جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

لم يكن مفيداً في رفع استحقاق العقوبة عنه.

ويتوجّه الإشكال عليه بحسب ظاهر القواعد:

فإنّ العمل المخالف للمأمور به كيف يمكن أن يتّصف بالصحّة؟ مع أنّالصحّة عبارة عن مطابقة المأتيّ به للمأمور به.

وعلى فرض صحّته لماذا يستحقّ العقوبة؟

سلّمنا، ولكن لابدّ من القول بترتّب استحقاق العقوبة في خصوص ما إذا لميأت بالمأمور به الواقعي إلى آخر الوقت، وأمّا إذا زال جهله وأتى به قبلانقضاء الوقت فلا وجه لاستحقاق العقوبة.

ولقد ذكر وجوه من قبل الأعلام للتفصّي عن الإشكال في المقام:

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في الجواب عن الإشكال

الأوّل ـ وهو أجود ما ذكر في المسألة ـ : هو الذي أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله بقوله:

قلت: إنّما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاءفي نفسها مهمّة في حدّ ذاتها، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر، وإنّملم يؤمر بها(1) لأجل أنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل


  • (1) ولا نلتزم بتوقّف صحّة العبادة على الأمر، بل يكفي فيها صرف اشتمالها على مصلحة لازمة الاستيفاء،وإن لم يؤمر بها لجهة من الجهات، ولأجل ذلك نحكم بصحّة صلاة من ترك «الإزالة» في مسألة الضدّ،فإنّها وإن لم تكن مأموراً بها لأجل ابتلائها بضدّ أهمّ، إلاّ أنّها مشتملة على المصلحة التي تشتمل عليهالصلاة التي لم تبتل بمثل هذا الضدّ، لكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ومعراج المؤمن وقربان كلّ تقيّ،مثلها.
    ولأجل ذلك لم نلتزم بـ «الترتّب» خلافاً لمن ذهب إلى توقّف صحّة العبادة على الأمر، فإنّه اضطرّ إلى أنيلتجأ ـ لتصحيح الصلاة مكان الإزالة ـ إلى مسألة «الترتّب» بمعنى أنّ المولى أمر بـ «الإزالة» مطلقاً،وبالصلاة مشروطاً بعصيان الأمر بـ «الإزالة» بنحو الشرط المتأخّر، أو بالعزم على عصيانه، بنحو الشرطالمقارن. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .
(صفحه372)

والأتمّ.

وأمّا الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من الإعادة فإنّها(1) بلا فائدة، إذمع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأموربها، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً مع تمكّنه من التعلّم فقد قصّر، ولوعلم بعده وقد وسع الوقت.

فانقدح أنّه لا يتمكّن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، ولمن الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات، وإن كان الوقت باقياً(2).

إن قلت: على هذا يكون كلّ منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجبفعلاً، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، وحرمة العبادة موجبةلفسادها بلا كلام.

قلت: ليس سبباً لذلك، غايته أنّه يكون مضادّاً له، وقد حقّقنا في محلّه أنّالضدّ وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقّف أصلاً.

لا يقال: على هذا فلو صلّى تماماً أو صلّى إخفاتاً في موضع القصر والجهرمع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة، وإن عوقب على


  • (1) كان الأنسب أن يقول: «فلأنّها بلا فائدة». م ح ـ ى.
  • (2) واستشكل عليه رحمه‏الله بأنّ المصلحة الزائدة التي تكون في المأمور به دون المأتيّ به إن لم تكن لازمةالاستيفاء، بل راجحته، فلابدّ من أن يكون المأتيّ به أيضاً مأموراً به على وجه التخيير بين الفردين الذينأحدهما أفضل وأرجح، كالتخيير بين الصلاة في المسجد وفي البيت.
    وإن كانت لازمة الاستيفاء فلا وجه لعدم إمكان تداركها بالإعادة في الوقت.

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ المصلحة الزائدة تكون لازمة الاستيفاء، إلاّ أنّ المكلّف لا يقدر عليها بعدالإتيان بما يخالف الواقع، من الصلاة تماماً أو جهراً أو إخفاتاً، لتحقّق التضادّ بين الصلاة تماماً وقصراً،وكذا بين الصلاة جهراً وإخفاتاً، كتحقّقه بين «الصلاة» و«الإزالة»، وإن كان التضادّ هناك محسوساً، وفيالمقام غير محسوس، بل يكشف عنه النصّ والفتوى.

والحاصل: أنّا نلتزم بلزوم استيفاء المصلحة الزائدة التي تكون في الصلاة المأمور بها، إلاّ أنّ المكلّف ليقدر عليه إلاّ فيما إذا لم يأت بعدلها وقسيمها، وأمّا إذا أتى به فلا يتمكّن من الإتيان بالصلاة المأمور بها،ولو كان الوقت باقياً، لدلالة النصّ والفتوى على أنّها صورة الصلاة، من دون أن تشتمل على المصلحةالمطلوبة. منه مدّ ظلّه.

ج5

مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر.

فإنّه يقال: لا بأس بالقول به لو دلّ دليل على أنّها تكون مشتملة علىالمصلحة ولو مع العلم، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل،ولا بُعد أصلاً في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيءوالجهل به كما لا يخفى(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله ، وهو أجود الكلام في المقام.

ما أفاده كاشف الغطاء رحمه‏الله في التفصّي عن الإشكال

الجواب الثاني: هو ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه‏الله من الالتزامبالأمر الترتّبي، وأنّ الواجب على المكلّف هو القصر مثلاً، وعند العصيانوترك الصلاة المقصورة ـ ولو لجهله عن تقصير بالحكم ـ يجب عليه الإتمام،وسلك هذا الطريق أيضاً في مسألة الضدّ في تصحيح فعل غير الأهمّ منالواجبين إذا ترك المكلّف الامتثال بالأهمّ(2). هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في المقام.

نقد كلام كاشف الغطاء من قبل الشيخ الأنصاري

وناقش فيه الشيخ الأعظم رحمه‏الله بقوله:

ويردّه أنّا لا نعقل الترتّب في المقامين، وإنّما يعقل ذلك فيما إذا حدثالتكليف الثاني بعد تحقّق معصية الأوّل، كمَن عصى بترك الصلاة مع الطهارةالمائيّة، فكلّف لضيق الوقت بالترابيّة(3)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام كاشف الغطاء من قبل المحقّق النائيني رحمهماالله


  • (1) كفاية الاُصول: 428.
  • (2) كشف الغطاء 1: 171.
  • (3) فرائد الاُصول 2: 440.
(صفحه374)

لكن استشكل عليه المحقّق النائيني رحمه‏الله بإشكالين آخرين بقوله:

وفيه: أنّ المقام أجنبيّ عن الخطاب الترتّبي ولا يندرج في ذلك الباب، لأنّهيعتبر في الخطاب الترتّبي أن يكون كلّ من متعلّق الخطابين واجداً لتمام ما هوالملاك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما في ذلك، ويكون المانع عن تعلّقالأمر بكلّ منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلّقين في الامتثال، لما بينالمتعلّقين من التضادّ، والمقام لا يكون من هذا القبيل، لعدم ثبوت الملاك في كلّمن القصر والتمام، وإلاّ لتعلّق الأمر بكلّ منهما، لإمكان الجمع بينهما، وليسكالضدّين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، فعدم تعلّق الأمر بكلّ منهما يكونكاشفاً قطعيّاً عن عدم قيام الملاك فيهما.

هذا، مع أنّه يعتبر في الخطاب الترتّبي أن يكون خطاب المهمّ مشروطبعصيان خطاب الأهمّ، وفي المقام لا يمكن ذلك، إذ لا يعقل أن يخاطب التاركللقصر بعنوان «العاصي» فإنّه لا يلتفت إلى هذا العنوان، لجهله بالحكم، ولوالتفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل ولا تصحّ منه الصلاة التامّة، فليندرج المقام في صغرى الترتّب.

والشيخ قدس‏سره كأنّه سلّم اندراج المقام في صغرى الترتّب، ومنع عن الكبرى،حيث قال: «وفيه أنّا لا نعقل الترتّب» ولكنّ الحقّ منع الصغرى وتسليمالكبرى، كما أوضحناه في محلّه(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ويرد على إشكاله الأوّل: أنّ العبادات مسائل تعبّديّة، وتشخيص تحقّقالتضادّ وعدمه بينها إنّما هو بيد الشارع، والصلاة التامّة وإن لم تكن ضدّ


  • (1) فوائد الاُصول 4: 293.
ج5

للمقصورة(1) بحسب الوقت، لوسعته لكلتيهما، إلاّ أنّهما يمكن أن تتضادّا بحسبجهة اُخرى، فإذا أمكن تحقّق التضادّ بينهما وكشف عنه النصّ والفتوى ـ كما فيالمقام ـ لم يتمكّن المكلّف من الجمع بينهما حتّى في وسعة الوقت، كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله .

فلا فرق بين «الصلاة» و«الإزالة» وبين «الإتمام» و«القصر» من حيثالتضادّ وعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما، فمن قال بصحّة «الترتّب» في تلكالمسألة ـ كالمحقّق النائيني رحمه‏الله ـ فلابدّ من أن يلتزم بصحّته هاهنا أيضاً.

وعلى إشكاله الثاني: أنّه مبنيّ على كون التكليف الترتّبي بنحو الخطابالشخصي، وأمّا إذا كان بغير الخطاب، كما إذا قال: «يجب على المسافر الكذائيصلاة القصر» ثمّ قال: «وإن عصى الأمر بالقصر لأجل الجهل ولو عن تقصيريجب عليه الإتمام» فلم يكن مستحيلاً، ضرورة أنّ المصلّي لا يلتفت ـ حينالإتيان بالصلاة التامّة ـ إلى هذين الدليلين، وبعد الإتيان بها وارتفاع جهلهصار بصدد استعلام أنّ ما جاء به هل هو صحيح أو فاسد، فالتفت إلى كونهمصداقاً للعنوان المذكور في الدليل الثاني.

وكذلك ما إذا كان بخطاب عامّ، كأن يقول: «يا أيّها المسافرونصلّوا قصراً» ثمّ يقول: «وإن عصيتم الأمر بالقصر لأجل الجهل ولوعن تقصير فصلّوا تماماً»، فإنّ هذا أيضاً لا يكون ممتنعاً، لأنّ المصلّيلا يلتفت إلى هذين الخطابين العامّين حين الإتيان بالصلاة التامّة، وإن ارتفعجهله بعداً.

بيان ما هو الحقّ في نقد القول بالترتّب في المقام


  • (1) ذكر «القصر» و«الإتمام» إنّما هو من باب المثال، وإلاّ فالبحث يعمّ «الجهر» و«الإخفات» أيضاً. م ح ـ ى.