جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه458)

خير من الاقتحام في الهلكات» ومسبوق بقوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّنرشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه‏ وإلىرسوله، قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن تركالشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك منحيث لا يعلم»(1).

فإنّ التعليل المذكور وتثليث الاُمور إلى آخره ظاهران في أنّ الأمربالإرجاء إرشاد إلى ما هو أصلح بحال المكلّف، لأنّه بالوقوف عند الشبهةيتخلّص عن الاقتحام في الهلكة(2).

هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» في المقام، وهوصحيح متين.

جمع آخر بين أحاديث الباب ونقده

وذهب بعضهم إلى الجمع بينهما بحمل أخبار التخيير على التخيير فيالمستحبّات والمكروهات، وحمل أخبار التوقّف على التوقّف في الواجباتوالمحرّمات، فإذا دلّ أحد الخبرين على الاستحباب أو الكراهة والآخر علىنفيه أو دلّ أحدهما على الاستحباب والآخر على الكراهة نختار أحدهمونعمل به، وإذا دلّ أحدهما على الوجوب أو الحرمة والآخر على عدمه أو دلّأحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة فلابدّ من التوقّف.

واستدلّ عليه برواية الميثمي، والمناسب نقل هذه الرواية الشريفة بطولهحتّى يتّضح بطلان هذه الدعوى.


  • (1) الكافي 1: 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
  • (2) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 53.
ج6

ففي عيون الأخبار عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد جميعا عن سعد بنعبد اللّه‏، عن محمّد بن عبد اللّه‏ المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنّه سألالرضا عليه‏السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون فيالحديثين المختلفين عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في الشيء الواحد، فقال عليه‏السلام : «إنّ اللّه‏ حرّمحراما وأحلّ حلالاً وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم اللّه‏ أو فيتحريم ما أحلّ اللّه‏ أو دفع فريضة في كتاب اللّه‏ رسمها(1) بيّن قائم بلا ناسخ نَسَخَذلك فذلك ما لا يسع الأخذَ به، لأنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللّه‏ولا ليحلّل ما حرّم اللّه‏ ولا ليغيّر فرائض اللّه‏ وأحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعمسلّما مؤدّيا عن اللّه‏، وذلك قول اللّه‏: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىآ إِلَىَّ»(2)فكان عليه‏السلام متّبعا للّه‏ مؤدّيا عن اللّه‏ ما أمره به من تبليغ الرسالة.

قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ممّا ليس فيالكتاب وهو في السنّة ثمّ يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عنأشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي اللّه‏، وأمر بأشياء، فصار ذلك الأمرواجبا لازما كعدل فرائض اللّه‏، فوافق في ذلك أمره أمر اللّه‏، فما جاء في النهيعن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي حرام ثمّ جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيمأمر به، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولا نأمر بخلاف ما أمربه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلاّ لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو نحرّم ما استحلّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا يكون ذلك أبداً، لأنّا تابعونلرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مسلّمون له كما كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تابعا لأمر ربّه مسلّما له،وقال اللّه‏ عزّوجلّ: «مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ


  • (1) أي وضعها. منه مدّ ظلّه.
  • (2) الأنعام: 50.
(صفحه460)

فَانتَهُواْ»(1).

وإنّ اللّه‏ نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة(2) وكراهة، وأمر بأشياءليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمّ رخّص فيذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي إعافة أوأمر فضلفذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنّا الخبر(3) فيه باتّفاقيرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاقالناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيّهما شئت وأحببت موسّعذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والردّ إليه وإلينا وكان تارك ذلك منباب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشركا باللّه‏ العظيم.

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه‏، فما كانفي كتاب اللّه‏ موجودا حلالاً أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكنفي الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فما كان في السنّة موجودمنهيّا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر إلزام فاتّبعوا موافق نهي رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأمره، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّكان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وكرهه ولميحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، وبأيّهما شئت وسعك الاختيارمن باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وما لم تجدوه في شيءمن هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم،وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيانمن عندنا»(4).


  • (1) الحشر: 7.
  • (2) عاف الطعام: كرهه. م ح ـ ى.
  • (3) هكذا في الوسائل، وفي العيون: «الخبران». م ح ـ ى.
ج6

قال الصدوق رحمه‏الله في ذيل هذه الرواية: كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمدبن الوليد رضى‏الله‏عنه سيّئ الرأي في محمّد بن عبد اللّه‏ المسمعي راوي هذا الحديث،وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنّه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأتهعليه، فلم ينكره ورواه لي.

وقال الشيخ الحرّفي الوسائل في ذيلها: أقول: ذكر الصدوق أنّه نقل هذا منكتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه‏، وذكر في الفقيه أنّه من الاُصول والكتب التيعليها المعوّل وإليها المرجع.

وكيف كان، فهذا الخبر لا يدلّ على الجمع المتقدّم، لأنّ صدره مربوطبالترجيح بكتاب اللّه‏ وسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولا يرتبط بالمتكافئين.

وأمّا قوله: «وإنّ اللّه‏ نهى عن أشياء ليس نهي حرام» إلى قوله: «مشركباللّه‏ العظيم» فهو لا يدلّ على التخيير الظاهري الذي نحن بصدده، بل علىالتخيير الواقعي، فهو يدلّ على عدم المعارضة بين الخبر الدالّ على الاستحبابوالكراهة والدالّ على الرخصة في الترك أو الفعل.

والشاهد على هذا قوله: «أو بهما جميعا» إذ لا يمكن الأخذ بكليهما إلاّ إذا لميكونا متعارضين.

نعم، ذيلها يدلّ على التوقّف، فهو من أخبار التوقّف، من دون أن يكوندليلاً على الجمع المتقدّم.

ولو لم نناقش في سند هذه الرواية لكانت ردّا على ما ذهب إليهبعض الأعلام من أنّ الدالّ على التوقّف روايتان: إحداهما: مقبولةعمر بن حنظلة(1)، والاُخرى: رواية سماعة(2)، وهما مع ضعفهما سند


  • (1) وسائل الشيعة 27: 113، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 21، وعيون أخبارالرضا 2: 20، الباب 30 فيما جاء عن الرضا عليه‏السلام من الأخبار المنثورة، الحديث 45.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
(صفحه462)

متعارضان(1).

فإنّ هذه الرواية تكون رواية ثالثةً دالّة على التوقّف.

نتيجة البحث

والحاصل: أنّ الحقّ في الجمع بين الأخبار ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذالأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ أخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحدالمتعارضين وأخبار التوقّف ظاهرة في وجوب الإرجاء وحرمة العمل بهما،ومقتضى القاعدة هو الأخذ بأخبار التخيير وحمل أحاديث التوقّف علىرجحانه، بل يمكن القول بكون الأمر فيها إرشاديّا، لا مولويّا.

فالشهرة الفتوائيّة وإن كانت على خلاف القاعدة الأوّليّة في المتكافئين كمتقدّم(2)، إلاّ أنّها توافق الأخبار الواردة في المقام.


  • (1) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
  • (2) مصباح الاُصول 3: 404.
  • (3) تقدّم في ص459.