتضي أنيرضى المولى بترك التكليف الواقعي المدلول عليه بالأمارة الإجماليّة، كما أنّالأمر كذلك في الشبهات البدويّة، بل في جميع موارد الجمع بين الحكمالظاهري و الواقعي، فكما أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون» ترخيص فيارتكاب شرب التتن المشكوك الحكم الذي ربما كان حراما في الواقع، لأجلمصلحة التسهيل على العباد، كذلك الأمر فيما نحن فيه.

وبالجملة: أصل الترخيص في مخالفة مدلول الأمارة الإجماليّة أمرٌ ممكن،فهل يجوز الإذن في المخالفة القطعيّة أو يختصّ بالمخالفة الاحتماليّة بتجويز تركبعض الأطراف في الشبهات الوجوبيّة وارتكاب بعضها في الشبهاتالتحريميّة؟ وأمّا الترخيص في ترك جميع الأطراف في الاُولى وارتكاب جميعهفي الثانية فلا يجوز.

ج5

كأنّ قائلاً يقول: لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعيّة لوجهين:

أ ـ أنّه يستلزم الترخيص في معصية المولى، ومعصيته قبيحة عقلاً،والترخيص في القبيح قبيح منافٍ للحكمة، فلايصدر من المولى الحكيم.

ب ـ أنّه يستلزم التناقض، لأنّ بين إطلاق دليل حرمة شرب الخمروالترخيص في ارتكاب كلا الإنائين الذين نعلم إجمالاً بخمريّة أحدهما،وكذلك بين الخبر القائم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة وبين الإذن في ترككليهما تناقضا بيّنا.

ويمكن المناقشة فيهما:

أوّلاً: بالنقض بالشبهات البدويّة، فإنّ شرب التتن المشكوك الحكم لو كانفي الواقع حراما لكان الترخيص في ارتكابه بأدلّة البراءة ترخيصا بارتكابالحرام الواقعي، وهو أيضاً يستلزم المحذورين المتقدّمين، فما هو جوابكم هناكفهو جوابنا هاهنا.

وثانيا: أنّ المعصية لم تتحقّق إلاّ عند مخالفة تكليف واقعي فعلي من جميعالجهات، بحيث لا يرضى المولى بعدم رعايته أصلاً، كالصورة الاُولى والثانية،بل قد لا يرضى المولى بمخالفة التكليف المحتمل، ولو لم يكن معلوما تفصيلولا إجمالاً(1).

وفي ما نحن فيه وكذلك في الشبهات البدويّة لم يقع إلاّ مخالفة حكم واقعي،لكنّا لانعلم بإصرار الشارع على رعايته على أيّ وجه وعدم رضاه بمخالفتهمطلقا حتّى في صورة الجهل والترديد.

والحاصل: أنّ إجراء البراءة في الشبهات البدويّة وارتكاب جميع الأطراف


  • (1) كما إذا خرج ابن المولى من الحجرة واحتمل العبد أنّه يسقط في الحوض ويغرق، فيجب عليه حينئذٍ أنيعقّبه ويحفظه لو كان مشرفا على الخطر، ولو لم يعتدّ بهذا الاحتمال وغرق ابن المولى لاستحقّ العقوبة،وليس له أن يعتذر بعدم علمه بذلك. منه مدّ ظلّه.
(صفحه42)

في المقام ـ على فرض الترخيص ـ وإن كان يستلزم مخالفة حكم واقعي، إلاّ أنّبعض موارد المخالفة لا تعدّ معصية، فلا قبح في تجويزها عقلاً، إذ يمكن أنيكون في موردها مصلحة أقوى لأجلها رخّص الشارع فيها.

وبهذا انقدح جواب مسألة‏التناقض، لأنّ‏التناقض يتوقّف على كون الشارعمصرّاً على رعاية الحكم الواقعي على أيّ حال، ومع ذلك أذِنَ في تركه.

وأمّا إذا رفع اليد عن إطلاق دليل حرمة شرب الخمر مثلاً عند اشتباههبين إنائين ولم‏يُلزِم العبد برعاية هذا الحرام الواقعي حينئذٍ لأجل مصلحةأقوى فلم يكن الترخيص في ارتكاب كلا الإنائين مستلزما للتناقض.

كيفيّة الجمع بين المطلقات وبين الترخيص المخالف له

ثمّ إنّ الترخيص يبدو في بادئ النظر أن يكون مقيّدا للمطلقات، فإنّ دليلحرمة شرب الخمر مثلاً مطلق شامل للخمر المردّدة بين الإنائين، وما دلّ علىإذن الشارع في ارتكابهما يقيّده.

لكنّ الدقّة في المسألة تقتضي خلافه، لأنّ التقييد يختصّ بما إذا كان موردالمقيّد خارجا من بداية الأمر عن تحت المطلق بحسب المراد الجدّي، إلاّ أنّا كنّنتخيّل الإطلاق، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ دليل حرمة شرب الخمرمطلق واقعا ويدلّ على أنّ الخمر ـ سواء كانت معلومة تفصيلاً أو إجمالاً حرام واقعا وبإرادة جدّيّة، لكنّ المولى أذن في ترك هذا الحكم الواقعي فيما إذكان مردّدا بين إنائين.

وبالجملة: إنّ الدليل المطلق باقٍ على إطلاقه حتّى بعد الظفر علىالترخيص، لكنّ المكلّف مأذون في مخالفته بالنسبة إلى مورد الترخيص لأجلمصلحة أقوى.

ج5

هذا تمام الكلام في مقام الثبوت وإمكان الإذن في مخالفة التكليف المردّدالذي دلّ عليه أمارة معتبرة.

البحث في مقام الإثبات

إذا ثبت إمكان الترخيص من قبل الشارع في هذه الصورة الأخيرة، أعنيما إذا دلّت أمارة معتبرة على الحكم المردّد ولم يحصل لنا العلم بإصرار الشارععلى رعايته في هذه الصورة، فهل وقع هذا الترخيص من قبله عليه‏السلام أم لا؟

البحث حول دلالة «أصالة الحلّيّة» على الترخيص في المقام

قيل: نعم، لدلالة بعض أحاديث أصالة الحلّيّة(1) عليه:

1ـ مثل ما روي عن معاوية بن عمّار، عن رجل من أصحابنا، قال: كنتعند أبي جعفر عليه‏السلام فسأله رجل عن الجبن، فقال أبوجعفر عليه‏السلام : «إنّه لطعامٌيعجبني فساُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لكحلال حتّى تعرف الحرام، فتدعه بعينه»(2).

2ـ وما روي عن عبداللّه‏ بن سليمان، قال: سألت أباجعفر عليه‏السلام عن الجبن،فقال لي: «لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمّ أعطى الغلام درهما، فقال: يغلام، ابتع لنا جبنا، ثمّ دعا بالغداء، فتغدّينا معه، فأتى بالجبن، فأكل وأكلنا،فلمّا فرغنا من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: أولم ترني آكله؟ قلت: بلى،ولكنّي أحبّ أن أسمعه منك، فقال: ساُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه
  • (1) أصالة الحلّيّة شعبة من أصالة البراءة، والفرق بينهما أنّ أصالة البراءة تعمّ الشبهات الوجوبيّة، وأصالةالحلّيّة تختصّ بالشبهات التحريميّة، على أنّها في مقام جعل الحكم الذي هو الحلّيّة، دون أصالة البراءة.منه مدّ ظلّه.
  • (2) وسائل الشيعة 25: 119، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.
(صفحه44)

حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه»(1).

وتوجيه الاستدلال بهذين الخبرين أنّ موردهما وإن كان الجبن، إلاّ أنّالإمام عليه‏السلام أعطى في آخرهما قاعدة كلّيّة، وهي قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء فيه الحلالوالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه».

ويمكن المناقشة فيهما سندا، لكون الأوّل مرسلاً وعبداللّه‏ بن سليمان فيالثاني مجهولاً.

أضف إلى ذلك أنّ المراد من الحرام فيهما هو أنفحة الميتة التي يصنع بهالجبن، فالمراد بالحديثين أنّ الجبن ـ الذي سألت عنه ـ على قسمين: حلالوحرام، فالحلال هو المصنوع بأنفحة المذكّى، والحرام هو المصنوع بأنفحةالميتة.

وحيث إنّه على خلاف فقه الإماميّة، لكون القسم الثاني أيضاً حلالوطاهرا عندنا فلابدّ من حملهما على التقيّة.

لكن يمكن دفعه بأنّ التقيّة إنّما هي في مورد الجبن، لا في الكبرى الكلّيّة،أعني قوله: «كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرامبعينه فتدعه».

لكن قد عرفت الإشكال في سند الحديثين.

وصحيحة عبداللّه‏ بن سنان، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «كلّ شيء فيهحلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(2).

البحث حول مدلول هذه الأحاديث الثلاثة


  • (1) وسائل الشيعة 25: 117، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.
  • (2) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.