جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه66)

لا يقال: ما الفرق بين أدلّة حجّيّة الخبر الواحد وأخبار الاستصحاب حيثذهبتم إلى كون الخبر الواحد أمارةً وإلى كون الاستصحاب أصلاً؟

فإنّه يقال: الفرق بينهما أنّ أدلّة حجّيّة الخبر الواحد ناظرة إلى بناء العقلاءعلى العمل بخبر العادل والثقة، بل دليله منحصر ـ على التحقيق ـ في بناءالعقلاء، وهم لا يعملون بخبر الثقة إلاّ لأجل حصول الوثوق والاطمئنان لهم،فخبر الثقة حجّة من باب الظنّ النوعي، بخلاف الاستصحاب، فإنّ الأخبارالدالّة على حجّيّته لا تكون مرتبطة بسيرة العقلاء كما عرفت، فوزان قوله عليه‏السلام :«لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وزان قوله: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّهقذر» فكما أنّ الثاني وظيفة مقرّرة للشاكّ في الطهارة في مقام العمل، فكذلكالأوّل وظيفة مقرّرة للشاكّ في بقاء المتيقّن في مقام العمل، إلاّ أنّ الشكّ فيهيكون مسبوقاً باليقين، دون الثاني.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا حول الرواية أنّ الاستصحاب حجّة فيجميع أبواب الفقه بإلغاء الخصوصيّة، وأنّه حجّة في الشكّ فيالرافع والمقتضي كليهما، وأنّه أصل لا أمارة، فلا يكون معنى حجّيّته عندنأنّه أمارة كاشفة عن الواقع، بل معناها أنّه وظيفة عمليّة تعبّديّة عند الشكّفي البقاء.

وهذه الصحيحة كافية لاعتبار الاستصحاب وحجّيّته، إلاّ أنّا نذكرسائر أخبار الباب، لأنّ من ناقش في إلغاء الخصوصيّة وقال باختصاصقوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» بباب الوضوء يتمكّن من تعميمالاستصحاب لسائر الأبواب، فإنّ مورد الأخبار الاُخر غير الوضوء كمستعرف.

ج6

صحيحة زرارة الثانية

ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عنحريز، عن زرارة قال: قلت له(1): أصاب ثوبي دم رعاف(2) أو غيره(3) أوشيء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن اُصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاةونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاةوتغسله» قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلمأقدر عليه، فلمّا صلّيت(4) وجدته، قال: «تغسله وتعيد»، قلت: فإن ظننت أنّهقد أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال:«تغسله ولا تعيد الصلاة»، قلت: لِمَ ذلك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين منطهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً» قلت: فإنّيقد علمت أنّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو فأغسله، قال: «تغسل من ثوبكالناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك» قلت:فهل عليَّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنّك إنّم


  • (1) ليس في التهذيب والاستبصار كلمة «له». م ح ـ ى.
  • (2) الرعاف: الدم الذي يخرج من الأنف. م ح ـ ى.
    (3) كلمة «غيره» معطوفة على «رعاف» لا على «دم». منه مدّ ظلّه.
  • (4) الظاهر أنّه صلّى فيه مع نسيانه النجاسة، لا مع علمه الإجمالي بها، لأنّ الجهل ببطلان الصلاة في الثوبالنجس بعيد عن مثل زرارة، على أنّ قوله في السؤال الأوّل: «علّمت أثره إلى أن اُصيب له الماء» دليل علىكونه عالماً ببطلان الصلاة في الثوب النجس. منه مدّ ظلّه.
(صفحه68)

تريد أن تُذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا فيالصلاة، قال: «تنقض الصلاة وتُعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لمتشكّ ثمّ رأيته رطباً فقطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لتدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ»(1).

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، إلاّ أنّ إضمار مثل زرارة لا يضرّ، لأنّه ليسأل غير الإمام المعصوم، على أنّ الصدوق رحمه‏الله رواها في «العلل» متّصلاً بأبيجعفر عليه‏السلام ، فلا إشكال فيها من حيث اتّصالها بالمعصوم.

البحث حول دلالة الرواية

وأمّا دلالتها: فلا إشكال في عدم دلالة الفقرتين الاُوليين على الاستصحاب،بل مورد الاستدلال بها فقرتان:

إحداهما: الفقرة الثالثة، وهي قوله: «فإن ظننت أنّه قد أصابه ـ إلىقوله عليه‏السلام ـ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».

وفي هذه الفقرة احتمالات؛ لأنّ في قوله: «فنظرت فلم أرَ شيئاً» احتمالين:أحدهما: أنّه بعد النظر وعدم رؤية شيء صار عالماً بعدم كون الثوب نجساً،ثانيهما: أنّه بقي شكّه بإصابة النجاسة ولم يتبدّل شكّه بسبب النظر وعدمالرؤية إلى العلم بعدم الإصابة، وفي قوله: «ثمّ صلّيت فرأيت فيه» أيضاحتمالان: أحدهما: أنّه تيقّن بكونه هو النجاسة التي ظنّ بها قبل الصلاة،فتيقّن وقوع الصلاة فيها، ثانيهما: أنّه شكّ في أنّها هل وقعت على الثوب بعدالصلاة أو هي التي كانت قبلها وظنّ بها، فالاحتمالات أربعة حاصلة من


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 432، كتاب الطهارة، الباب 22 من أبواب تطهير البدن والثياب من النجاسات،الحديث 8 ، والاستبصار 1: 292، كتاب الطهارة، الباب 109 من أبواب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسةقبل أن يعلم، الحديث 13.
ج6

ضرب الأوّلين إلى الأخيرين:

أ ـ أنّه بعد الظنّ بالإصابة والنظر وعدم الرؤية صلّى من غير حصول علمأو اطمئنان له من النظر، فإذا صلّى رأى في ثوبه النجاسة وعلم بأنّها هي التيكانت مظنونة، فعلم أنّ صلاته وقعت في النجس.

ب ـ هذه الصورة، أي عدم حصول العلم له من النظر، لكن مع احتمالحدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوع صلاته فيها.

ج ـ أنّه حصل له بواسطة النظر العلم بعدم النجاسة، فإذا صلّى تبدّل علمهبالعلم بالخلاف، أي بأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر.

د ـ هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها واحتمالوقوعها فيها.

فلابدّ من النظر في أنّها ظاهرة في أيّ منها؟ حتّى يتّضح أنّها هل هي دالّةعلى الاستصحاب أم لا؟

فأقول: الاحتمال الثالث ينافي تعليل الجواب، أعني قوله عليه‏السلام : «لأنّك كنتعلى يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّأبداً»، إذ لا شكّ على هذا الاحتمال، لأنّه ـ بناءً على هذا الاحتمال ـ دخل فيالصلاة عالماً بكونه طاهراً، وصار عالماً بالخلاف بعدها، فأين الشكّ الذياُشير إليه في تعليل الجواب؟! لا يقال: لعلّه أراد الشكّ الذي كان قبل النظر.

فإنّه يقال: ذلك الشكّ لا يرتبط بالحكم الشرعي، لأنّ الملاك فيه إنّما هوحال المصلّي عند دخوله في الصلاة وبعدها.

والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد، لأنّه خلاف ظاهر قوله:«فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»، لأنّه ظاهر في فعليّة اليقينوالشكّ كليهما، هذا أوّلاً.

(صفحه70)

وثانياً: لو حصل له العلم لكان عليه ذكره في السؤال، لوضوح احتمال دخلهفي الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، إذ لو حصل له العلم لقال فيالسؤال: «فنظرت فلم أرَ شيئاً فعلمت أنّه طاهر».

فبقيالاحتمالان‏الأوّلان، وهمايشتركان‏فيإفادة حجّيّة‏الاستصحاب،فلوكانتالرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها، لكنّها ظاهرة في الاحتمال الأوّل.

ويؤيّده سؤال زرارة عن علّة الحكم بعدم وجوب الإعادة بقوله: «ولِمَذلك؟»، فإنّه لو شكّ بعد الصلاة في وقوعها في النجاسة وعدمه لم يكن هذالسؤال مناسباً في المقام، لأنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة حينئذٍ لا يكونغريباً عن الذهن، وإنّما يناسب السؤال عن علّة الحكم ما إذا علم بعد الصلاةبوقوعها في النجاسة، إذ حصل له شبهة، وهي أنّ الإمام عليه‏السلام حكم عقيبالسؤالين الأوّلين بوجوب الغسل والإعادة وعقيب الثالث بوجوب الغسلوعدم وجوب الإعادة مع أنّ الصلاة في جميع هذه الصور وقعت في النجاسة،فما علّة عدم وجوب الإعادة في الصورة الثالثة؟ مع أنّ القاعدة تقتضيوجوبها، لعدم كون المأتيّ به مطابقاً للمأمور به.

الفقرة الثانية ـ التي تدلّ على حجّيّة الاستصحاب ـ : هي الفقرة الأخيرة،أعني قوله عليه‏السلام : «وإن لم تشكّ» إلى آخر الرواية.

إن قلت: هذه الفقرة تنطبق على قاعدة اليقين والشكّ لا على الاستصحاب،لأنّ قوله: «إن لم تشكّ» بمعنى «إن تيقّنت بالطهارة» فإنّ عدم الشكّ عبارةاُخرى عن اليقين، فحينئذٍ كان قبل الورود في الصلاة عالماً بالطهارة وصار فيأثنائها شاكّاً في نفس تلك الطهارة التي كانت معلومة، أي الطهارة قبل الورود،وهل هذا إلاّ قاعدة اليقين والشكّ؟ فهذه الفقرة تدلّ على حرمة نقض اليقينبالشكّ في قاعدة اليقين ولا ترتبط بالاستصحاب.