جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه108)

جملة واحدة، وهو غير ممكن(1)، إنتهى الوجه الأوّل.

نقد ما أفاده الإمام «مدّ ظلّه» ردّاً لكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وفيه نظر؛ لأنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» و«كلّ شيءهو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» عامّ يشمل جميع الأشياء، وما دلّ علىنجاسة البول وسائر النجاسات مخصّص له، وهكذا ما دلّ على حرمة الخمروسائر المحرّمات، فكلّ شيء من الأشياء إمّا أن يكون من مصاديق المخصّص،فكان نجساً أو حراماً، وإمّا أن يكون ممّا بقي تحت العامّ بعد التخصيص، فكانطاهراً أو حلالاً، فلا نجد مورداً لم يجعل الشارع له الطهارة ولا النجاسة، أو لميجعل له الحلّيّة ولا الحرمة، فلا يلزم أن يكون شيء لا طاهراً ولا نجساً أو لحلالاً ولا حراماً لو قلنا بكون الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين من الأحكامالمجعولة الشرعيّة كالنجاسة والحرمة، فلو اُريد الحكم الواقعي والظاهري معلا يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملة واحدة، لأنّ حملها علىالطهارة والحلّيّة الواقعيّتين يكون إنشاءً كحملها على الظاهريّتين منهما، فلا يردهذا الإشكال على المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

سائر الوجوه التي أوردها الإمام على الآخوند

ثمّ قال «مدَّ ظلّه»:

وأمّا ثانياً(2): فلأنّ معنى جعل الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين هو الحكم بالبناءالعملي عليهما حتّى يعلم خلافهما، ومعنى جعل الواقعيّتين منهما هو إنشاء ذاتهما،


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 112.
  • (2) هذا الإشكال متين وارد على ما في الحاشية. منه مدّ ظلّه.
ج6

لا البناء عليهما، والجمع بين هذين الجعلين ممّا لا يمكن(1).

وأمّا ثالثاً(2): فلأنّ الحكم الظاهري مجعول للمشكوك(3) بما أنّه مشكوك،والحكم الواقعي مجعول للذات مع قطع النظر عن الحكم الواقعي، ولا يمكن(4)الجعل بين هذين اللحاظين المتنافيين.

وأمّا رابعاً: فلأنّ في قاعدة الطهارة والحلّيّة يكون الحكم للمشكوك فيه، فلمحالة تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة(5)، فجعل الغاية للحكم المغيّىبالغاية ذاتاً ممّا لا يمكن.

اللّهُمَّ إلاّ أن يقال: إنّ الغاية إنّما تكون للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين لأجلالقرينة العقليّة، وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري، فيكون المعنىأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين مستمرّتان إلى أن يعلم خلافهما.

لكن جعل الغاية للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين لازمه استمرار الواقعيّتين منهمفي زمن الشكّ، لا الظاهريّتين، ويرجع حينئذٍ إلى تخصيص أدلّة النجاساتوالمحرّمات الواقعيّة، فتكون النجاسات والمحرّمات في صورة الشكّ فيهمطاهرة وحلالاً واقعاً، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعاً(6)، إنتهى.

نقد ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه» في الوجه الأخير

وهذا الإشكال عجيب من سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» فإنّه قال بعده بظهور


  • (1) وجه عدم الإمكان عدم الجامع بينهما. منه مدّ ظلّه.
  • (2) هذا الإشكال ممّا أورده المحقّق النائيني أيضاً على المحقّق الخراساني مع زيادة توضيح. منه مدّ ظلّه.
  • (3) أي ما شكّ في حكمه الواقعي. م ح ـ ى.
  • (4) لأنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الواقعي بمرتبتين. منه مدّ ظلّه.
  • (5) فكلّ من الطهارة والحلّيّة الظاهريّة حكم مغيّى بالغاية ذاتاً، فلا يمكن جعل الغاية لهما ثانياً بقوله: «حتّىتعلم أنّه قذر» أو «حتّى تعلم أنّه حرام». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الإمام«مدّ ظلّه».
  • (6) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 113.
(صفحه110)

الروايات في قاعدة الحلّ والطهارة(1)، فكيف يمكن القول بظهور الروايات فيالقاعدتين بعد الالتزام بامتناع جعل الغاية غاية للحكم الظاهري؟! وهل هذإلاّ كرٌّ على ما فرّ؟

وحلّه أنّ الحكم الظاهري يستفاد من الغاية، إذ لو قال: «كلّ شيء نظيف»من دون ذكر الغاية لكان ظاهراً في جعل الحكم الواقعي، فذكرها لا يكونمضرّاً بإرادة الحكم الظاهري من الروايات، بل هو لازم.

إشكال المحقّق النائيني على ما في الحاشية

وأورد المحقّق النائيني رحمه‏الله على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني في الحاشيةبإشكالات:

الأوّل: هو الإشكال الثالث المتقدّم من سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»، فلا نعيده(2).


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) ولا بأس بنقل كلامه رحمه‏الله ، فإنّه مشتمل على توضيحات مفيدة في المقام، فقال: إنّ المراد من «الشيء» فيقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء إلخ» إمّا أن يكون هو ذات الشيء المعروض للحكم الواقعي الأوّلي، سواء كان منالأفعال أو من الموضوعات الخارجيّة، كالقيام والقعود والإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك منمتعلّقات التكاليف وموضوعاتها، وإمّا أن يكون هو «الشيء» بوصف كونه مشكوك الحلّيّة أو الطهارة.
    فإن كان المراد منه ذات الشيء بعنوانه الأوّلي، فحمل قوله عليه‏السلام : «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيانحكمه الواقعي، فيكون مفاده حينئذٍ: إنّ كلّ موجود في العالم يكون محكوماً بالحلّيّة والطهارة واقعاً،غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة، كقوله تعالى: «واُحلّ لكم ما في الأرض جميعاً».

وإن كان المراد منه الذات بوصف كونها مشكوكة الطهارة والحلّيّة، فحمل قوله عليه‏السلام : «حلال» أو «طاهر»عليه إنّما هو لبيان حكمه الظاهري، ولا يمكن حينئذٍ أن يكون المراد من المحمول الحلّيّة والطهارةالواقعيّة، فإنّ موضوعات الأحكام الواقعيّة إنّما هي ذوات الأشياء المرسلة، ولا يعقل تقييد موضوعالحكم الواقعي بكونه مشكوك الحكم، فالشيء المقيّد بكونه مشكوك الطهارة والحلّيّة لا يمكن أن يحملعليه إلاّ الطهارة والحلّيّة الظاهريّة، كما أنّ الشيء المرسل الغير المقيّد بذلك لا يمكن أن يحمل عليه إلالطهارة والحلّيّة الواقعيّة، فإنّ للشكّ دخلاً في موضوع الحكم الظاهري مطلقاً.

فالموضوع في قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء لك طاهر» أو «حلال» إمّا أن يكون هو الشيء المرسل، ويلزمه أنيكون المحمول حكماً واقعيّاً، وإمّا أن يكون هو الشيء المشكوك حلّيّته أو طهارته، ويلزمه أن يكونالمحمول حكماً ظاهريّاً، ولا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل والمشكوك، كما لا يمكن أنيكون المراد من المحمول الأعمّ من الواقعي والظاهري، فإنّ الشيء المشكوك متأخّر رتبةً عن الشيءالمرسل، كما أنّ الحكم الظاهري متأخّر في الرتبة عن الحكم الواقعي، فكلّ من موضوع الحكم الظاهريوحكمه في طول موضوع الحكم الواقعي وحكمه، ولا يمكن جمعهما في اللحاظ والاستعمال، وذلككلّه واضح ممّا لا ينبغي إطالة الكلام فيه، إنتهى موضع الحاجة من كلامه. فوائد الاُصول 4: 367. م ح ـ ى.

ج6

الثاني: أنّه لا يمكن إرادة الحكم الواقعي والظاهري معاً، نظراً إلى الغاية،وهي قوله عليه‏السلام : «حتّى تعلم أنّه قذر» لأنّه إن كان المراد هو الحكم الواقعي،يكون العلم المأخوذ في الغاية طريقيّاً، فإنّ الحكم الواقعي لا يرفع بالعلم، ولفرق فيه بين العالم والجاهل كما عليه أهل الحقّ، خلافاً لأهل التصويب، وإنكان المراد هو الحكم الظاهري يكون العلم المأخوذ في الغاية قيداً للموضوعوغاية له، لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ وغايته العلم، إذ الشكّيرتفع بالعلم، فيكون العلم ملحوظاً بنحو الاستقلال والموضوعيّة، ولا يمكناجتماع الطريقيّة والموضوعيّة في العلم، لأنّ معنى الموضوعيّة ارتفاع الحكمبالعلم، ومعنى الطريقيّة عدم ارتفاعه به، فيكون الجمع بينهما كالجمع بينالمتناقضين(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في الإشكال الثاني.

الثالث: أنّه لا يمكن اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في نفسه مع قطعالنظر عن الغاية، وذلك لأنّه إذا استند الحكم إلى العامّ الشامل للخصوصيّاتالصنفيّة والخصوصيّات الفرديّة، فلا محالة يكون الحكم مستنداً إلى الجامع بينالخصوصيّات، لا إلى الأصناف أو الأفراد بخصوصيّاتها، فإنّه إذا قيل: «أكرمكلّ إنسان» فهذا الحكم وإن كان شاملاً لجميع أصناف الإنسان وأفراده، إلأنّه مستند إلى الجامع، لا إلى الخصوصيّات الصنفيّة أو الفرديّة، فإنّه يُقال: هذيجب إكرامه لأنّه إنسان، لا لأنّه عربي أو لأنّه زيد مثلاً، فلا دخل


  • (1) فوائد الاُصول 4: 368.
(صفحه112)

للخصوصيّات في الحكم، فقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» وإن كان شاملاً للشيءالمشكوك، إلاّ أنّه بعنوان أنّه «شيء» لا بعنوان أنّه «مشكوك» إذ كونهمشكوكاً من الخصوصيّات الصنفيّة، وقد ذكرنا عدم دخلها في الحكم المستندإلى العامّ، فلا يكون هناك حكم ظاهري، لأنّ موضوعه هو الشيء بما هومشكوك فيه، فلا يكون في المقام إلاّ الحكم الواقعي الوارد على جميع الأشياءالمعلومة أو المشكوك فيها.

بل يمكن أن يُقال: إنّ الحكم المذكور في قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» ليكون شاملاً للشيء المشكوك فيه أصلاً، لأنّ عموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء» قدخصّص بمخصّصات كثيرة دالّة على نجاسة بعض الأشياء، كالكلب والكافروالبول وسائر النجاسات، والمايع المردّد بين الماء والبول مثلاً لا يمكن التمسّكلإثبات طهارته بعموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» لكونه من قبيل التمسّكبالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، فالشيء المشكوك فيه لا يكون داخلفي عموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» لا من حيث الحكم الظاهري، لأنّالموضوع هو الشيء، لا المشكوك فيه، ولا من حيث الحكم الواقعي، لكونهمشكوكاً بالشبهة المصداقيّة(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في الوجه الثالث.

نقد كلامه هذ

وهو وإن كان بياناً جيّداً بحسب الظاهر، إلاّ أنّه يرد على صدره أنّ المحقّقالخراساني رحمه‏الله لم يتمسّك بعموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء» للحكم الظاهري، بل


  • (1) أجود التقريرات 4: 59. أقول: ما وجدت ذيل كلامه في «أجود التقريرات» ولا في «فوائد الاُصول» فلعلّشيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» استحصله من طريق آخر غيرهما. م ح ـ ى.