جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

اختلفوا في مفاد هذه الأخبار على أقوال:

نظريّة المشهور في المقام

منها: ما ذهب إليه المشهور، وهو أنّ مفادها خصوص قاعدة الطهارةوالحلّيّة، لأنّ الغاية قيد للموضوع لا للحكم، فمعناها: «كلّ شيء لم يعلمنجاسته طاهر» و«كلّ شيء لم يعلم حرمته حلال» فمفادها جعل طهارةظاهريّة وحلّيّة كذلك فيما شكّ في حكمه الواقعي، ولا ارتباط لهبالاستصحاب ولا بالحكم الواقعي.

ما أفاده صاحب الكفاية في معنى هذه الروايات

ومنها: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية: من دلالة الصدر علىالحكم الواقعي، ودلالة الغاية على الاستصحاب، وفي الحاشية على الرسائل:من دلالة الصدر على الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة والحلّيّة، ودلالة الغايةعلى الاستصحاب.

فقال في الكفاية ما حاصله: إنّ الصدر ظاهر في بيان حكم الأشياءبعناوينها الأوّليّة، لا بما هي مشكوكة الحكم، والغاية تدلّ على أنّ ما حكمعلى الموضوع واقعاً من الطهارة والحلّيّة مستمرّ ظاهراً ما لم يعلم بطروّ ضدّهأو نقيضه(1).

وقال في الحاشية ما حاصله أيضاً: إنّ الصدر بعمومه المستفاد من كلمة«كلّ» يدلّ على الحكم الواقعي، وبإطلاقه المستفاد من كلمة «الشيء» و«الماء»يدلّ على قاعدة الطهارة والحلّيّة، فإنّ «الشيء» مطلق يشمل جميع حالاته


  • (1) كفاية الاُصول: 452.
(صفحه106)

التي من جملتها حالة الشكّ في حكمه الواقعي، والغاية تدلّ على استمرار الحكمالواقعي والظاهري المستفادين من المغيّى ما لم يعلم بطروّ ضدّه أو نقيضه، وهوالاستصحاب، فالغاية قيد للحكم لا للموضوع(1).

فهذه الأخبار ـ على ما في الحاشية ـ متعرّضة لثلاثة أحكام: حكم واقعي،وحكمين ظاهريّين.

كلام صاحب الفصول في مدلول هذه الأحاديث

ومنها: ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه‏الله ، وهو أنّ هذه الروايات تدلّ علىحكمين ظاهريّين فقط: أحدهما: قاعدة الطهارة والحلّيّة، والثاني:استصحابهما، ولا ارتباط لها بالحكم الواقعي أصلاً(2).

ووجهه يظهر ممّا تقدّم من كلام المحقّق الخراساني المتقدِّم آنفاً.

ومنها: احتمال آخر في مقابل المشهور، وهو أنّ الغاية وإن كانت قيدللموضوع، إلاّ أنّ هذه الأخبار مع ذلك تدلّ على خصوص الاستصحاب، لغير، فإنّ معناها: أنّ «كلّ شيء كان ثابت الطهارة طهارته مستمرّة حتّى يعلمأنّه قذر»، وهكذا أخبار الحلّ، وهذا ينطبق على الاستصحاب، لا على الحكمالواقعي، ولا على قاعدة الطهارة والحلّيّة.

إيراد الإمام الخميني«مدّ ظلّه» على صاحب الكفاية رحمه‏الله

وناقش سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجوه، حيث قال:


  • (1) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 185 ـ 186.
  • (2) راجع الفصول الغرويّة: 373.
ج6

وفيما أفاده نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين ليستا من الأحكام المجعولةالشرعيّة، للزوم إمكان كون شيء بحسب الواقع لا طاهراً ولا نجساً، ولحلالاً ولا حراماً، لأنّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلا إشكال وكلام، فلوفرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصّة وجعل الطهارة والحلّيّة لأشياءاُخر خاصّة يلزم أن تكون الأشياء الغير المتعلّقة للجعلين لا طاهراً ولا نجساً،ولا حلالاً ولا حراماً، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة.

مضافاً إلى أنّ الأعيان الخارجيّة على قسمين: أحدهما: ما يستقذرهالعرف، والثاني: ما لا يستقذره، وإنّما يستقذر الثاني بملاقاته للأوّل وتلوّثه به،والتطهير عرفاً عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل وإرجاع الشيء إلى حالتهالأصليّة الغير المستقذرة، لا إيجاد شيء زائد على ذاته فيه يكون طهارةً،والظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك، إلاّ في إلحاق بعض الاُمور الغيرالمستقذرة(1) عرفاً بالنجاسات، وإخراج بعض المستقذرات العرفيّة(2) عنها.

وكذا الحلّيّة لم تكن مجعولة، فإنّ الشيء إذا لم يشتمل على المفسدة الأكيدةيكون حلالاً وإن لم يشتمل على مصلحة، فلا تكون الطهارة والحلّيّة منالمجعولات الواقعيّة.

نعم، الطهارة والحلّيّة الظاهريّتان مجعولتان.

فحينئذٍ نقول: إنّ قوله: «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» لو حمل علىالواقعيّتين منهما يكون إخباراً عن ذات الأشياء، لا إنشاء الطهارة والحلّيّة،فالجمع بين القاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في


  • (1) كالكافر. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كماء الأنف والفم. منه مدّ ظلّه.
(صفحه108)

جملة واحدة، وهو غير ممكن(1)، إنتهى الوجه الأوّل.

نقد ما أفاده الإمام «مدّ ظلّه» ردّاً لكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وفيه نظر؛ لأنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» و«كلّ شيءهو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» عامّ يشمل جميع الأشياء، وما دلّ علىنجاسة البول وسائر النجاسات مخصّص له، وهكذا ما دلّ على حرمة الخمروسائر المحرّمات، فكلّ شيء من الأشياء إمّا أن يكون من مصاديق المخصّص،فكان نجساً أو حراماً، وإمّا أن يكون ممّا بقي تحت العامّ بعد التخصيص، فكانطاهراً أو حلالاً، فلا نجد مورداً لم يجعل الشارع له الطهارة ولا النجاسة، أو لميجعل له الحلّيّة ولا الحرمة، فلا يلزم أن يكون شيء لا طاهراً ولا نجساً أو لحلالاً ولا حراماً لو قلنا بكون الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين من الأحكامالمجعولة الشرعيّة كالنجاسة والحرمة، فلو اُريد الحكم الواقعي والظاهري معلا يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملة واحدة، لأنّ حملها علىالطهارة والحلّيّة الواقعيّتين يكون إنشاءً كحملها على الظاهريّتين منهما، فلا يردهذا الإشكال على المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

سائر الوجوه التي أوردها الإمام على الآخوند

ثمّ قال «مدَّ ظلّه»:

وأمّا ثانياً(2): فلأنّ معنى جعل الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين هو الحكم بالبناءالعملي عليهما حتّى يعلم خلافهما، ومعنى جعل الواقعيّتين منهما هو إنشاء ذاتهما،


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 112.
  • (2) هذا الإشكال متين وارد على ما في الحاشية. منه مدّ ظلّه.
ج6

لا البناء عليهما، والجمع بين هذين الجعلين ممّا لا يمكن(1).

وأمّا ثالثاً(2): فلأنّ الحكم الظاهري مجعول للمشكوك(3) بما أنّه مشكوك،والحكم الواقعي مجعول للذات مع قطع النظر عن الحكم الواقعي، ولا يمكن(4)الجعل بين هذين اللحاظين المتنافيين.

وأمّا رابعاً: فلأنّ في قاعدة الطهارة والحلّيّة يكون الحكم للمشكوك فيه، فلمحالة تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة(5)، فجعل الغاية للحكم المغيّىبالغاية ذاتاً ممّا لا يمكن.

اللّهُمَّ إلاّ أن يقال: إنّ الغاية إنّما تكون للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين لأجلالقرينة العقليّة، وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري، فيكون المعنىأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين مستمرّتان إلى أن يعلم خلافهما.

لكن جعل الغاية للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين لازمه استمرار الواقعيّتين منهمفي زمن الشكّ، لا الظاهريّتين، ويرجع حينئذٍ إلى تخصيص أدلّة النجاساتوالمحرّمات الواقعيّة، فتكون النجاسات والمحرّمات في صورة الشكّ فيهمطاهرة وحلالاً واقعاً، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعاً(6)، إنتهى.

نقد ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه» في الوجه الأخير

وهذا الإشكال عجيب من سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» فإنّه قال بعده بظهور


  • (1) وجه عدم الإمكان عدم الجامع بينهما. منه مدّ ظلّه.
  • (2) هذا الإشكال ممّا أورده المحقّق النائيني أيضاً على المحقّق الخراساني مع زيادة توضيح. منه مدّ ظلّه.
  • (3) أي ما شكّ في حكمه الواقعي. م ح ـ ى.
  • (4) لأنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الواقعي بمرتبتين. منه مدّ ظلّه.
  • (5) فكلّ من الطهارة والحلّيّة الظاهريّة حكم مغيّى بالغاية ذاتاً، فلا يمكن جعل الغاية لهما ثانياً بقوله: «حتّىتعلم أنّه قذر» أو «حتّى تعلم أنّه حرام». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الإمام«مدّ ظلّه».
  • (6) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 113.