جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه136)

أصلاً، لأنّه بعد الفراغ عن الصلاة يعلم بأنّه كان محدثاً عند زوال الظهر مثلاً،ويعلم أيضاً بصيرورته بعد ذلك واجداً لاستصحاب الحدث، ويعلم أيضاً بأنّهصار بعد ذلك غافلاً ودخل في الصلاة من دون أن يتوضّأ، فلا إبهام في عمله.

وبعد عدم جريان قاعدة الفراغ هاهنا يبقى المكلّف شاكّاً في صحّة صلاته،والاشتغال اليقيني بها يستدعي البراءة اليقينيّة، فيجب عليه تحصيل الطهارةوإعادة الصلاة.

وبالجملة: بطلان الصلاة في هذا الفرض لا يستند إلى جريان استصحابالحدث، بل إلى استدعاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة(1).


  • (1) ويجري أيضاً هاهنا بعد الفراغ من الصلاة وتبدّل غفلته إلى الالتفات استصحاب الحدث في حالالصلاة، وهو الذي أناط الاُستاذ«مدّ ظلّه» بطلان الصلاة في الفرع الأوّل إليه. م ح ـ ى.
ج6

(صفحه138)

في جريان الاستصحاب فيما يثبت بالأمارات

جريان الاستصحاب فيما يثبت بالأمارات

التنبيه الثاني: إذا علمنا وجداناً بحدوث شيء ثمّ شككنا في بقائهفلا إشكال في جريان الاستصحاب، وأمّا إذا شكّ في بقاء شيء على تقديرحدوثه ولم يحرز حدوثه بالوجدان ـ كما إذا قامت الأمارة على حدوث شيءثمّ شكّ في بقائه على تقدير حدوثه ـ ففي جريان الاستصحاب إشكال،لعدم اليقين بالحدوث، وهو واضح، بل لعدم الشكّ في البقاء أيضاً؛لأنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشكّ في بقاء المتيقّن،لا مطلق الشكّ، وليس في المقام الشكّ في بقاء المتيقّن، بل الشكّ في البقاء علىتقدير الحدوث.

وهذا الإشكال بناءً على ما هو التحقيق من كون حجّيّة الأمارات من بابالطريقيّة أوضح، فإنّ حجّيّتها على هذا بمعنى المنجّزيّة على تقدير الإصابةوالمعذّريّة على تقدير الخطأ من دون أن يتغيّر الواقع ويتبدّل إلى مؤدّاها، بل ليجعل حكم ظاهري على وفقها على تقدير الخطأ، فضلاً عن الواقعي.

لكن لو قلنا باختصاص جريان الاستصحاب فيما إذا علمنا وجدانبحدوث شيء ثمّ شككنا في بقائه والتزمنا بعدم جريانه في موارد الأماراتلانسدّ باب الاستصحاب إلاّ في موارد قليلة، فكيف نصنع؟

كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في حلّ الإشكال

ج6

وأجاب عنه صاحب الكفاية رحمه‏الله بأنّ اعتبار اليقين في أدلّة الاستصحاب إنّمهو لأجل التعبّد بالبقاء لا بالحدوث، فمفاد أدلّة الاستصحاب هو جعلالملازمة بين الحدوث والبقاء، فيكفي في جريانه الشكّ في البقاء على تقديرالحدوث ولا يلزم الشكّ الفعلي في البقاء.

ثمّ استشكل على نفسه بأنّ اليقين جعل موضوع الاستصحاب في لسانالأدلّة، فكيف يصحّ جريانه مع عدم اليقين؟

فأجاب عنه بأنّ اليقين المأخوذ في أدلّة الاستصحاب ليس موضوعاً له، بلطريق إلى الثبوت، فيكون التعبّد بالبقاء مبنيّاً على أصل الثبوت لا على اليقينبه، وذكر اليقين في الأدلّة إنّما هو لمجرّد كونه طريقاً إليه، ففي موارد قيام الأمارةعلى شيء يحرز ثبوته بها وبقائه بأدلّة الاستصحاب الدالّة على الملازمة بينالثبوت والبقاء(1).

نقد ما أفاده صاحب الكفاية في المقام

ويرد عليه إشكالان:

أ ـ ما أورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»، وهو وقوع التهافتوالتناقض بين هذا الكلام وبين ما اختاره في التنبيه الأوّل من اعتبار اليقينوالشكّ الفعليّين في جريان الاستصحاب، لأنّ لازم القول باعتبار فعليّة اليقينوالشكّ فيه هو كونهما موضوعاً له، وهو لا يلائم القول بعدم كون اليقينموضوعاً للاستصحاب كما قال به في هذا التنبيه(2).

ب ـ أنّه لا منافاة بين كون اليقين في أخبار الاستصحاب طريقيّ
  • (1) كفاية الاُصول: 460.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 122.
(صفحه140)

وموضوعيّاً، فإنّه طريقي باعتبار متعلّقه، وموضوعي باعتبار الاستصحاب،فحرمة نقض اليقين بالشكّ تدور مدار اليقين، لأنّه موضوعها.

جواب المحقّق النائيني رحمه‏الله عن الإشكال

وأجاب المحقّق النائيني رحمه‏الله وبعض تلامذته عن الإشكال بأنّ أدلّة حجّيّةالطرق والأمارات حاكمة على أخبار الاستصحاب بتوسعتها لها، فإنّ دليلحجّيّة الخبر الواحد مثلاً يدلّ على أنّ من قام عنده الخبر متيقّن بنظر الشارعويأمره الدليل بإلغاء احتمال الخلاف.

والحاصل: أنّه لو لم يكن أدلّة حجّيّة الأمارات لم يجر الاستصحاب فيموردها، لانحصار اليقين باليقين الوجداني، إلاّ أنّ أدلّة حجّيّتها تدلّ على كوناليقين على قسمين: وجداني وتعبّدي، وكلّ منهما كافٍ لجريانالاستصحاب(1).

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ويرد عليه أنّ دليل حجّيّة الأمارات منحصر في بناء العقلاء، فإنّهم عندفقد العلم يعملون بعدّة أمارات قد أمضى الشارع بعضها ـ كخبر الواحد وردع عن بعض آخر ـ كالقياس والاستحسان ـ والعقلاء لا يرون أنفسهمعند العمل بخبر الواحد مثلاً متيقّنين، بل يعملون عند فقدان القطع بخبرالواحد وسائر الأمارات من دون تنزيلها منزلة اليقين ومن دون إلغاء احتمالالخلاف أصلاً، بل تدلّ سيرتهم على الحجّيّة فقط، وهي بمعنى المنجّزيّةوالمعذّريّة.


  • (1) أجود التقريرات 4: 82 ، وفوائد الاُصول 4: 403.