جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

والمحقّق الحائري رحمه‏الله أيضاً بعد الاعتراف بعدم كون العامّ والخاصّ منالمتعارضين عرفا(1)، قال بالرجوع إلى الأخبار العلاجيّة فيهما، واستدلّ عليهـ مضافا إلى ما استدلّ به المحقّق الخراساني ـ بقوله:

إنّ المرتكزات العرفيّة لا يلزم أن تكون مشروحةً مفصّلةً عند كلّ أحدحتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّوالخاصّ المنفصل وأمثاله.

وأيّد ما ادّعاه برواية الحميري عن الحجّة عليه‏السلام من قوله عليه‏السلام : «في الجوابعن ذلك حديثان: أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير،وأمّا الآخر: فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّقام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير»(2) إلخ.

ولا شكّ أنّ الثاني أخصّ من الأوّل مطلقا، مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله فيآخر الخبر: «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».

وبرواية عليّ بن مهزيار: «قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه‏ بن محمّد إلى أبيالحسن عليه‏السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في ركعتي الفجرفي السفر، فروى بعضهم: صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلاّ علىوجه الأرض»(3) إلخ.

والظاهر أنّ الروايتين من قبيل النصّ والظاهر، لأنّ الاُولى نصّ في الجواز،والثانية ظاهرة في عدمه، لإمكان حملها على أنّ إيقاعها على الأرض أفضل،مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله عليه‏السلام : «موسّع عليك بأيّة عملت»(4).


  • (1) درر الفوائد: 678.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.
  • (4) وتوجيه الاستدلال بهذا الخبر على المقام أنّ العامّ والخاصّ إمّا أن يكونا من قبيل النصّ والظاهر،فيشملهما الخبر، وإمّا أن يكونا من قبيل الظاهر والأظهر، فيشملهما بطريق أولى. منه مدّ ظلّه.
(صفحه388)

ثمّ قال: ودعوى السيرة القطعيّة على التوفيق بين العامّ والخاصّوالمطلق والمقيّد من لدن زمان الأئمّة عليهم‏السلام وعدم رجوع أحد من العلماءإلى المرجّحات الاُخر، يمكن منعها، كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثلشيخ الطائفة، فلا يظنّ بالسيرة، فضلاً عن القطع بعد ذهاب مثله إلى العملبالمرجّحات في تعارض النصّ والظاهر، كما يظهر من عبارته المحكيّة عنهفي الاستبصار والعدّة(1).

إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في المسألة

ويرد عليه أنّ احتمال عدم كون المرتكزات العرفيّة مشروحة لدى السائللا يوجب شمول العنوان المسئول عنه ـ وهو الخبران المتعارضان ـ لغيرمصاديقه العرفيّة، وبعبارة اُخرى: ليس في السؤال شاهد على عدم مشروحيّةالمرتكزات العرفيّة لدى السائل.

نعم، لو سئل عن ورود العامّ والخاصّ كان لما ذكر وجه.

وأمّا رواية الحميري: فوقع الاختلاف في حجّيّة مكاتباته، هذا أوّلاً.

وثانيا: كيف يجيب الإمام العالم بالواقع في واقعة خاصّة بورود خبرين فيهثمّ يخيّر السائل في العمل بأيّهما شاء؟! مع أنّ عليه بيان حكمها الواقعي، فلابدّمن حمل قوله عليه‏السلام : «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» على بيانالحكم الواقعي، أي أنت مخيّر بحسب الواقع بين فعل التكبير بعد القيام عنالجلوس وبين تركه، أي لا يجب التكبير في هذه الحالة.


  • (1) درر الفوائد: 679.
ج6

وهذا الحكم موافق أيضاً لتخصيص الخبر العامّ الذي أشار عليه‏السلام إليهبالخاصّ، إذ الأوّل ظاهر في وجوب التكبير عند الانتقال من كلّ حالة إلىاُخرى، والثاني يدلّ على عدم وجوبه عند الانتقال إلى القيام من الجلوس.

وبهذا ظهر الجواب عن رواية عليّ بن مهزيار أيضاً، فإنّ الجواب فيها أيضعن الواقع، كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايتين.

وأمّا إنكاره السيرة بدليل ذهاب شيخ الطائفة إلى العمل بالمرجّحات فيالنصّ والظاهر: ففيه أوّلاً: أنّ الشيخ رحمه‏الله بحث في كتاب العدّة عن العامّ والخاصّ،ولا مجال لهذا البحث لو كان معتقدا بشمول أخبار العلاج لهما، إذ لا أثرلمباحث العامّ والخاصّ لو التزمنا بكونهما متعارضين ولزوم إعمال المرجّحاتعند كونهما متفاضلين والتخيير في صورة كونهما متكافئين.

وثانيا: سيرته العمليّة في كتبه الفقهيّة على حمل العامّ على الخاصّ والمطلقعلى المقيّد والظاهر على النصّ، والملاك في ثبوت السيرة هو السيرة العمليّة.

والعمل بأخبار العلاج في العامّ والخاصّ مستلزم لفقه جديد وانقراضالفقه المتداول الموجود.

ولم يكن عندي كتاب العدّة والاستبصار حتّى يتّضح لي أنّ ما نسبه المحقّقالحائري رحمه‏الله إلى الشيخ فيهما هل هو صحيح أم لا؟

لكنّه قيل: إنّ عبارتيهما لا تدلاّن على ذلك.

البحث حول قاعدة الجمع

اشتهر بينهم أنّ «الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح».في قاعدة الجمع

والمراد بالأولويّة هو الأولويّة التعيّنيّة، فهي من قبيل الأولويّة في اُوليالأرحام(1)، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (2)، فلو تمّ هذه القاعدة سندا فمدلوله


  • (1) إشارة إلى قوله تعالى: «وَأُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ». الأنفال: 75. م ح ـ ى.
(صفحه390)

وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين.

والمراد بالجمع هل هو الجمع العرفي، كالجمع بين العامّ والخاصّ وبينالمطلق والمقيّد وبين النصّ والظاهر وأمثالها، أو مطلقاً، حتّى فيما لا يمكنالتوفيق العرفي(1)؟ كما يظهر من تعبير ناقل هذه القاعدة، وهو الشيخ ابن أبيالجمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي بقوله: «ولو ببعض منالتأويلات»(2).

أمّا الأوّل: فلا إشكال فيه، ويكفي في سند القاعدة على هذا المبنى بناءالعقلاء.

وأمّا الثاني: فهو مستلزم لاختصاص أخبار العلاج مع كثرتها بموارد نادرةجدّا، لندرة موارد التعارض مع عدم إمكان التأويل في كليهما أو في أحدهما.

ولا دليل على القاعدة بهذا المعنى.

واستدلّ عليها بوجوه ثلاثة:

الأوّل: الإجماع.

وفيه أوّلاً: أنّه إجماع منقول، وثبت في محلّه أنّه ليس بحجّة، وثانيا: سيرةالعلماء على العمل بالمرجّحات، وبالتخيير عند فقدها فيما لا يمكن التوفيقالعرفي، فأين الإجماع؟!

الثاني: أنّ الأصل(3) في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن،لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.


  • (1) كفاية الاُصول: 501.
  • (2) كالجمع بين قوله عليه‏السلام : «ثمن العذرة من السحت» وبين قوله عليه‏السلام : «لا بأس ببيع العذرة». وسائل الشيعة17: 175، كتاب التجارة، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2. م ح ـ ى.
  • (3) عوالي اللئالي 4: 136.
  • (4) يعني: القاعدة. م ح ـ ى.
ج6

وفيه أوّلاً: أنّه لا يدلّ على المدّعى، فإنّه لا يجري إلاّ في الدليلين المتعادلين،وأمّا إذا كان لأحدهما مرجّح فالأخذ بأحدهما ليس ترجيحا من غيرمرجّح، مع أنّ المدّعى هو وجوب الجمع بينهما، سواء كانا متعادلين أو كانأحدهما ذامزيّة.

وثانيا: أنّ القاعدة في المتعارضين هي التساقط عقلاً وعرفا، وإن شئتقلت: إنّ كون القاعدة في الدليلين الإعمال مسلّم في كلّ منهما مع قطع النظر عنالتعارض، وأمّا بلحاظه فهما متساقطان.

الثالث: أنّ لكلّ من الدليلين مدلولين: أصلي وتبعي، فإنّ دلالة اللفظ علىتمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة، وطرح كليهما مستلزم لطرح الدلالاتالأربع، وطرح أحدهما مستلزم لطرح دلالته الأصليّة والتبعيّة، فلابدّ منالجمع بينهما، لأنّه لا يستلزم إلاّ طرح دلالتين تبعيّتين.

وفيه: أنّه لا يدلّ على المدّعى، لعدم تصوّر الدلالتين إلاّ في العامّ والخاصّونحوهما، فإنّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» فللعامّ دلالتان: أصليّة، وهي دلالته على جميع العلماء، وتبعيّة، وهيدلالته على الفسّاق منهم، فلابدّ من رفع اليد عن هذه الدلالة التبعيّة لأجلالدليل الخاصّ، بخلاف مثل «تجب صلاة الجمعة» و«لا تجب صلاة الجمعة»فإنّه لا يمكن تصوّر الدلالتين فيهما، سيّما على ما هو التحقيق من بساطة مفهومالوجوب.

فهذا الدليل لا يدلّ إلاّ على وجوب الجمع في موارد التوفيق العرفي.

نظريّة الشيخ رحمه‏الله في قاعدة الجمع ونقده

والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله مع ذهابه إلى اختصاص القاعدة بموارد