جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه212)

و حاصله: أنّ منشأ الشكّ هو أنّ عنوان «العنب» ـ فيما إذا قال الشارع:«العنب إذا غلى يحرم» ـ هل اُخذ بنحو الموضوعيّة، أي كان واسطة فيالعروض وتمام الحيثيّة الدخيلة في الحكم بحيث يكون الحكم حدوثا وبقاءًتابعا له، فينتفي الحكم عند تبدّل عنوان «العنب» إلى عنوان «الزبيب»، أوبنحو العلّيّة والواسطة في الثبوت التي تؤثّر في حدوث الحكم لا في بقائه، فيبقىالحكم حتّى فيما إذا تبدّل العنبيّة إلى الزبيبيّة.

البحث حول معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

قد اُورد على جريان الاستصحاب التعليقي بأنّه معارض دائما باستصحابتنجيزي، فإذا عرض الغليان على العصير الزبيبي كان استصحاب الحرمةالمعلّقة على الغليان أثره الحرمة الفعليّة بعد الغليان، وهو معارض باستصحابالحلّيّة الثابتة للعصير قبل الغليان، لأنّه إذا غلى يشكّ في حلّيّته وحرمته،فيتعارض الأصلان.

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في الجواب عن الإشكال

فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس‏سره بحكومة الاستصحاب التعليقي علىالاستصحاب التنجيزي(1)، ولم يذكر وجهها.

ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله في المسألة

فقال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في تعليقته على الرسائل في بيان وجه الحكومة ممحصّله: أنّ الشكّ في الإباحة بعد الغليان مسبّب عن الشكّ في حرمته المعلّقة


  • (1) فرائد الاُصول 3: 223.
ج6

قبله، فاستصحاب حرمته كذلك المستلزم لنفي إباحته بعد الغليان يكونحاكما على استصحاب الحلّيّة، والترتّب وإن كان عقليّا، إلاّ أنّ الأثر المترتّبعلى الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري يترتّب على المستصحب(1)، فيكوناستصحاب الحرمة حاكما عليه بهذه الملاحظة.

وبالجملة: إنّ استصحاب الحرمة التعليقيّة يترتّب عليه الحرمة الفعليّة بعدالغليان وينفي الإباحة بعده، لأنّ نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمةالفعليّة، واقعيّة كانت أو ظاهريّة، فيرتفع الشكّ المسبّبي(2).

هذا حاصل ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله في التعليقة.

وله قدس‏سره كلام آخر في الكفاية، فإنّه قال: إن قلت: نعم(3)، ولكنّه لا مجاللاستصحاب المعلّق، لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق، فيعارضاستصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة.

قلت: لا يكاد يضرّ استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شكّفي بقاء حكم المعلّق بعده، ضرورة أنّه كان مغيّى بعدم ما علّق عليه المعلّق،وما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع فضلاً عن الاستصحاب، لعدمالمضادّة بينهما، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبلبلا منافاة أصلاً، وقضيّة ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليهالمعلّق، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّيّة، فإذا شكّفي حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه شكّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضاً،فيكون الشكّ في حلّيّته وحرمته فعلاً بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشكّ


  • (1) يعني بهذا ما تقدّم من أنّ المستصحب إذا كان مجعولاً شرعيّا ـ سواء كان متيقّنا أو مدلولاً للأمارة أوالأصل ـ يترتّب عليه جميع آثاره حتّى العقليّة والعاديّة منها.
  • (2) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 208.
  • (3) أي سلّمنا جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه. م ح ـ ى.
(صفحه214)

في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحو كانتا عليه، فقضيّةاستصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاةحرمته فعلاً بعد غليانه وانتفاء حلّيّته، فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما، كان بدليلهما أوبدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت ولتغفل كيلا(1) تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة أنّ الشكّ في الحلّيّةفعلاً بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشكّ في الحرمة المعلّقة(2)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه.

بيان ما أراده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الحاشية والكفاية

ثمّ قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» ـ بعد نقل هذين الكلامينمنه رحمه‏الله ـ برجوع ما في الكفاية إلى ما في التعليقة، فإنّه«مدّ ظلّه» قال: والظاهر أنّهيرجع إلى ما في التعليقة مع تعبير مخلّ وتغيير مضرّ(3).

لكنّ التأمّل في عبارته في الكفاية التي نقلناها بعينها يعطي خلاف ذلك،فإنّه صرّح في التعليقة بأنّ الشكّ في الإباحة بعد الغليان مسبّب عن الشكّ فيحرمته المعلّقة قبله، وصرّح في الكفاية بعدم السببيّة والمسببيّة بينهما.

بل مراده في الكفاية أنّ للعنب بعد صدور قول الشارع: «العنب إذا غلىيحرم» حكمين: حرمة معلّقة على الغليان، وحلّيّة مغيّاة به، فإذا صار زبيبوشككنا في بقاء حرمته المعلّقة شككنا في بقاء حلّيّته المغيّاة أيضاً لا محالة، ولإشكال في جريان كلا الاستصحابين، لعدم المنافاة بين الحكمين إذا كانمقطوعين فضلاً عن كونهما ثابتين بالاستصحاب، وقضيّة جريان


  • (1) هذه العبارة إلى آخر كلامه في المقام ليست في متن الكفاية، بل في حاشية منه قدس‏سره . م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 468.
  • (3) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 170.
ج6

الاستصحابين حرمته الفعليّة بعد الغليان وانتفاء حلّيّته، لتحقّق غاية الحلّيّة،وهي الغليان.

وأين هذا المعنى ممّا ذهب إليه في التعليقة؟!

وحمل بعض الأعلام أيضاً ما في الكفاية على غير مراده رحمه‏الله ، فإنّه قال: بيانما ذكره في الكفاية بتوضيح منّا: أنّ الحلّيّة الثابتة للزبيب قبل الغليان غيرقابلة للبقاء ولا يجري فيها الاستصحاب، لوجود أصل حاكم عليه، وذلك لأنّالحلّيّة في العنب كانت مغيّاة بالغليان، إذ الحرمة فيه كانت معلّقة على الغليان،ويستحيل اجتماع الحلّيّة المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح،وأمّا الحلّيّة في الزبيب فهي وإن كانت متيقّنة، إلاّ أنّها مردّدة بين أنّها هل هيالحلّيّة التي كانت ثابتةً للعنب بعينها حتّى تكون مغيّاة بالغليان، أو أنّها حادثةللزبيب بعنوانه فتكون باقية ولو بالاستصحاب؟ والأصل عدم حدوث حلّيّةجديدة وبقاء الحلّيّة السابقة المغيّاة بالغليان، وهي ترتفع به، فلا تكون قابلةللاستصحاب، فالمعارضة المتوهمّة غير تامّة.

ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث استصحاب الكلّي، من أنّه إذا كان المكلّفمحدثا بالحدث الأصغر ورأى بللاً مردّدا بين البول والمنيّ، فتوضّأ، لم يمكنجريان استصحاب كلّي الحدث، لوجود أصل حاكم عليه، وهو أصالة عدمحدوث الجنابة وأصالة عدم تبدّل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر.

والمقام من هذا القبيل بعينه.

وهذا الجواب متين جدّا(1)، إنتهى كلامه.

أقول: هذا البيان مع قطع النظر عن صحّته وسقمه لا يطابق كلامه رحمه‏الله فيالكفاية، إذ لم يكن فيه من أصالة عدم حدوث حلّيّة جديدة عين ولا أثر.


  • (1) مصباح الاُصول 3: 142.
(صفحه216)

بقي الكلام في صحّة ما سلكه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المسألة:

نقد ما أفاده رحمه‏الله في الحاشية

أمّا كلامه في التعليقة فاُورد عليه بأنّ الشكّ في الحلّيّة بعد الغليان وإن كانمسبّبا عن الشكّ في الحرمة التعليقيّة قبله، إلاّ أنّ هذا لا يكفي في الحكومةوتقدّم الثاني على الأوّل.

توضيح ذلك: أنّ تقدّم الأصل السببي على المسبّبي في باب الحكومة إنّما هولأنّ الأصل الجاري في السبب يرفع الشكّ تعبّدا عن المسبّب، أي يكون التعبّدببقاء السبب أثره الشرعي هو التعبّد بحكم المسبّب، وإلاّ فلا وجه لتقدّمأحدهما على الآخر.

توضيح ذلك: أنّا إذا غسلنا ثوبا متنجّسا بماء شكّ في كرّيّته وكان كرّسابقا يقع التعارض بدوا بين استصحاب كرّيّة الماء واستصحاب نجاسةالثوب، وذلك لأجل ضمّ كبرى شرعيّة ـ أعني «المتنجّس إذا غُسِل في الكرّيطهر» ـ إلى استصحاب الكرّيّة، فإنّ استصحاب نجاسة الثوب ينافي ويعارضبدوا استصحاب كرّيّة الماء بملاحظة ضمّ تلك الكبرى الكلّيّة الشرعيّة إليه؛لتضادّ الحكمين، أعني النجاسة المستفادة من استصحاب النجاسة والطهارةالمستفادة من الكبرى الشرعيّة، ولو لم تكن تلك الكبرى لم يكن بين الأصلينتعارض أصلاً، لتغاير موضوعهما ومحمولهما، فإنّ موضوع أحدهما هو الماءومحموله الكرّيّة، وموضوع الآخر هو الثوب ومحموله النجاسة.

وبهذا ظهر وجه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي في المثال، وهو أنّ تلكالكبرى الشرعيّة المنضّمة إلى استصحاب الكرّيّة ترفع الشكّ تعبّدا عنالمسبّب.