جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

كما أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل يوجب إجمال ما قبل الأخيرة منها ولا يمكنالتمسّك بعمومها أو إطلاقها، وفيما نحن فيه قوله عليه‏السلام : «من وضوئه» كما أنّه قيدلليقين المذكور في الصغرى يصلح لأن يكون قيداً لليقين المذكور في الكبرى،فاللام يحتمل أن يكون للجنس ويحتمل أن يكون للعهد الذكري، فاليقينمجمل لا إطلاق فيه.

الثانية: أنّ الظاهر على هذا الاحتمال أنّ الإمام عليه‏السلام أراد إجراء استصحابالوضوء، مع أنّه محكوم استصحاب عدم النوم الناقض، لأنّ الشكّ في بقاءالوضوء ناشٍ من الشكّ في حصول الناقض، وأصالة عدم حصوله مقدّم علىاستصحاب الوضوء.

وبعبارة اُخرى: الظاهر من قوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّىيجيء من ذلك أمرٌ بيّن» أنّه تمسّك بأصالة عدم النوم، والظاهر من قوله عليه‏السلام :«فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشكّ» أنّه تمسّك باستصحابالوضوء، وهذا إجراء الاستصحاب في ناحية السبب والمسبّب جميعاً، مع أنّالثاني محكوم الأوّل، وجريان الأصل المحكوم مقدّماً على الحاكم أو في عرضهخلاف التحقيق.

الجواب عن الإشكال الأوّل

والجواب عن الشبهة الاُولى: أنّ المناط في معنى الروايات هو فهم العرف،ويمكن استفادة الكلّيّة من قوله عليه‏السلام : «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» بإلغاءالخصوصيّة عرفاً ومناسبة الحكم والموضوع(1)، ضرورة أنّ العرف يرى أنّ


  • (1) المراد بـ «الحكم» هو الحرمة، والمراد بـ «الموضوع» هو نقض اليقين بالشكّ، والمناسبة بينهما واضحة.م ح ـ ى.
(صفحه36)

اليقين ـ لكونه مبرماً مستحكماً ـ لا ينقض بالشكّ الذي لا إبرام فيه ولاستحكام، فالعرف يستظهر منه بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع أنّ اليقينمطلقاً ـ سواء كان متعلّقاً بالوضوء أو غيره ـ لا ينقض بالشكّ، وقياس المقامبباب الاستثناء المتعقّب للجمل مع الفارق، لأنّ العرف لا يفهم الإطلاقوالعموم من الجمل المتقدّمة على الأخيرة هناك، بخلاف المقام، ووجه الفرقهو وجود المناسبة بين الحكم والموضوع هاهنا وعدمها هناك.

الجواب عن الإشكال الثاني

وأمّا الشبهة الثانية: فأجاب عنها سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»بأنّه عليه‏السلام كان بصدد بيان جواب المسألة ـ أي شبهة نقض الوضوء وعدمه ـ لبنحو الصناعة العلميّة وأنّ نكتة عدم وجوب الوضوء بعد كونه على يقين منوضوئه ويقين من عدم نومه هي جريان الأصل الحاكم أو المحكوم، بل أرادبيان نتيجة المسألة لزرارة، من دون أن يبيّن دليله، فإنّه سأله عن وجوبالوضوء وعدمه عند الشكّ في تحقّق النوم، فأجاب عليه‏السلام بعدم الوجوب، بل لهالبناء على وضوئه السابق، وأمّا كونه لأجل جريان أصالة الطهارة أو أصالةعدم الناقض للوضوء فهو غير منظور، فإنّ منظوره بيان تكليفه من حيثلزوم الإعادة وعدمه، لا إقامة البرهان عليه بنحو الصناعة العلميّة، كما أنّالعامّي لو سأل المجتهد عن وجوب الوضوء عليه عند الشكّ في حدوثالناقض لأجابه بعدم الوجوب، من دون أن يبيّن دليله، لأنّ درك الدليلمشكل عليه، فالإمام عليه‏السلام أيضاً لم يكن بصدد بيان الدليل على الحكم للسائلالعامّي الذي لا يدركه(1).

ج6

هذا حاصل كلامه«مدّ ظلّه».

نقد ما أفاده الإمام«حفظه اللّه‏» في المقام

ويرد عليه أوّلاً: أنّ زرارة لم يكن عامّيّاً، بل كان من الفضلاء، ولذا سألالإمام عليه‏السلام عن دليل كون المسح ببعض الرأس بقوله: «من أين علمت أنّالمسح ببعض الرأس؟» فأجابه عليه‏السلام بقوله: «لمكان(1) الباء»(2).

وثانياً: أنّ ظاهر الرواية بيان دليل الحكم، فإنّ قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقينمن وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» برهان متشكّل من صغرى وكبرى،ولو كان بصدد بيان نتيجة المسألة فقط ـ وهو الحكم الشرعي ـ ولم يكنمنظوره عليه‏السلام بيان دليله بنحو الصناعة العلميّة لاكتفى في الجواب بقوله: «لا»فانضمام قوله: «حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّهعلى يقين إلخ» إليه دليل على كونه في مقام الاستدلال على عدم وجوبالوضوء، فهو عليه‏السلام بصدد بيان المسألة بنحو الصناعة العلميّة، فما أفاده سيّدنالاُستاذ الأعظم في الجواب عن الشبهة لا يتمّ عندنا.

مقتضى التحقيق في ردّ الإشكال

والحقّ في الجواب عنها أنّ تقدّم الأصل السببي على المسبّبي إنّما كان فيما إذكانت السببيّة شرعيّة، لا فيما إذا كانت عقليّة أو عاديّة.

توضيح ذلك: أنّا إذا غسلنا الثوب النجس في الماء الذي شكّ في بقاء كرّيّته


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 84 .
  • (2) أي لمكان «الباء» في قوله تعالى: «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، المائدة: 6.
  • (3) وسائل الشيعة 1: 413، كتاب الطهارة، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
(صفحه38)

وأجرينا استصحاب الكرّيّة ثبتت كرّيّته تعبّداً وصارت موضوعة للأخبارالتي دلّت على طهارة الثوب النجس بالغسل بالماء الكرّ، لأنّ هذه الأخبارتدلّ على طهارة الثوب المغسول بالماء الكرّ، سواء ثبتت كرّيّته بالوجدان أوتعبّداً، فلا تصل النوبة إلى استصحاب نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المشكوكبقاء كرّيّته، إذ الاُصول لا تجري فيما إذا كان الدليل الاجتهادي موجوداً.

وأمّا في المقام فليس عدم النوم سبباً شرعيّاً لكون الإنسان على وضوء، بلسبب عقلي، لأنّ الشارع لم يقل في آية أو رواية: «من لم ينم كان على وضوء»بل العقل يدرك أنّ المتوضّي ما لم ينم فهو على وضوء، فعدم النوم سبب عقليلكون الإنسان على وضوء، لا شرعي، فاستصحاب عدم النوم لا ينقّحموضوع دليل اجتهادي حتّى لا يجري استصحاب بقاء الوضوء.

وبالجملة: إنّ الأصل في ناحية السبب مقدّم على الأصل في ناحية المسبّبإذا كانت السببيّة شرعيّة، وأمّا إذا كانت عقليّة أو عاديّة فلا، ووجهه أنّا إذأجرينا الاستصحاب في السبب الشرعي صرنا واجداً لدليل اجتهادي فيناحية المسبّب، كاستصحاب الكرّيّة، فإنّ الشارع جعل الماء الكرّ سببللطهارة في الأخبار، فإذا استصحبنا الكرّيّة كان المرجع هو هذه الأخبار، لاستصحاب نجاسة الثوب.

بخلاف إجراء الاستصحاب في السبب العقلي، فإنّه لا يوجب أن نكونواجدين لدليل اجتهادي في ناحية المسبّب، فلا مانع من الاستصحاب فيناحيته أيضاً، وما نحن فيه من هذا القبيل.

هذا ما استفدناه من بيان سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في وجه تقدّمالأصل السببي على المسبّبي(1)، وإن لم يكن بيانه واضحاً بهذا الوضوح الذي


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 246.
ج6

نحن ذكرناه.

واتّضح بما ذكرنا أنّ استصحاب عدم النوم في المقام لا يجري أصلاً، إذ لابدّفي باب الاستصحاب من كون المستصحب أثراً شرعيّاً، أو موضوعاً لأثرشرعي، وعدم النوم لا يكون واحداً منهما.

فما ذكرناه(1) من كون قوله عليه‏السلام : «حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء منذلك أمر بيّن» دليلاً على استصحاب عدم النوم مجرّد استشعار لا يساعدهالقواعد.

فتحصّل من ذلك أنّ معنى الرواية ـ على هذا الاحتمال ـ أنّه إن لم يستيقن أنّهقد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنّه على يقين منه، وكلّ من كان على يقين منشيء لا ينقض يقينه بالشكّ أبداً.

وهذا الاحتمال ـ كما قلنا ـ هو الظاهر من الرواية، وهو الذي ذهب إليهالشيخ في الرسائل.

مناقشة المحقّق النائيني رحمه‏الله في هذا الوجه

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله ضعّفه بقوله: وأمّا احتمال أن يكون ذلك(2) علّةللجزاء المقدّر، وهو «فلا يجب عليه الوضوء» فهو ضعيف غايته، وإن قوّاهالشيخ قدس‏سره ، بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤولعنه مرّتين بلا فائدة، فإنّ معنى قوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن» عقيب قولالسائل: «فإن حرّك في جنبه شيء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدّرجزاء قوله: «وإلاّ» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من


  • (1) راجع ص36.
  • (2) أي قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه». م ح ـ ى.