جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

التكليف بالنسبة إلى المعدومين، لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته، فإنّ احتمالالبداء مستحيل في حقّه تعالى، فلا مجال حينئذٍ لجريان الاستصحاب.

وتوهّم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة ينافي اختصاصهبالموجودين، مدفوع بأنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة معناه عدمدخل خصوصيّة الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّةدون حصّة، فإذا شككنا في أنّ المحرّم هو الخمر مطلقا، أو خصوص الخمرالمأخوذة من العنب، كان الشكّ في حرمة الخمر المأخوذة من غير العنب شكّفي ثبوت التكليف، ولا مجال لجريان الاستصحاب معه، والمقام من هذا القبيل،فإنّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو هو مختصّ بمدركي زمانالحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّا في ثبوتالتكليف، لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذٍ إلاّ على نحوالاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلّف موجودا في ذلك الزمانلكان هذا الحكم ثابتا في حقّه، والآن كما كان، لكنّك قد عرفت(1) عدم حجّيّةالاستصحاب التعليقي.

فالتحقيق: أنّ هذا الإشكال لا دافع له، وأنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لأساس له، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم،فهو المتّبع، وإلاّ فإن دلّ دليل من الخارج على استمرار الحكم، كقوله عليه‏السلام :«حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»(2)فيؤخذ به، وإلاّ فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.

فما ذكره المحدّث الأستر آبادي ـ من أنّ استصحاب عدم النسخ من


  • (1) راجع مصباح الاُصول 3: 136.
  • (2) الكافي 1: 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث 19.
(صفحه228)

الضروريّات ـ إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تامّ، وإن كانمراده نتيجة الاستصحاب ولو من جهة الأدلّة الدالّة على الاستمرار، فهوخارج عن محلّ الكلام(1)، إنتهى كلامه.

نقد نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة

ويرد عليه أنّ النسخ وإن كان بمعنى الدفع وانتهاء أمد الحكم، إلاّ أنّ منأدرك النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وعمل بحكم في المدينة المنوّرة مثلاً ثمّ سافر إلى بلد بعيد عنهبحيث يشكل عليه زيارته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ثمّ شكّ في نسخ ما كان يعمل به في المدينة ليكون له مرجع إلاّ استصحاب عدم النسخ، وليس الشكّ حينئذٍ شكّا فيثبوت التكليف في حقّه، بل في بقائه كما هو واضح.

فقوله: «إنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لا أساس له» ممّا لا أساس له.

هذا بالنسبة إلى من أدرك زمان الحضور.

وأمّا بالنسبة إلينا فلو كان لنا خطاب عامّ لنا من حيث الأفراد ـ مثل«يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»(2) ـ ولكنّا شككنا في استمرارهودوامه فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ أيضاً، إذ الشكّ هاهنأيضاً في البقاء لا في الحدوث، فإنّ الخطاب عامّ على الفرض والقضيّة حقيقيّةلا خارجيّة.

فالحاصل: أنّ أصالة عدم النسخ جارية بالنسبة إلى أحكام شريعتنا، وأمّبالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة فلا، للإشكال المتقدّم ذكره الذي أفادهسيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».


  • (1) مصباح الاُصول 3: 148.
  • (2) البقرة: 183.
ج6

بقي هنا إشكالان آخران في استصحاب أحكام الشرائع السابقة:

كلام المحقّق النائيني حول المسألة

الأوّل: ما أورده المحقّق النائيني رحمه‏الله واعتمد عليه.

وحاصله: أنّ تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنىنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة ـ بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقةموافقا لما في الشريعة السابقة، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقةمماثلاً للحكم المجعول في الشريعة السابقة لابقاءً له ـ فيكون مثل إباحة شربالماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولاً في كلّ شريعة مستقلاًّ، غاية الأمرأنّها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في النسخ واضح،للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب،نعم، يحتمل أن يكون المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلاً للمجعول في الشريعةالسابقة، كما يحتمل أن يكون مخالفا له، وكيف كان، لا يحتمل بقاء الحكمالأوّل.

وإن كان تبدّل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها، لا جميعها، فبقاء الحكمالذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملاً، إلاّ أنّه يحتاج إلى الإمضاء فيالشريعة اللاحقة، ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلاّ علىالقول بالأصل المثبت(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في المقام.

نقد ما أفاده النائيني رحمه‏الله في استصحاب أحكام الشريعة السابقة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 478.
(صفحه230)

ويرد عليه أنّ نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة وإن كان مانعا عنجريان استصحاب عدم النسخ، إلاّ أنّ الالتزام به بلا موجب، فإنّه لا داعيإلى جعل إباحة شرب الماء مثلاً في الشريعة اللاحقة مماثلةً للإباحة التي كانتفي الشريعة السابقة.

وأمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاءفي الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلاّ أنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافيةفي إثبات الإمضاء، وليس التمسّك بها من قبيل التمسّك بالأصل المثبت،فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفادالاستصحاب، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لوورد دليل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلاّ فيمعلم النسخ فيه، يجب التعبّد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، ويكونهذا الدليل الخاصّ دليلاً على الإمضاء، فكذا في المقام، فإنّ أدلّة الاستصحابتدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّن شكّ في بقائه، سواء كان منأحكام الشريعة السابقة، أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة، أو منالموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في استصحاب أحكام الشريعة السابقة منهذه الجهة.

كلام صاحب الكفاية في استصحاب أحكام الشريعة السابقة

الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله ثمّ أجاب عنه.

أمّا الإشكال: فحاصله: أنّا نعلم إجمالاً بنسخ كثير من الأحكام التي كانتثابتةً في الشريعة السابقة، ولا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، سيّما إذكان مخالفا له، سواء كان وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي

ج6

لزوم التناقض في أدلّة الاُصول أو استلزامه المخالفة العمليّة على اختلاف فيه،كما عرفت في مبحث الاشتغال(1).

وأمّا الجواب: فهو أنّه مدفوع بأنّ محلّ الكلام إنّما هو بعد انحلال العلمالإجمالي بالظفر بموارد النسخ بمقدار المعلوم بالإجمال، فما زاد عليه فهومشكوك بالشكّ البدوي.

كما أنّا نعلم إجمالاً بورود التخصيص على عمومات كثيرة، ولكنّه لا يمنعمن التمسّك بالعموم في موارد الشكّ في التخصيص، لانحلال العلم الإجماليبالظفر بالمخصّص بمقدار المعلوم بالإجمال(2).

فلا إشكال في استصحاب أحكام الشريعة السابقة من هذه الجهة أيضاً.

فالعمدة في منعه هو ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه».

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ استصحاب عدم النسخ يجري بالنسبة إلىأحكام شريعتنا، ولا يجري بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة.

هذا تمام الكلام في استصحاب عدم النسخ.


  • (1) راجع ص51 وما بعدها من الجزء الخامس.
  • (2) كفاية الاُصول: 471.