جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

فالحقّ في تعريفهما ما تقدّم منّا آنفا.

وكيف كان، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان والحركة منجهة اشتراطه بالشكّ في البقاء.

مناقشة الشيخ رحمه‏الله في استصحاب المتصرّمات

إنّما الإشكال فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمه‏الله وتبعه غيره، من أنّ استصحاببقاء النهار أو الليل لا يثبت كون الجزء المشكوك فيه متّصفا بكونه من النهارأو من الليل حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار إلعلى القول بالأصل المثبت(1).

وبالجملة: استصحاب بقاء الليل والنهار لا يثبت وقوع فعل المكلّف فيهما؛لأنّه لازم عقلي، مع أنّ الأثر للفعل الواقع فيهما، لأنّ الشارع حكم بوجوبالإمساك في النهار مثلاً.

ولأجل هذا الإشكال عدل الشيخ رحمه‏الله عن استصحاب الزمان إلىاستصحاب الحكم المترتّب عليه، كاستصحاب وجوب الإمساك المترتّب علىالنهار وجواز الأكل المترتّب على الليل، وكعدم تحقّق حكم الصوم والإفطارعند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال(2).

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنه بوجه آخر، وهو التمسّك باستصحابمتعلّق الحكم، فيقال: إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، والآنكما كان، فيجب(3).

نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني رحمهماالله في المقام


  • (1) فرائد الاُصول 3: 203.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 205.
  • (3) كفاية الاُصول: 465.
(صفحه182)

ويرد على ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله أنّ المشكوك هو بقاء الزمان، أعنيالنهار مثلاً، وأمّا الحكم، أعني وجوب الإمساك فيه، فلا شكّ فيه وإن انقضىالنهار، ألا ترى أنّك كلّما التفتَّ إلى نهار شر رمضان كان وجوب الإمساك فيهمتيقّنا لك؟ فكيف يمكن أن يتحقّق الشكّ في وجوب الإمساك في نهاررمضان؟

وبعبارة اُخرى: استصحاب الحكم لا يثبت موضوعه، لتأخّر الحكم عنموضوعه رتبةً، فكيف يمكن إثبات كون الإمساك في النهار باستصحابحكمه؟

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله فلا إشكال فيه بالنسبة إلى مسألةالإمساك، ولكنّه لا يجري في جميع الموارد، لأنّا إذا شككنا في بقاء النهار حتّىيجب علينا صلاة الظهر والعصر أداءً، أو عدم بقائه حتّى لا تجب كذلك، ليمكن استصحاب كون الصلاة في الوقت، لعدم وقوعها قبل زمان الشكّ أصلاً.

اللّهمّ إلاّ أن يتمسّك بذيل الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: إنّ الصلاة لووقعت قبل هذا الآن لوقعت في الوقت، والآن كما كان، فتجب أداءً.

لكنّ التحقيق عدم جريان الاستصحاب التعليقي، سيّما إذا كان التعليق فيالموضوع لا الحكم، فما أفاده المحقّق الخراساني غير تامّ في جميع موارداستصحاب الزمان.

الحقّ في دفع الإشكال

ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأنّ مورد الصحيحة الاُولى لزرارة نظير منحن فيه، لأنّ الإمام عليه‏السلام استصحب الطهارة بقوله: «وإلاّ فإنّه على يقين منوضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» مع أنّه لا يثبت وقوع الصلاة في

ج6

الطهارة إلاّ على القول بالأصل المثبت، فإنّ اتّصاف الصلاة بأنّها وقعت فيالطهارة لازم عقلي للمستحصب.

والحلّ أنّ المأمور به هو الصلاة المقارنة مع الطهارة، لا الصلاة المقيّدة بها،فالطهارة جزء للواجب، لا وصف له، فالواجب مركّب من جزئين: أحدهممحرز بالوجدان وهو الصلاة، والثاني بالتعبّد وهو الطهارة، فيترتّب عليهالوجوب، إذ لا إشكال في ترتّب الحكم على الموضوع المركّب الذي ثبت بعضأجزائه وجدانا وبعضها تعبّدا.

وما نحن فيه أيضاً كذلك، فالمأمور به هو الإمساك المقارن مع النهار، لالمتّصف بكونه واقعا فيه، فالزمان جزء للواجب، لا وصف له، فلا ضير فياستصحابه ولا يكون مثبتا.

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المقام

ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» جعل إشكال المثبتيّة إشكالين:

أحدهما: أنّ استصحاب بقاء النهار أو الليل لا يثبت كون الجزء المشكوكفيه متّصفا بكونه من النهار أو من الليل، ثانيهما: أنّه على فرض إثبات ذلكلا يثبت وقوع الفعل فيه(1).

لكنّ التحقيق أنّه إشكال واحد، لأنّ الحكم الشرعي مترتّب على الفعلالواقع في النهار أو الليل، لا على كون الجزء المشكوك فيه متّصفا بكونه منالنهار أو الليل، فأصل الإشكال هو الثاني، لا الأوّل.

ولأجل كون الإشكال في الحقيقة واحدا خلط«مدّ ظلّه» في الجواب، فإنّجوابه الثالث عن الإشكال الأوّل يكون في الواقع جوابا عن الإشكال


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 152.
(صفحه184)

الثاني(1)، فراجع.

هذا حال استصحاب نفس الزمان أو ما هو مثله كالحركة.

البحث حول استصحاب غير الحركة من الزمانيّات المتصرّمة

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في ذلك

قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: وأمّا غير الحركة من الزمانيّاتالمتصرّمة المتقضّية فهو على أقسام ثلاثة:

منها: ما يكون تصرّمه وتقضّيه ممّا لا يراه العرف، بل يكون بنظر هم ثابتكسائر الثابتات، كشعلة السراج التي يراها العرف باقيةً من أوّل الليل إلىآخرها من غير تصرّم وتغيّر، وكشعاع الشمس الواقع على الجدار الذي يرونهثابتا غير متغيّر، مع أنّ الواقع خلافه بالدقّة العقليّة، فإنّ العقل يراهمغير قارّ.

ومنها: ما يرى العرف تصرّمه وتغيّره، لكن يكون نحو بقائه كبقاء نفسالزمان والحركة ممّا يكون واحدا عقلاً وعرفا وإن كانت وحدته وبقائه بعينتصرّمه وتقضّيه، كصوت ممتدّ مثل الرعد وأمثاله.

ومنها: ما تكون وحدته وبقائه بنحو من الاعتبار، كالتكلّم، فإنّ العرفيرى لكلّ كلمة في خطابة وجودا غير ما يلحقه وغير ما سبقه، إلاّ أنّه يتسامحويعتبر جميع الخطابة وجوداً واحدا باقيا.


  • (1) وهو قوله: «وثالثا يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي على نحو التعليق في الموضوع بأن يقال: لوصلّيت في الزمان السابق المعلوم كونه نهارا لكان صلاتي في النهار، فشككت في بقاء هذا الأمر،فيستصحب أنّ صلاتي لو وجدت تكون في النهار، فإيجادها وجداني، وكونها واقعةً في النهار علىفرض الوجود إنّما هو بحكم الأصل، لكن جريان الأصل التعليقي بنحو التعليق في الموضوع محلّإشكال». الرسائل، مبحث الاستصحاب: 154.
ج6

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل منها، سواء جرى فيالزمان والحركة أم لا، والقسم الثاني حاله حال نفس الزمان والحركة، وقدعرفت جريانه فيهما، والقسم الثالث أسوء حالاً من الزمان والحركة، وحيثإنّ الوحدة فيه لا تكون عند العرف إلاّ بنحو المسامحة فلا يجري فيهاستصحاب الفرد، إذ لم يصدق نقض اليقين بالشكّ بالنسبة إلى مجموع الخطابةإلاّ بالمسامحة والتأوّل، وقد ذكرنا أنّ موضوعات الأحكام تؤخذ من العرفلكن لا على وجه المسامحة، بل على نحو الحقيقة والدقّة العرفيّة، وإن لم يكنعلى نحو الدقّة العقليّة.

نعم، لا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم، فإنّه من قبيلالقسم الثاني من القسم الثالث من الكلّي، فلو قلنا بجريان الاستصحاب في هذالقسم من الكلّي ـ كما هو الحقّ ـ فلا إشكال في جريانه في المقام، فنقول: إنّماهيّة الكلام والخطابة كانت موجودةً في ضمن فرد منها قطعا وعلمنا بزوالهذا الفرد، لكن نشكّ في بقاء الكلام لأجل احتمال حدوث فرد آخر مقارنلزوال الفرد الأوّل، فيستصحب(1).

هذا ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه العالي».

وهو وإن كان صحيحا، إلاّ أنّ البحث في باب الزمان والزمانيّات ليس فياستصحاب الكلّي منهما، بل في استصحاب الفرد.

في جريان الاستصحاب في موارد تعلّق الحكم بالفعل المقيّد بالزمان

قال الشيخ رحمه‏الله : إذا قيّد الفعل بالزمان في لسان الدليل، فتارةً: يقع الشكّ بنحوالشبهة الموضوعيّة، واُخرى: بنحو الشبهة الحكميّة، مثال ذلك: الإمساك المقيّد


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 154.