جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

حدوثه، فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ في حدوث مانع عن تأثيره فيالحكم بقاءً مع علمنا ببقاء المناط والمقتضي كما في السابق، وهو الشكّ فيالرافع.

ب ـ السبب المجعول شرعاً تأسيساً أو إمضاءً، فإنّه مقتضٍ لتحقّق المسبّب،كعقد النكاح المقتضي للزوجيّة وعقد البيع المقتضي للملكيّة، وعلى هذفالرافع هو ما يرفع تأثير السبب في المسبّب، كالطلاق، وفسخ المعاملة.

وتطبيق هذا على ما نحن فيه هو أنّه تارةً: نشكّ في بقاء السبب بعد حدوثه،فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ في حدوث شيء يمنع عن تأثيره فيالمسبّب بقاءً مع علمنا ببقاء أصل السبب كما في السابق، وهو الشكّ في الرافع.

مثال ذلك: أنّ الوضوء سبب للطهارة، فإن شككنا في أنّ المذي مثلاً هلهو يرفع الطهارة أم لا، فهذا الشكّ يمكن تصويره على وجهين: أحدهما: أنّالوضوء هل هو سبب للطهارة إلى أن يخرج المذي فقط أم هو سبب بعدخروجه أيضاً، فهو الشكّ في المقتضي، والآخر: أنّ خروج المذي هل هو يرفعتأثير الوضوء في الطهارة بقاءً أم لا مع العلم باقتضائه وسببيّته لها حتّى بعدخروج المذي أيضاً، وهو الشكّ في الرافع.

ج ـ استعداد البقاء وقابليّته، وعلى هذا فالرافع عبارة عن أمر حادثرافع له.

وتطبيق هذا المعنى على المقام أنّا تارةً: نشكّ في استعداد شيءواقتضائه للبقاء والدوام، فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ فيحدوث أمر رافع له مع العلم بأنّه كان قابلاً للبقاء ومقتضياً للدوام، وهو الشكّفي الرافع.

مثال ذلك: أنّ الشكّ في ذهاب اشتعال السراج يتصوّر على وجهين:

(صفحه26)

أحدهما: أن يكون منشأه الشكّ في قابليّة النفط الذي كان في السراجواقتضائه للبقاء حتّى في زمن الشكّ، والآخر: أن يكون منشأه الشكّ فيحدوث أمر رافع للاشتعال مع العلم باقتضاء النفط للبقاء والاستمرار، فالأوّلهو الشكّ في المقتضي، والثاني هو الشكّ في الرافع.

وليعلم أنّ المراد من اقتضاء الدوام هو الدوام بالنسبة إلى زمن الشكّ، لالدوام إلى الأبد، فيمكن أن يكون الشكّ في زمان شكّاً في الرافع ولكنّه لوحدث بعد ساعة لكان شكّاً في المقتضي كما هو واضح.

وظاهر الشيخ رحمه‏الله في موارد من كلامه هو المعنى الثالث.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في توضيح نظريّة الشيخ رحمه‏الله

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه‏الله على كون مراد الشيخ من المقتضي والرافع هوالمعنى الثالث بأنّ القول بعدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضيبالمعنيين الأوّلين يستلزم إنكار جريان الاستصحاب مطلقاً، لا التفصيل بينالشكّ في المقتضي والرافع، مع أنّ الشيخ رحمه‏الله لا يكون منكراً لحجّيّةالاستصحاب رأساً، بل هو قائل بالتفصيل كما هو واضح.

توضيح ذلك: أنّه بناءً على المعنى الأوّل لا يعقل الشكّ في الرافعإلاّ في صورة العلم ببقاء المناط، ولا طريق لنا إلى إحراز بقاء المناطفي صورة الشكّ في بقاء الحكم، ولا نجد مورداً يكون بقاء الحكم فيهمشكوكاً وبقاء ملاكه مقطوعاً، فكلّ مورد يتصوّر أنّه من موارد الشكّ فيالرافع فهو من موارد الشكّ في المقتضي، مثلاً إذا شككنا في بقاء وجوب صلاةالجمعة شككنا في بقاء مناطه أيضاً، إذ لا طريق لنا إلى بقاء المناط في صورةالشكّ في الحكم.

ج6

وهكذا بناءً على المعنى الثاني، لأنّه كلّما صار المسبّب الشرعي مشكوكفيه صار سببه أيضاً مشكوكاً فيه، إذ لا طريق لنا إلى القطع ببقاءالسبب الشرعي في صورة الشكّ في بقاء المسبّب، ولا نجد مورداً يكون بقاءالمسبّب فيه مشكوكاً وبقاء السبب محرزاً لنا، مثلاً كلّما شككنا في ناقضيّةالمذي للوضوء شككنا في أنّ الشارع هل جعله سبباً للطهارة حتّى بعد خروجالمذي أو جعله سبباً لها بالنسبة إلى ما قبل خروجه فقط، فبقاء السببيّةالمجعولة شرعاً مشكوك فيه، وكلّما شككنا في وقوع الطلاق بقول الزوج: «أنتِخليّة» شككنا في بقاء سببيّة عقد النكاح حتّى بعد هذا القول وعدمه، ففي هذالمثال أيضاً يكون بقاء السببيّة المجعولة شرعاً مشكوكاً فيه، فكلّ مورديتصوّر أنّه من موارد الشكّ في الرافع فهو من موارد الشكّ في المقتضي بهذالمعنى.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ القول بالتفصيل في جريان الاستصحاببين الشكّ في المقتضي والرافع وإرادة المعنى الأوّل أو الثاني من المقتضي والرافعلا يجتمعان، وحيث إنّ الشيخ رحمه‏الله قائل بالتفصيل فلا محالة أراد منهما المعنىالثالث(1).

هذا محصّل كلام النائيني رحمه‏الله في مقام الاستدلال على أنّ مراد الشيخ رحمه‏الله منالمقتضي هو قابليّة البقاء والاستمرار ومن الرافع أمر رافع للشيء القابل للبقاءوالاستمرار، لا المعنيين الأوّلين.

مناقشة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله

وأورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بأنّ إحراز استعداد(2) بقاء


  • (1) فوائد الاُصول 4: 325 وما بعدها.
  • (2) وهذا هو المعنى الثالث للمقتضي، والمحقّق النائيني رحمه‏الله قال بإمكان القول بالتفصيل بين الشكّ فيالمقتضي بهذا المعنى والشكّ في الرافع. م ح ـ ى.
(صفحه28)

الموضوعات الخارجيّة وإن كان ممكناً لنا، إلاّ أنّه لا طريق لنا إلى إحراز قابليّةبقاء الأحكام إلاّ من قبل الدليل الشرعي، فكما أنّه يمكن إحراز بقاء الحكممن الدليل الشرعي يمكن إحراز بقاء ملاكه أيضاً، إذ بقاء الحكم يستلزم بقاءملاكه قطعاً، فلو دلّ الدليل الشرعي على أنّ الحكم الفلاني مستمرّ ذاتاً لولالرافع إلى الأبد، أو إلى غاية كذائيّة، يستكشف منه المقتضي بمعنى الملاك، فليكون الشكّ حينئذٍ في بقائه من قبيل الشكّ في المقتضي، لا بالمعنى الثالث ولبالمعنى الأوّل يعني الملاك.

وبالجملة: لا يكون حكم إلاّ عن ملاك، فأصل الحكم يكشف عن أصلالملاك، واستمراره عن استمراره(1).

هذا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في المقام(2).

دفع مناقشة الإمام«مدّ ظلّه» في كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله

أقول: يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ استمرار الحكم وإن كان كاشفعن استمرار الملاك، إلاّ أنّ المفروض عدم ثبوت استمرار الحكم عندنا، وإلفلم نفتقر إلى الاستصحاب، بل بقاء الحكم مشكوك لنا، غاية الأمر أنّ الدليلالشرعي يدلّ على قابليّته للاستمرار والبقاء، لا على نفس الاستمرار، فإذكان استمرار الحكم مشكوكاً كان بقاء ملاكه أيضاً مشكوكاً، فكان من قبيلالشكّ في المقتضي بالمعنى الأوّل، وإن كان من قبيل الشكّ في الرافع بالمعنى


  • (1) فإنّا إذا أحرزنا من طريق الدليل الشرعي أنّ ما صار نجساً استمرّت نجاسته إلى أن يجيء الرافع، فإنتطهّر بعد ساعة زالت النجاسة، وإن لم يتطهّر إلى مأة عام مثلاً بقيت النجاسة وكشفت عن بقاء ملاكها. منهمدّ ظلّه، توضيحاً لكلام الإمام الخميني«حفظه اللّه‏».
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 82 .
ج6

الثالث، فإشكال سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» لا يتوجّه إلى‏المحقّق النائيني رحمه‏الله .

وكيف كان، فمراد الشيخ رحمه‏الله من المقتضي والرافع هو المعنى الثالث، إمّا بقرينةظاهر كلامه في موارد عديدة ـ كما ذكرنا ـ أو بما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله منالبرهان. فالمهمّ هو التحقيق في صحّة ما اختاره رحمه‏الله من التفصيل.