جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه54)

فيه ليس كذلك.

وبعبارة أوضح: كما أنّ «الشكّ» في قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ»تعلّق بعين ما تعلّق به «اليقين» كذلك اليقين اللاحق في قوله: «وإنّما تنقضهبيقين آخر» تعلّق بعين ما تعلّق به اليقين السابق، والمسألة ليست كذلك فيأطراف العلم الإجمالي، ضرورة أنّ اليقين السابق تعلّق بكلّ من طرفي العلمالإجمالي مشخّصا، بخلاف اليقين اللاحق، فإنّه تعلّق بأحدهما لا على التعيين،لأنّا نبحث في أنّه إذا علم طهارة كلّ من هذين الثوبين معيّنا ثمّ قطعنبصيرورة أحدهما نجسا فهل يجري استصحاب طهارة كلّ منهما أم لا؟

والحاصل: أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم من الدليلين لتوجيه عدم جريانالاُصول في أطراف العلم الإجمالي غير تامّ.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وفصّل المحقّق النائيني رحمه‏الله بين الاُصول التنزيليّة وغيرها(1)، فذهب إلىعدمجريان القسم الأوّل في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء استلزم جريانهالمخالفة القطعيّة العمليّة أو لم يستلزم، وكذلك القسم الثاني فيما إذا استلزمها،وأمّا إذا لم يستلزم فلا ضير في جريانه.

وقال رحمه‏الله في تفصيله:

توضيح ذلك: هو أنّ المجعول في الاُصول التنزيليّة إنّما هو البناء العملي


  • (1) أراد بـ «الأصل التنزيلي» الذي عبّر عنه بـ «الأصل المحرز» أيضاً ما نزّله الشارع منزلة القطع تعبّدا،كـ «الاستصحاب» فإذا كان المكلّف متطهّرا في أوّل الصباح، ثمّ شكّ في بقاء طهارته، فلابدّ له من أن يرىنفسه قاطعةً ببقائها تعبّدا ويلغي احتمال عروض الحدث ويفرض الشكّ كالعدم في عالم التشريع.
    وبـ «الأصل غير التنزيلي»: ما كان في مقام جعل الحكم الظاهري في فرض الشكّ من دون أن يوظّفالمكلّف بإلغاء احتمال الخلاف وبرؤية نفسه قاطعةً تعبّدا، مثل «أصالة الطهارة والبراءة والحلّ». منه مدّظلّه توضيحا لكلام المحقّق النائيني رحمه‏الله .
ج5

والأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع وإلقاء الطرف الآخر وجعلالشكّ كالعدم في عالم التشريع، فإنّ الظاهر من قوله عليه‏السلام في أخبارالاستصحاب: «لاتنقض اليقين بالشك» هو البناء العملي على بقاء المتيقّنوتنزيل حال الشكّ منزلة حال اليقين والإحراز.

وهذا المعنى من الحكم الظاهري في الشبهات البدويّة الغير المقرونة بالعلمالإجمالي يمكن جعله، وكذا المقرونة بالعلم الإجمالي، لكن بالنسبة إلى بعضالأطراف، وأمّا بالنسبة إلى جميع الأطراف، فلايمكن مثل هذا الجعل، للعلمبانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف وانقلاب الإحراز السابق الذي كانفي جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضادّه، ومعه كيف يمكن الحكم ببقاءالإحراز السابق في جميع الأطراف ولو تعبّدا، فإنّ الإحراز التعبّدي لا يجتمعمع الإحراز الوجداني بالخلاف.

والحاصل: أنّه لا يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعيّة في كلّ من الإنائين معالعلم بنجاسة أحدهما.

نعم، يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعيّة في أحد الإنائين دون الآخر، لأنّهلايعلم بنجاسته بالخصوص، فالذي لا يمكن هو الجمع بين الحكمين وجعلالاستصحابين معا، وهذا من غير فرق بين أن يلزم من جريان الاستصحابينمخالفة عمليّة كالمثال، حيث إنّ استصحاب طهارة كلّ من الإنائين يقتضيجواز استعمال كلّ منهما في مشروط الطهارة، فيلزم مخالفة عمليّة للتكليفالمعلوم في البين، وهو وجوب الاجتناب عن النجس منهما وعدم جوازاستعماله في مشروط الطهارة، وبين أن لا يلزم من جريانهما مخالفة عمليّة، كمإذا كان الإناءان مقطوعي النجاسة سابقا وعلم بطهارة أحدهما لاحقا، فإنّه ليلزم من استصحاب نجاسة كلّ منهما مخالفة عمليّة، لأنّ العلم بطهارة أحدهم

(صفحه56)

لا يقتضي تكليفا ليلزم من جريانهما مخالفة عمليّة، لما عرفت من عدم إمكانالحكم ببقاء المستصحبين مع العلم بانتقاض أحدهما، وهذا يرجع إلى عدمإمكان الجعل ثبوتا، ولا دخل للمخالفة العمليّة وعدمها في ذلك.

ويترتّب على ذلك عدم نجاسة الملاقي لأحد الإنائين في المثال الأخير، لعدمجريان استصحاب النجاسة فيهما ليحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، وسيأتي فيأواخر الاستصحاب مزيد توضيح لذلك مع بعض ما يرد عليه من النقوضوالجواب عنها.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المانع من جريان الاُصول التنزيليّة في أطراف العلمالإجمالي ليس هو انتفاء الموضوع(1) ولا المخالفة العمليّة(2)، بل لأنّ المجعول فيهمعنى لا يعقل ثبوته في جميع الأطراف.

وأمّا الاُصول الغير التنزيليّة ـ كأصالة الطهارة والبراءة والحلّ ونحو ذلك فلا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إلاّ المخالفة القطعيّة العمليّةللتكليف المعلوم في البين، فهي لا تجري إن لزم من جريانها مخالفة عمليّةللتكليف المعلوم بالإجمال، وتجري إن لم يستلزم ذلك.

والسرّ فيه: هو أنّ المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّمن دون تنزيل المؤدّى منزلة الواقع المشكوك فيه، كما كان هو المجعول فيالاُصول التنزيليّة، فإنّ مفاد أصالة الإباحة هو مجرّد الترخيص الظاهريوعدم المنع من الفعل والترك، ولا مانع من الترخيص الظاهري في كلّ واحدمن الأطراف من حيث نفسه مع قطع النظر عن استلزامه المخالفة العمليّة، فإنّهلايضادّ نفس المعلوم بالإجمال، لأنّ الترخيص يرد على كل طرف بخصوصه


  • (1) عدم جريان الأصل لأجل انتفاء الموضوع ينحصر ـ عند المحقّق النائيني رحمه‏الله ـ بأصالة الإباحة عند دورانالأمر بين المحذورين، كما أفاده رحمه‏الله تفصيلاً في فوائد الاُصول 4: 12. م ح ـ ى.
  • (2) كما سيأتي في الاُصول غير التنزيليّة. م ح ـ ى.
ج5

في غير دوران الأمر بين المحذورين، وكلّ طرف بالخصوص مجهول الحكم،فالموضوع للترخيص الظاهري محفوظ في كلّ واحد من الأطراف، وليس فيهجهة إحراز وتنزيل للواقع المشكوك فيه حتّى يضادّ الإحراز التعبّدي في كلّطرف للإحراز الوجداني بالخلاف في أحد الأطراف، فينحصر المانع بالمخالفةالعمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال.

ودعوى أنّه لا مانع من الترخيص الظاهري في المخالفة العمليّة واضحةالفساد، فإنّ المخالفة العمليّة ممّا لا يمكن أن تنالها يد الإذن والترخيص، لأنّهعبارة عن المعصية، ولا يعقل الإذن في المعصية، لاستقلال العقل بقبح المعصية،كاستقلاله بحسن الطاعة وليست من المجعولات الشرعيّة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري يكونلأحد اُمور:

إمّا لانتفاء الموضوع، وينحصر ذلك في أصالة الإباحة عند دوران الأمربين المحذورين.

وإمّا لقصور المجعول عن شموله للأطراف كما في الاُصول التنزيليّة، سواءكانت نافية للتكليف المعلوم بالإجمال أو مثبتةً له.

وإمّا لعدم إمكان تطبيق العمل على المؤدّى كما في الاُصول الغير التنزيليّةالنافية للتكليف المعلوم بالإجمال، كأصالة الإباحة والبراءة عند العلم بوجوبأحد الشيئين.

وأمّا إذا كانت مثبتةً للتكليف المعلوم فلا مانع من جريانها، كما في أصالةالحرمة في باب الدماء والفروج والأموال عند العلم بحرمة إراقة دم أحدالشخصين أو حرمة إحدى المرأتين أو المالين وحلّيّة الآخر، فإنّ أصالةالحرمة في كل من الشخصين والمرأتين والمالين تجري من دون أن يلزم منه

(صفحه58)

مخالفة عمليّة، لأنّ مؤدّاها موافق للمعلوم بالإجمال(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله بطوله.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

ويرد عليه أوّلاً: أنّ تقسيم الاُصول إلى التنزيليّة وغيرها غير صحيح، إذ لفرق بين المجعول في دليل أصالة الطهارة مثلاً وبين المجعول في دليلالاستصحاب.

توضيح ذلك: أنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»(2) يدلّعلى أنّ للمكلّف أن يعامل مع الشيء المشكوك الطهارة والنجاسة معاملةالشيء الطاهر في مقام العمل، فيجوز له استعماله في مشروط الطهارة.

وقوله عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين أبداً بالشكّ»(3) أيضاً يفيد نحو هذا المعنى، فإنّالعرف الذي هو الحاكم في تعيين معاني الأخبار يقضي بأنّ معناه هو لزومترتيب آثار اليقين السابق عملاً في زمان الشكّ، فالشارع المقدّس مع لحاظوجود الشكّ يحكم بعدم الاعتناء به في مقام العمل، وأين هذا من تنزيل الشكّمنزلة اليقين وإلغاء احتمال الخلاف وكون الشاكّ متيقّنا في عالم التشريع؟!

بل الذي هو مقدور المكلّف ويمكن أن يتعلّق به التكليف هو العمل، لالشكّ واليقين كما لا يخفى.

فأخبار الاستصحاب أيضاً في مقام جعل حكم ظاهري في مقام العمل، فلفرق بينه وبين سائر الاُصول من هذه الجهة.

وثانيا: سلّمنا أنّ الاستصحاب أصل تنزيلي، لكنّه لا يقتضي عدم جريانه


  • (1) فوائد الاُصول 4: 14.
  • (2) وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
  • (3) وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.