جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه110)

الروايات في قاعدة الحلّ والطهارة(1)، فكيف يمكن القول بظهور الروايات فيالقاعدتين بعد الالتزام بامتناع جعل الغاية غاية للحكم الظاهري؟! وهل هذإلاّ كرٌّ على ما فرّ؟

وحلّه أنّ الحكم الظاهري يستفاد من الغاية، إذ لو قال: «كلّ شيء نظيف»من دون ذكر الغاية لكان ظاهراً في جعل الحكم الواقعي، فذكرها لا يكونمضرّاً بإرادة الحكم الظاهري من الروايات، بل هو لازم.

إشكال المحقّق النائيني على ما في الحاشية

وأورد المحقّق النائيني رحمه‏الله على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني في الحاشيةبإشكالات:

الأوّل: هو الإشكال الثالث المتقدّم من سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»، فلا نعيده(2).


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) ولا بأس بنقل كلامه رحمه‏الله ، فإنّه مشتمل على توضيحات مفيدة في المقام، فقال: إنّ المراد من «الشيء» فيقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء إلخ» إمّا أن يكون هو ذات الشيء المعروض للحكم الواقعي الأوّلي، سواء كان منالأفعال أو من الموضوعات الخارجيّة، كالقيام والقعود والإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك منمتعلّقات التكاليف وموضوعاتها، وإمّا أن يكون هو «الشيء» بوصف كونه مشكوك الحلّيّة أو الطهارة.
    فإن كان المراد منه ذات الشيء بعنوانه الأوّلي، فحمل قوله عليه‏السلام : «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيانحكمه الواقعي، فيكون مفاده حينئذٍ: إنّ كلّ موجود في العالم يكون محكوماً بالحلّيّة والطهارة واقعاً،غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة، كقوله تعالى: «واُحلّ لكم ما في الأرض جميعاً».

وإن كان المراد منه الذات بوصف كونها مشكوكة الطهارة والحلّيّة، فحمل قوله عليه‏السلام : «حلال» أو «طاهر»عليه إنّما هو لبيان حكمه الظاهري، ولا يمكن حينئذٍ أن يكون المراد من المحمول الحلّيّة والطهارةالواقعيّة، فإنّ موضوعات الأحكام الواقعيّة إنّما هي ذوات الأشياء المرسلة، ولا يعقل تقييد موضوعالحكم الواقعي بكونه مشكوك الحكم، فالشيء المقيّد بكونه مشكوك الطهارة والحلّيّة لا يمكن أن يحملعليه إلاّ الطهارة والحلّيّة الظاهريّة، كما أنّ الشيء المرسل الغير المقيّد بذلك لا يمكن أن يحمل عليه إلالطهارة والحلّيّة الواقعيّة، فإنّ للشكّ دخلاً في موضوع الحكم الظاهري مطلقاً.

فالموضوع في قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء لك طاهر» أو «حلال» إمّا أن يكون هو الشيء المرسل، ويلزمه أنيكون المحمول حكماً واقعيّاً، وإمّا أن يكون هو الشيء المشكوك حلّيّته أو طهارته، ويلزمه أن يكونالمحمول حكماً ظاهريّاً، ولا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل والمشكوك، كما لا يمكن أنيكون المراد من المحمول الأعمّ من الواقعي والظاهري، فإنّ الشيء المشكوك متأخّر رتبةً عن الشيءالمرسل، كما أنّ الحكم الظاهري متأخّر في الرتبة عن الحكم الواقعي، فكلّ من موضوع الحكم الظاهريوحكمه في طول موضوع الحكم الواقعي وحكمه، ولا يمكن جمعهما في اللحاظ والاستعمال، وذلككلّه واضح ممّا لا ينبغي إطالة الكلام فيه، إنتهى موضع الحاجة من كلامه. فوائد الاُصول 4: 367. م ح ـ ى.

ج6

الثاني: أنّه لا يمكن إرادة الحكم الواقعي والظاهري معاً، نظراً إلى الغاية،وهي قوله عليه‏السلام : «حتّى تعلم أنّه قذر» لأنّه إن كان المراد هو الحكم الواقعي،يكون العلم المأخوذ في الغاية طريقيّاً، فإنّ الحكم الواقعي لا يرفع بالعلم، ولفرق فيه بين العالم والجاهل كما عليه أهل الحقّ، خلافاً لأهل التصويب، وإنكان المراد هو الحكم الظاهري يكون العلم المأخوذ في الغاية قيداً للموضوعوغاية له، لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ وغايته العلم، إذ الشكّيرتفع بالعلم، فيكون العلم ملحوظاً بنحو الاستقلال والموضوعيّة، ولا يمكناجتماع الطريقيّة والموضوعيّة في العلم، لأنّ معنى الموضوعيّة ارتفاع الحكمبالعلم، ومعنى الطريقيّة عدم ارتفاعه به، فيكون الجمع بينهما كالجمع بينالمتناقضين(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في الإشكال الثاني.

الثالث: أنّه لا يمكن اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في نفسه مع قطعالنظر عن الغاية، وذلك لأنّه إذا استند الحكم إلى العامّ الشامل للخصوصيّاتالصنفيّة والخصوصيّات الفرديّة، فلا محالة يكون الحكم مستنداً إلى الجامع بينالخصوصيّات، لا إلى الأصناف أو الأفراد بخصوصيّاتها، فإنّه إذا قيل: «أكرمكلّ إنسان» فهذا الحكم وإن كان شاملاً لجميع أصناف الإنسان وأفراده، إلأنّه مستند إلى الجامع، لا إلى الخصوصيّات الصنفيّة أو الفرديّة، فإنّه يُقال: هذيجب إكرامه لأنّه إنسان، لا لأنّه عربي أو لأنّه زيد مثلاً، فلا دخل


  • (1) فوائد الاُصول 4: 368.
(صفحه112)

للخصوصيّات في الحكم، فقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» وإن كان شاملاً للشيءالمشكوك، إلاّ أنّه بعنوان أنّه «شيء» لا بعنوان أنّه «مشكوك» إذ كونهمشكوكاً من الخصوصيّات الصنفيّة، وقد ذكرنا عدم دخلها في الحكم المستندإلى العامّ، فلا يكون هناك حكم ظاهري، لأنّ موضوعه هو الشيء بما هومشكوك فيه، فلا يكون في المقام إلاّ الحكم الواقعي الوارد على جميع الأشياءالمعلومة أو المشكوك فيها.

بل يمكن أن يُقال: إنّ الحكم المذكور في قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» ليكون شاملاً للشيء المشكوك فيه أصلاً، لأنّ عموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء» قدخصّص بمخصّصات كثيرة دالّة على نجاسة بعض الأشياء، كالكلب والكافروالبول وسائر النجاسات، والمايع المردّد بين الماء والبول مثلاً لا يمكن التمسّكلإثبات طهارته بعموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» لكونه من قبيل التمسّكبالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، فالشيء المشكوك فيه لا يكون داخلفي عموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف» لا من حيث الحكم الظاهري، لأنّالموضوع هو الشيء، لا المشكوك فيه، ولا من حيث الحكم الواقعي، لكونهمشكوكاً بالشبهة المصداقيّة(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في الوجه الثالث.

نقد كلامه هذ

وهو وإن كان بياناً جيّداً بحسب الظاهر، إلاّ أنّه يرد على صدره أنّ المحقّقالخراساني رحمه‏الله لم يتمسّك بعموم قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء» للحكم الظاهري، بل


  • (1) أجود التقريرات 4: 59. أقول: ما وجدت ذيل كلامه في «أجود التقريرات» ولا في «فوائد الاُصول» فلعلّشيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» استحصله من طريق آخر غيرهما. م ح ـ ى.
ج6

بإطلاق «شيء» الشامل لجميع حالاته ومن جملتها كونه مشكوكاً فيه،فقوله رحمه‏الله : «إذا استند الحكم إلى العامّ الشامل للخصوصيّات الصنفيّةوالخصوصيّات الفرديّة، فلا محالة يكون الحكم مستنداً إلى الجامع بينالخصوصيّات» وإن كان صحيحاً متيناً، إلاّ أنّه لا يكون دليلاً على عدم تماميّةكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

ويرد على ذيله أيضاً أنّه لا مانع من التمسّك بالعامّ المخصّص في الشبهاتالحكميّة، وإن لم يجز في الشبهات الموضوعيّة؛ لأجل كونه تمسّكاً بالعامّ فيالشبهة المصداقيّة، فعلى هذا وإن لم يجز التمسّك بقوله عليه‏السلام : «كلّ شيءٍ نظيف»لإثبات طهارة المائع المردّد بين الماء والبول، إلاّ أنّه لا إشكال في التمسّك به فيمإذا شككنا في أنّ المذي مثلاً طاهر أم لا، لأنّه من قبيل الشكّ في تخصيصالأكثر، ولا مانع من التمسّك بالعامّ فيه.

ثمّ إنّ هذه الإشكالات التي أوردها سيّدنا الاُستاذ والمحقّق النائيني أكثرهكان ناظراً إلى ما في الحاشية.

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية

وأمّا ما في الكفاية ـ وهو أن يكون المراد الطهارة الواقعيّة والاستصحاب فيرد عليه أنّ قوله عليه‏السلام : «حتّى تعلم» إمّا أن يكون قيداً للموضوع أوللمحمول، فعلى الأوّل كان قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»بمعنى «كلّ شيء حتّى تعلم نجاسته طاهر» وعلى الثاني كان بمعنى أنّ «الأشياءطاهرة ما لم تعلم نجاستها» أي ما دامت مشكوكاً فيها، وعلى أيّ تقدير يكونمفاده قاعدة الطهارة فقط.

نعم، لو كان في الكلام تقدير، وكان قوله عليه‏السلام : «حتّى تعلم» متعلّقاً بمحذوف

(صفحه114)

وكان التقدير هكذا: «كلّ شيء طاهر، وطهارته مستمرّة حتّى تعلم أنّه نجس»لكان الكلام دالاًّ على الطهارة الواقعيّة والاستصحاب، ولكنّ التقدير بجعلالجملة الواحدة جملتين خلاف الأصل ولا موجب للالتزام به.

فالحاصل: أنّ روايات الحلّ والطهارة دالّة على خصوص قاعدة الطهارةوالحلّيّة ولا ربط لها بالحكم الواقعي ولا بالاستصحاب أصلاً.

لكن لا حاجة لنا في المقام إليها، فإنّ ما تقدّم من سائر روايات الباب يكفيلإثبات حجّيّة الاستصحاب.

وقد عرفت عدم تماميّة التفصيلين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم رحمه‏الله ، فإنّ متقدّم من الأخبار تدلّ على اعتبار الاستصحاب مطلقاً، سواء كان مورده ممّثبت بدليل العقل أو بغيره من الأدلّة الثلاثة الاُخر، وسواء كان من قبيل الشكّفي المقتضي أو من قبيل الشكّ في الرافع.