جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

اليقين في قولنا: «اليقين حجّة» مع كونه مرآةً لليقين الطريقي اُريد في هذهالجملة حجّيّة نفس اليقين؟ فهو موضوع للحكم بالحجّيّة في هذه الجملة، وليمكن إرادة حجّيّة المتيقّن، لأنّ الحجّيّة عبارة عن المنجّزيّة والمعذّريّة،واتّصاف المتيقّن بهذين الوصفين غير معقول.

وما نحن فيه أيضاً كذلك، فإنّ الظاهر في الرواية أنّ التقدّم والتأخّر لنفساليقين والشكّ وإن كان اليقين مرآةً لأفراده الطريقيّة، ولا موجب لجعل اليقينوالشكّ بمعنى المتيقّن والمشكوك فيه والقول بكون التقدّم والتأخّر بينهما.

والحقّ في الجواب أنّ صدر الرواية وإن كان له ظهور ما في قاعدة اليقينوالشكّ الساري، إلاّ أنّ التعليل أعني قوله: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» أو«فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» ظاهر في فعليّة اليقين والشكّ كليهما، وهذا ليكون إلاّ في الاستصحاب، وإذا دار الأمر بين ظهور التعليل وظهور المعلّلفالأوّل مقدّم على الثاني.

فلا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّيّة الاستصحاب، إلاّ أنّ فيسندها القاسم بن يحيى، وهو لم يوثّق في كتب الرجال.

(صفحه98)

ج6

مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني

ومنها: مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسألهعن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يُصام أم لا؟ فكتب: «اليقين ليدخل فيه الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية»(1).

وفي نسخة اُخرى: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».

الكلام حول سند الحديث ودلالته

والذي يوهن هذه الرواية كونها مضمرةً أوّلاً، ومكاتبةً ثانياً، فإنّ احتمالالتقيّة في المكاتبة قويّ، لأنّها سند كتبي لا ينعدم، بخلاف القول، فإنّه ينعدم بعدتحقّقه بلا فصل.

على أنّ الظاهر أنّ المكاتب هو عليّ بن محمّد القاشاني ـ بالشين المعجمة، لالسين المهملة ـ والرجل لم يوثّق، بل ضعّف في كتب الرجال، وقد يشتبه هذالرجل بعليّ بن محمّد بن شيرة القاساني ـ الذي وثّقه أرباب الرجال ـ ومنشالاشتباه اتّحاد عصرهما وهما من أصحاب الهادي عليه‏السلام ، فالتمييز بينهما مشكلإلاّ بمن يروي عنهما.


  • (1) وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.
(صفحه100)

وقال العلاّمة المامقاني: إنّ الذي يروي عن القاشاني ـ بالمعجمة ـ هو محمّدبن الحسن الصفّار، والذي يروي عن القاساني ـ بالمهملة ـ هو محمّد بن أحمدبن يحيى والحسن بن محمّد وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن أبي عبداللّه‏ وسهلبن زياد.

والذي يروي في هذه الرواية عن عليّ بن محمّد هو محمّد بن الحسنالصفّار، فهو عليّ بن محمّد القاشاني ـ بالمعجمة ـ فالحديث ضعيف سنداً.

كلام الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني في دلالته

وأمّا دلالته: فقال الشيخ رحمه‏الله : تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار علىرؤية هلالي رمضان وشوّال لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابقمدخولاً بالشكّ، أي مزاحماً به، والإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذالباب من أخبار الاستصحاب(1).

وأنكر المحقّق الخراساني رحمه‏الله أصل دلالتها عليه، فضلاً عن أظهريّتها(2).

وينبغي قبل التحقيق في دلالتها إيضاح يوم الشكّ الذي وقع في السؤال،فأقول:

يحتمل أن يكون مقصود السائل من يوم الشكّ مطلق يوم الشكّ، سواء كانآخر شعبان أو آخر رمضان، ويحتمل أن يكون المراد يوم الشكّ بين شعبانورمضان، أو بين رمضان وشوّال.

لكنّ الاحتمال الأخير بعيد؛ لأنّ يوم الشكّ وإن كان بحسب اللغة قابللانطباقه عليه، إلاّ أنّه في أذهان المتشرّعة ينصرف إلى اليوم الذي شكّ في


  • (1) فرائد الاُصول 3: 71.
  • (2) كفاية الاُصول: 452.
ج6

كونه آخر شعبان أو أوّل رمضان، فإرادة خصوص اليوم الذي شكّ في كونهآخر رمضان أو أوّل شوّال بعيد، فلابدّ من القول بإرادة مطلق يوم الشكّ أوبإرادة خصوص ما وقع في أوّل رمضان، بل في السؤال شاهد على إرادةخصوص هذا، وهو قوله: «هل يصام أم لا؟»، فإنّه بمعنى أنّ صوم هذا اليومهل يجب عليَّ أم لا يجب؟ إذ الدوران بين الوجوب وعدمه إنّما يكون في يومالشكّ الذي وقع في أوّل رمضان، وأمّا الذي وقع في آخره فأمره دائر بينالوجوب والحرمة، كما هو واضح.

فالسؤال ظاهر في الاحتمال الثاني، إلاّ أنّ الجواب ورد تفضّلاً عن مطلقيوم الشكّ، سواء كان في أوّل رمضان أو في آخره.

ووجه الاستدلال بها في المقام ظهور قوله عليه‏السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» فيأنّ اليقين بشيء لا يزاحمه الشكّ في بقائه، هذه قاعدة كلّيّة تفرّع عليها قوله:«صم للرؤية وأفطر للرؤية» وهو استصحاب عدم دخول رمضان وعدمدخول شوّال إلى زمان الرؤية.

واستشكله المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية بأنّ مراجعة الأخبار الواردة فييوم الشكّ يشرف على القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضانوأنّه لابدّ في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضانوخروجه، وأين هذا من الاستصحاب، فراجع ما عقد في الوسائل لذلك منالباب تجده شاهداً عليه(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وحاصله: أنّ وجوب الصوم والإفطار علّق في تلك الأخبار على رؤيةالهلال، فيعلم أنّ اليقين بدخول شهر رمضان موضوع لوجوب الصوم واليقينبخروجه موضوع لوجوب الإفطار، وهذا قرينة على أنّ المراد باليقين في


  • (1) المصدر نفسه.