جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

فلأجل هذا الإشكال أرجع المحقّق الخراساني رحمه‏الله هذا الجواب إلى ما ذكره،من أنّ الأحكام ثابتة لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد على نحو القضايالحقيقيّة، لا لخصوص الأفراد الخارجيّة كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة، فمرادالشيخ رحمه‏الله أيضاً أنّ الأحكام تعلّقت بالأشخاص، سواء كانوا موجودين محقّقأو مقدّرا، ولا مدخل لأشخاص خاصّة فيها(1).

فلا يرد الإشكال المتقدّم على استصحاب عدم النسخ.

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة

لكن هاهنا إشكال آخر أورده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» علىاستصحاب أحكام الشرائع السابقة خاصّة(2)، وهو أنّه من الممكن أن يكونالمأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّةالحقيقيّة لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا، كما لو اُخذ عنوان«اليهود» و«النصارى» فإنّ القضيّة وإن كانت حقيقيّة، لكن لا ينطبق عنوانموضوعها على غير مصاديقه، ففي قوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ»(3) إلخ كانت القضيّةحقيقيّة، لكن إذا شكّ المسلمون في بقاء حكمها لهم لا يجري الاستصحاب، كملو ثبت حكم للفقراء وشكّ الأغنياء في ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهمبالاستصحاب، وهذا واضح جدّا.

ولا يخفى أنّ مجرّد احتمال أخذ عنوان غير منطبق على المسلمين كفى في


  • (1) كفاية الاُصول: 470.
  • (2) لحصر الإمام أيضاً البحث في استصحاب الشرائع السابقة وجعله جريانه في شريعتنا من المسلّمات.م ح ـ ى.
  • (3) الأنعام: 146.
(صفحه226)

المنع، للزوم إحراز وحدة القضيّتين، ولا دافع للاحتمال في حكم من الأحكامالمشكوك في نسخها، لأنّ ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلةًللتمسّك بها مع ورود الدسّ والتغيير عليها، وأصلها الغير المتغيّر ليس عندهمولا عندنا حتّى يعلم أنّ الحكم ثابت للعنوان الكذائي، والقرآن المجيد لم يحكالعناوين المأخوذة في موضوع أحكامهم الكلّيّة كما يظهر بالتأمّل فيما جعلوهثمرةً للنزاع تبعا للمحكيّ عن تمهيد القواعد.

فتحصّل ممّا ذكرنا عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة(1)،إنتهى موضع الحاجة من كلامه«مدّ ظلّه» ملخّصا.

نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» حول استصحاب عدم النسخ

ثمّ إنّ بعض الأعلام أنكر جريان استصحاب عدم النسخ مطلقا، حتّى فيشريعتنا، وله بيان نظير ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في ردّ استصحابأحكام الشرائع السابقة، حيث قال:

وفيه(2): أنّ النسخ في الأحكام الشرعيّة إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمدالحكم، لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّهسبحانه وتعالى، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الإهمال بحسب الواقع ومقام الثبوتغير معقول، فإمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد،وإمّا أن يجعله ممتدّا إلى وقت معيّن، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعةالمجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور،وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ الشكّ في نسخها شكّ في ثبوت


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 175.
  • (2) أي في الجواب عن إشكال تغاير الموضوع بكون الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة لا علىنحو القضايا الخارجيّة. م ح ـ ى.
ج6

التكليف بالنسبة إلى المعدومين، لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته، فإنّ احتمالالبداء مستحيل في حقّه تعالى، فلا مجال حينئذٍ لجريان الاستصحاب.

وتوهّم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة ينافي اختصاصهبالموجودين، مدفوع بأنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة معناه عدمدخل خصوصيّة الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّةدون حصّة، فإذا شككنا في أنّ المحرّم هو الخمر مطلقا، أو خصوص الخمرالمأخوذة من العنب، كان الشكّ في حرمة الخمر المأخوذة من غير العنب شكّفي ثبوت التكليف، ولا مجال لجريان الاستصحاب معه، والمقام من هذا القبيل،فإنّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو هو مختصّ بمدركي زمانالحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّا في ثبوتالتكليف، لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذٍ إلاّ على نحوالاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلّف موجودا في ذلك الزمانلكان هذا الحكم ثابتا في حقّه، والآن كما كان، لكنّك قد عرفت(1) عدم حجّيّةالاستصحاب التعليقي.

فالتحقيق: أنّ هذا الإشكال لا دافع له، وأنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لأساس له، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم،فهو المتّبع، وإلاّ فإن دلّ دليل من الخارج على استمرار الحكم، كقوله عليه‏السلام :«حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»(2)فيؤخذ به، وإلاّ فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.

فما ذكره المحدّث الأستر آبادي ـ من أنّ استصحاب عدم النسخ من


  • (1) راجع مصباح الاُصول 3: 136.
  • (2) الكافي 1: 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث 19.
(صفحه228)

الضروريّات ـ إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تامّ، وإن كانمراده نتيجة الاستصحاب ولو من جهة الأدلّة الدالّة على الاستمرار، فهوخارج عن محلّ الكلام(1)، إنتهى كلامه.

نقد نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة

ويرد عليه أنّ النسخ وإن كان بمعنى الدفع وانتهاء أمد الحكم، إلاّ أنّ منأدرك النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وعمل بحكم في المدينة المنوّرة مثلاً ثمّ سافر إلى بلد بعيد عنهبحيث يشكل عليه زيارته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ثمّ شكّ في نسخ ما كان يعمل به في المدينة ليكون له مرجع إلاّ استصحاب عدم النسخ، وليس الشكّ حينئذٍ شكّا فيثبوت التكليف في حقّه، بل في بقائه كما هو واضح.

فقوله: «إنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لا أساس له» ممّا لا أساس له.

هذا بالنسبة إلى من أدرك زمان الحضور.

وأمّا بالنسبة إلينا فلو كان لنا خطاب عامّ لنا من حيث الأفراد ـ مثل«يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»(2) ـ ولكنّا شككنا في استمرارهودوامه فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ أيضاً، إذ الشكّ هاهنأيضاً في البقاء لا في الحدوث، فإنّ الخطاب عامّ على الفرض والقضيّة حقيقيّةلا خارجيّة.

فالحاصل: أنّ أصالة عدم النسخ جارية بالنسبة إلى أحكام شريعتنا، وأمّبالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة فلا، للإشكال المتقدّم ذكره الذي أفادهسيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».


  • (1) مصباح الاُصول 3: 148.
  • (2) البقرة: 183.
ج6

بقي هنا إشكالان آخران في استصحاب أحكام الشرائع السابقة:

كلام المحقّق النائيني حول المسألة

الأوّل: ما أورده المحقّق النائيني رحمه‏الله واعتمد عليه.

وحاصله: أنّ تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنىنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة ـ بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقةموافقا لما في الشريعة السابقة، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقةمماثلاً للحكم المجعول في الشريعة السابقة لابقاءً له ـ فيكون مثل إباحة شربالماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولاً في كلّ شريعة مستقلاًّ، غاية الأمرأنّها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في النسخ واضح،للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب،نعم، يحتمل أن يكون المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلاً للمجعول في الشريعةالسابقة، كما يحتمل أن يكون مخالفا له، وكيف كان، لا يحتمل بقاء الحكمالأوّل.

وإن كان تبدّل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها، لا جميعها، فبقاء الحكمالذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملاً، إلاّ أنّه يحتاج إلى الإمضاء فيالشريعة اللاحقة، ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلاّ علىالقول بالأصل المثبت(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في المقام.

نقد ما أفاده النائيني رحمه‏الله في استصحاب أحكام الشريعة السابقة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 478.