جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

المقام الثاني: فيما إذا لوحظ الحادث بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثهأيضاً وشكّ في تقدّم ذلك عليه وتأخّره عنه.

وللمسألة صور كثيرة، لأنّ الحادثين إمّا أن يكونا مجهولي التاريخ أو يكونتاريخ أحدهما معلوما، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون الأثر للوجود بنحو خاصّمن التقدّم أو التأخّر أو التقارن، أو للعدم كذلك، وفي كلّ منها إمّا أن يؤخذالوجود أو العدم بنحو كان التامّة وليس التامّة موضوعا للأثر أو بنحو كانالناقصة وليس الناقصة، وفي كلّ من هذه الصور إمّا أن يكون أحد الحادثينموضوعا للأثر، أو كلاهما، فهاهنا مسائل.

صور مجهولي التاريخ

المسألة الاُولى: فيما إذا كان تاريخ كليهما مجهولاً مع كون الأثر لوجود أحدالحادثين بنحو خاصّ مع أخذ هذا الوجود بنحو كان التامّة موضوعا للأثر،مثاله ما إذا علمنا بموت زيد وعمرو وشككنا في المتقدّم والمتأخّر منهما وكانالأثر مترتّبا على تقدّم موت زيد على موت عمرو(1).

ففي هذه الصورة يجري استصحاب عدم التقدّم لمنع الأثر.

لا يقال: عدم تقدّم موت زيد على موت عمرو لم يكن متيقّنا إلاّ بنحوالقضيّة السالبة بانتفاء الموضوع، ولا يجري الاستصحاب فيها.

فإنّه يقال: تقدّم موت زيد على موت عمرو لا يكون قضيّة، بل مفرد، لأنّهمفاد كان التامّة، لا الناقصة.

هذا إذا كان الأثر مترتّبا على تقدّم أحدهما على الآخر فقط، أو على تأخّره


  • (1) كما إذا فرضنا أن يكون زيد كافرا، وابنه عمرو مسلما، فتقدّم موت زيد موضوع للأثر وهو الإرث، دونالعكس، لأنّ المسلم يرث من الكافر شرعا ولا يرث الكافر من المسلم، لأنّ الكفر من موانع الإرث.م ح ـ ى.
(صفحه276)

عنه، أو على تقارنه معه، وأمّا إذا كان كلّ من وجوداته الخاصّة موضوعا للأثرـ كأن يترتّب على تقدّمه عليه أثر وعلى تأخّره عنه أثر آخر وعلى تقارنه معهأثر ثالث ـ فاستصحاب عدم كلّ منها وإن أمكن جريانه في حدّ نفسه، إلاّ أنّهلا تجري، لكونها متعارضة، لأنّا نعلم بكذب أحدها واقعا.

وأمّا إذا كان الأثر لاثنين منها ـ كأن يترتّب على تقدّمه أثر وعلى تأخّرهأثر آخر من غير أن يكون تقارنه معه ذا أثر ـ فلا إشكال في جرياناستصحاب عدم كليهما، لعدم العلم بكذب أحدهما، فلا تعارض.

نعم، لو شككنا في التقدّم والتأخّر ولم نحتمل التقارن أصلاً لكانمتعارضين.

ومن هنا علم حال صورة كون كلّ من الحادثين بوجوده الخاصّ ذا أثر،كما إذا كان تقدّم كلّ منهما على الآخر ذا أثر شرعي، فإن احتملنا التقارن أيضيجري استصحاب عدم تقدّم كلّ منهما لنفي أثره، وإن لم نحتمله فلا، لتحقّقالتعارض.

وبالجملة: إذا استلزم جريان الاستصحابين كذب أحدهما في الواقع أو فيعلمنا فلا يجري الاستصحاب، وإلاّ فهو يجري.

المسألة الثانية من صور مجهولي التاريخ: ما إذا كان الأثر لوجود أحدالحادثين أو كليهما بنحو خاصّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن، مع أخذهموضوعا للأثر بنحو كان الناقصة، كما إذا كان الأثر في المثال المتقدّم مترتّبعلى كون موت زيد متّصفا بتقدّمه على موت عمرو، ففي هذه الصورة ليجري استصحاب وجود الموضوع لترتيب الأثر، ولا استصحاب عدمه لمنعالأثر.

أمّا الأوّل فواضح، فإنّ اتّصاف موت زيد بتقدّمه على موت عمرو

ج6

لم يكن متيقّنا، وكذلك الثاني، لأنّ عدم اتّصاف موت زيد بتقدّمهعلى موت عمرو أيضاً لم يكن متيقّنا إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع،إذ عدم الاتّصاف بالتقدّم سابقا إنّما هو لأجل عدم تحقّق الموت، ولا يجريالاستصحاب في هذا النوع من السالبة، لعدم اتّحاد القضيّتين، فإنّ القضيّةالمتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع، والمشكوكة ـ التي نريد إثباتها بالاستصحاب سالبة بانتفاء المحمول، وإن كان لفظهما واحداً، حيث نقول: لم يكن موتزيد متقدّما على موت عمرو، والآن نشكّ في كونه متقدّما عليه، فلفظالقضيّتين واحد، إلاّ أنّ الاُولى سالبة بانتفاء الموضوع، والثانية بانتفاء المحمول،كما هو واضح.

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام مع توضيح منّا(1).

وهو متين، إلاّ أنّه ينافي ما ذهب إليه في مبحث العامّ والخاصّ، فإنّه قالهناك: إذا ورد الدليل بأنّ النساء يحضن إلى الخمسين إلاّ القرشيّة، فهي تحيضإلى الستّين، يجري استصحاب عدم القرشيّة لنفي حكم المخصّص(2)، مع أنّالقضيّة المتيقّنة ـ وهو عدم قرشيّة المرأة ـ سالبة بانتفاء الموضوع، فكيفتستصحب لإثبات السالبة بانتفاء المحمول؟!

وبالجملة: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله فيما نحن فيه صحيح متين،لا ما ذهب إليه في مبحث العامّ والخاصّ، وناقشنا في كلامه هناك أيضاً،فراجع(3).

المسألة الثالثة من صور مجهولي التاريخ: ما إذا كان الأثر لعدم أحدهما فيزمان حدوث الآخر مع أخذه موضوعا بنحو مفاد ليس الناقصة(4)، الذي
  • (1) كفاية الاُصول: 477.
  • (2) كفاية الاُصول: 261.
  • (3) راجع ص317 ـ 327 من الجزء الثالث.
  • (4) ظاهر هم أنّ «ليس» قسم واحد، وهو ليس الناقصة فقط، لكن كونها مقابلةً لـ «كان» يوجب أن تكون هيأيضاً على قسمين، فإذا قلنا: «ليس زيد» تكون تامّة، كما أنّ «كان» في قولنا: «كان زيد» تامّة، وإذا قلنا: «ليسزيد صائما» تكون ناقصة، كما أنّ «كان» في قولنا: «كان زيد صائما» ناقصة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه278)

يعبّر عنه بالعدم النعتي(1)، في مقابل مفاد ليس التامّة الذي يعبّر عنه بالعدمالمحمولي.

ولا يجري الاستصحاب في هذه الصورة أيضاً؛ لانتفاء القضيّة المتيقّنةإلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع التي عرفت عدم جريان الاستصحابفيها.

المسألة الرابعة من صور مجهولي التاريخ: ما إذا كان الأثر لعدم الحادث فيزمان حدوث الآخر مع أخذه موضوعا بنحو مفاد ليس التامّة الذي يعبّر عنهبالعدم المحمولي.

وهذا على قسمين: لأنّه إمّا أن يكون عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخرموضوعا للأثر، أي يكون عدم هذا الحادث في زمان حدوث الآخر موضوعلأثر، وعدم ذاك الحادث كذلك موضوعا لأثر آخر، وإمّا أن يكون عدمأحدهما كذلك فقط موضوعا له.

نظريّة صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري في المقام

قال المحقّق الخراساني والشيخ الأعظم الأنصاري بعدم جريانالاستصحاب في القسم الأوّل، إلاّ أنّهما اختلفا في وجهه، فقال الشيخ: وجههأنّ الاستصحاب وإن أمكن أن يجري في عدم كلّ منهما في زمان حدوثالآخر، إلاّ أنّهما يتساقطان لأجل التعارض(2).


  • (1) كما إذا كان الأثر مترتّبا على كون موت زيد غير متقدّم على موت عمرو، وبتعبير آخر: كان الأثر مترتّبعلى عدم كون موت زيد متّصفا بالتقدّم على موت عمرو. م ح ـ ى.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 249.
ج6

وقال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : وجهه عدم تماميّة أركان الاستصحاب(1).

ولا ثمرة بين القولين في هذا القسم، لكن تظهر الثمرة في القسم الثاني، أعنيما إذا كان الأثر مترتّبا على عدم أحدهما فقط في زمان حدوث الآخر، ولهأمثلة كثيرة:

منها: ما إذا علم حدوث الكرّيّة والملاقاة وشكّ في المتقدّم منهما،فعدم الكرّيّة في زمان حدوث الملاقاة موضوع للأثر وهو الانفعالوالتنجّس، وأمّا العكس ـ أعني عدم الملاقاة في زمان حدوث الكرّيّة ـ فلا أثرله أصلاً.

ومنها: ما إذا علم موت الوالد وإسلام الولد، وشكّ في المتقدّم منهما، فإنّعدم إسلام الولد في زمان موت الوالد موضوع للأثر، وهو المنع من الإرث،بخلاف العكس، إذ لا أثر لعدم موت الوالد في زمان إسلام الولد.

ففي هذا القسم يجري الاستصحاب بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله ، لانتفاءالتعارض هاهنا، ولا يجري على مذهب المحقّق الخراساني قدس‏سره .

وينبغي ذكر مقدّمتين ليتّضح كلامه في الكفاية:

اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في الاستصحاب

الاُولى: أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب اتّصال زمان الشكّ بزماناليقين(2)، لعدم صدق الشكّ في البقاء لو كان منفصلاً عنه، فإذا قطعنا بالطهارة،ثمّ بالحدث، ثمّ شككنا فيهما لا يجري إلاّ استصحاب الحدث، لانفصال الشكّفيهما عن اليقين بالطهارة واتّصاله باليقين بالحدث.


  • (1) كفاية الاُصول: 478.
  • (2) المراد من الشكّ واليقين هاهنا المتيقّن والمشكوك، لجواز تحقّق الشكّ واليقين في باب الاستصحابفي آن واحد، بل قد يكون حصول الشكّ قبل حصول اليقين. منه مدّ ظلّه.