جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه500)

للكتاب بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه، فهي تختصّ بالمخالفة بمعنىالتباين.

بخلاف الطائفة الثانية، فإنّه لا مانع من كون المخالفة فيها بمعناها الوسيع.

وبالجملة: تحمل الطائفة الاُولى من الأخبار ـ بمقتضى القرينة الخارجيّةالقطعيّة ـ على المخالفة بالتباين، وأمّا الطائفة الثانية: فليس فيها قرينة صارفةتقتضي رفع اليد عن ظهور المخالفة في المعنى الأعمّ.

وحاصل الجميع: أنّ الخبر المخالف للقرآن لو لم يكن له معارض لا يطرحإلاّ إذا كانت مخالفته بالتباين، وأمّا لو كان له معارض فيطرح مطلقا، سواءكانت مخالفته بالتباين أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه.

إن قلت: كيف يجعل مخالفة أحد الخبرين المتعارضين للقرآن ـ حتّى المخالفةبالتباين ـ موجبةً لترجيح الخبر الآخر مع أنّ المخالفة كذلك موجب لعدمحجّيّة المخالف ولو لم يكن له معارض؟!

قلت: مفاد الطائفة الثانية من الأخبار ـ أعني ما ورد في الخبرينالمتعارضين ـ وجوب أخذ الخبر الموافق للقرآن وطرح الآخر دون أن يكونلها مفهوم، فلا تدلّ على حجّيّة المخالف عند عدم التعارض(1).

هذا حاصل كلام الإمام«مدّ ظلّه» مع توضيح منّا.

الروايات الواردة حول الخبر المخالف للعامّة

المبحث الثاني: في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة، وهي أيضطائفتان:

الطائفة الاُولى: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا.


  • (1) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 78.
ج6

الطائفة الثانية: ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين.

فمن الاُولى: ما عن العيون بإسناده عن عليّ بن أسباط، قال: قلتللرضا عليه‏السلام : يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيهأحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذأفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فيه»(1).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع.

وهذا الحديث وإن كان خاليا عن ذكر الخبر، لكن في بعضها: «ما سمعتهمنّي يشبه قول الناس فيه التقيّة»(2).

ولا إشكال في كونه مربوطا بالخبر الموافق لهم.

ومن الثانية: مصحّحة عبدالرحمن بن أبي عبد اللّه‏، وفيها ـ بعد ذكر الترجيحبموافقة الكتاب ـ : «فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه‏ فاعرضوهما على أخبارالعامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(3).

إلى غير ذلك من الأخبار التي منها ذيل المقبولة(4).

ولابدّ إمّا من طرح الطائفة الاُولى أو من حملها إلى صورةالتعارض، لوضوح حجّيّة الخبر الموافق للعامّة ما لم يكن لهمعارض.

وعلى أيّ حال لا إشكال في أنّ مخالفة العامّة من مرجّحات بابالتعارض.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ المرجّح المنصوص ينحصر في اُمور ثلاثة:


  • (1) وسائل الشيعة 27: 115، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 123، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 118، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.
  • (4) راجع ص494.
(صفحه502)

موافقة الشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة العامّة.

ثمّ إنّ الظاهر من مصحّحة عبد الرحمان هو وجوب العرض علىكتاب اللّه‏ أوّلاً، ومع عدم وجدان الحكم فيه وجوب العرض علىأخبار العامّة، فمقتضاها هو الترتيب بينهما، كما أنّ ظاهر المقبولةهو الترتيب بين المرجّحات الثلاثة: موافقة الشهرة، ثمّ موافقة الكتاب،ثمّ مخالفة العامّة.

فظهر دفع الإشكال(1) في دلالة أخبار الترجيح على الوجوببالاختلافات الكثيرة في نفسها، لعدم الاختلاف فيها من حيث ترتيبالمرجّحات كما عرفت.

نعم، ذكر في بعضها جميع المرجّحات الثلاثة، وفي بعضها اثنانمنها، وفي بعضها واحد، لكن بعد حمل المطلق على المقيّد يرفع الاختلافبينها من هذه الجهة أيضاً، فصارت النتيجة وجوب الترجيحبالمرجّحات المذكورة على الترتيب المذكور، ومع فقدانها تصل النوبةإلى التخيير.

البحث في التعدّي من المرجّحات المنصوصة

نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في ذلك

قال الشيخ الأعظم رحمه‏الله : ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار علىالمرجّحات الخاصّة، بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلافعلى وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليه عن


  • (1) تقدّم طرح الإشكال في ص489.
ج6

جماعة(1).

ثمّ استدلّ عليه بفقرات من روايات الترجيح:

منها: الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة والأوثقيّة في المرفوعة، فإنّ الترجيحبهما ليس إلاّ من حيث الأقربيّة إلى الواقع من دون دخالة سبب خاصّ فيه،وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة، حيث يحتمل فيهما اعتبار الأقربيّة من السببالخاصّ، فحينئذٍ يتعدّى منهما إلى كلّ مزيّة تكون الرواية من أجلها أقرب إلىالواقع.

ومنها: تعليله عليه‏السلام الأخذ بالمشهور في المقبولة بقوله: «فإنّ المجمع عليه لريب فيه» فإنّ المراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ، ومعناه أنّ الريبالمحتمل في الشاذّ غير محتمل في المشهور، فيكون حاصل التعليل أنّ كلّما كانأقلّ احتمالاً لمخالفة الواقع يجب ترجيحه على غيره، فإذا كان لأحد المتعارضينمزيّة على الآخر، سواء كانت من المزايا المنصوصة أو غيرها يجب ترجيحهعلى الآخر، لكونه أقلّ ريبا منه(2).

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المسألة.

نقد كلام الشيخ الأنصاري قدس‏سره في المسألة

ويرد على الأوّل: أنّ المرفوعة ليست بحجّة، لضعفها سندا، وأنّ الترجيحبالأصدقيّة ونحوها في المقبولة مربوطة بباب الحكم والقضاء، كما تقدّم(3).

وعلى الثاني: أنّ الحكم إذا كان حكما واحداً مشتملاً على التعليل فلا ريبفي أنّ العرف يحكم بأنّ تمام الملاك لهذا الحكم هو التعليل المذكور في الكلام،
  • (1) فرائد الاُصول 4: 75.
  • (2) فرائد الاُصول 4: 76.
  • (3) راجع ص495 ـ 499.
(صفحه504)

فإذا قال: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» نستفيد منه حرمة كلّ مسكر، لكنفيما نحن فيه خصوصيّة تقتضي عدم جواز إسراء الحكم إلى غير الشهرة ممّيوجب كون خبر أقلّ ريبا من معارضه، ولابدّ لتوضيح هذا المطلب من ذكرمقدّمة:

وهي أنّ الأحكام المندرجة تحت المقبولة تكون متعدّدة، لاشتمالها علىمرجّحات ثلاثة مترتّبة: الشهرة، ثمّ موافقة الكتاب، ثمّ مخالفة العامّة، والمرجّحالأوّل مشتمل على التعليل بـ «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» دون الأخيرين،ولا يمكن أن يكون علّة الترجيح بهما أيضاً عموم التعليل المذكور في الشهرةـ أعني أقلّيّة الريب ـ لاستلزامه بطلان الترتيب بينها، ضرورة أنّ جعل أشياءثلاثة من المرجّحات بملاك واحد يقتضي كون جميعها في عرض واحد، فليصحّ الترتيب بينها بتقديم الشهرة على موافقة الكتاب وتقديمها على مخالفةالعامّة.

على أنّ موافقة الكتاب ومخالفته بالعموم والخصوص المطلق من مرجّحاتالخبر الموافق على المخالف، مع أنّ الموافقة والمخالفة كذلك لا توجبان كونالموافق للعموم أقلّ ريبا من المخالف، ألا ترى أنّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء»ثمّ ورد أنّه قال: «لا تكرم زيدا العالم» وورد أيضاً أنّه قال: «أكرم زيد العالم»لا يكون الأخير أقلّ ريبا من سابقه؟ كما أنّ الخبر المخالف للعامّة لا يكون أقلّريبا من الخبر الموافق لهم.

وبالجملة: إنّ المقبولة مشتملة على أحكام ثلاثة مترتّبة:

أ ـ الترجيح بالشهرة.

ب ـ الترجيح بموافقة الكتاب.

ج ـ الترجيح بمخالفة العامّة.