جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه292)

فالمحقّق الخراساني رحمه‏الله فصّل في هذه الصورة بين ما إذا كان الأثر مترتّبا علىعدم مجهول التاريخ وبين ما إذا كان مترتّبا على عدم معلومه، فقال بجريانالاستصحاب في الأوّل دون الثاني.

أمّا الجريان في الأوّل فلإحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

توضيحه: أنّا إذا علمنا بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة يوم السبت مثلاً وعلمنبحدوث الملاقاة يوم الاثنين، وفي الثلاثاء علمنا أيضاً بتحقّق الكرّيّة، لكننشكّ في أنّها هل حدثت يوم الأحد حتّى يكون الماء معتصما حين الملاقاة، أويوم الثلاثاء حتّى لا يكون كذلك، فزمان الشكّ هو يوم الاثنين الذي علمحدوث الملاقاة فيه، فلا فرق بين أن نعبّر عنه بزمان الملاقاة أو بيوم الاثنين،وحيث إنّا قلنا بجريان الاستصحاب فيما إذا لو حظ تقدّم الحادث وتأخّرهبالإضافة إلى أجزاء الزمان فلا إشكال في استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمانالملاقاة، لأنّ الشكّ في بقائه إلى زمان الملاقاة عبارة اُخرى عن الشكّ في تقدّمالكرّيّة على يوم الاثنين وتأخّرها عنه، فيجري استصحاب عدمها إلى يومالاثنين الذي هو عبارة اُخرى عن زمان الملاقاة.

وأمّا عدم الجريان في الثاني فلعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

توضيحه: أنّا إذا علمنا بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة يوم السبت، وعلمنبحدوث الكرّيّة يوم الاثنين، وفي الثلاثاء علمنا أيضاً بتحقّق الملاقاة، لكننشكّ في أنّها هل حدثت يوم الأحد حتّى يكون الماء حين الملاقاة قليلاً منفعلبها أو الثلاثاء حتّى يكون حين الملاقاة كرّا معتصما، فلم يحرز اتّصال زمانالشكّ بزمان اليقين، لأنّ زمان الشكّ الذي هو زمان الملاقاة إن كان يوم الأحداتّصل بزمان اليقين الذي هو يوم السبت، وإن كان يوم الثلاثاء انفصل عنهبيوم الاثنين، وبعبارة اُخرى: إن كان زمان الملاقاة يوم الأحد فيكون المثال

ج6

مصداقا لدليل الاستصحاب، وإن كان يوم الثلاثاء فلا، لصدق نقض اليقينباليقين، لا بالشكّ، فالمثال من قبيل الشبهة المصداقيّة لدليل الاستصحاب.

فلا يجري الاستصحاب في هذا القسم على مبنى المحقّق الخراساني رحمه‏الله منإمكان تصوير الشبهة المصداقيّة في الوجدانيّات، ولا يجري أيضاً عند المحقّقالنائيني رحمه‏الله ، لأنّه تلقّى هذا المبنى بالقبول، حيث استشكل على السيّد صاحبالعروة كما عرفت(1).

ولا يخفى أنّ عبارة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ناقصة جدّا، لأنّه اكتفى عندبيان العلّة بقوله: لانتفاء الشكّ فيه في زمان، وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلىالآخر(2).

ولا يفهم مراده وهو عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين من هذهالعبارة كما ترى.

نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المسألة ونقده

والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله مع ذهابه في مجهولي التاريخ إلى جريانالاستصحاب ذهب هنا إلى عدمه، وعلّله بأنّ تاريخ حدوث الكرّيّة معلوم،فهي قبله متيقّن العدم وبعده متيقّن الوجود، فلم نشكّ فيها في زمان حتّىيجري الاستصحاب(3).

وفيه: أنّ العلم بالتاريخ يوجب معلوميّتها بالإضافة إلى أجزاء الزمان،لا بالإضافة إلى الحادث الآخر ـ أعني الملاقاة ـ والأثر مترتّب على الثاني،لا الأوّل.


  • (1) راجع ص290 ـ 292.
  • (2) كفاية الاُصول: 480.
  • (3) فرائد الاُصول 3: 250.
(صفحه294)

فالحقّ هو جريان‏الاستصحاب في عدم معلوم التاريخ في زمان الآخر أيضاً.

نعم، لو كان عدم كلّ منهما في زمان الآخر موضوعا للأثر لتعارضالاستصحابان وتساقطا، كما في مجهولي التاريخ.

البحث حول تعاقب الحالتين المتضادّتين

ثمّ إنّهم ذكروا عقيب هذه المسألة الاُصوليّة فروض الحالتين المتضادّتين،ونحن أيضاً نذكرها، لكثرة الابتلاء بها، فنقول:

إذا كان الأثر مترتّبا على وجود الحالتين المتضادّتين، وشكّ في المتقدّم منهما،كما لو تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم منهما، فاختلفوا في حكمه:

نظريّة المشهور وصاحب الكفاية في المسألة

ذهب المشهور إلى جريان استصحابهما وتساقطهما بالتعارض، فلابدّ له منتحصيل الطهارة، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى عدم جريان الاستصحاب أصلاً، لعدمإحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، لأنّا إذا أردنا استصحاب الطهارة مثلنحتمل وقوع الحدث بعدها، فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين، ووقوعهقبلها، فيكون من قبيل نقض اليقين بالشكّ، فلم يحرز كونه مصداقا لدليلالاستصحاب، وكذلك إذا أردنا استصحاب الحدث، فلا يجري الاستصحابفي المقام، لاختلال أركانه، فلابدّ من تحصيل الطهارة، لقاعدة الاشتغال(1).

كلام المحقّق الحلّي والإمام الخميني في المقام


  • (1) كفاية الاُصول: 480.
ج6

وقال المحقّق في المعتبر: نحكم على ضدّ الحالة السابقة عليهما، فإن كانتطهارة نحكم بكونه محدثا، وإن كانت حدثا نحكم بكونه متطهّرا(1).

واختاره سيّدنا الاُستاذ الإمام«مدّ ظلّه» في مجهولي التاريخ، وفصّل فيما إذا كانتاريخ أحدهما معلوما بأنّه إن كان معلوم التاريخ هو ضدّ الحالة السابقةفكالمحقّق، وإلاّ فكالمشهور، وإن ينطبق المسألتان نتيجةً أحيانا(2).

ومنه يعلم أنّ للمسألة صورتين:

إحداهما: ما إذا لم يعلم الحالة السابقة، ففيها قولان: قول المشهور بجريانالاستصحابين وتساقطهما بالتعارض، وقول المحقّق الخراساني رحمه‏الله بعدم الجريان،لاختلال أركانه، ونتيجة القولين في هذه الصورة واحدة، وهي لزوم تحصيلالطهارة، لقاعدة الاشتغال، وإن كان ملاكه على ما ذهبنا إليه تعارضالاستصحابين، وعلى ما ذهب إليه المحقّق الخراساني عدم جريانهما.

الثانية: ما إذا علم الحالة السابقة، وفيها ثلاثة أقوال: قول المشهور، وقولالمحقّق الخراساني، وقول المحقّق الحلّي بالحكم على ضدّ الحالة السابقة.

بيان الحقّ في موارد الجهل بتاريخ الحالتين المتضادّتين

ولابدّ قبل التحقيق في المسألة من ذكر اُمور مقدّمةً:

أ ـ أنّ البحث فعلاً في مجهولي التاريخ، وأمّا ما إذا كان تاريخ أحدهما معلومفسيأتي البحث فيه.

ب ـ أنّ البحث فيما إذا كانت الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثرمع إحدى الحالتين العارضتين، فإن كان الحدث العارض حدثا أصغر مثل


  • (1) المعتبر في شرح المختصر 1: 170.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 200.
(صفحه296)

كان السابق أيضاً كذلك، وإن كان حدثا أكبر كان السابق أيضاً أكبر.

نعم، لا يعتبر الوحدة النوعيّة، فإن كان السابق بولاً والعارض نوما مثلكفى.

ج ـ أنّهم اتّفقوا في أنّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، وإذا تعاقب اثنانمنها أو أكثر كان الأثر الفعلي للمتقدّم منها، فإذا كان متطهّرا ثمّ خرج منهالبول ثمّ الريح من دون أن يتوضّأ بينهما كان البول ناقضا للطهارة السابقةوموجبا عليه طهارة جديدة، وأمّا الريح فلا يكون له أثر فعلي هاهنا. نعم، لهاقتضاء التأثير، بمعنى أنّه لو حدث عقيب الطهارة لكان مؤثّرا.

لا يقال: دعوى الاتّفاق على ذلك ممنوعة، لأنّهم اختلفوا في أنّ القاعدة فيالأسباب المتعاقبة هل هي التداخل أو عدمه؟

فإنّه يقال: نعم، ولكنّهم اتّفقوا في خصوص الطهارة والحدث أنّ التأثيرالفعلي لا يكون إلاّ للسبب الأوّل.

إذا عرفت هذا فنقول:

الحقّ ما ذهب إليه المحقّق رحمه‏الله في المعتبر، لأنّ المكلّف إذا كان محدثا في أوّلالنهار فعلم بحدوث طهارة وحدث بين النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهميكون استصحاب الطهارة المتيقّنة مما لا إشكال فيه، ولا يجري استصحابالحدث، أمّا الحدث السابق فلكونه مقطوع الزوال، وأمّا اللاحق فلأنّ أمرهدائر بين حدوثه قبل الطهارة وبعدها، وعلى الاحتمال الأوّل لا تأثير له أصلاً،وإنّما هو مؤثّر على الاحتمال الثاني، والعلم الإجمالي لا يكون منجّزا إلاّ فيما إذكان مؤثّرا على جميع أطرافه، مثلاً إذا كان لنا إنائان: أحدهما نجس، والآخرطاهر، ثمّ تيقّنّا بوقوع قطرة من الدم في أحدهما إجمالاً يجري استصحابطهارة ما كان طاهرا، لعدم تأثير العلم الإجمالي لو وقعت في الإناء النجس.