جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه440)

واحد، فإمّا أن يجري في العامّين من وجه جميع أنواع المرجّحات أو لا يجريشيء منها فيهما أصلاً، والتفصيل بين المرجّحات الصدوريّة وبين غيرهخلاف الظاهر، فعدم إمكان جريان المرجّحات الصدوريّة في العامّين من وجهشاهد على عدم اندراجهما في أخبار العلاج.

وثانيا: أنّ ما لا يمكن إنّما هو التبعيض في صدور رواية واحدة حقيقةً، وأمّالتبعيض تعبّدا فلا مانع منه، وحجّيّة الخبر الواحد لا تكون بمعنى صدورهواقعا، بل بمعنى التعبّد بصدوره والبناء عليه، فما المانع من تعبّد الشارع بصدورمادّة الافتراق بمقتضى أدلّة حجّيّة خبر الواحد وبعدم صدور مادّة الاجتماعبمقتضى أخبار العلاج؟

والشاهد على هذا حجّيّة الاستصحاب في ترتّب آثار المستصحب وعدمحجّيّته في ترتّب آثار لوازمه العقليّة والعاديّة، فإنّ هذا يرشدنا إلى الفرق بينالواقعيّات والتعبّديّات أحيانا.

سلّمنا عدم إمكان التبعيض تعبّدا أيضاً، لكنّ الرجوع إلى المرجّحاتالصدوريّة لا يستلزم الحكم بعدم صدور المرجوح دائما، بل يكون معناه فيبعض الموارد صدور المرجوح على نحو لا ينافي الراجح، مثلاً إذا ورد «أكرمالعلماء» وورد أيضاً «لا تكرم الفسّاق» فتعارضا في العالم الفاسق، وورد «خُذبما يقوله أوثقهما» وكان راوي العامّ الأوّل أوثق من الثاني، فمعنى لزوم الأخذبقوله: «أكرم العلماء» هو التعبّد بصدوره بمضمونه من دون إلقاء قيد أو زيادته،ولازمه الحكم بأنّ الثاني كان صدر مقيّدا بقيد ألقاه الراوي، مثل «الجهّال»فلم يناف الأوّل، لاختصاصه بحرمة إكرام الفسّاق الجهّال.

هذا على ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من شمول أخبار العلاج العامّينمن وجه، وأمّا على ما ذهبنا إليه من عدم الشمول، فلا يجري فيهم

ج6

المرجّحات أصلاً.

وأمّا الشبهة المتقدّمة(1) التي كانت تقتضي إجراء حكم المتعارضين بالتباينفي العامّين من وجه إمّا بالملاك أو بالأولويّة فليست بمثابة توجب رفع اليدعن القاعدة العقليّة، فإنّ الأخذ بذي الترجيح وبأحدهما مخيّرا عند فقدالمرجّح حكم مخالف للقاعدة، فيقتصر فيه على مورده المنصوص فيه(2).

فاللازم هو إجراء القاعدة في العامّين من وجه، وهي التساقط في مادّةالاجتماع.

البحث حول شمول أخبار العلاج المتعارضين بالعرض

وأمّا التعارض بالعرض: فهو أولى بعدم الاندراج في موضوعأخبار العلاج، فإنّ العامّين من وجه مع كونهما متعارضين بالذات إذلم يندرجا فيه فلا يندرج المتعارضان بالعرض بطريق أولى، لعدم تحقّقالتعارض بينهما حقيقةً، لكنّ العلم الإجمالي أو الاستهجان اقتضىالتعارض بينهما.

البحث حول شمول أخبار العلاج المتعارضين بالالتزام

والتعارض بالالتزام أيضاً لا يندرج في موضوع أخبار العلاج، لعدم تحقّقالتعارض في لسان الدليلين، لكنّ المدلول الالتزامي يوجب التعارض، فإذا لميندرج العامّان من وجه في موضوع أخبار العلاج فلا يندرج المتعارضانبالالتزام بطريق أولى.


  • (1) راجع ص446.
  • (2) وهو خصوص ما دلّ عليه الأخبار العلاجيّة لسانا. م ح ـ ى.
(صفحه442)

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ مورد الأخبار العلاجيّة هو التعارضبالتباين والأعمّ والأخصّ المطلق فيما إذا استلزم التخصيص الاستهجان.

فإذا اتّضح موارد التعارض وحدود موضوع أخبار العلاج فاعلم أنّالكلام يقع في مقامين:

ج6

في المتعارضين المتكافئين

المقام الأوّل: في المتكافئين

وفيه بحثان:

الأوّل: في مقتضى القاعدة الأوّليّة(1) في المقام

والكلام فيها يقع تارةً: على القول بكون حجّيّة الأمارات ـ ومنها الخبرالواحد ـ من باب الطريقيّة والكاشفيّة، واُخرى: على القول بكونها من بابالسببيّة.

وأيضاً قد يقع الكلام فيها بناء على القول بأنّ الدليل على حجّيّتها هو بناءالعقلاء بضميمة عدم ردع الشارع، وقد يقع بناءً على القول بأنّ الدليل عليههو الأدلّة اللفظيّة من الكتاب والسنّة.

فإن قلنا بأنّ الدليل على حجّيّة الأخبار بناء العقلاء لأجل كونها طريقإلى الواقع ـ كما هو الحقّ ـ فالعقل يحكم في المتكافئين بالتساقط، لوجهين:

أحدهما: أنّ الخبرين إذا تعارضا وتكافئا من جميع الجهات لا يكون واحدمنهما كاشفا عن الواقع وطريقا إليه، ألا ترى أنّك إذا أردت مقصدا وتحيّرتبين طريقين وأنّ أيّهما يصل إليه فإن أخبرك ثقة بوصول أحدهما المعيّن إليه


  • (1) وهي ما يحكم به العقل مع قطع النظر عن الأخبار. م ح ـ ى.
(صفحه444)

عملت بخبره ما لم يخبرك ثقة آخر مثله بوصول الطريق الآخر إليه، وإلاّ تترككلا الخبرين.

الثاني: أنّ الاحتجاج على العبد متوقّف على بيان الحكم ووصوله إلى العبدوعدم معارضته مع بيان آخر مثله، ألا ترى أنّه إذا جاء العبدَ رسول ثقةوأخبره بأنّ المولى يأمرك بفعل كذا، وجائه آخر وأخبره بعدم وجوب ذلكالفعل عليه، وتركه العبد، وكان خبر الرسول الأوّل مطابقا للواقع، لم يكنللمولى عقابه لأجل تركه الواجب؟ وهكذا الأمر لو دلّ خبر على وجوبصلاة الجمعة في عصر الغيبة ودلّ خبر آخر مثله من جميع الجهات على عدموجوبها، فلو تركناها وكانت واجبة في الواقع لما صحّ الاحتجاج علينا.

وبالجملة: حجّيّة كلّ أمارة متوقّفة على عدم معارضتها بأمارة اُخرى.

فالأصل في المتعارضين المتكافئين هو التساقط في مدلولهما المطابقي.

القول في نفي الثالث بالمتعارضين المتكافئين

وهل يمكن نفي الاحتمال الثالث بدلالتهما الالتزاميّة أم لا؟ وعلى فرضحجّيّتهما في نفي الثالث فهل الحجّة كلاهما أو أحدهما؟

وليعلم أنّ البحث إنّما يكون فيما إذا كان الاحتمال الثالث متحقّقا، كما إذا دلّأحد الخبرين على وجوب صلاة الجمعة والآخر على حرمتها، فلكلّ منهمدلالة التزاميّة على نفي احتمال الاستحباب مثلاً، بخلاف ما إذا دلّ أحدهما علىالوجوب والآخر على عدمه، إذ ليس لنا احتمال ثالث غير الوجوب وعدمه.

وأيضاً إنّ البحث إنّما يكون فيما إذا لم يعلم إجمالاً بإصابة أحد الخبرينللواقع، وإلاّ كان نفي الاحتمال الثالث بالعلم، لا بهما.

وبالجملة: فلابدّ لنا البحث في كونهما حجّة في نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة