جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

كونه آخر شعبان أو أوّل رمضان، فإرادة خصوص اليوم الذي شكّ في كونهآخر رمضان أو أوّل شوّال بعيد، فلابدّ من القول بإرادة مطلق يوم الشكّ أوبإرادة خصوص ما وقع في أوّل رمضان، بل في السؤال شاهد على إرادةخصوص هذا، وهو قوله: «هل يصام أم لا؟»، فإنّه بمعنى أنّ صوم هذا اليومهل يجب عليَّ أم لا يجب؟ إذ الدوران بين الوجوب وعدمه إنّما يكون في يومالشكّ الذي وقع في أوّل رمضان، وأمّا الذي وقع في آخره فأمره دائر بينالوجوب والحرمة، كما هو واضح.

فالسؤال ظاهر في الاحتمال الثاني، إلاّ أنّ الجواب ورد تفضّلاً عن مطلقيوم الشكّ، سواء كان في أوّل رمضان أو في آخره.

ووجه الاستدلال بها في المقام ظهور قوله عليه‏السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» فيأنّ اليقين بشيء لا يزاحمه الشكّ في بقائه، هذه قاعدة كلّيّة تفرّع عليها قوله:«صم للرؤية وأفطر للرؤية» وهو استصحاب عدم دخول رمضان وعدمدخول شوّال إلى زمان الرؤية.

واستشكله المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية بأنّ مراجعة الأخبار الواردة فييوم الشكّ يشرف على القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضانوأنّه لابدّ في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضانوخروجه، وأين هذا من الاستصحاب، فراجع ما عقد في الوسائل لذلك منالباب تجده شاهداً عليه(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وحاصله: أنّ وجوب الصوم والإفطار علّق في تلك الأخبار على رؤيةالهلال، فيعلم أنّ اليقين بدخول شهر رمضان موضوع لوجوب الصوم واليقينبخروجه موضوع لوجوب الإفطار، وهذا قرينة على أنّ المراد باليقين في


  • (1) المصدر نفسه.
(صفحه102)

الرواية المبحوث عنها أيضاً هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، فلفرق بين مدلول هذه الرواية وتلك الروايات.

وعلى هذا فكان قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» بمعنى «لا يدخلالمشكوك فيه في المتيقّن».

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وأيّده المحقّق النائيني رحمه‏الله بقوله: الاستدلال بها في المقام يتوقّف على إرادةاليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان والشكّ في بقائهما من اليقينوالشكّ المذكورين فيها، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشكّ في دخول شوّالوعدمه حتّى يكون المراد من عدم دخوله الشكّ عدم نقضه به، وهذا خلافظاهرها، لأنّ إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية ورعاية، بل الظاهرـ اللّه‏ العالم ـ هو إرادة عدم دخول متعلّق الشكّ في متعلّق اليقين، بمعنى أنّ شهررمضان الذي يجب فيه الصوم، وكذا يوم العيد الذي يجب فيه الإفطار يعتبرفيهما اليقين، ويوم الشكّ الذي هو متعلّق الشكّ لا يدخل في متعلّق اليقين حتّىيثبت له حكمه، ولا يخفى أنّ تفريع قوله عليه‏السلام : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» علىالاستصحاب وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّه على ما ذكرناه أمسّ وأولى، ومع ذلككيف يمكن أن يُقال: إنّها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة فيأخبار الباب(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني والنائيني رحمهماالله في المسألة

أقول: إنّ الأخبار التي أشار إليها صاحب الكفاية ورد كلّها في اليوم


  • (1) أجود التقريرات 4: 57.
ج6

المشكوك كونه من شعبان أو من رمضان، وحينئذٍ زيادة قوله: «وأفطرللرؤية» تفريعاً على قوله: «اليقين لا يدخله الشكّ» تكون قرينة على أنّ هذالخبر ليس بهذا الملاك، بل بملاك الاستصحاب.

إن قلت: سلّمنا ورود تلك الأخبار كلّها في اليوم المشكوك كونهمن شعبان أو من رمضان، فتدلّ على كون اليقين بدخول رمضان موضوعلوجوب الصوم، وأمّا كون خروجه موضوعاً لوجوب الإفطار فلا دلالة لهعليه، إلاّ أنّها تنافي جعل قوله عليه‏السلام : «صم للرؤية» من مصاديق الاستصحاب،فإنّ قضيّة تلك الأخبار أنّ عدم وجوب الصوم بملاك عدم تحقّق موضوعه،وقضيّة هذا الخبر أنّه بملاك استصحاب عدم دخول شهر رمضان، وبينهممنافاة واضحة.

قلت: لا منافاة بينهما، إذ يمكن أن يكون عدم وجوب الصوم بملاكين قدتعرّض لأحدهما في تلك الأخبار ولآخر في هذا الخبر.

وبالجملة: يوم الشكّ إن كان مردّداً بين كونه آخر شعبان أو أوّل رمضانفلا يجب صومه بملاكين:

أ ـ عدم تحقّق موضوعه.

ب ـ استصحاب عدم دخول شهر رمضان.

وإن كان مردّداً بين كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال فلا يجب إفطاره بملاكواحد، وهو استصحاب عدم خروج رمضان.

وأمّا تفسير اليقين من قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» باليوم المتيقّنكونه من رمضان، وتفسير الشكّ منه باليوم المشكوك كونه من رمضانفخلاف ظاهر الرواية.

ولا وجه لقول المحقّق النائيني رحمه‏الله بغرابة حمل القضيّة على الاستصحاب، لأنّه

(صفحه104)

لا فرق بين النقض والدخول، إذ دخول الشيء في الشيء يوجب رفع هيئتهالاتّصاليّة، كنقضه به، فقوله: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» وقوله: «لا ينقضاليقين بالشكّ» بمعنى واحد، والتعبير مختلف.

والشاهد على هذا إرادة الاستصحاب من قوله عليه‏السلام ـ في الصحيحة الثالثةلزرارة ـ : «لا يُدخل الشكّ في اليقين» كما أوضحناه.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا ظهور الرواية في الاستصحاب، لكن كونهأظهر ما في الباب ـ كما قال به الشيخ الأعظم ـ ممنوع، لأنّ الصحيحة الاُولىلزرارة المتقدّم ذكرها(1) أظهر منها بلا إشكال.

في دلالة قاعدتي «الحلّيّة» و«الطهارة» على الاستصحاب

ربما يستدلّ على اعتبار الاستصحاب بأدلّة قاعدتي «الحلّيّة» و«الطهارة»كرواية عمّار، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام ـ في حديث ـ قال: «كلّ شيء نظيف حتّىتعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك»(2).

ورواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «الماء كلّه طاهر حتّى يعلمأنّه قذر»(3).

ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سمعته يقول: «كلّ شيءهو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك»(4).

القول في مدلول هذه الأحاديث


  • (1) تقدّم ذكرها في ص31.
  • (2) وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
  • (3) وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
  • (4) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
ج6

اختلفوا في مفاد هذه الأخبار على أقوال:

نظريّة المشهور في المقام

منها: ما ذهب إليه المشهور، وهو أنّ مفادها خصوص قاعدة الطهارةوالحلّيّة، لأنّ الغاية قيد للموضوع لا للحكم، فمعناها: «كلّ شيء لم يعلمنجاسته طاهر» و«كلّ شيء لم يعلم حرمته حلال» فمفادها جعل طهارةظاهريّة وحلّيّة كذلك فيما شكّ في حكمه الواقعي، ولا ارتباط لهبالاستصحاب ولا بالحكم الواقعي.

ما أفاده صاحب الكفاية في معنى هذه الروايات

ومنها: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية: من دلالة الصدر علىالحكم الواقعي، ودلالة الغاية على الاستصحاب، وفي الحاشية على الرسائل:من دلالة الصدر على الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة والحلّيّة، ودلالة الغايةعلى الاستصحاب.

فقال في الكفاية ما حاصله: إنّ الصدر ظاهر في بيان حكم الأشياءبعناوينها الأوّليّة، لا بما هي مشكوكة الحكم، والغاية تدلّ على أنّ ما حكمعلى الموضوع واقعاً من الطهارة والحلّيّة مستمرّ ظاهراً ما لم يعلم بطروّ ضدّهأو نقيضه(1).

وقال في الحاشية ما حاصله أيضاً: إنّ الصدر بعمومه المستفاد من كلمة«كلّ» يدلّ على الحكم الواقعي، وبإطلاقه المستفاد من كلمة «الشيء» و«الماء»يدلّ على قاعدة الطهارة والحلّيّة، فإنّ «الشيء» مطلق يشمل جميع حالاته


  • (1) كفاية الاُصول: 452.