جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه78)

التصرّف فيه، فالتخيير إنّما نشأ من إطلاق الدليل، وعدم الدليل على التصرّففيه إلاّ بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعامّ، وهو الأخذ بالإطلاقالأحوالي في كلا الفردين، فلابدّ من التصرّف فيه من تلك الجهة، ونتيجتهالحكم بالتخيير.

وبالجملة: لا فرق بين الصورة الاُولى والثانية إلاّ من ناحية المخصّص، فإنّالمخصّص في الاُولى دليل لفظي مجمل دائر بين الاقلّ والأكثر، وفي الثانية دليلعقلي يحكم بخروج القدر المتيقّن من العامّ.

نعم، لو بنينا على أنّ التكليفين يسقطان معا، ويستكشف العقل لأجلالملاك التامّ حكما تخييريّا، يمكن أن يقال: إنّ التخيير بينهما إنّما يكون لأجلالمدلول لا الدليل على إشكال فيه، لكنّه خلاف مسلكه(1).

ومنها: أنّ لنا أن نقول: إنّ التخيير في الأصلين المتعارضين من مقتضياتالدالّ والكاشف، ومن مقتضيات المدلول والمنكشف:

أمّا الأوّل: فلأنّ اجتماع دليل العامّ وإجمال دليل الخاصّ بضميمة وجوبالاقتصار على القدر المتيقّن في التخصيص كما أوجب الحكم بالتخيير، كذلكاجتماع دليل الاُصول ـ مثل قوله: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرامبعينه»(2) ـ مع لزوم التخصيص، ودورانه بين خروج الفردين مطلقا وفي جميعالأحوال، أو خروج كلّ منهما في حال عدم ارتكاب الآخر، موجب للحكمبالتخيير.

وبالجملة: الإطلاق الأحوالي لدليل العامّ ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن فيالتخصيص، هو الملاك فيما نحن فيه وفيما ذكر من المثال، بل فيما نحن فيه أولى ممّ


  • (1) فإنّه ذهب إلى أنّ الأقوى أنّ التخيير بين المتزاحمين هو لأجل تقييد إطلاق الخطاب من الجانبين معبقاء أصله، لا لأجل سقوط الخطابين واستكشاف العقل حكما تخييريّا. فوائد الاُصول 4: 26.
  • (2) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
ج5

ذكره، لأنّ التخصيص فيه عقلي، والعقل يحكم جزما بأنّ ما يوجب الامتناعهو إطلاق الدليل لا عمومه الأفرادي، فالمخصّص لم يكن أمره دائرا بين الأقلّوالأكثر كالمثال المذكور، بل يحكم العقل بأنّ ملاك التصرّف في العامّ ـ أي أدلّةالاُصول في أطراف العلم الإجمالي ـ ليس إلاّ في تقييد الإطلاق، لا تخصيصالأفراد.

وأمّا الثاني: فلأنّ الترخيص المستفاد من أدلّة الاُصول مقيّد عقلاً بعدملزوم الإذن في المعصية القطعيّة، أي بكون المكلّف قادرا تشريعا على إتيانه،وكلّ واحد من المتعارضين يقتضي صرف قدرة المكلّف إلى متعلّقه، ونفيالموانع عن وجوده، فلمّا لم يكن للعبد إلاّ صرف قدرته في واحد منهما ـ أييكون عاجزا عن إتيانهما ـ يقع التعارض بينهما، فحينئذٍ إمّا أن نقول بسقوطالتكليفين واستكشاف العقل تكليفا تخييريّا، أو نقول بتقييد إطلاق كلّ منهمبحال امتثال الآخر.

وبالجملة: يكون حال ما نحن فيه حال المتزاحمين طابق النعل بالنعل.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ جوابه مع طوله ممّا لا طائل تحته(1)، إنتهىكلامه«مدّ ظلّه».

هذا كلّه مبنيٌّ على الإغماض عن اغتشاش حديث «مسعدة بن صدقة»متنا، وإلاّ فلم‏يكن قابلاً للاستناد في المقام كما تقدّم، وقد عرفت عدم تماميّةالاستدلال بسائر أحاديث الباب أيضاً.

والحاصل: أنّه لا يمكن إثبات الترخيص في بعض أطراف العلم الإجماليباستناد أصالة الحلّيّة، كما لم يمكن إثباته في جميع الأطراف باستنادها.

البحث حول جريان الاستصحاب في بعض الأطراف


  • (1) أنوار الهداية 2: 202، وتهذيب الاُصول 3: 211.
(صفحه80)

ولا يمكن أيضاً التمسّك بالاستصحاب لإثبات الترخيص في بعضالأطراف، لما سيجيء في مبحث الاستصحاب، من أنّ المراد من «اليقين»و«الشكّ» في قوله عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين أبداً بالشكّ»(1) هو الحجّة المعتبرةواللاحجّة، وحيث إنّ العلم الإجمالي أيضاً حجّة معتبرة فجريان الاستصحابفي أطرافه يستلزم نقض الحجّة الذي ينهى عنه نفس دليل الاستصحاب.

والحاصل: أنّ الاُصول العمليّة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي أصلاً، لبالنسبة إلى المخالفة القطعيّة، ولا بالنسبة إلى المخالفة الاحتماليّة، فلابدّ للمكلّفمن الموافقة القطعيّة.

هذا تمام الكلام في أصل مبحث دوران الأمر بين المتباينين من مباحثالاشتغال.


  • (1) وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
ج5

(صفحه82)

في منجّزيّة العلم الإجمالي فيما إذا كانت أطرافه تدريجيّة

تنبيهات المتباينين

وينبغي التنبيه على اُمور:

الأوّل: في منجّزيّة العلم الإجمالي فيما إذا كانت أطرافه تدريجيّة

لو تعلّق العلم الإجمالي بأطراف تدريجيّة لكان منجّزا أيضاً ووجبموافقته، كما إذا دار الأمر بين كون أداء الدين واجبا منجّزا وبين كون الحجّواجبا معلّقا، لأنّا نعلم بتعلّق التكليف الآن بأحد الأمرين، وكون المتعلّق فيأحدهما حاليّا وفي الآخر استقباليّا لا يمنع من تأثير العلم الإجمالي، بل هومنجّز أيضاً فيما إذا كان أحد طرفيه واجبا مطلقا والطرف الآخر مشروطا.

خلافا لما هو ظاهر كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ تدريجيّة الأطرافتنحصر فيما إذا كان بعضها واجبا منجّزا والآخر معلّقا، حيث قال: لو كان بينأطراف تدريجيّة لكان منجّزا ووجب موافقته، فإنّ التدرّج لا يمنع عن الفعليّة،ضرورة أنّه كما يصحّ التكليف بأمر حالي، كذلك يصحّ بأمر استقبالي، كالحجّفي الموسم للمستطيع(1).

وذلك لعدم الفرق في تأثير العلم الإجمالي بين ما إذا كان التدرّج بنحوالواجب المنجّز والمعلّق وبين ما إذا كان بنحو الواجب المطلق والمشروط.


  • (1) كفاية الاُصول: 408.