جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه404)

على المطلق في مورد الاجتماع إنّما هو لكون العامّ غاية لاحتجاج العقلاءبالإطلاق، لكونه بيانا للقيد، لأنّ البيان لا يلزم أن يكون بنحو الخصوص،فكما أنّه إذا قال: «أعتق الرقبة» ثمّ قال: «لا تعتق الرقبة الكافرة» يكون الثانيقيدا للأوّل، فكذلك إذا قال: «لا تكرم الفاسق» ثمّ قال: «أكرم كلّ عالم» لأنّهـ حيث كان لفظة «كلّ» دالّة على التكثير ـ يشمل جميع أفراد العالم، سواء كانوعدولاً أم فسّاقا، فهو يكون في مورد الاجتماع بمنزلة أن يقال: «أكرم العلماءالفسّاق».

وبالجملة: حيث إنّ الإطلاق لا يكون دليلاً لفظيّا، بل هو مستفاد منمقدّمات الحكمة التي منها عدم البيان على القيد، يكون العامّ الذي هو دليللفظي صالح لتقييده مقدّما عليه في مادّة الاجتماع.

فجعلهما من قبيل الأظهر والظاهر ـ كما اعتقده الشيخ والمحقّق النائيني لا يتمّ، لأنّ الظهور من أوصاف الدلالة اللفظيّة، فلا يتقوّم بالإطلاق الذيليس بدليل لفظي.

وممّا ذكرنا يتّضح أمران:

تقدّم المفهوم اللفظي على الإطلاقي

أحدهما: أنّه لوقلنابثبوت‏المفهوم لبعض‏الجمل ووقع‏التعارض بين‏مفهومين،فإن كان ثبوت المفهوم في أحدهما بالإطلاق وفي الآخر بالدلالة اللفظيّة(1)،يقدّم المفهوم اللفظي على الإطلاقي، لعدم الفرق فيما ذكرنا من تقييد الإطلاقبالدليل اللفظي بين كونهما منطوقي الدليلين أو مفهوميهما.


  • (1) كما قيل في القضيّة الشرطيّة: إنّها تدلّ على المفهوم بلفظها، لأنّ أداة الشرط وضعت لكون الشرط علّةمنحصرة للجزاء، ولا يبعد هذا في مفهوم الحصر، لأنّ أداة الحصر ـ كـ «إنّما» ونحوها ـ لا يبعد أن تكونموضوعة لإفادة الحصر. منه مدّ ظلّه.
ج6

عدم دلالة المطلق على الشمول

الثاني: أنّه ليس الإطلاق عندنا على قسمين: شمولي وبدلي، لعدم وجودلفظ دالّ على التكثّر فيه كما في العموم، فلا يدلّ على الشمول أصلاً، لكن لوفرضنا كونه على قسمين فلا يكون الإطلاق الشمولي مقدّما على البدلي عندالتعارض في مورد الاجتماع، فلو قال: «أعتق الرقبة» ثمّ قال: «لا خير فيكافر» استقرّ التعارض بينهما في الرقبة الكافرة من دون أن يقيّد أحدهمبالآخر، وذلك لأنّ الطريق إلى الإطلاق في كليهما واحد، وهو تماميّة مقدّماتالحكمة، وإن كان نتيجتها في أحدهما الشمول وفي الآخر البدليّة، فليس المطلقالشمولي بلفظه دالاًّ على الإطلاق حتّى يقدّم على الإطلاق البدلي.

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

ومنها(1): ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ.

وقبل الورود في البحث لابدّ من ذكر إشكال هاهنا وجوابه:

أمّا الإشكال: فهو أنّه يشكل تخصيص الكتاب والسنّة النبويّةبالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم‏السلام (2) فإنّها صادرة بعد حضور وقت العملبعموماتها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فكيف حمل الفقهاء هذهالأخبار على التخصيص؟!

نظريّة الشيخ والمحقّق النائيني والخراساني في دفع الإشكال


  • (1) أي من الموارد التي قيل بكونها من قبيل الأظهر والظاهر. م ح ـ ى.
  • (2) وكذا تخصيص كلام كلّ إمام بكلام من بعده من الأئمّة عليهم‏السلام . م ح ـ ى.
(صفحه406)

وأمّا دفعه: فذكر الشيخ فيه ثلاثة أوجه(1):

أحدها: أنّ هذه الخصوصات تكون ناسخة لا مخصّصة.

ويلزمه جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد الصادر عن الإمام عليه‏السلام .

ثمّ استشكل نفسه في هذا الوجه بأنّ كثرة التخصيص بلغت إلى حدّ قيل: ممن عامّ إلاّ وقد خصّ، فكيف يحمل هذه الخصوصات الكثيرة الصادرةعنهم عليهم‏السلام على النسخ؟!

الثاني: أنّ هذه الأخبار كاشفة عن أنّ العمومات الصادرة عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كانت متّصلة بمخصّصاتها، لكنّ المخصّصات اختفت علينا، فحملها علىالتخصيص لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واستشكل نفسه في هذا الوجه أيضاً ببعد نقل الرواة العمومات من دونمخصّصاتها التي كانت متّصلة بها مع كثرة الدواعي إلى ضبط القرائنوالمخصّصات المتّصلة واهتمام الرواة إلى حفظها ونقلها، فمن المستحيل عادةً أنتكون مخصّصات متّصلة بعدد المخصّصات المنفصلة وقد خفيت كلّها علينا.

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله تلقّى هذا الوجه بالقبول(2)، ووجّهه بأنّ كثير


  • (1) راجع فرائد الاُصول 4: 94.
  • (2) هذا على ما في فوائد الاُصول، لكنّه رحمه‏الله ناقش في هذا الوجه واختار طريقا آخر لدفع الإشكال في أجودالتقريرات حيث قال:
    والانصاف أنّ هذه الدعوى وإن كانت مقبولة في الجملة، نظرا إلى وجود جملة من تلك المخصّصات فيالكتب المرويّة بطرق العامّة، وجملة من أسانيدها معتبرة ومنتهية إلى خيار الصحابة«رضي اللّه‏ عنهم»كعبادة بن صامت وغيره، إلاّ أنّ دعوى وجود كلّ مخصّص صادر عن الأئمّة المتأخّرين«صلوات اللّه‏عليهم أجمعين» في زمان صدور العمومات السابقة لا تخلو عن الجزاف كما هو ظاهر.

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا في حدّ ذاته، إلاّ أنّه لا مانعمن عروض عنوان آخر عليه موجب لارتفاع قبحه، بل لاتّصافه بالحسن، نظير بقيّة العناوين القبيحة لو لعروض عنوان آخر عليها، فإذا فرض اقتضاء الحكمة من تقيّة أو غيرها تأخير البيان فلابدّ من التأخير،وإلاّ لزم العمل على خلاف الحكمة، فالإشكال المذكور إنّما نشأ من تخيّل أنّ القبح في المقام نظير القبحالثابت للظلم الغير الممكن تخلّفه عنه، مع أنّه من الضروري أنّ الأمر ليس كذلك، بل هو تابع لتحقّقملاكه، فإذا اقتضت الحكمة تأخير البيان لمصلحة أقوى فلا مناص عن التأخير، حفظا لتلك المصلحة،إنتهى كلامه رحمه‏الله . أجود التقريرات 4: 299. م ح ـ ى.

ج6

من الخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم‏السلام منقول في كتب العامّة عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وهذا يكشف عن أنّ العمومات النبويّة كانت متّصلة بمخصّصاتها ثمّ اختفتالمخصّصات علينا(1).

الثالث: أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة إنّما يكون قبيحا فيما إذا صدرالعامّ لبيان الحكم الواقعي، ويمكن أن يكون المخاطبون بالعامّ في زمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مكلّفين بحسب الظاهر بالعمل على العموم لمصلحة، مع أنّ المراد به الخصوصواقعا وتبيّن لنا ذلك بعد صدور الخاصّ في لسان الأئمّة عليهم‏السلام .

وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ رحمه‏الله لدفع الإشكال.

واختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله أيضاً حيث قال ما حاصله:

تأخير البيان عن وقت الحاجة إنّما يكون قبيحا إذا لم يكن فيه مصلحةأقوى أو في تقديمه مفسدة أقوى، فلم يكن بأس بتخصيص عمومات الكتابوالسنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم‏السلام واستكشاف أنّ موردها كانخارجا عن حكم العامّ واقعا وإن كان داخلاً فيه ظاهرا(2).

وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ رحمه‏الله وإن كان يخالفه تعبيرا.

حقّ المقال في حلّ الإشكال

والذي يخطر بالبال في حلّ الإشكال أنّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيّن جميع أحكام الإسلام،عموماتها ومخصّصاتها، مطلقاتها ومقيّداتها، محكماتها ومتشابهاتها، وجميع مله دخل فيها، حتّى أرش الخدش كما في بعض الأخبار(3).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 737.
  • (2) كفاية الاُصول: 514.
(صفحه408)

ويشهد عليه أيضاً قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حجّة الوداع: «يا أيّها الناس واللّه‏ ما منشيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيءيقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه»(1).

فهو صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيّن جميع الأحكام وكتبها عليّ عليه‏السلام في صحيفته وأراد تبليغها علىالناس، لكنّه عليه‏السلام صار بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مظلوما في حقّه ولم يلتفت الناس إلىصحيفته، بل قالوا: حسبنا كتاب اللّه‏، وهذا الأمر وإن لم يحتج إلى الإثبات،لتوفّر الدواعي عليه بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلاّ أنّ بعض الأخبار يدلّ عليه:

ففي كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّه قال: قلت لعليّ عليه‏السلام : يا أمير المؤمنينإنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ومن الرواية عنالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياءَكثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تخالف الذي سمعتهمنكم، وأنتم تزعمون أنّ ذلك باطل افترى الناس يكذبون على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله متعمّدين، ويفسّرون القرآن برأيهم.

قال: فأقبل عليّ فقال لي: «يا سليم، قد سألت، فافهم الجواب، إنّ في أيديالناس حقّا وباطلاً، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وخاصّا وعامّا،ومحكما ومتشابها، وحفظاً ووهما، وقد كذب على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على عهدهحتّى قام فيهم خطيبا فقال: أيّها الناس قد كثرت علىّ الكذّابة، فمن كذب علىّمتعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار، ثمّ كذب عليه من بعده حين توفّي رحمة اللّه‏على نبّي الرحمة وصلّى اللّه‏ عليه وآله، وإنّما يأتيك بالحديث أربعة نفر ليسلهم خامس:


  • (1) الكافي 1: 59، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحراموجميع ما يحتاج الناس إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة، الحديث 3.
  • (2) الكافي 2: 74، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، الحديث 2.