جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه70)

وثانياً: لو حصل له العلم لكان عليه ذكره في السؤال، لوضوح احتمال دخلهفي الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، إذ لو حصل له العلم لقال فيالسؤال: «فنظرت فلم أرَ شيئاً فعلمت أنّه طاهر».

فبقيالاحتمالان‏الأوّلان، وهمايشتركان‏فيإفادة حجّيّة‏الاستصحاب،فلوكانتالرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها، لكنّها ظاهرة في الاحتمال الأوّل.

ويؤيّده سؤال زرارة عن علّة الحكم بعدم وجوب الإعادة بقوله: «ولِمَذلك؟»، فإنّه لو شكّ بعد الصلاة في وقوعها في النجاسة وعدمه لم يكن هذالسؤال مناسباً في المقام، لأنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة حينئذٍ لا يكونغريباً عن الذهن، وإنّما يناسب السؤال عن علّة الحكم ما إذا علم بعد الصلاةبوقوعها في النجاسة، إذ حصل له شبهة، وهي أنّ الإمام عليه‏السلام حكم عقيبالسؤالين الأوّلين بوجوب الغسل والإعادة وعقيب الثالث بوجوب الغسلوعدم وجوب الإعادة مع أنّ الصلاة في جميع هذه الصور وقعت في النجاسة،فما علّة عدم وجوب الإعادة في الصورة الثالثة؟ مع أنّ القاعدة تقتضيوجوبها، لعدم كون المأتيّ به مطابقاً للمأمور به.

الفقرة الثانية ـ التي تدلّ على حجّيّة الاستصحاب ـ : هي الفقرة الأخيرة،أعني قوله عليه‏السلام : «وإن لم تشكّ» إلى آخر الرواية.

إن قلت: هذه الفقرة تنطبق على قاعدة اليقين والشكّ لا على الاستصحاب،لأنّ قوله: «إن لم تشكّ» بمعنى «إن تيقّنت بالطهارة» فإنّ عدم الشكّ عبارةاُخرى عن اليقين، فحينئذٍ كان قبل الورود في الصلاة عالماً بالطهارة وصار فيأثنائها شاكّاً في نفس تلك الطهارة التي كانت معلومة، أي الطهارة قبل الورود،وهل هذا إلاّ قاعدة اليقين والشكّ؟ فهذه الفقرة تدلّ على حرمة نقض اليقينبالشكّ في قاعدة اليقين ولا ترتبط بالاستصحاب.

ج6

قلت: الشكّ وإن كان مساوياً بالنسبة إلى طرفي الاحتمال، إلاّ أنّ الطرفالذي يوجب تغيير الوضع الموجود يكون متعلّقاً له في التعبيرات لا الطرفالآخر، مثلاً إذا كان ثوبك طاهراً ثمّ عرض لك الشكّ، تقول: «شككت فينجاسة ثوبي» ولا تقول: «شككت في طهارته»، نعم، هذا التعبير صحيح لكنّهغير متعارف نوعاً.

إذا عرفت ذلك فظهر لك أنّ قوله عليه‏السلام : «إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته»يكون بمعنى «إذا شككت في نجاسة موضع منه ثمّ رأيته» فكان قوله: «إن لمتشكّ» أيضاً بمعنى «إن لم تشكّ في نجاسته» بقرينة المقابلة، فحينئذٍ لو كان عدمالشكّ عبارة اُخرى عن اليقين ـ كما قلت ـ لكان المعنى «إن تيقّنت بالنجاسة»لا «إن تيقّنت بالطهارة» وعلى هذا المعنى فلم يكن دخوله في الصلاة جائزأصلاً، فكيف يحكم عليه‏السلام بصحّة ما مضى من صلاته مع أنّه دخل فيها عالمبكون ثوبه نجساً؟!

فالمراد من عدم الشكّ هو الغفلة عن طهارة ثوبه ونجاسته، يعني أنّه كانعالماً بطهارته قبل الدخول في الصلاة، إلاّ أنّه حال الدخول صار غافلاً عنالطهارة والنجاسة، ثمّ رأى نجاسة رطبة في أثنائها وشكّ في الإصابة قبلالصلاة أو في الأثناء، فعلى هذا لا إشكال في انطباق قوله عليه‏السلام : «فليس ينبغيأن تنقض اليقين بالشكّ» على الاستصحاب.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه إلى الآن ظهور فقرتين من الرواية في حجّيّةالاستصحاب.

إشكال وجواب

لكن يتوجّه إشكال على الفقرة الاُولى، وهو أنّه كيف يصحّ تعليل عدم

(صفحه72)

وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله: «لأنّك كنت علىيقين من طهارتك، ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»مع كون الإعادة من النقض باليقين لا بالشكّ.

نعم، التعليل المذكور يصلح أن يكون تعليلاً لجواز الدخول في الصلاة، للعدم وجوب الإعادة.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بعد ذكر مقدّمة:

وهي أنّ قوله عليه‏السلام : «لا تعيد الصلاة» اُريد منه معنى كنائي لا معناه المطابقي،أعني «لا تجب عليك إعادة الصلاة».

توضيح ذلك: أنّ لزوم الإعادة وعدمه ممّا حكم به العقل، فلو رأى المأتيّ بهمطابقاً للمأمور به حكم بعدم لزوم الإعادة، ولو رآه غير مطابق له حكمبلزومها، وأمّا الشارع فليس له حكم سوى ما تعلّق بالمأمور به، وإلاّ لزم أنيتوجّه إلى المكلّف حكمان شرعيّان فيما إذا لم يطابق المأتيّ به المأمور به،أحدهما: «أقم الصلاة» مثلاً، والآخر: «يجب عليك الإعادة»، فكلّما عبّرالشارع بقوله: «يعيد» أو «لا يعيد» لم يكن معناه المطابقي مراداً، بل معناهالكنائي، فقوله عليه‏السلام في الفقرتين الاُوليين: «تعيد الصلاة» كناية عن اشتراطالصلاة بطهارة الثوب.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أدلّة الشرائط والموانع ظاهرة في كون الشيءبوجودها الواقعي شرطاً أو مانعاً، فما دلّ على وجوب الصلاة في الثوبالطاهر ظاهر في كون الطهارة الواقعيّة شرطاً لها، فزرارة رأى أنّ المأتيّ به فيالفرض الثالث أيضاً غير مطابق للمأمور به ـ كالأوّلين ـ فالقاعدة تقتضي لزومالإعادة، مع أنّ الإمام عليه‏السلام حكم بعدم لزومها، فسأل عن علّة ذلك بقوله: «ولِمَذلك؟»، وحاصل جواب الإمام عليه‏السلام أنّ الطهارة التي تكون شرطاً للصلاة أعمّ

ج6

من الطهارة الواقعيّة والاستصحابيّة.

وبعبارة اُخرى: قوله: «لا تعيد الصلاة» كناية عن أنّ الصلاة التي أتيت بهمطابقة للمأمور بها، لأنّ الطهارة التي تكون شرطاً لها تعمّ الطهارة الواقعيّةوالاستصحابيّة، فهذا حاكم على أدلّة اشتراط طهارة الثوب في الصلاةبتوسعتها، كما أنّ قاعدة الطهارة المستفادة من قوله: «كلّ شيء طاهر حتّىتعلم أنّه قذر» حاكم عليها وموسّع لدائرتها بأنّ الطهارة في أدلّة اشتراطها أعمّمن الطهارة الواقعيّة والظاهريّة.

إشكال آخر وجواب

ثمّ إنّ في الرواية إشكالاً ثانياً، وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة فيالثوب النجس وبين وقوع بعضها فيه، حيث حكم في الأوّل بعدم لزومالإعادة وفي الثاني بلزومها، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: «تنقض الصلاة وتعيدإذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته»، فما وجه هذا الفرق؟ مع أنّ الثاني أولىبعدم الإعادة، لأنّه عليه وقع بعض الصلاة في الثوب النجس، وعلى الأوّلجميعها.

هل يمكن الجواب بأنّ وجوب الإعادة في الثاني تعبّد محض؟

أقول: لا، لأنّ الرواية وردت بلسان بيان العلّة والدليل كما هو واضح، علىأنّ عدم سؤال زرارة هاهنا عن العلّة مع أنّه كان سأل عنها في الفقرة السابقةمشعر بأنّ الحكم بالإعادة هاهنا مطابق للقاعدة، فالعلّة كانت معلومة عنده،ولو كان تعبّداً محضاً ومخالفاً للقاعدة لسأل عن العلّة وأجاب الإمام عليه‏السلام بكونهتعبّداً غير معلول بعلّة.

لكن يمكن الذبّ عن الإشكال بعد ذكر مقدّمتين:

(صفحه74)

أ ـ أنّ النجاسة مانعة للصلاة مطلقاً ـ أي في حال الذكر والسكوت والقياموالقعود وسائر الأحوال ـ فلو حمل المصلّي في الأثناء ثوباً نجساً حال كونهساكتاً، بحيث لم يأت بكلمة من الصلاة فيه بطلت، لأجل المانعيّة المطلقة.

ب ـ أنّ لنا أخباراً(1) دالّة على أنّ المصلّي لو رَعَفَ(2) في الأثناء لا تبطلصلاته، بل عليه أن يغسل أنفه ويعوّض ثوبه المتنجّس بالرعاف أو يغسلهويبني على صلاته لو لم يستلزم الغسل أو التعويض الاستدبار أو الفعل الكثير.

والرعاف له خصوصيّتان: إحداهما: أنّه يخرج بلا اختيار، ثانيتهما: أنّه إذحدث في أثناء الصلاة نعلم به في بدء حدوثه، فنعلم أنّ شيئاً من الصلاة لم يقعمعه، ومورد الأخبار وإن كان دم الرعاف، لكنّا نتمكّن من إلغاء الخصوصيّةوالتمسّك بها لإثبات عدم بطلان الصلاة إذا تنجّس ثوب المصلّي أو بدنه فيالأثناء بنجاسة غير الرعاف إذا كانت مشتملة على الخصوصيّتين، وهما:التنجّس بلا اختيار، وعدم وقوع شيء من الصلاة فيه، كأن يمسّ الطفل بيدهالنجسة ثوب المصلّي والتفت قبل إتيان شيء من الصلاة في الثوب النجس.

فهذه الأخبار تكون مخصّصةً لدليل مانعيّة النجاسة للصلاة، فكان حاصلدليل المانعيّة بملاحظة هذه الأخبار أنّ النجاسة مانعة للصلاة، إلاّ إذا حدثتفي أثنائها بحيث لم يقع شيء من الصلاة فيها وكان حدوثها بلا اختيار.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين، فاعلم أنّ الفرق بين حصول العلم بعد الصلاةبوقوعها في النجاسة وبين حصوله في الأثناء أنّ الصلاة في الأوّل تمامها وقع فيالطهارة الاستصحابيّة، لأنّه كان شاكّاً في إصابة النجاسة من أوّل الصلاة إلىآخرها، فيجري الاستصحاب في جميع ذلك الوقت، بخلاف الثاني، فإنّ


  • (1) راجع وسائل الشيعة 7: 238، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
  • (2) رَعَفَ الرجل: خرج الدم من أنفه. م ح ـ ى.