جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه190)

مناقشة المحقّق الخراساني في كلام الفاضل النراقي رحمهماالله

ثمّ أجاب عنها بقوله: فإنّه يقال: إنّما يكون ذلك لو كان في الدليلما بفهومه يعمّ النظرين، وإلاّ فلا يكاد يصحّ إلاّ(1) إذا سيق(2) بأحدهما، لعدمإمكان الجمع بينهما، لكمال المنافاة بينهما، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومهيعمّهما، فلا يكون هناك إلاّ استصحاب واحد، وهو استصحاب الثبوت فيما إذاُخذ الزمان ظرفا، واستصحاب العدم فيما إذا اُخذ قيدا، لما عرفت من أنّالعبرة في هذا الباب بالنظر العرفي، ولا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقتمعه قبله متّحد في الأوّل ومتعدّد في الثاني بحسبه، ضرورة أنّ الفعل المقيّدبزمان خاصّ غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحي العرفي(3)،إنتهى كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

أقول: تقرير الشبهة بهذا الوجه الذي في الكفاية خلاف ما هو المشهورالمنقول عن الفاضل النراقي، فإنّه رحمه‏الله بعد فرض أخذ الزمان ظرفا قال بجريانالاستصحابين وتعارضهما كما عرفت، فكونه قيدا لا محالة بالدقّة العقليّة ليكون ملحوظا في كلامه أصلاً. هذا أوّلاً.

وثانيا: كلام صاحب الكفاية مضطرب، لأنّ قوله رحمه‏الله : «إنّما يكون ذلك لوكان في الدليل ما بفهومه يعمّ النظرين» ظاهر في استشكاله على الفاضل النراقي


  • (1) لا معنى لكلمة «إلاّ» في هذه العبارة، فالظاهر وقوع الغلط في نسخة الكفاية، وحقّ العبارة أن يقال: «وإلفلا يكاد يصحّ إذا سيق بأحدهما». منه مدّ ظلّه.
  • (2) في نسخة الكفاية التي بأيدينا «سبق» بالباء، لكنّ الصحيح هو «سيق» بالياء. منه مدّ ظلّه.
  • (3) كفاية الاُصول: 466.
ج6

بحسب مقام الإثبات، ومقتضاه إمكان تعارض الاستصحابين ثبوتا، إلاّ أنّه لدليل عليه، لعدم شمول مفهوم أخبار الاستصحاب كليهما، ثمّ عدل عن ذلك إلىمقام الثبوت في مقام التعليل وقال: «لعدم إمكان الجمع بينهما، لكمال المنافاةبينهما» ثمّ رجع إلى مقام الإثبات والدلالة ثانيا وقال: «ولا يكون في أخبارالباب مابفهومه يعمّهما».

وبعد الغمض عن ذلك كلّه، ففيه: أنّ إطلاق دليل الاستصحاب يشملالاستصحابين من غير لزوم الجمع بين اللحاظين(1)، لأنّ معنى الإطلاق ليسلحاظ الحالات الطارية والحيثيّات العارضة والحكم عليها، وإلاّ يرجع إلىالعموم، بل معناه جعل الماهيّة تمام الموضوع للحكم من غير تقييده بشيء،فينطبق قهرا على الكثرات من غير لحاظها بوجه، فقوله: «لا تنقض اليقينبالشكّ» يكون مطلقا بهذا المعنى، أي يكون نقض اليقين بالشكّ تمام الموضوعللحكم من غير لحاظ خصوصيّة معه، فهو بوحدته يشمل جميعالاستصحابات بما أنّها عدم نقض اليقين بالشكّ، فلا إشكال في شمول أخبارالباب الاستصحاب الوجودي الذي هو مقتضى حكم العرف بظرفيّة الزمان،والاستصحاب العدمي الذي هو مقتضى حكم العقل بقيديّته، لوجود الموضوعفي كليهما، وهو نقض اليقين بالشكّ.

ولو كان عدم إمكان الجمع بين الاستصحابين وكمال المنافاة بينهما موجبلعدم شمول أخبار الباب لهما ورفع التعارض بينهما، لما وجدنا موردا تعارضفيه استصحابان، إذ في كلّ مورد من موارد التعارض لا يمكن الجمع بينهما، وليلتزم المحقّق الخراساني رحمه‏الله بذلك.

جواب المحقّق النائيني عن شبهة الفاضل النراقي


  • (1) أي لحاظ القيديّة التي هي حكم العقل والظرفيّة التي هي حكم العرف. م ح ـ ى.
(صفحه192)

ومنها: ما في تقريرات المحقّق النائيني رحمه‏الله من عدم جريان استصحاب العدمالأزلي مطلقا ولو لم يجر استصحاب الوجود، لأنّ العدم الأزلي هو العدمالمطلق، وانتقاضه إنّمايكون بحدوث الحادث، وإذا ارتفع بعد الحدوث لم يكنالعدم الثاني هو العدم الأزلي، والعدم المقيّد بقيد خاصّ من الزمان أو الزمانيمتقوّم بوجود القيد، ولا يعقل تقدّمه على قيده، فإذا وجب الجلوس إلى الزوالفالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا، فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعدالزوال لأخذه قيدا فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلي، لكونهمقيدّا بـ «بعد الزوال»، والعدم المقيّد غير العدم المطلق المعبّر عنه بالعدمالأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق، بل هو العدم المقيّدبـ «بعد الزوال»، وهو متقوّم بما بعد الزوال، فلا يمكن استصحابه إلاّ إذا آن بعدالزوال وثبت العدم، ففي الآن الثاني يستصحب، والمفروض غير ذلك؛ لأنّالعدم يكون مشكوكا فيه حتّى في الآن الأوّل بعد الزوال، فالعدم الأزليالمطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال، والعدم المقيّد لم يكن قبل الزوالمتحقّقا.

وبعبارة اُخرى: العدم المطلق تبدّل اليقين به إلى اليقين بنقيضه، فنقضه ليكون نقضا بالشكّ، بل بيقين آخر، والعدم المقيّد بـ «بعد الزوال» لم يكن قبلالزوال متيقّنا إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لكنّ السالبة بانتفاء الموضوعلا تكون قضيّة في الحقيقة.

نعم، لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقيّد، لكنّهمثبت، لأنّ عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لازم عقلي لعدم جعلالوجوب له.

وبعبارة اُخرى: عدم الجعل ليس له أثر إلاّ بلحاظ المجعول، وإثبات عدم

ج6

المجعول بعدم الجعل مثبت.

هذا، مضافا إلى أنّ استصحاب البرائة الأصليّة(1) المعبّر عنه باستصحابحال العقل لا يجري عندنا، وإن قال به بعض، لأنّ العدم الأصلي عبارة مناللاحكميّة واللاحرجيّة واللاتكليفيّة، وهذا المعنى بعد وجود المكلّف واجتماعالشرائط فيه قد انتقض قطعا.

إن قلت: أين القطع بالانتقاض مع احتمال كونه مباحا شرعا؟

قلت: الإباحة الشرعيّة غير اللاحرجيّة التي كانت قبل التكليف، إذ الأوّلمستند إلى إذن الشارع، بخلاف الثاني، فاللاتكليفيّة واللاحرجيّة التي كانتقبل التكليف انتقضت بعد التكليف قطعا ولو إلى الإباحة(2).

هذا حاصل جواب المحقّق النائيني عن شبهة الفاضل النراقي رحمهماالله .

نقد كلام المحقّق النائيني في المسألة

وفيه: أنّ العدم الأزلي وإن كان هو العدم المطلق الغير المسبوق بالوجود،لكنّه يلاحظ بالنسبة إلى كلّ عنوان مستقلاًّ، فوجوب الجلوس المطلق عدمهالأزلي هو عدم وجوب الجلوس المطلق ووجوب الجلوس المقيّد بما بعدالزوال عدمه الأزلي هو عدم وجوب هذا المقيّد، كما أنّ العدم الأزلي للإنسانهو عدم الإنسان من غير تقيّد بكونه في زمان كذا أو مكان كذا، والعدمالأزلي للإنسان العالم هو عدم هذا العنوان من غير تقيّد بالقيود المذكورة،فوجوب الجلوس بعد الزوال عدمه الأزلي بعدم هذا الوجوب المتعلّقبالموضوع المقيّد بما بعد الزوال، وهذا العدم عدم مطلق للوجوب المقيّد إذا كان


  • (1) اُريد بها: البرائة الأزليّة التي كانت ثابتة قبل التكليف أو قبل ورود الشرع، وتعرّض لها الشيخ رحمه‏الله فيمبحث البرائة من رسائله، ثمّ أجاب عنها. فراجع فرائد الاُصول 2: 59.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 445.
(صفحه194)

«بعد الزوال» قيدا للهيئة، وللوجوب المتعلّق بالموضوع المقيّد إذا كان قيدللمادّة، ولا يكون هذا القسم منتقضا، ضرورة أنّ انتقاضه إنّما يكون بوجوبالجلوس بعد الزوال، لا بوجوب الجلوس المطلق بحيث يكون الجلوس تمامالموضوع للوجوب من غير تقييده بقيد، ولا بوجوب الجلوس قبل الزوال،ومعلوم أنّ عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال ـ سواء كان القيدللوجوب أو الجلوس ـ غير معلوم الانتقاض، فلا مانع من جريان استصحابه.

ومنشأ اشتباهه هو الخلط بين كون الزمان ـ أعني «بعد الزوال» ـ قيدللعدم وبين كونه قيدا للجلوس أو الوجوب، فإنّه ظنّ ـ كما يستفاد من غيرموضع من كلامه ـ أنّ الفاضل النراقي رحمه‏الله جعل الزمان قيدا للعدم، فاستشكلعليه بـ «أنّ العدم المقيّد بقيد خاصّ من الزمان أو الزماني متقوّم بوجود القيدولا يعقل تقدّمه على قيده، فلا يمكن استصحابه إلاّ إذا آن بعد الزوال وثبتالعدم، ففي الآن الثاني يستصحب، والمفروض غير ذلك، لأنّ العدم يكونمشكوكا فيه حتّى في الآن الأوّل بعد الزوال، فليس له حالة سابقة حتّىيستصحب».

مع أنّ هذا غير مربوط بكلام الفاضل النراقي رحمه‏الله ، ضرورة أنّ العدملم يقيّد في كلامه بما بعد الزوال، بل العدم مطلق والوجوب أو الجلوسمتقيّد به.

والحاصل: أنّه لا فرق بين عدم وجوب الجلوس وبين عدم وجوبالجلوس المقيّد بما بعد الزوال ـ بأن يكون قيدا للوجوب أو الجلوس ـ في كونكلّ منهما عدما مطلقا وعدما أزليّا ذا حالة سابقة متيقّنة، ولو جعل ما بعدالزوال قيدا للعدم فهو وإن لم يكن ذا حالة سابقة متيقّنة حتّى يستصحب، إلأنّه لا يرتبط بكلام الفاضل النراقي رحمه‏الله ، لأنّه جعل الزمان ـ أعني «بعد الزوال»