جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

الدليل عمّا هو ظاهره عرفا وتوجب انعقاد ظهور آخر له حتّى كان قوله:«العنب إذا غلى يحرم» بمعنى «العنب والزبيب إذا غلى يحرم» فالمتّبع في موضوعالدليل هذا الظهور الثاني لا الظهور البدوي المتزلزل، فلم يتحقّق فرق بين أخذالموضوع من العرف وبين أخذه من لسان الدليل، وإن لم تكن بهذه المثابة(1)فلا وجه للاستصحاب، لعدم فائدة بقاء الموضوع التخيّلي فيه.

فلم يحصل الفرق أيضاً بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من لسانالدليل.

فما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الفرق بينهما غير تامّ.

ولأجل هذا الإشكال التزم المحقّق النائيني رحمه‏الله بعدم الفرق بينهما، وقال بكونالفرق بينهما بدويّا يزول بعد الدقّة العرفيّة، فلا يعتمد عليه(2).

كلام الإمام«مدّ ظلّه» في المسألة

والحقّ ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ الفرق بين أخذالموضوع من لسان الدليل الشرعي وبين أخذه من العرف أنّ الموضوع فيقوله: «العنب إذا غلى يحرم» بحسب فهم العرف هو خصوص العنب ولا يرتبطبالزبيب أصلاً، والشاهد على ذلك أنّك لو اشتريت العنب من زيد مثلاً لا يجوزله أن يدفع إليك الزبيب في مقام تسليم المبيع، فمفهوم العنب عند العرف ليشمل الزبيب ولا يرتبط به أصلاً(3)، لكنّ العنب الخارجي إذا يبس وصارزبيبا يشير العرف إليه ويقولون: هذا الموجود الخارجي كان قبل يبوسته إذ


  • (1) وهذا الشقّ الثاني هو ظاهر كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 586.
  • (3) بخلاف ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، فإنّه قال بكونهما مرتبطين والزبيب يقرب من العنب المأخوذموضوعا في قوله: «العنب إذا غلى يحرم» إلاّ أنّ هذا القرب لا يكون بمثابة يدخل في موضوعه ويشمله،فلابدّ من استصحاب حرمته. منه مدّ ظلّه.
(صفحه338)

غلى يحرم، والآن نشكّ في أنّه إذا غلى يحرم أم لا؟ فيستصحب، وذلك لأنّالعنب والزبيب مع كونهما متغايرين عندهم مفهوما تكون ماهيّتهما واحدةً،والعنبيّة والزبيبيّة وصفان لهذه الماهيّة الواحدة.

وبالجملة: إنّ العنب قبل أن يبس وصار زبيبا يكون إذا غلى حراما عندالعرف بمقتضى الدليل الشرعي، وهو «العنب إذا غلى يحرم» وبعد صيرورتهزبيبا لا يشمله الدليل، لكن يشمله أخبار الاستصحاب لو كان الملاك في اتّحادالقضيّتين نظر العرف، ولا تشمله لو كان الملاك لسان الدليل، فإنّ الموضوع فيالدليل هو العنب لا الزبيب، وهما متغايران مفهوما عند العرف.

وكذلك الأمر في قوله: «الماء المتغيّر نجس» فإنّا إذا سألنا العرف عن هذالدليل هل هو يشمل الماء الذي لم يتغيّر أصلاً أو تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبلنفسه؟ يقولون: لا، لكنّهم مع ذلك يشيرون إلى الماء الخارجي بعد زوال تغيّرهمن قبل نفسه ويقولون: هذا الماء كان نجسا والآن نشكّ في بقاء نجاسته،فتتّحد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في هذا المثال أيضاً بحسب نظر العرف لبحسب لسان الدليل(1).

ملاك الاتّحاد

إذا عرفت هذا فالحقّ أنّ الملاك في الاتّحاد نظر العرف لا العقل ولا لسانالدليل، لأنّ المتّبع في فهم الأخبار هو نظر العرف، ومن جملتها قوله: «لا تنقضاليقين بالشكّ» ففي كلّ مورد حكم العرف باتّحاد القضيّتين وصدق عنواننقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عن الحالة السابقة فلا بدّ من الاستصحاببمقتضى أخبار الباب.


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 224.
ج6

وليعلم أنّ أخذ الموضوع من العقل لا يكون دائما مضيّقا لدائرةالاستصحاب، ولا أخذه من العرف موسّعا لها دائما، بل قد يكون بالعكس،فإنّ الوجوب والندب مثلاً متباينان عند العرف، لكنّ العقل يرى أنّهما وصفانلشيء واحد، فإنّ الوجوب مرتبة شديدة من الطلب، والندب مرتبة ضعيفةمنه، فكلاهما طلب، والاختلاف في الشدّة والضعف، كالسواد الشديدوالضعيف.

هذا تمام الكلام في هذا البحث.

(صفحه340)

ج6

في ملاك تقدّم الأمارات على الاستصحاب

الأمر الثاني: في ملاك تقدّم الأمارات على الاستصحاب

لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده،سواء كانت مخالفةً له أو موافقة.

وإنّما الكلام في وجه تقدّمها عليه وأنّه من باب الورود أو الحكومة أوالجمع العرفي بين دليل اعتبارها وبين دليل اعتباره؟

نظريّة المحقّق صاحب الكفاية في المسألة

هذه ثلاثة أوجه ذكرها المحقّق الخراساني رحمه‏الله بحسب مقام الثبوت، ثمّ اختارالأوّل ـ أعني الورود ـ بحسب مقام الإثبات، حيث قال ما حاصله: والتحقيقأنّه للورود، فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافهليس من نقض اليقين بالشكّ، بل باليقين، فإذا قامت رواية معتبرة على عدموجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فلا مجال للتمسّك بقوله: «لا تنقضاليقين بالشكّ» لأنّه لا مورد له هاهنا مع قوله: «صدّق العادل» الشامل للخبرالقائم على عدم وجوب صلاة الجمعة.

وأمّا إذا كانت الأمارة على وفقه فلأنّ العمل على طبق الحالة السابقة يكونمستندا إليها، لا إلى الاستصحاب لئلاّ يلزم نقض اليقين بالشكّ.

إن قلت: لِمَ لا يؤخذ بدليله ويجب الأخذ بدليلها؟