جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه120)

حينئذٍ من المقرّرات الشرعيّة، وإنّما تصير مخترعات شرعيّة بعدما قرّرهالشارع في شريعته بجعلها متعلّقة للأوامر، وحينئذٍ تصير كالجزئيّة والشرطيّةوالمانعيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة، ولا فرق بين الجزئيّة والكلّيّة منكونهما أمرين منتزعين عن تعلّق الأمر بالطبيعة، فيكون نحو تقررّهما فيالشريعة بكونهما منتزعين عن الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركّبة، فمن جعلالجزئيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة مع اعترافه بكونها انتزاعيّة فليجعلالمأمور بهيّة أيضاً كذلك، وكذا لا مانع من جعل الماهيّات الاختراعيّة منالأحكام الوضعيّة، أي من المقرّرات الشرعيّة والوضعيّات الإلهيّة.

نعم، إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من الوضعيّات يحتاج إلىالتأويل.

نعم، نفس الصلاة والصوم كنفس الفاتحة والركوع والسجود مع قطع النظرعن تعلّق الأمر بهما وصيرورتهما من المقرّرات الشرعيّة لا تعدّان من الأحكامالوضعيّة ولا من الماهيّات المخترعة.

فالتحقيق أنّ جميع المقرّرات الشرعيّة تنقسم إلى الوضع والتكليف ولثالث لهما.

نعم، صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخر، بل في بعضهغير صادق، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم وعدمه، بل في مطلقالوضعيّات، صدق عليها أو لا(1).

إنتهى كلامه «مدَّ ظلّه».

تتمّة


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 114.
ج6

أقول: لم يتعرّض الإمام«مدّ ظلّه» لما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من كون الولاية والقضاوة الخاصّة التي كان يتفضّل بهما الإمام عليه‏السلام لبعضالصحابة من قبيل النيابة والوكالة لا من الأحكام الوضعيّة، ونحن نتعرّض له،فنقول:

أمّا الولاية الخاصّة المشار إليها فالظاهر عدم كونها حكماً شرعيّاً وضعيّاً،لعدم كونها مجعولة من قبل اللّه‏ تعالى، بل جعلها الإمام، فهي من قبيل النيابةوالوكالة كما قاله المحقّق النائيني رحمه‏الله .

بخلاف القضاوة الخاصّة، لأنّ الظاهر أنّ تعيين أمير المؤمنين عليه‏السلام شريحمثلاً للقضاوة يكون من قبيل تعيين المصداق لمن جعله اللّه‏ تعالى قاضياً،فالقضاوة مجعولة من قبل اللّه‏ تعالى لجامع شرائطها، فهي حكم شرعيوضعي، لا نيابة و وكالة، وإلاّ جاز للإمام نصب فاقد شرائط القضاء في الشرعللقضاوة، إذ لا يلزم رعاية تحقّق هذه الشرائط في النائب والوكيل، مع أنّه ليجوز نصبه.

فكلامه رحمه‏الله بالنسبة إلى الولاية المجعولة من قبل الإمام عليه‏السلام لبعض الصحابةحقّ، لا بالنسبة إلى القضاوة المجعولة كذلك.

كيفيّة جعل الأحكام الوضعيّة

هل الأحكام الوضعيّة مجعولة من قبل الشارع بنحو الاستقلال ـ كما قيل أو بتبع الأحكام التكليفيّة ـ كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله (1) ـ أو فيهتفصيل؟

كلام صاحب الكفاية في ذلك


  • (1) فرائد الاُصول 3: 125 وما بعدها.
(صفحه122)

قال المحققّ الخراساني رحمه‏الله : والتحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء ثلاثة:

أحدها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعاً أصلاً، لا استقلالاً ولا تبعاً،وإن كان مجعولاً تكويناً بعين جعل موضوعه كذلك، وذلك مثل السببيّةوالشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف أو شرطه أو مانعه أورافعه، أمّا عدم جعلها التشريعي التبعي فلأنّ سببيّة مثل دلوك الشمس مثللوجوب الصلاة لو كانت منتزعة من وجوبها للزم تقدّم المنتزع على منشانتزاعه، وهو مستحيل.

توضيح ذلك: أنّ سبب التكليف مقدَّم عليه ذاتاً، وكذا شرطه وعدم مانعهوعدم رافعه، فالتكليف متأخّر ذاتاً عن السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة،ولو كان منشأً لانتزاع هذه الصفات لكان مقدّماً عليها، للزوم تقدّم منشالانتزاع على ما انتزع منه.

إن قلت: تأخّر التكليف عن السببيّة والشرطيّة والمانعيّة واضح دونالرافعيّة، فإنّ الرافع يرفع التكليف الموجود، كالاضطرار الرافع لحرمة أكلالميتة، فالتكليف هاهنا مقدّم على الرافعيّة.

قلت: الرافعيّة وإن كانت متأخّرة عن حدوث التكليف، إلاّ أنّها متقدّمةعلى بقائه، لأنّ بقاء التكليف مشروط بعدم الرافع، كما أنّ حدوثه مشروطبعدم المانع، وبالجملة: إنّ الرافعيّة مربوطة بالبقاء وبقاء التكليف يكونمتأخّراً عنها.

وأمّا عدم جعلها تشريعاً مستقلاًّ فلأنّ ذات السبب إذا كان أمراً تكوينيّـ مثل دلوك الشمس ـ فلا محالة كانت سببيّته أيضاً تكوينيّة، فلا يعقلتشريعها، وكذلك الشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة، فاتّصاف الاُمور التكوينيّةبهذه الأوصاف ليس إلاّ لأجل ما عليها من الخصوصيّة المستدعية لذلك

ج6

تكويناً.

ثانيها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إلاّ تبعاً للتكليف، وذلكمثل الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة لما هو جزء المأمور به وشرطه ومانعه، حيثإنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو مانعيّته لا يكاد يكون إلبالأمر بجملة اُمور مقيّدة بأمر وجودي أو عدمي، ولا يكاد يتّصف شيءبكونه جزءاً للمأمور به إلاّ بملاحظة الأمر بجملة اُمور هذا أحدها، وكذلا يكاد يتّصف بكونه شرطاً أو مانعاً له إلاّ بملاحظة الأمر بشيء مقيّدبوجوده أو عدمه، فجزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته للمأمور به إنّما تنتزعمن الحكم التكليفي.

ثالثها: ما يمكن فيه الجعل استقلالاً وتبعاً للتكليف وإن كان الصحيح جعلهمستقلاًّ وكون التكليف من آثاره وأحكامه، وذلك مثل الزوجيّة والملكيّةوالحرّيّة والرقّيّة، إلى غير ذلك، فإنّها وإن كان من الممكن انتزاعها منالأحكام التكليفيّة التي تكون في مواردها، كانتزاع الزوجيّة من إيجابالإنفاق على الزوج وإيجاب التمكين على الزوجة وانتزاع الملكيّة من جوازتصرّف البائع في الثمن والمشتري في المبيع كيف شاءا، إلاّ أنّ الصحيح أنّهمجعولة مستقلّةً، والأحكام التكليفيّة التي تكون في مواردها من أحكامهوآثارها، فهذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولةً بنفسها كالتكليف، لا مجعولةبتبعه ومنتزعة عنه، وإن كان جعلها كذلك أيضاً ممكناً، إلاّ أنّ كلّ ممكن ليسبواقع(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله .

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام


  • (1) كفاية الاُصول: 455.
(صفحه124)

ويرد على ما ذهب إليه في القسم الأوّل:

أوّلاً: أنّ الجمع بين القول بكون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّةللتكليف من الأحكام الوضعيّة وبين القول بعدم كونها مجعولةً تشريعاً أصلممّا لا ينبغي، لأنّا نقول في مقام التقسيم:

الأحكام الشرعيّة على قسمين: تكليفي ووضعي، وعلى ما ذهب إليه المحقّقالنائيني(1)، المجعولات الشرعيّة على ثلاثة أقسام: حكم تكليفي وحكم وضعيوماهيّة مخترعة.

فكيف كان، الحكم الوضعي يكون قسماً من المجعولات الشرعيّة، ولا يعقلكون المقسم مجعولاً شرعيّاً دون قسمه، فلابدّ له رحمه‏الله إمّا من الالتزام بعدم كونالسببيّة للتكليف وأمثالها من الأحكام الوضعيّة، وإمّا من الالتزام بكونها منالمجعولات الشرعيّة.

وثانياً: أنّ للتكليف معنيين: أحدهما: فعل المكلِّف، أي الإيجاب والتحريمونحوهما، وثانيهما: هو الحكم التكليفي، أعني الوجوب والحرمة ونحوهما،والمحقّق الخراساني رحمه‏الله خلط بينهما، فإنّ ما لا يمكن جعله تشريعاً هو ما يرتبطبالتكليف بالمعنى الأوّل، أعني السببيّة لما هو سبب لإيجاب الشارع مثلاً،وهكذا الشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة، فإنّ ما يرتبط بفعل الشارع ويكونمقدّمة له قد يكون أمراً قهريّاً غير اختياري، فكيف يمكن جعله تشريعاً؟

ألا ترى أنّ أوضح ما له دخل في عمل الشارع هو المصلحة والمفسدة فيموضوع الحكم على مذهب العدليّة، مع عدم إمكان جعلهما في عالم التشريعكما هو واضح.

ولكنّ التكليف المصطلح عليه بين الاُصوليّين هو التكليف بالمعنى الثاني،


  • (1) تقدّم كلامه في ص121.