جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه398)

ومنها: ما إذا كان أحد الدليلين واردا مورد التحديدات(1) والأوزانوالمقادير والمسافة ونحو ذلك، فإنّ وروده في هذه الموارد يوجب قوّة الظهورفي المدلول بحيث يلحقه بالنصّ، لعدم تطرّق المسامحة في هذه الاُمور، فيقدّمعلى غيره عند التعارض، فإذا قال مثلاً: «الطواف سبعة أشواط» يكون نصّفي معناه، لعدم قبوله المسامحة بكونه أقلّ من سبعة أشواط أو أكثر، فيقدّم علىدليل آخر يعارضه ولم يشتمل على هذه الخصوصيّة(2).

وفيه أوّلاً: أنّ عدم تطرّق التسامح لا يختصّ بهذه الأدلّة، فإنّ الملاك فيموضوع كلّ دليل ـ سواء كان واردا مورد التحديدات والأوزان ونحوهما أملا ـ هو نظر العرف الدقّي، لا المسامحي كما عرفت مرارا.

وثانيا: أنّه قد يختلف المقادير أيضاً، ألا ترى أنّ تحديد الكرّ بالإناء الذيكان كلّ من أطرافه الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف شبر يقبل الاختلاف؟لاختلاف الشبر المتوسّط بالنسبة إلى الأفراد، ولأجل هذا رأى الفقهاء أنّتحديده بالأشبار مخالف لتحديده بالوزن.

فورود دليل في هذه الموارد لا يوجب كونه نصّا في معناه.

في ورود أحد المتعارضين في مورد الاجتماع

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه واردا في مورد الاجتماع مع العامّالآخر، كما إذا ورد قوله: «كلّ مسكر حرام» جوابا عن سؤال حكم الخمر،وورد أيضاً ابتداءً قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فإنّ النسبة بينالدليلين وإن كانت هي العموم من وجه إلاّ أنّه لا يمكن تخصيص قوله: «كلّ


  • (1) كوروده في مقام تحديد الماء الكرّ. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 729.
ج6

مسكر حرام» بما عدا الخمر، فإنّه لا يجوز إخراج المورد، لأنّ الدليل يكوننصّا فيه، فلابدّ من تخصيص قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» بما عدالخمر(1).

أقول: إن كان الخمر خصوص المسكر المتّخذ من العنب فلا يرتبط المثالبالمقام، لعدم دخوله في قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فلا يكون موردالسؤال مورد الاجتماع بين العامّين من وجه.

وإن كان خصوص المسكر المتّخذ من التمر أو أعمّ منه ومن المتّخذ منالعنب فهو ممّا نحن فيه.

ولا يتمّ ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله إلاّ على الفرض الأوّل، أعني كونهخصوص المسكر المتّخذ من التمر، بخلاف الفرض الثاني، فإنّه إن كان موردالسؤال ذا موردين فلا يكون العامّ نصّا إلاّ في القدر المتيقّن منهما، فإذا قالالمولى: «لا تكرم الفسّاق» ثمّ سأله العبد عن إكرام الفقهاء فأجاب بقوله:«أكرم كلّ عالم» فهو لا يكون نصّا في جميع مورد السؤال، بل في خصوصالقدر المتيقّن منه، وهو الفقهاء العدول، والمقام أيضاً من هذا القبيل.

وبعبارة اُخرى: كما أنّ بين قوله: «كلّ مسكر حرام» وبين قوله: «لا بأسبالماء المتّخذ من التمر» عموما من وجه، فكذلك بين مورد السؤال وبينه أيضعموم من وجه، لأنّ الخمر الذي هو مورد السؤال أعمّ من أن يكون متّخذمن التمر أو من العنب، والماء المتّخذ من التمر أيضاً أعمّ من أن يكون خمرا أوغير خمر، فلا يكون دلالة قوله: «كلّ مسكر حرام» الوارد مورد الخمر أقوىمن أن يقول: «كلّ خمر حرام» وهذا(2) لا يقدّم على قوله: «لا بأس بالماء


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) أي «كلّ خمر حرام». م ح ـ ى.
(صفحه400)

المتّخذ من التمر» في مورد الاجتماع، لعدم كونه نصّا فيه، فكذلك قوله: «كلّمسكر حرام».

ج6

ما ادّعي كونه من قبيل الأظهر والظاهر

البحث حول تعارض العامّ مع المطلق

ومن الموارد التي قيل بكونها من قبيل الأظهر والظاهر: تعارض العامّالاُصولي(1) مع المطلق الشمولي(2)، كما إذا قال: «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال: «لتكرم الفاسق».

كلام الشيخ والمحقّق النائيني في المسألة

فقال الشيخ الأعظم الأنصاري(3) والمحقّق النائيني(4) بتقدّم العامّ على المطلقفي مادّة الاجتماع، لكونه أظهر منه.

وخالف فيه المحقّق الخراساني(5) والحائري اليزدي(6).

واستدلّ الشيخ والنائيني بأنّ دلالة العامّ على العموم بالوضع،


  • (1) المراد بالعامّ الاُصولي: العامّ الاستغراقي. منه مدّ ظلّه.
  • (2) هذا على مبنى القوم، وأمّا نحن فقد أنكرنا دلالة المطلق على الشمول. منه مدّ ظلّه.
  • (3) فرائد الاُصول 4: 97.
  • (4) فوائد الاُصول 4: 729.
  • (5) كفاية الاُصول: 513.
  • (6) درر الفوائد: 680.
(صفحه402)

فلا تتوقّف على شيء، بخلاف المطلق، فإنّ دلالته على الإطلاق والشمولتتوقّف على مقدّمات الحكمة ومنها عدم البيان على التقييد، والعامّ يصلح لأنيكون بيانا، فالتقييد مقدّم على التخصيص عند دوران الأمر بينهما.

نقد ما أفاده الشيخ والنائيني رحمهماالله في المقام

وفيه: أنّ جريان أصالة العموم أيضاً متوقّف على عدم البيان علىالتخصيص إذا كان المتكلّم في مقام التشريع والتقنين، لما جرى عليه بناءالمقنّنين من جعل القوانين بنحو الكلّي ثمّ بيان مخصّصاتها منفصلةً، فأصالةالعموم أيضاً معلّقة على عدم البيان على التخصيص، والمطلق يصلح لأن يكونبيانا عليه، فأين الأظهريّة والظاهريّة في المقام؟!

الحقّ في وجه تقدّم العامّ على المطلق

نعم، لنا طريق آخر لإثبات تقدّم العموم على الإطلاق، وهو أنّه ليس لنهاهنا دليلان لفظيّان، بل دليل لفظي واحد، وهو العامّ(1)، وأمّا المطلق فلا يدلّبلفظه على الإطلاق كما سيظهر.

توضيح ذلك يحتاج إلى بيان ما يستفاد منه العموم والإطلاق ابتداءً، ثمّالمقايسة بينهما، فنقول:

إذا قال: «أكرم كلّ عالم» فلفظ «عالم» يدلّ على الطبيعة فقط، والعموممستفاد من لفظة «كلّ» فإنّها تدلّ على تكثّر مدخولها، وهو «العالم» وحيث إنّالطبيعة لا يعقل أن تكون متكثّرة فلا محالة يكون التكثّر بلحاظ أفرادها،


  • (1) وعلى هذا فلا مجال للقول بالأظهريّة والظاهريّة، لأنّ الظهور من أوصاف الدلالة، والدلالة من أوصافالدليل اللفظي، فلا يمكن القول بأظهريّة أحد الدليلين على الآخر إلاّ إذا كان الدليلان لفظيّين. منه مدّ ظلّه.