جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه372)

غيره.

ويمكن أن يُقال: إنّ التعبّد في هذا المورد أيضاً إنّما يكون لأجل تزاحمحقوق الشياة لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في النصّ بقوله: «فإن لم يعرفها قسّمهنصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها» فالتعبيربنجاة سائرها لعلّه إشارة إلى أنّ هذا المورد أيضاً من قبيل تزاحم حقوقالشياة في بقاء حياتها، وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوقأرباب الغنم، فإنّ قطيع الأغنام يكون من أرباب متفرّقة غالبا، فيتزاحمحقوقهم(1).

هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».

تقدّم الاستصحاب على قاعدة القرعة

إذا تأمّلت هذا فاتّضح لك أنّ الاستصحاب مقدّم على القرعة على جميعهذه المباني، إلاّ أنّ وجهه على الأوّل هو التخصيص، وعلى الثاني الذي أفادهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله هو الورود، وهكذا على ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»؛فإنّ الاستصحاب يرفع تزاحم الحقوق، فيكون دليله واردا على دليل القرعة،وسيّدنا الاُستاذ وإن عبّر بحكومة دليله على دليلها، إلاّ أنّه مبنيّ على ما ذهبإليه من إرجاع الورود إلى الحكومة.

اضطراب كلام صاحب الكفاية في نسبة الاستصحاب مع القرعة

ثمّ إنّ كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام مضطرب(2)، فإنّه قال ابتداءً


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 347.
  • (2) راجع كفاية الاُصول: 493 ـ 494، كي يتّضح لك اضطراب كلامه. م ح ـ ى.
ج6

بأخصّيّة دليل الاستصحاب من دليل القرعة ـ وهذا هو المبنى الأوّل الذيذكرناه ـ سيّما أنّه قال بأنّ الإجماع قام على خروج الشبهات الحكميّة عندليلها، فإنّه صريح في شموله لها مع قطع النظر عن الإجماع، ثمّ انتقل إلى منقلناه عنه آنفا، وهو أنّ الظاهر من دليل القرعة اختصاصه بالمشكوك حكمهالواقعي والظاهري كلاهما، وهذا يقتضي خروج الشبهات الحكميّة ومواردالاُصول العمليّة والقواعد الفقهيّة عن موضوع دليلها، ثمّ انتقل إلى أنّ بين دليلالاستصحاب ودليل القرعة عموما من وجه بقوله: «فلا بأس برفع اليد عندليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله، لوَهن عمومها وقوّةعمومه» فإنّه ظاهر في أنّ بينهما عموما من وجه، إلاّ أنّا نتمسّك في موردالاجتماع بدليل الاستصحاب، لقوّة عمومه ووهن عموم دليل القرعة.

وأنت ترى أنّ بين هذه الفقرات الثلاث من كلامه منافاةً واضحة.

هذا تمام الكلام في الاستصحاب، وبه تمّ مباحث الاُصول العمليّة.

والحمدللّه‏ ربّ العالمين.

(صفحه374)

المقصد الثامن

في تعارض الأدلّة

ج6

(صفحه376)

في تعارض الأدلّة

أهمّيّة البحث

لقد أجاد المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث جعل هذا المبحث من مقاصدعلم الاُصول ـ حيث قال: المقصد الثامن: في تعارض الأدلّةوالأمارات(1) ـ ، لا خاتمةً له، كما صنع بعضهم، فإنّه من مهمّات بحثالاُصول، لشدّة ارتباطه بالفقه، ولقد أجاد أيضاً حيث جعل عنوانه «تعارضالأدلّة والأمارات»(2) لا «التعادل والترجيح»(3)،(4) فإنّ البحث هاهنا فيالخبرين المتعارضين، إلاّ أنّهما قد يكونان متعادلين، وقد يكون أحدهما ذامزيّةعلى الآخر.

حدود البحث


  • (1) راجع كفاية الاُصول: 496.
  • (2) لا فرق بين الأدلّة والأمارات، وأمّا ما ذكره الشيخ رحمه‏الله من الفرق، وهو أنّ الطرق المعتبرة لو قامت علىحكم شرعي فهي الأدلّة الاجتهاديّة، وإن قامت على موضوع فهي الأمارات المعتبرة فاصطلاح خاصّ به.منه مدّ ظلّه.
  • (3) وأمّا ما نرى في الكفاية من التعبير بـ «هذا مبحث التعادل والتراجيح» فهو ليس من كلام المحقّقالخراساني، بل من قلم الناسخ. منه مدّ ظلّه.
  • (4) إنّ بعضهم عبّروا بـ «الترجيح» إفراداً بلحاظ نفس الفعل، وعبّر بعض آخر بـ «التراجيح» جمعا بلحاظالفعل الحاصل من أقسام المرجّحات من حيث صفات الراوي بأقسامها، ومن حيث مضمون الروايةكذلك، وباعتبار جهة الصدور، فيتعدّد الترجيح باعتبارها، هذا مع أنّ في الجمع تشاكلاً صوريّبـ «التعادل» باعتبار وقوع الألف بين حرفين في الأوّل. م ح ـ ى.