جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

العلماء كلّ يوم» ينحلّ إلى قضيّتين:

إحداهما: «يجب إكرام العلماء» وهي مفاد العموم الأفرادي، الثانية:«وجوب إكرام العلماء ثابت في كلّ يوم» وهي مفاد العموم الأزماني، وتفرّعهعلى الاُولى واضح، لكونها بمنزلة الكبرى، والاُولى بمنزلة الصغرى، وبعبارةاُخرى: الحكم المتعلّق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم الأزماني، فهذا فرع،وذلك أصل، أي كما أنّ الموضوع متقدّم رتبةً على الحكم، فكذلك العمومالأفرادي متقدّم على الأزماني.

الرابع: أنّ لازم تفرّع العموم الأزماني على الأفرادي أنّ التخصيص الواردعلى كلّ منهما لا يرتبط بالآخر، فإذا قال: «أكرم العلماء في كلّ يوم» ثم قال:«لا تكرم زيدا العالم» فالتخصيص مربوط بالعامّ الأفرادي فقط، وأمّا العمومالأزماني فإنّه وإن لم يشمل زيدا إلاّ أنّه خارج عنه موضوعا، فلا يرتبطالتخصيص به.

ولو قال عقيب قوله: «أكرم العلماء في كلّ يوم»: «لا تكرم زيدا يومالجمعة» فالتخصيص مربوط بالعامّ الأزماني فقط.

لا يقال(1): ظاهر هذا المخصّص أنّه مخصّص لكلا العمومين، لاشتماله علىزيد كما أنّه مشتمل على يوم الجمعة.

فإنّه يقال: لو كان كذلك لكان «لا تكرم العلماء يوم الجمعة» مضادّللعموم الأفرادي، لعدم إمكان كونه مخصّصا كما هو واضح، ولا يمكن الالتزامبمضادّته له(2).

هذا حاصل ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» مقدّمةً.


  • (1) هذا الإشكال والجواب لا يكون موجودا في كلام الإمام«مدّ ظلّه» إلاّ أنّ الاُستاذ«مدّ ظلّه» ذكره توضيحلكلام الإمام. م ح ـ ى.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 205.
(صفحه312)

ثمّ قال:

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إذا ورد عامّ أفرادي يتضمّن العموم أو(1)الاستمرار الزماني بدلالة لغويّة أو بمقدّمات الحمكة وورد دليل مخرج لبعضأفراده عن حكم العموم في زمان معيّن، كقوله: «أكرم العلماء في كلّ يوم أومستمرّا» وانعقد الإجماع على عدم وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة، أو قوله:«أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» وانعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبنساعةً وشكّ بعد يوم الجمعة وبعد الساعة في حكم الفرد المخرج، لا يجوزالتمسّك بالاستصحاب مطلقا، سواء لوحظ الزمان أفرادا وعلى نحو العامّالاُصولي، أو ذكر القيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلّق أو دلّت مقدّماتالحكمة على ذلك.

أمّا إذا لوحظ الزمان مستقلاًّ فواضح، لأنّ خروج الفرد في يوم تصرّففي العموم الأفرادي التحتاني، فأصالة العموم محكّمة بالنسبة إلىالتخصيص الزائد، وأمّا إذا جعل «مستمرّاً» أو «دائماً» أو «أبداً» ظرفللحكم فلأنّ خروج بعض الأفراد في بعض الأيّام ليس تخصيصا في العمومالأفرادي، بل تقييد وتقطيع للاستمرار الذي قامت الحجّة عليه وتردّد أمرهبين الأقلّ والأكثر ولابدّ من الاكتفاء بالأقلّ، ويكون ظهور الاستمرار فيالبقيّة حجّةً.

وإن شئت زيادة توضيح فاعلم أنّه إذا ورد: «أكرم العلماء» ولا يكونله إطلاق بالنسبة إلى الزمان، وورد دليل منفصل بأنّ وجوب إكرامالعلماء مستمرّ، فحينئذٍ قد يدلّ دليل على عدم وجوب إكرام زيد،فيكون مخصّصا لقوله: «أكرم العلماء» ولا يكون تصرّفا في قوله:


  • (1) «و» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
ج6

«وجوب إكرام العلماء مستمرّ» لما عرفت في المقدّمات أنّ إخراجالموضوع عن الموضوعيّة ليس تصرّفا في العموم أو الإطلاق، وقد يدلّعلى عدم وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة، فيكون تصرّفا في قوله:«وجوب إكرامهم مستمرّ» لا في قوله: «أكرم العلماء» لأنّ المفروض أنّقوله: «أكرم العلماء» متعرّض للعموم الأفرادي، لا الاستمرار الزماني،فتقطيع زمان من وجوب إكرامهم تصرّف فيما يتعرّض للاستمرار الزماني،فإذا كان ذلك في كلام واحد ودليل متّصل، كقوله: «أكرم العلماء مستمرّا»ينحلّ إلى عموم أفرادي يدلّ عليه الجمع المحلّى باللام وإلى استمرار الحكمالذي يدلّ عليه ظهور القيد الذي قام مقام مقدّمات الحكمة في بعض المقامات،فيكون قوله: «لا تكرم زيدا» تخصيصا للعموم الأفرادي، و«لا تكرمه يومالجمعة» تقطيعا لاستمرار الحكم، وكما يكون العموم حجّة في البقيّة لدىالعقلاء يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجّة فيما عدا مورد التقطيعالقطعي لديهم.

وممّا ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة، فلو فرض أنّقوله: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» كما يدلّ بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدلّعلى الاستمرار الزماني بمقدّمات الحكمة أو مناسبة الحكم والموضوع، بمعنى أنّلزوم الوفاء بكلّ عقد مستمرّ، لا من قبيل العامّ المجموعي، بل بحيث تكونالمخالفة في بعض الأزمان لا توجب سقوط المطلوبيّة بالنسبة إلى البقيّة، ثمّ دلّدليل على عدم وجوب الوفاء بعقد ـ كالعقد الربوي ـ يكون مخصّصا للعمومالأفرادي، ولا يكون مقيّدا للإطلاق، بل رافعا لموضوعه.

وأمّا لو دلّ دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان ـ كما لو انعقدالإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة مثلاً ـ يكون

(صفحه314)

هذا تقييدا لإطلاقه، لا تخصيصا لعمومه، لأنّ التخصيص عبارة عن إخراج ميشمله العموم إخراجا حكميّا، والعموم اللغوي يدلّ على دخول تمام أفرادالعقود في وجوب الوفاء من غير تعرّض لحالات الأفراد وأزمانها، ودليلالمخرج لا يدلّ على خروج فرد من العامّ رأسا حتّى يكون تخصيصا، بل يدلّعلى خروجه في زمان، وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الاستمرار، فإذا شكّفيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشكّ في زيادة القيد لا التخصيص،فالمرجع هو أصالة الإطلاق.

فقول الشيخ الأعظم قدس‏سره : «إنّه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرجالفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرّا» خلط بين التخصيص والتقييد، لأنّخروج الفرد في ساعة تقييد لا تخصيص، وخروجه في الزائد عن الساعة تقييدزائد يدفع بالأصل(1)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

ثمّ إنّه أجاب عن إشكالين، نذكر حاصل كلامه فيهما.

الفرق بين هذا المطلق وبين سائر المطلقات

فإنّه قال: إن قلت: فرق بين المطلق في سائر المقامات والمطلق الزماني الذينحن فيه، فإنّ قوله: «أعتق رقبةً» يعمّ جميع أفراد الرقبة بإطلاقه، لأنّ أفرادهفي عرض واحد، وكلّهم موجود في الخارج بالفعل، فإذا خرج عنه الرقبةالكافرة بدليل آخر، فإن شككنا في خروج الأسود أيضاً فلابدّ من التمسّكبالإطلاق، وأمّا في الاستمرار الزماني فإنّ الزمان أمر واحد مستمرّ يوجدجزء منه وينعدم ثمّ يوجد جزء آخر وهكذا، وليس جامعا لأفراد كثيرة، فإذانقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلاً فليس لهذا العامّ دلالة على


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 207.
ج6

دخول ذلك الفرد يوم السبت؛ إذ لو كان داخلاً لم يكن هذا الحكم استمرارللحكم السابق.

هذا إذا استفيد الاستمرار الزماني من مقدّمات الحكمة.

نعم، إذا كان الاستمرار بالدليل اللفظي، كأن يلاحظ الزمان قطعاتمستقلّة وجعل كلّ قطعة منها ملحوظا في القضيّة، كأن يقول: «أكرم العلماء كلّيوم، أو مستمرّا» ثمّ قال: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» كان المرجع هو التمسّكبالعموم فيها بعد مورد المخصّص، أعني يوم السبت.

قلت: نعم، هذا ما أفاده شيخنا العلاّمة(1) أعلى اللّه‏ مقامه.

وفيه أوّلاً: أنّ المطلق في سائر المقامات أيضاً لا يفيد الحكم للأفراد وليكون الحكم بلحاظ الأفراد الخارجيّة استغراقا وبدلاً، ولم يكن المطلق بعدتماميّة مقدّمات الإطلاق كالعامّ مفادا، بل ليس مقتضى الإطلاق بعد تماميّةالمقدّمات إلاّ أنّ ما اُخذ في الموضوع ـ كالرقبة ـ تمام الموضوع للحكم، وأمّالسريان والشيوع فهو مفاد العامّ، لا المطلق، كما هو المقرّر في محلّه.

وثانيا: ما الفرق بين كون الاستمرار الزماني مستفادا من قوله: «مستمرّا»وبين كونه مستفادا من مقدّمات الحكمة، حيث ذهبتم إلى بقائه في الزمانالمشكوك فيه في الأوّل دون الثاني؟ فإنّ كون الزمان المستمرّ أمرا واحدمشترك بينهما، فإذا استلزم خروج جزء منه انقطاع الاستمرار في الثاني استلزمأيضاً في الأوّل، فالفرق بينهما تحكّم.

الفرق بين كون العموم الأزماني قيدا للحكم وبين كونه قيدا لمتعلّقه


  • (1) يعني به المحقّق الحائري اليزدي مؤسّس الحوزة العلميّة بقم المقدّسة قدس‏سره . راجع درر الفوائد: 570.م ح ـ ى.