جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله في وجهه: إنّ الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ،وأصالة الظهور في القرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها، ولو كان ظهورالقرينة أضعف منه، والشاهد على هذا أنّ أصالة ظهور «يرمي» في قولك:«رأيت أسدا يرمي» في الرمي بالنبل حاكمة على أصالة ظهور «أسد» فيالحيوان المفترس، مع أنّ ظهور «أسد» في الحيوان المفترس أقوى من ظهور«يرمي» في الرمي بالنبل، لأنّه بالوضع وذلك بالإطلاق(1)، ونسبة الخاصّ إلىالعامّ كنسبة «يرمي» إلى «أسد» فلا مجال للتوقّف في تقديم ظهور الخاصّ فيالتخصيص على ظهور العامّ في العموم(2).

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ويرد على الكبرى أنّه كيف تكون أصالة الظهور في القرينة حاكمة علىأصالة الظهور في ذى القرينة حتّى في صورة أضعفيّة ظهورها من ظهوره، معأنّ قرينيّتها لا تعلم إلاّ بأظهريّتها من ذيها؟!

وبعبارة اُخرى: إن علم أنّ المتكلّم جعل الكلمة الفلانيّة قرينةعلى صرف صاحبها فلا معنى للقول بحكومة أصالة الظهور في القرينةعلى أصالة الظهور في ذيها، لأنّه لا مجال لجريان أصالة الظهور لا فيالقرينة ولا في ذيها، فإنّ الاُصول اللفظيّة ـ كالعمليّة ـ لا تجري إلاّ في الشكّفي المراد.

وإن لم يعلم فلا طريق إلى القرينيّة لولا الأظهريّة، فلو لم يكن في المثالظهور «يرمي» في الرمي بالنبل أقوى من ظهور «أسد» في الحيوان المفترس


  • (1) المراد بالإطلاق عدم ذكر متعلّق الرمي، لجواز أن يقال: «رأيت أسدا يرمي بالنبل» وأن يقال: «رأيت أسديرمي بالمخلب» وهو عند الإطلاق ظاهر في الأوّل. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 720.
(صفحه384)

فِلمَ يرفع اليد بسبب «يرمي» من ظهور «أسد» ولا يعكس الأمر؟

وأمّا أقوائيّة الظهور الوضعي من الإطلاقي فهي وإن كانت مسلّمة، إلأنّ الأمر في المثال بالعكس، فإنّ العرف إذا لاحظه يجعل لفظة «يرمي» قرينةعلى صرف ظهور «أسد» لا العكس، ولعلّ وجهه كثرة استعمال الأسد فيالمعنى المجازي وقلّة استعمال «يرمي» في الرمي بالمخلب، وكثرة استعماله فيالرمي بالنبل.

فتقدّم القرينة على ذيها إنّما هو لأجل أظهريّتها منه، لا لأجل الحكومة.

ويرد على الصغرى أنّ التخصيص لا يستلزم التجوّز في العامّ، فلا يكونالخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ، وبعبارة اُخرى: إنّ الخاصّ يوجبالتضييق في الإرادة الجدّيّة من العامّ فقط، لا في الإرادة الاستعماليّة كمعرفت(1) في مبحث العامّ والخاصّ، فاستعمل العامّ في العموم، سواء خصّصأم لا، فلا يكون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ.

والشاهد على هذا ذهاب المشهور إلى تقدّم الخاصّ إلى العامّ دائما، فإنّا لنجد موردا يقدّم عندهم العامّ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنونسندا أو دلالةً، فإنّ ذهابهم إلى ذلك إنّما هو لعدم التنافي بينهما عرفا، فلا يكونالخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ وإلاّ تحقّق بينهما التنافي، لمنافاة القرينةالصارفة ذا القرينة.

خروج العامّ والخاصّ عن مبحث التعارض

فاتّضح بما ذكرنا أنّه لا تعارض في نظر العرف بين العامّ والخاصّ،فلا يعمّهما أخبار العلاج، لأنّ المأخوذ فيها ـ كما عرفت(2) ـ عنوانان:


  • (1) راجع ص281 من الجزء الثالث.
  • (2) راجع ص382.
ج6

أ ـ الخبران المتعارضان، ب ـ الحديثان المختلفان، وهما لا يشملان ملا تعارض بينهما عرفا.

نظريّة صاحب الكفاية في شمول الأخبار العلاجيّة للعامّ والخاصّ

والعجب من المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث إنّه ـ بعد الاعتراف بعدم التعارضبين العامّ والخاصّ عرفا، وبعد نقل ذهاب المشهور إلى عدم شمول الأخبارالعلاجيّة لهما ـ قال بشمولها لهما، واستدل عليه بثلاثة وجوه:

الأوّل: أنّ التعارض بينهما ثابت في بدو النظر، وإن زال عرفا بعد التأمّلوالدقّة.

الثاني: أنّ العرف وإن لم يتحيّر في الحكم الظاهري، إلاّ أنّه متحيّر في الحكمالواقعي، فإذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»لا يتحيّر العرف في عدم وجوب إكرام الفسّاق من العلماء ظاهرا، لكنّه متحيّرفي حكم إكرامهم واقعا، وهذا كافٍ في شمول الأخبار العلاجيّة.

الثالث: أنّ طريقة العقلاء حجّة شرعا ما لم يردع عنها، ويمكن أن يكونالسائل في الأخبار العلاجيّة متحيّرا في أنّ الشارع هل ردع عن طريقتهمبالنسبة إلى عدم رؤية المغايرة بين العامّ والخاصّ أم لا؟ فسأل عنه(1).

هذا حاصل ما أفاده في المقام.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المسألة

والجواب عن الأوّل: أنّ التعارض البدوي الزائل بالدقّة لا يكفي


  • (1) كفاية الاُصول: 511.
(صفحه386)

في شمول الأخبار العلاجيّة، لأنّ الميزان في تشخيص الموضوعات نظرالعرف بالدقّة، فلا عبرة بنظره البدوي الزائل بعد الدقّة، وهل هذا الكلاممن المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلاّ كالقول بشمول دليل وجوب الاجتناب عن الدمللون الذي تخيّل في بدو النظر أنّه دم وإن زال هذا التخيّل بعد الدقّة وعلمأنّه لون؟!

وعن الثاني: أنّ الأخبار العلاجيّة لا ترتبط بالحكم الواقعي، بل وردتلبيان الوظيفة الظاهريّة للراوي والفقيه، إذ السؤال فيها عن عنوان كلّي ـ أعنيالخبرين المتعارضين ـ مثل أن دلّ أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخرعلى استحبابها، فأجاب عليه‏السلام بالتخيير أو الترجيح، مع إمكان أن يكون الحكمالواقعي على خلاف كليهما، كالحرمة، فكيف يمكن القول بكون السؤال عنالحكم الواقعي وورود الجواب على طبقه؟!

نعم، لو كان السؤال عن مورد خاصّ من العامّ والخاصّ ـ كالسؤال عنخبرين خاصّين يدلّ أحدهما على وجوب إكرام العلماء والآخر على عدموجوب إكرام الفسّاق منهم ـ لكان الجواب على طبق الحكم الواقعي، لكنّهمجرّد الفرض، لعدم ورود الأخبار العلاجيّة في العامّ والخاصّ بنحو الكلّيفضلاً عن ورودها في واقعة خاصّة منهما.

وعن الثالث: أنّ صرف إمكان تحيّر السائل في أنّ الشارع هل ردع عنطريقة العقلاء أم لا؟ لا يجديه، لأنّه ليس في أخبار العلاج ما يدلّ على كونالسؤال عن الردع عن بناء العقلاء على حمل العامّ على الخاصّ وعدم معاملةالمتنافيين بينهما، ولو فرض كون السؤال عنه فلابدّ من ملاحظة جوابه عليه‏السلام وأنّههل أجاب بردعه أو بعدمه؟

نظريّة المحقّق الحائري رحمه‏الله في شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

ج6

والمحقّق الحائري رحمه‏الله أيضاً بعد الاعتراف بعدم كون العامّ والخاصّ منالمتعارضين عرفا(1)، قال بالرجوع إلى الأخبار العلاجيّة فيهما، واستدلّ عليهـ مضافا إلى ما استدلّ به المحقّق الخراساني ـ بقوله:

إنّ المرتكزات العرفيّة لا يلزم أن تكون مشروحةً مفصّلةً عند كلّ أحدحتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّوالخاصّ المنفصل وأمثاله.

وأيّد ما ادّعاه برواية الحميري عن الحجّة عليه‏السلام من قوله عليه‏السلام : «في الجوابعن ذلك حديثان: أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير،وأمّا الآخر: فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّقام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير»(2) إلخ.

ولا شكّ أنّ الثاني أخصّ من الأوّل مطلقا، مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله فيآخر الخبر: «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».

وبرواية عليّ بن مهزيار: «قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه‏ بن محمّد إلى أبيالحسن عليه‏السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في ركعتي الفجرفي السفر، فروى بعضهم: صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلاّ علىوجه الأرض»(3) إلخ.

والظاهر أنّ الروايتين من قبيل النصّ والظاهر، لأنّ الاُولى نصّ في الجواز،والثانية ظاهرة في عدمه، لإمكان حملها على أنّ إيقاعها على الأرض أفضل،مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله عليه‏السلام : «موسّع عليك بأيّة عملت»(4).


  • (1) درر الفوائد: 678.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.
  • (4) وتوجيه الاستدلال بهذا الخبر على المقام أنّ العامّ والخاصّ إمّا أن يكونا من قبيل النصّ والظاهر،فيشملهما الخبر، وإمّا أن يكونا من قبيل الظاهر والأظهر، فيشملهما بطريق أولى. منه مدّ ظلّه.